مرسوم تنفيذي رقم 12-119 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، ي ع دل المرس وم التنف يذي رقم 09-16 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-16 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-16 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 2 : تتوفر المدرسة الوطنية لكرة القدم بسي دي موسى على مدرسة جهوية لكرة القدم يحدد مقرها بسيدي بلعباس، ولاية سيدي بلعباس".
المادة 3
فتح المادةتحول إلى المدرسة الوطني ة للرياضات الأولمبية لسطيف المحدث ة بم وجب المرسوم التنفيذي رقم 12-118 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 م ارس سن ة 2012 والمذك ور أعلاه، كل الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين للمدرستين الجهويتين لكرة القدم لسطيف وبسكرة.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ - إعداد :
1 - جرد كمي وكيفي وتقديري يتم إعداده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
2 - حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية التابعة للمدرستين الجهويتين لكرة القدم لسطيف وبسكرة.
ب - تحديد : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.