قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 20 غشت سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 جانفي سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 6 – عون وقاية من المستوى الأول 76 – سائق سيارات من المستوى الثاني 5 – سائق سيارات من المستوى الأول 45 – عون خدمة من المستوى الأول 93 – عامل مهني من المستوى الأول 1 2 حارس 151 – المجموع العام 377 2 عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
– – 6 7 348
– – 76 5 288
– – 5 3 240
– – 45 2 219
– – 93 1 200
– – 3 1 200
– – 151 1 200
– – 379 ''
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 20 غشت وزيرالمالية وزيرة الصناعة والمناجم محمد لوكال جميلة تمازيرت سنة .2019 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 2 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 26 فبراير سنة 2020 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 19-97
- مرسوم رئاسي رقم 19-111
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 06-356
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.