مرسوم تنفيذي رقم 06-355 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص " المجلس "
والمنشأ لدى الوزير المكلف بترقية الاستثمارات.
المادة 2
فتح المادةيوضع المجلس تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته.
المادة 3
فتح المادةيسهر المجلس على ترقية تطوير الاستثمار طبقا لأحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم.
وبهذه الصفة، يقوم المجلس بما يأتي:
- يقترح استراتيجية تطوير الاستثمار وأولوياته،
- يدرس البرنامج الوطني لترقية الاستثمار الذي يسند إليه ويوافق عليه ويحدد الأهداف في مجال تطوير الاستثمار،
- يقترح مواءمة التدابير التحفيزية للاستثمار مع التطورات الملحوظة،
- يدرس كل اقتراح لتأسيس مزايا جديدة وكذا كل تعديل للمزايا الموجودة،
- يدرس قائمة النشاطات والسلع المستثناة من المزايا ويوافق عليها وكذا تعديلها وتحيينها،
- يدرس مقاييس تحديد المشاريع التي تكتسي أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني ويوافق عليها،
- يفصل، على ضوء أهداف تهيئة الإقليم، فيما يخص المناطق التي يمكن أن تستفيد من النظام الاستثنائي المنصوص عليه في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، 18 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2006 م
- يدرس الاتفاقيات المذكورة في المادة 12، المعدلة والمتمّمة، من الأمر المذكور أعلاه ويوافق عليها،
- يقيّم القروض الضرورية لتغطية البرنامج الوطني لترقية الاستثمار،
- يضبط قائمة النفقات التي يمكن اقتطاعها من الصندوق المخصص لدعم الاستثمار وترقيته،
- يقترح على الحكومة كل القرارات والتدابير الضرورية لتنفيذ إجراء دعم الاستثمار وتشجيعه،
- يحثّ على إنشاء وتطوير مؤسسات وأدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثمار، ويشجع على ذلك،
- يعالج كل مسألة أخرى ذات علاقة بالاستثمار.
المادة 4
فتح المادةيتشكل المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بترقية الاستثمارات،
- الوزير المكلف بالتجارة،
- الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- الوزير المكلف بالصناعة،
- الوزير المكلف بالسياحة،
- الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة.
يشارك وزير (أو وزراء) القطاع المعني (أوالقطاعات المعنية) بجدول الأعمال في أعمال ا لمجلس.
يحضر رئيس مجلس الإدارة وكذا المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كملاحظين في اجتماعات ا لمجلس. ويقدم المدير العام للوكال ة مشاريع الاتفاقيات للمجلس وفقا للمادة 12 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم و المذكور أعلاه.
يمكن أن يستعين ا لمجلس، عند الحاجة، بكل شخص نظرا لكفاءاته أو خبرته في ميدان الاستثمار.
المادة 5
فتح المادةيجتمع المجلس مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل. ويمكن استدعاؤه، عند الحاجة، بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه.
المادة 6
فتح المادةتتوج أعمال المجلس بقرارات وآراء وتوصيات.
المادة 7
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بترقية الاس ت ث مارات أمان ة المج لس ويكلفبه ذه الصفة، بما يأتي :
- ضبط جدول أعمال الجلسات وتاريخها ويقترح ذلك على رئيس المجلس،
- ضمان تحضير أشغال المجلس ومتابعتها،
- القيام بتبليغ كل قرار ورأي وتوصية يصدرها المجلس إلى أعضاء المجلس والإدارات المعنية،
- ضمان متابعة تنفيذ قرارات المجلس وآرائه وتوصياته،
- تزويد أشغال المجلس بالمعلومات والدراسات الدقيقة ذات الصلة بتطوير الاستثمار،
- السهر على إنجاز تقارير دورية لتقييم الوضع المتعلق بالاستثمار.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام الم رسوم التنفي ذي رقم 01-281 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره.
المادّ ة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-297
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-355 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-297
مرسوم تنفيذي رقم 22-297 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-166
مرسوم تنفيذي رقم 19–166 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-100
مرسوم تنفيذي رقم 17-100 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يع دّل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمض ان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوك الة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-101
مرسوم تنفيذي رقم 17-101 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات
-
مرسوم رقم 16-122
مرسوم تنفي ذي رقم 16-122 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإعفاء وتخفيض نسبة الفوائد البنكية الممنوحة للنشاطات التابعة لبعض الفروع الصناعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-100
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-100 مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-08
مرسوم تنفيذي رقم 07-08 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، يح دد قائم ة النشاط ات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-356
مرسوم تنفيذي رقم 06-356 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتض من صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-357
مرسوم تنفيذي رقم 06-357 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يت ضمن ت شك يلة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار و تنظيمها و سيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.