مرسوم تنفيذي رقم 05-410 مؤرخ في صلاحيات وزير الشباب والرياضة. 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005، يحدد 8
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الشباب و الرياضة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور ، عناصر السياسة الوطنية في مجال الشباب والرياضة ويتولى تطبيقها و مراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
و يعرض نتائج نشاطه على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. 23 أكتوبر سنة 2005 م
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الشباب والرياضة بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، الصلاحيات المذكورة أدناه :
في مجال الشباب :
يرقي الحركة الجمعوية للشباب ويطورها وينظمها ، يطور الوظيفة الاجتماعية التربوية لهياكل الشباب ، يطور الإعلام و الاتصال والإصغاء وفضاءات التعبير في أوساط الشباب ، يرقي مبادلات و حركية الشباب وتربيتهم للمواطنة ،
- ينظم المؤسسات والنشاطات وبرامج التنشيط الاجتماعي التربوي للشباب و ترفيهه وينسقها ويطورها و يراقبها ،
- يضع الآليات الضرورية من أجل تنسيق أحسن بين القطاعات المعنية قصد تكفل شامل ومنسجم بالشباب ،
- ينشط و يراقب قطاع مراكز عطل و ترفيه الشباب ، يرقي مشاركة الشباب و مبادراتهم ، يعد ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، البرامج الهادفة للإدماج الاجتماعي للشباب ومكافحة الآفات الاجتماعية والوقاية من تهميشهم، يساهم في ترقية حقوق الطفل و حمايتها، يبادر بكل الدراسات والأبحاث والتحريات واستطلاعات الرأي في مجال الشباب ويقترح ذلك.
في مجال الرياضة :
- يوجه الحركة الجمعوية الرياضية وهياكلها ويضبطها ويراقبها، ينظم المؤسسات والهياكل والأجهزة والنشاطات في مجال التربية البدنية والرياضة وينسقها ويطورها و يراقبها ،
- يرقي ويعمم التربية البدنية والرياضة بالاتصال مع القطاعات المعنية، لاسيما في الأوساط التربوية والتكوين وإعادة التربية و الوقاية ،
- يحدد استراتيجية تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي و الفرق الوطنية والتكفل بها وينفذ ذلك ، يطور آليات انتقاء المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها و تكوينها ، 23 أكتوبر سنة 2005 م دم
- يرقي الرياضة للجميع و الممارسة الرياضية النسوية، يحدد التدابير الهادفة لتطوير الأخلاق و الروح الرياضية و لمكافحة العنف داخل الملاعب ،
- يرقي الاحترافية الرياضية ، يضع و يطور المراقبة الطبية الرياضية ووسائل مكافحة تعاطي المنشطات ،
- يبادر بكل الدراسات والأبحاث والتحريات واستطلاعات الرأي في مجال الرياضة ويقترح ذلك.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الشباب والرياضة في مجال التجهيزات و المنشآت الرياضية بما يأتي :
يقترح مخططات التطور و يسهر على ارتباط عمليات إعداد وإنجاز مشاريع الاستثمار ،
- يعمل على وضع شبكة المنشآت و التجهيزات الرياضية والشباب عبر التراب الوطني ويضبط مقاييسها و تصديقها و يسهر على صيانتها و حفظها ،
- يضمن إنجاز وضبط مقاييس المنشآت الموجهة للتكفل النوعي بالنخبة الرياضية والمواهب الرياضية الشابة وباقطاب التطور الرياضي ،
- يحدد شروط إحداث واستغلال كل المنشآت والمؤسسات العاملة في ميدان اختصاصه.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الشباب و الرياضة :
في مجال تكوين المؤطرين بما يأتي :
- العمل على تطوير نظام تكوين خاص بالمؤطرين المتخصصين والمؤهلين للتكفل بنشاطات الشباب والرياضة وضمان متابعته و مراقبته ،
- تثمين المؤطرين من خلال التكوين المستمر وتجديد المعارف و تحسين المستوى.
وفي مجال المراقبة والتقويم بما يأتي :
- وضع أنظمة مراقبة وتقويم الهياكل والهيئات و المؤسسات العاملة في النشاطات التابعة لاختصاصه
- تحديد القواعد والإجراءات الهادفة إلى مراقبة مساعدات الدولة للحركة الجمعوية للرياضة و الشباب.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الشباب والرياضة في مجال العلاقات الدولية، بما يأتي :
يشارك و يقدم مساعدته للسلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية وثنائية الأطراف ومتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصه ، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ، يحدد الاستراتيجية الوطنية في مجال العلاقات مع الهيئات الدولية للشباب و الرياضة وينفذ كل تدبير يهدف إلى إعلاء التمثيل الوطني بالخارج وتثمين الكفاءات والمواهب المنحدرة من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، يدعم هيئات الرياضة و الشباب الجهوية والقارية و الدولية ، يبادر بكل إجراء أو برنامج قصد مشاركة الشباب المقيم بالخارج ويقترح ذلك.
المادة 6
فتح المادةيقترح وزير الشباب و الرياضة وضع كل آليات التنسيق والتكفل بتنظيم الأحداث الكبرى أو التظاهرات الرياضية و الشباب.
المادة 7
فتح المادةيقترح وزير الشباب والرياضة قصد ضمان تنفيذ المهام وإنجاز الأهداف المنوطة به، وفي إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، تنظيم الإدارة المركزية ويسهر على سير الهياكل اللامركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته.
و بهذه الصفة :
يقدم مساعدته لترقية و تطوير الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع ،
- يبادر ويقترح ويقدم مساعدته في تطبيق عمل الدولة في هذا المجال، لاسيما في إطار تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ، يبادر بأي إطار للتشاور الوزاري المشترك له علاقة بمهامه ، يقوم الحاجات إلى الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ، -يعدّ ويدرس ويقترح في إطار تشاوري التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المسيرة لأنشطة القطاع ، يضع كل الآليات الهادفة لتطوير وترقية أنشطة التربية البدنية والرياضة والشباب على المستوى المحلي.
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 ، المتمم ، والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-353
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، المتعلقة بالشباب. المادّ ة 10 : »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-243
« تلغى كل الأحك ام المخالف ة له ذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، المتعلقة بالرياضة. الم ادّة 10 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (53)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 15 مارس سنة 2014، يحدد شروط و كيفيات إسناد تسيير النشاطات أو بعض النشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب عن طريق اتفاقية إلى جمعية أو عدة جمعيات تختص في نشاطات الشباب
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-353
مرسوم تنفيذي رقم 14-353 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وزير الشباب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الشباب والرياضة وتشكيلها وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-243
مرسوم تنفيذي رقم 14-243 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يحدد صلاحيات وزير الرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إحداث مركز جهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية ببلدية سويدانية (ولاية الجزائر)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-94
مرسوم تنفيذي رقم 13-94 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 ، يحدّد تشكيلة ملف فتح مركز العطل والترفيه للشباب 46
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-118
مرسوم تنفيذي رقم 12-118 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدرسة جهوية للرياضات الأولمبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-119
مرسوم تنفيذي رقم 12-119 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، ي ع دل المرس وم التنف يذي رقم 09-16 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة " مدني سواحي " لتقصراين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1432 الموافق 29 يونيو سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة " عبد الله فاضل " بعين البنيان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المه نيين وسائ قي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للت كوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة " عبد الله فاضل " بعين البنيان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-223
مرسوم تنفيذي رقم 11-223 مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يحدد قائمة التجهيزات والمعدات الرياضية المنتجة في الجزائر وقائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المستفيدة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-198
مرسوم تنفيذي رقم 11-198 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب ع ام 1427 الموافق 8 غش ت سن ة 2006 ال ذي يضب ط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يتضمّن تنظيم الإدارة المرك زي ة لوزارة الشباب والرياضة في مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة " مدني سواحي " لتقصراين
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-311
مرسوم تنفيذي رقم 10-311 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 وطنية ومدرسة جهوية للرياضات المائية وتحت المائية. 18 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إحداث مدرسة 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للتكوين دالي ابراهيم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 4 أبريل سنة 2010، يحدّد عدد المن اصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المركز الوطني لطب الرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية ع ام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-234
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-234 مؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-16
مرسوم تنفيذي رقم 09-16 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-15
مرسوم تنفيذي رقم 09-15 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-296
مرسوم تنفيذي رقم 08-296 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إحداث مراكز لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وتنظيمها وعملها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.