مرسوم تنفيذي رقم 05-410 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 05-410 مؤرخ في صلاحيات وزير الشباب والرياضة. 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005، يحدد 8

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-353

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، المتعلقة بالشباب. المادّ ة 10 : »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-243

    « تلغى كل الأحك ام المخالف ة له ذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، المتعلقة بالرياضة. الم ادّة 10 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (53)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 15 مارس سنة 2014، يحدد شروط و كيفيات إسناد تسيير النشاطات أو بعض النشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب عن طريق اتفاقية إلى جمعية أو عدة جمعيات تختص في نشاطات الشباب

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-353

    مرسوم تنفيذي رقم 14-353 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وزير الشباب

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الشباب والرياضة وتشكيلها وتنظيمها وعملها

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-243

    مرسوم تنفيذي رقم 14-243 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يحدد صلاحيات وزير الرياضة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إحداث مركز جهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية ببلدية سويدانية (ولاية الجزائر)

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-94

    مرسوم تنفيذي رقم 13-94 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 ، يحدّد تشكيلة ملف فتح مركز العطل والترفيه للشباب 46

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-118

    مرسوم تنفيذي رقم 12-118 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدرسة جهوية للرياضات الأولمبية

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-119

    مرسوم تنفيذي رقم 12-119 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، ي ع دل المرس وم التنف يذي رقم 09-16 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة " مدني سواحي " لتقصراين

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1432 الموافق 29 يونيو سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة " عبد الله فاضل " بعين البنيان

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المه نيين وسائ قي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للت كوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة " عبد الله فاضل " بعين البنيان

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم"

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-223

    مرسوم تنفيذي رقم 11-223 مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يحدد قائمة التجهيزات والمعدات الرياضية المنتجة في الجزائر وقائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المستفيدة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم"

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-198

    مرسوم تنفيذي رقم 11-198 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب ع ام 1427 الموافق 8 غش ت سن ة 2006 ال ذي يضب ط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يتضمّن تنظيم الإدارة المرك زي ة لوزارة الشباب والرياضة في مكاتب

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة " مدني سواحي " لتقصراين

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-311

    مرسوم تنفيذي رقم 10-311 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 وطنية ومدرسة جهوية للرياضات المائية وتحت المائية. 18 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إحداث مدرسة 19

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للتكوين دالي ابراهيم

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 4 أبريل سنة 2010، يحدّد عدد المن اصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المركز الوطني لطب الرياضة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية ع ام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-234

    مرسوم تنفيذيّ رقم 09-234 مؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-16

    مرسوم تنفيذي رقم 09-16 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-15

    مرسوم تنفيذي رقم 09-15 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-296

    مرسوم تنفيذي رقم 08-296 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إحداث مراكز لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وتنظيمها وعملها

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.