قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرّخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 ين اير سنة 2011 والمذكور أعلاه، ي هدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه " صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم ."
المادة 2
فتح المادةتحدد الإيرادات التي تخصم من حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه " صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم" كما يأتي :
- اعتمادات ميزانية الدولة،
- الهبات والوصايا.
المادة 3
فتح المادةتخص النفقات التي تخصم من هذا الحساب المتعلقة بتمويل الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم ما يأتي :
1 - بعنوان الدراسات لإنجاز مراكز التدريب : * المصاريف المتعلقة بدراسات الأرضية والدراسات المعمارية ومخطط مسح الأراضي والمراقبة التقنية للبناء والخبرات ومتابعة أشغال الإنجاز،
2 - بعنوان تمويل 80 % من تكلفة إنجاز مراكز التدريب : * المصاريف الملتزم بها بعنوان إنجاز هياكل الإيواء والإطعام والهياكل الإدارية والبيداغوجية وقاعة المحاضرات والمنشآت الرياضية وهياكل العلاج والاسترجاع والتهيئات الخارجية والطرق والشبكات المختلفة والملحقات وسياج الموقع،
3 - بعنوان اقتناء الحافلات : في حدود عشرة ( 10.000.000 دج) ملايين دينار جزائري،
4 - بعنوان التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الفرق عن طريق الطائرة في داخل الوطن بمناسبة المنافسات الرسمية : دفع في حدود 50 % من تذاكر الطائرة للفرق ومستخدمي التأطير التقني والطبي وكذا الطاقم المسير،
5 - بعنوان التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل النادي المحترف لكرة القدم بالنسبة للمقابلات التي تجري في الخارج بعنوان المنافسات الرسمية الناجمة عن التصفيات الإفريقية أو العربية : دفع مصاريف تنقل كل الفرق من كل الأصناف و تأطيرهم التقني والطبي وكذا الطاقم المسير على النحو الآتي : * مصاريف النقل الجوي، * مصاريف النقل عن طريق الحافلة أو سيارة الأجرة أو بأية وسيلة أخرى للتنقل، * مصاريف التأشيرة، * تأمين سفر الأشخاص، * مصاريف العبور والحالات غير الواردة في حالة القوة القاهرة كالظروف المناخية غير الملائمة والإضرابات وإلغاء الرحلات.
6 - بعنوان التكفل التام بمصاريف إيواء اللاعبين من الفئات الشابة بمناسبة التنقلات بعنوان المنافسات الرسمية المحلية : مصاريف إيواء وإطعام اللاعبين من الفئات الشابة وتأطيرهم التقني والطبي،
7 - بعنوان مرتب المدرب الذي يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب من النادي المحترف:
دفع مرتب مدرب يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب من طرف الدولة والذي تم تشغيله بموجب عقد من طرف النادي الرياضي المحترف لكرة القدم.
يصنف مرتب كل مدرب يوضع تحت التصرف مع مرتب موظفي شعبة "الرياضة" المتصلة على التوالي بوظائف مربي الأنشطة البدنية و الرياضية و مربي رئيسي في الأنشطة البدنية و الرياضية و مستشار الرياضة المنصوص عليها في المواد 55 و 56 و 63 من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة .2011 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي الهاشمي جيار ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.