قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، طبقا للجدول الآتي : 36 الجريدة الرّسميّة مناصب الشغل عون الوقاية من المستوى الثاني عون الوقاية من المستوى الأول سائق السيارة من المستوى الثاني سائق السيارة من المستوى الأول عون الخدمة من المستوى الأول حارس المجموع العام
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
6 - - - 6 7 348
76 - - - 76 5 288
5 - - - 5 3 240
45 - - - 45 2 219
96 - - - 96 1 200 151 - - - 151 379 - - - 379 الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة .2012 وزير المالية كريم جودي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.