مرسوم تنفيذي رقم 01-282 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. 7
الباب الأول — التسمية الوصاية المقر
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 6 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار ، تنشأ لدى رئيس الحكومة وكالة وطنية لتطوير الاستثمار ، تدعى في صلب النص "الوكالة".
الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يمارس وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات المتابعة العملية لجميع أنشطة الوكالة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-186 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، تنشأ لدى رئيس الحكوم ة وكالة وطني ة لتط وير الاستثمار، تدعى في صلب النص "الوكالة".
الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يمارس الوزير المكلف بالاستثمارات المتابع ة العملية لجميع أنشط ة الوكال ة، و يق وم بهذه الصفة، بما يأتي :
- يتأكد من مطابقة أعمال الوكالة في مجال منح الامتيازات الخاضعة للنظام العام،
- يتابع المفاوضات التي تجريها الوكالة مع المستثمرين في إطار نظام الترخيص،
- يتولى متابعة عمليات ترقية الاستثمارات المنصوص عليها في المادة 3 أدناه،
- يسهر على تنفيذ الوكالة لقرارات المجلس الوطني للاستثمار،
- يستلم تقريرا فصليا عن جميع عمليات الوكالة".
المادة 2
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر، وتتوفر للوكالة هياكل غير مركزية على المستوى المحلي، وتنظم طبقا لأحكام المادة 25 أدناه.
الباب الثاني — المهام
المادة 3
فتح المادةتتولى الوكالة في مجال الاستثمارات، وبالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، المهام الآتية :
- تتولى ترقية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتطويرها ومتابعتها تستقبل المستثمرين المقيمين وغير المقيمين وتعلمهم وتساعدهم في إطار تنفيذ مشاريع الاستثمارات، / العدد 55 8 رجب عام 1422 26 سبتمبر سنة 2001 م
- تسهل استيفاء الشكليات التأسيسية عند إنشاء المؤسسات وإنجاز المشاريع من خلال الشباك الوحيد، تمنح المزايا المرتبطة بالاستثمار في إطار الترتيب المعمول به تتأكد من احترام المستثمرين خلال مرحلة الإعفاء ، كل الالتزامات التي تعهدوا بها، تسير صندوق دعم الاستثمار المنصوص عليه في المادة 28 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه تسير الحافظة العقارية وغير المنقولة الموجهة للاستثمار المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 26 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتتولى الوكالة، بهذه الصفة، على الخصوص، ما يأتي :
- تقيم الشباك الوحيد طبقا لأحكام المادتين 23 و 24 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه،
- تحدد فرص الاستثمار وتكون بنكا للمعطيات الاقتصادية وتضعه تحت تصرف أصحاب المشاريع تجمع كل الوثائق الضرورية التي تسمح لأوساط العمل بالتعرف الأحسن على فرص الاستثمار، وتعالجها وتنتجها وتنشرها عبر أنسب وسائل الإعلام وتبادل المعطيات تبادر بكل عمل في مجال الإعلام والترقية والتعاون مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج ، بهدف التعريف بالمحيط العام للاستثمار في الجزائر، وبفرص العمل والشراكة فيها، والمساعدة على إنجازها، تحدد العراقيل والضغوط التي تعيق إنجاز الاستثمارات، وتقترح على السلطات المعنية التدابير التنظيمية والقانونية لعلاجها.
المادة 5
فتح المادةيمكن الوكالة ، قصد أداء مهمتها على أحسن وجه، أن تقوم بما يأتي :
تشكيل مجموعات من الخبراء يكلفون بمعالجة مسائل خاصة مرتبطة بالاستثمار تنظيم ندوات وملتقيات وأيام دراسية يرتبط محتواها بهدف الوكالة
- إقامة علاقات تعاون مع هيئات أجنبية مماثلة وتطويرها،
- استغلال كل الدراسات والمعلومات المتصلة بهدفها والمتعلقة بالتجارب المماثلة التي أجريت في بلدان أخرى.
ويتعين على الوكالة، زيادة على ذلك ، في حدود صلاحياتها، أن تقدم إلى المجلس الوطني للاستثمار وإلى السلطة الوصية كل تقرير واقتراح تدابير ترتبط بتطوير الاستثمار وتعلم مجلس الإدارة بذلك.
الباب الثالث — التنظيم التسيير السير
المادة 6
فتح المادةيدير الوكالة مجلس إدارة يرأسه ممثل رئيس الحكومة، ويسيرها مدير عام ويساعده أمين عام.
المادة 7
فتح المادةيقترح المدير العام تنظيم الوكالة ونظامها الداخلي ويصادق عليهما مجلس الإدارة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-314 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يحدّد تنظيم الوكالة بقرار من السلطة الوصية.
يصادق مجلس الإدارة على النظام الداخلي بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة".
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة من :
ممثل رئيس الحكومة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم، ممثل محافظ بنك الجزائر
- ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ممثلين (2) لمنظمات أرباب العمل يعينهما نظراؤهما .
يتولى المدير العام أمانة مجلس الإدارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-314 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : الفقرة 12 - ثلاثة (3) ممثلين لمنظمات أرباب العمل يعينهم نظراؤهم".
المادة 9
فتح المادةتعيّن السلطة الوصية على الوكالة أعضاء مجلس الإدارة بقرار لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة ذوي رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بسبب وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال ذاتها .
ويستكمل العضو الجديد المعين بقية العهدة حتى انتهائها.
المادة 10
فتح المادةيتقاضى أعضاء مجلس الإدارة تعويضات عن المصاريف التي يتحملونها وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه. 3
المادة 12
فتح المادةيرسل رئيس مجلس الإدارة إلى كل عضو في المجلس استدعاء يبين فيه جدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية، دون أن يقل ذلك عن ثمانية (8) أيام. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (2) عدد أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 14
فتح المادةيترتب على مداولات مجلس الإدارة تحرير محاضر مرقمة في دفتر خاص، يوقعها رئيس مجلس الإدارة.
تبلغ المحاضر لجميع أعضاء مجلس الإدارة وللسلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تعقب المداولات.
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروع النظام الداخلي،
- المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة شروط تنفيذ قرارات المجلس الوطني للاستثمار، مشروع ميزانية الوكالة وحساباتها، قبول الهبات والوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- مشاريع اقتناء الأملاك العقارية ونقل ملكيتها وتبادلها في إطار التنظيم المعمول به،
- الموافقة على تقرير النشاط السنوي وحسابات التسيير،
- المقاييس والشبكات التحليلية التي ينبغي أن تستعمل في تقويم مشاريع الاستثمار المقدمة بغية الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، / العدد 55 8 رجب عام 1422 ه 26 سبتمبر سنة 2001 م إنشاء هياكل غير مركزية تابعة للوكالة أو تمثيل الوكالة في الخارج،
- إنشاء أجهزة يُتوخّى منها دعم نشاط الوكالة في مجال الاستثمارات.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعيّن المدير العام حسب التنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يساعد المدير العام، في تسيير الوكالة ، أمين عام له رتبة مدير دراسات يعيّن حسب التنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها .
المادة 17
فتح المادةيساعد المدير العام في ممارسة مهام الوكالة، مديرو دراسات ومديرون يعينون حسب التنظيم المعمول به. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-314 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : يساعد المدير العام في ممارسة مهام الوكالة، مديرو دراسات ومديرون ونواب مديرين ورؤساء دراسات يعينون حسب التنظيم المعمول به.
وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها".
المادة 18
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن سير الوكالة في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
ويمارس إدارة جميع مصالح الوكالة، ويتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية.
كما يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في كل مناصب العمل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
ويكلّف بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
المادة 19
فتح المادةيختص المدير العام، بعد استشارة مجلس الإدارة ، بتشكيل أي مجموعة عمل أو تفكير قد يكون إنشاؤها ضروريا لتحسين نشاط الوكالة وتعزيزه في مجال تطوير الاستثمار.
المادة 20
فتح المادةيعد المدير العام كل ثلاثة (3) أشهر تقريرا يرسله إلى المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادة 18 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ 8 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2001 م في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وكذا إلى مجلس إدارة الوكالة، يبرز فيه التصريحات بالاستثمارات المودعة لدى الوكالة وقرارات منح المزايا المطلوبة أو رفضها .
ويعد، زيادة على ذلك، تقريرا دوريا عن حالة تنفيذ مشاريع الاستثمار التي استفادت من مزايا .
المادة 21
فتح المادةالمدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
أ - يعد مشاريع ميزانية تسيير الوكالة وتجهيزها،
ب - يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المرتبطة بمهام الوكالة
ج - يمكنه أن يفوّض إمضاءه في حدود صلاحياته.
المادة 22
فتح المادةيمكن المدير العام، بعد استشارة مجلس إدارة الوكالة، أن يستعين ، عند الحاجة بخدمات مستشارين وخبراء تحدد مكافآتهم وفق التنظيم المعمول به.
الفصل الثالث — الشباك الوحيد
المادة 23
فتح المادةيخوّل الشباك الوحيد للوكالة المذكور في المادتين 23 و 24 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات وتسهيل تنفيذ مشاريع الاستثمار.
المادة 24
فتح المادةزيادة على مشاريع الاستثمار المذكورة في المادة 4 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، تقدم الخدمات الإدارية للشباك الوحيد أيضا إلى كل صاحب مشروع يود الاستفادة منها.
المادة 25
فتح المادةينشأ الشباك الوحيد في مستوى الولاية. وهو يجمع ضمنه الممثلين المحليين للوكالة نفسها، وبالأخص ممثلي المركز الوطني للسجل التجاري، والضرائب، والجمارك، والتعمير ، وتهيئة الإقليم والبيئة ، والعمل، والهيئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار، ولجنة تنشيط الاستثمارات وتحديد أماكنها وترقيتها، ومأمور المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مكان إقامة الشباك الوحيد. كما تمثل ضمنه ملحقات قباضات الخزينة والضرائب.
1 - يسجل ممثل الوكالة التصريحات بمشاريع الاستثمار وطلبات منح المزايا. ويسلّم في الحال شهادات الإيداع فيما يتعلّق بكل الأنشطة التي لا تخضع لترخيص مسبق.
ويكلف، زيادة على ذلك ، بإعطاء كل المعلومات التي تفيد المستثمرين.
وفيما يتعلق بالأنشطة الخاضعة لترخيص مسبق، فإن ممثل الوكالة يؤهل لتلقي الملفات التي يقدمها المستثمرون قصد الحصول على الترخيص المذكور، ويشهد بالاستلام الحساب الهيئة أو الإدارة المعنية.
يتعين على الإدارات والهيئات المكلفة بتسليم الترخيص المسبق أن تجيب بتبليغ مباشر للوكالة، خلال أجل أقصاه شهر واحد ، ابتداء من تاريخ إخطارها من قبل الوكالة.
وفي حالة انعدام الجواب خلال الآجال المقررة، تؤهل الوكالة لمعالجة ملف الاستثمار ومنح المزايا على أساس وثيقة معاينة تقصير ، تحررها بعنايتها، وتكون لها قيمة الترخيص بإنجاز الاستثمار المزمع.
2 - يتعين على ممثل المركز الوطني للسجل التجاري أن يسلّم في اليوم نفسه شهادة عدم سبق التسمية. ويسلم في الحال الوصل المؤقت الذي يمكن المستثمر من القيام بالشكليات الضرورية لإنجاز استثماره.
3 - يكلّف ممثل الجمارك بمساعدة المستثمر في إتمام الشكليات التي تشترطها الإدارة الجمركية بمناسبة إنجاز مشروعه و/أو تنفيذ قرار منح المزايا. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
4 - يتعين على ممثل الضرائب، زيادة على تقديمه المعلومات الجبائية الكفيلة بتمكين المستثمرين من تحضير مشاريعهم، أن يسلّمهم خلال ثمانية (8) أيام شهادة الوضعية الجبائية، والتصريح بالوجود، وبطاقة التسجيل الجبائي.
ويكلّف ممثل الضرائب كذلك بمساعدة المستثمر على تذليل الصعوبات التي يلاقيها مع الإدارة الجبائية أثناء إنجاز مشروعه، لا سيما في مجال تنفيذ قرار منح المزايا.
5 - يعلم ممثلو الهيئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار وممثل لجنة تنشيط الاستثمارات وتحديد أماكنها وترقيتها، المستثمر في الحال بما يتوفر لديهم من عقارات وبنايات من شأنها أن تستقبل مشروعه. ويسلمونه إن اقتضى الأمر خلال ثمانية (8) أيام قرار الحجز. ويجب أن يحرّر عقد الملكية أو قرار منح الامتياز خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لقرار الحجز.
6 - يكلّف ممثل التعمير بمساعدة المستثمر في إتمام الشكليات المرتبطة بالحصول على رخصة البناء والرخص الأخرى المتعلقة بحق البناء.
7 - يعلم ممثل التشغيل المستثمرين بالتشريع والتنظيم الخاصين بالعمل. ويسلم خلال ثمانية (8) أيام رخص العمل وأية وثيقة أخرى يتطلبها التنظيم المعمول به.
8 - تكلّف قباضة الضرائب بتسجيل وتحصيل الحقوق المتعلقة بعقود تأسيس الشركات أو تغييرها وبمحاضر مداولات أجهزة التسيير والإدارة .
يتم تسليم الوثائق المسجلة قانونا خلال أجل لا يتعدى أربعا وعشرين (24) ساعة بعد إيداعها لدى القباضة.
9 - يكلف ممثل ملحقة قباضة الخزينة بتحصيل الحقوق والأتاوى الأخرى غير تلك التابعة لقباضة الضرائب والمستحقة بعنوان تأسيس الشركات.
10 - يكلّف مأمور المجلس الشعبي البلدي بالتصديق على كل الوثائق الضرورية لتكوين ملف الاسثمار. ويتم التصديق على الوثائق في الحال. / العدد 55 8 رجب عام 1422 ه 26 سبتمبر سنة 2001 م
المادة 26
فتح المادةيشكل ممثل الوكالة في مستوى الشباك الوحيد المحاور الأوحد للمستثمر الأجنبي.
ويكلف بالتدقيق الشكلي في ملف الاستثمار وإيصاله إلى المصالح المعنية وحسن استكماله.
المادة 27
فتح المادةيؤهل ممثلو الإدارات والهيئات الممثلة في الشباك الوحيد تأهيلا كاملا كي يسلموا مباشرة في مستواهم كل الوثائق المطلوبة ويقدموا الخدمات الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمار.
ويكلفون، زيادة على ذلك، بالتدخل لدى المصالح المركزية والمحلية لإداراتهم أو هيئاتهم الأصلية :
لتذليل الصعوبات المحتملة التي يلاقيها المستثمرون.
ويتعين على الإدارات والهيئات المعنية أن .
تحيط مصالحها المركزية والمحلية علما بدور .
ممثليها في الشباك الوحيد وصلاحياتهم.
المادة 28
فتح المادةيمكن الاحتجاج بالوثائق التي تسلمها الوكالة لدى الإدارات والهيئات المعنية.
المادة 29
فتح المادةيوضع الشباك الوحيد غير المركزي تحت سلطة مدير يصنّف ويدفع مرتبه استنادا إلى وظيفة نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.
ويصنف أعوان الشباك الوحيد غير المركزي وتدفع مرتباتهم استنادا إلى وظيفة رئيس مكتب لدى مصالح رئيس الحكومة.
ويكون ممثلو الهيئات العمومية، غير أولئك التابعين للدوائر الوزارية ، موضوع انتداب وتدفع مرتباتهم تبعا لمنصبهم الأصلي.
يتقاضى أعوان الشباك الوحيد ما يخوله النظام التعويضي المعمول به في الوكالة إذا كان هذا النظام أنفع لهم من النظام المعمول به في الإدارات والهيئات التي ينتمون إليها.
وفي حالة العكس، تقوم الوكالة بحساب التعويض استنادا إلى التعويض الذي يصرف في إداراتهم أو هيئاتهم الأصلية. 8 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2001 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-314 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 29 : يصنّف مدير الشباك الوحيد غير المركزي ويدفع مرتبه استنادا إلى وظيفة نائب مدير بمصالح رئيس الحكومة، ويساعده رؤساء مكتب ورؤساء مشاريع ومكلفون بالدراسات.
يصنف ممثلو الدوائر الوزارية الممثلة في الشباك الوحيد غير المركزي وتدفع مرتباتهم استنادا إلى وظيفة رئيس مكتب بالإدارة المركزية.
يستفيد ممثلو الإدارات والهيئات العمومية الممثلة في الشباك الوحيد غير المركزي، من النظام التعويضي المعمول به في الوكالة إذا كان هذا النظام أنفع لهم من النظام التعويضي المعمول به في الإدارات والهيئات التي ينتمون إليها".
المادة 30
فتح المادةتعيّن السلطة الوصية على الوكالة أعوان الشباك الوحيد بقرار ، بناء على اقتراح إدارتهم أو الهيئة التي يمثلونها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-314 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : يعيّن ممثلو الإدارات والهيئات العمومية الممثلة في الشباك الوحيد غير المركزي بقرار من السلطة الوصية على الوكالة، بناء على اقتراح من الإدارة أو الهيئة التي يمثلونها".
المادة 31
فتح المادةيمارس المدير العام للوكالة السلطة الوظيفية على جميع أعوان الشباك الوحيد.
الفصل الرابع — المتابعة
المادة 32
فتح المادةتكلّف الوكالة في مجال متابعة الاستثمارات بما يأتي :
مساعدة المستثمر لدى الإدارات والهيئات المعنية بإنجاز الاستثمار متابعة مدى تقدم مشاريع الاستثمار التي استفادت من المزايا المنصوص عليها في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه،
- التأكد من احترام القواعد والالتزامات المتبادلة المتفق عليها مع المستثمر في مقابل المزايا الممنوح إياها.
المادة 33
فتح المادةتقوم مصالح الوكالة بمتابعة الاستثمارات التي استافدت من المزايا المذكورة بالاتصال مع الإدارات المعنية.
المادة 34
فتح المادةيتعين على المستثمر الذي استفاد من المزايا أن يودع لدى الوكالة مرة في السنة وفي إطار متابعة الاستثمار، بيان وضعية تبرز مدى تنفيذ الالتزامات التي اكتتبها.
المادة 35
فتح المادةتحتفظ الوكالة لنفسها بحق إجراء أي تحقيق ضروري قصد التدقيق في مدى إنجاز الاستثمار الذي استفاد من المزايا الممنوحة بموجب الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 36
فتح المادةيصادق مجلس الإدارة على مشروع ميزانية الوكالة الذي يعده المدير العام، ثم يعرض على السلطة الوصية وعلى الوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليه.
المادة 37
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 : تشتمل الإيرادات على ما يأتي :
إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة
- هبات الهيئات الدولية بعد إذن السلطات المعنية،
- الهبات والوصايا الإيرادات المتأتية من الخدمات المقدمة والمتصلة بهدف الوكالة ،
- الإيرادات المختلفة. 2 تشتمل النفقات على ما يأتي :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز.
المادة : 38 : يصادق مجلس الإدارة على الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاط الخاص بالسنة المنصرمة، ثم يرسلان إلى السلطة الوصية وإلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة .
المادة 39
فتح المادةيقوم المدير العام للوكالة، بصفته آمرا بالصرف، بالالتزام بالنفقات وتحرير الإذن بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية الوكالة، ويعد سندات إيرادات الوكالة.
المادة 40
فتح المادةيسند مسك المحررات الحسابية وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية، ويمارس هذا المحاسب وظيفته وفق التنظيم المعمول به.
المادة 41
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة وفق قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 42
فتح المادةتمارس مراقبة نفقات الوكالة حسب الشروط التي تنص عليها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 14 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 43
فتح المادةتصنّف وظيفة المدير العام للوكالة ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة للمكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة.
المادة 44
فتح المادةتصنّف وظيفتا مدير الدراسات والمدير في الوكالة استنادا إلى الوظيفتين العليين في الدولة لمدير الدراسات والمدير لدى مصالح رئيس الحكومة.
المادة 45
فتح المادةتصنف مناصب رئيس مصلحة في الوكالة ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لنائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-314 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 45 : تصنّف وظيفتا نائب مدير ورئيس دراسات في الوكالة ويدفع مرتبهما استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لنائب مدير بمصالح رئيس الحكومة".
المادة 46
فتح المادةتحدد مناصب العمل الأخرى الضرورية لسير الوكالة، عند الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 47
فتح المادةيستفيد مستخدمو الوكالة من النظام التعويضي نفسه المعمول به في مصالح رئيس الحكومة.
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 48
فتح المادةيمكن المدير العام للوكالة أن يبرم مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية، بعد استشارة مجلس الإدارة والسلطة الوصية ، أي اتفاق أو اتفاقية على علاقة بهدف الوكالة.
المادة 49
فتح المادةعملا بأحكام المادة 8 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه ينشر مستخرج من قرار الوكالة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
ويبين مستخرج قرار منح المزايا هذا، ما يأتي :
اسم المستفيد و/أو العنوان التجاري للمستثمر،
- عنوان المقر الرئيسي / العدد 55 8 رجب عام 1422 ه 26 سبتمبر سنة 2001 م
- القانون الأساسي للمؤسسة، فرع النشاط المعتزم القيام به من خلال المشروع الذي هو موضوع هذا القرار،
- النشاطات الرئيسية المعتزم القيام بها، 11
- المزايا الممنوحة مدة الانتفاع بالمزايا الممنوحة
- الالتزامات الواقعة على عاتق المستثمر.
الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 50
فتح المادةتحوّل حافظة المشاريع التي كانت تحوزها وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 51
فتح المادةتحوّل كذلك إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار طبقا للتشريع المعمول به كل عناصر الذمة المالية المنقولة والعقارية التي كانت تحوزها وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها أو كانت مخصصة لها وكذلك المستخدمون العاملون "
بها.
وتحل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، زيادة على ذلك، في الحقوق والواجبات، محل وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 52
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها ، المعدل والمتمم.
المادة 3
فتح المادة5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-356
« تلغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-186
« تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من الأمر »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-314
« تعدّل المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : "المادة 17 : يساعد المدير العام في ممارسة مهام الوكالة، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-356
مرسوم تنفيذي رقم 06-356 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتض من صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-198
مرسوم تنفيذي رقم 06-198 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة
-
مرسوم رئاسي رقم 06-186
مرسوم رئاسي رقم 06-186 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرس وم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1426 الموافق 7 مارس سنة 2005 ، يحدد عدد المناصب العليا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1423 الموافق 3 نوفمبر سنة 2002 ، يحدّد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار . 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-314
مرسوم تنفيذي رقم 02-314 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 4 أكتوبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. 12
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.