مرسوم تنفيذي رقم 07-08 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 07-08 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، يح دد قائم ة النشاط ات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-101

    « في الفقرات أوبوج من المادة 19 أعلاه. الملحق المادّ ة 21 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 ين اير س نة 2007، المتمم، الذي يحدد قائمة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • مرسوم تنفيذي رقم 17-101

    مرسوم تنفيذي رقم 17-101 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-196

    مرسوم تنفيذي رقم 16-196 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يحدد مستوى وشروط وكيفيات منح تخفيض نسبة فائدة القروض الاستثمارية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 2 و 51 من قانون المالية لسنة 2016، المتعلقتين بإلزامية إعادة استثمار نسبة 30 % من حصة الأرباح الموافقة للإعفاءات أو التخفيضات الضريبية الممنوحة في إطار أنظمة دعم الاستثمار

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-107

    مرسوم تنفيذي رقم 14-107 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 الذي يحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جم ادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار

  • قرار

    قرار مورّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أول فبراير سنة 2009، يحدد كيفيات تعديل قوائم السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية ويحدد مكونات الملف المتعلق به

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 صفر عام 1430 الموافق 24 فبراير سنة 2009، يتعلق بالكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يحدد إجراءات معالجة ملفات تعديل مقررات منح المزايا ومكوناتها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009، يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-329

    مرسوم تنفيذي رقم 08-329 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أكتوبر سنة 2008، يت مم الق ائم ة المع دة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 الذي يح دد قائمة النشاطات والسلع وال خدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جم ادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-98

    مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.