مرسوم تنفيذي رقم 05-309 مؤرخ في 3 شعبان عام المساهمات وترقية الاستثمارات. 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتعلق بصلاحيات وزير 4
المادة الأولى
فتح المادةتسند صلاحيات وزير المساهمة وترقية الاستثمار المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-49 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 والمسندة سابقا 7 سبتمبر سنة 2005 م تنظيمية إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 291-03 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 إلى وزير المساهمات وترقية الاستثمارات.
المادة 2
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 03-291 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-119
مرسوم تنفيذي رقم 07-119 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري و يحدد قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-356
مرسوم تنفيذي رقم 06-356 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتض من صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-355
مرسوم تنفيذي رقم 06-355 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-357
مرسوم تنفيذي رقم 06-357 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يت ضمن ت شك يلة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار و تنظيمها و سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-311
مرسوم تنفيذي رقم 05-311 مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات وسيرها. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-310
مرسوم تنفيذي رقم 05-310 مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.