مرسوم تنفيذي رقم 06-357 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يت ضمن ت شك يلة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار و تنظيمها و سيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف ه ذا المرس وم إلى تحديد تشكيلة لجنة الطعن وتنظيمها وسيره ا المنصوص عليه ا في المادة 7 مكرر من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بترقية الاستثمارات أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعدل، عضوا،
- ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية، عضوان،
- ممثل عن الوزير المعني بالاستثمار موضوع الطعن.
يمكن الرئيس أن يستعين بخبراء أو بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءته الخاصة أن يساعد أعضاء اللجنة.
المادة 3
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بترقية الاستثمارات بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة بمقر الوزارة المكلفة بترقية الاستثمارات.
تتولى المديرية العامة للاستثمار بالوزارة المكلفة بترقية الاستثمارات أمانة اللجنة.
المادة 5
فتح المادةتصادق اللجنة على نظامها الداخلي خلال اجتماعها الأول.
المادة 6
فتح المادةتخطر اللجنة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 مكرر من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
يجب أن ت ت ضمن ال عري ض ة على الخ ص وص، ما يأتي :
- اسم مقدم العريضة وعنوانه وصفته،
- مذكرة تعرض الوقائع و الوسائل.
يجب أن ترفق العريضة بكل الوثائق و المستندات الثبوتية.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلاثة ( )3 من أعضائها على الأقل. ويصادق على آراء اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي ع دد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 8
فتح المادةيرسل رئيس اللجنة نسخة من ملف الطعن إلى الإدارة أو الهيئة المعنية التي يجب عليها تقديم ملاحظاتها خلال أجل خمسة عشر(51) يوما ابتداء من تاريخ تسلمها الملف. 18 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2006 م
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللجنة كلما استدعت الحاجة إلى ذلك و تبت في الطعون خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تقديمها.
يبلّغ قرار اللجنة إلى الأطراف المعنية.
المادة 10
فتح المادةفي حالة ما إذا أقرت اللجنة بحق المستثمر الطاعن يصبح قرارها ملزما إزاء الإدارة أو الهيئة محل الطعن.
المادة 11
فتح المادةيحتفظ المستثمر بحقه في اللجوء إلى القضاء مهما كانت نتيجة الطعن المقدم.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-166
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06–357 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار وتنظيمها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-166
مرسوم تنفيذي رقم 19–166 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.