قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يتضمّن تنظيم الإدارة المرك زي ة لوزارة الشباب والرياضة في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-234 المؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سن ة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية العامّة للشب اب المنظم ة في ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية التنشيط الاجتماعي - التربوي وترقية الترفيه ومبادلات الشباب التي تشمل مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتنشيط الاجتماعي - التربوي وترقية الترف يه، وتت كوّن من المك اتب الثلاثة (3) الآتية :
- مكتب ترقية النشاطات الاجتماعية والتربوية في أوساط الشباب،
- مكتب الأعمال الجوارية وب رامج التكوين في ميدان المواطنة والترفيه،
- مكتب تظاهرات الشباب.
ب) المديرية الفرعية لترقية المبادلات وسياحة الشباب، وتتكوّن من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب متابعة برامج مبادلات الشباب،
- مكتب نشاطات مراك ز الترفيه والتسلية وعطل الشباب.
2 - مديرية الاتصال والإعلام وترقية الحياة الجمعوية التي تشمل مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للاتصال والإعلام والإصغاء للشباب، وتتكوّن من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
- مكتب برامج تطوير الإعلام والاتصال،
- مكتب متابعة وتقييم نشاطات الإعلام والاتصال في مؤسسات الشباب،
- مكتب الإصغاء للشباب وترقية الشباب والطفولة.
ب) المديرية الفرعية للحياة الجمعوية وترقية الشراكة، وتتكوّن من المكتبين (2) الآتيين : 17 أبريل سنة 2011 م
- مكتب ترقية الشراكة الجمعوية للشباب،
- مكتب متابعة وتقييم المشاريع الجمعوية للشباب.
3 - مديرية متابع ة مؤسسات الشب اب والعمل ما بين القطاعات والتعاون التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لمتابعة مؤسسات الشباب، وتتكوّن من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
- مكتب تصور المناهج والبرامج والدعائم التعليمية،
- مكتب التقييس التقني والبيداغوجي لمؤسسات الشباب،
- مكتب تقييم نشاطات مؤسسات الشباب.
ب) المديرية الفرعية للعمل ما بين القطاعات، وتتكوّن من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب تطوير التنسيق والبرامج القطاعية،
- مكتب دراسة وتقييم البرامج العمومية للشباب.
ج) المديرية الفرعية للتعاون في ميدان الشباب، وتتكوّن من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب الاتفاقيات وبرامج مبادلات التعاون،
- مكتب المنظمات الدولي ة وتظاهرات الشباب في الخارج.
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية العامّ ة للرياضة المنظمة في ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية ترقية الرياضة للجم يع والرياضة في وسط الترب ية والتكوين التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لدعم الرياضة المدرسية والجامعية وفي مؤسسات التكوين، وتتكوّن من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
- مكتب متابعة برامج تطوير الرياضة المدرسية،
- مكتب متابعة ب رامج الأقس ام الخ اصة "رياضة ودراسة"،
- مكتب متابعة برامج تطوير الرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين. 13 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2011 م
ب) المديري ة الفرعية لتطوير رياضة المع اق ين وترقية الرياضة النسوية، وتتكوّن من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب متابعة ب رامج ترقية وتطوي ر رياضة المعاقين،
- مكتب متابعة ب رامج ترقية وتطوي ر الرياضة النسوية.
ج) المديرية الفرعية لتطوير الرياضة للجميع والرياضة في الوسط المتخصص، وتت كوّن من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
- مكتب متابعة وتقييم برامج تطوير وتعميم التربية البدنية والممارسات الرياضية الجوارية والترفيهية والتسلية والرياضة للجميع،
- مكتب متابعة وتقييم برامج تطوير الألعاب والرياضات التقليدية،
- مكتب متابع ة وتقييم برامج تطوي ر الرياضة في الوسط المتخصص.
2 - مديرية رياضة النخبة والمستوى العالي وتكوين الشباب والتعاون التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للفرق الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي والرياضة الاحترافية، وتتكوّن من المكاتب الأربعة (4) الآتية :
- مكتب الفرق الوطنية،
- مكتب متابعة رياضيي النخبة والمستوى العالي،
- مكتب متابعة نشاطات هياكل رياضة النخبة،
- مكتب متابع ة مخططات وب رامج تطوير الرياضة الاحترافية.
ب) المديرية الفرعية لتكوين المواهب الرياضية، وتتكوّن من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب متابعة تنفيذ برامج تطوير مدارس الرياضة ومراكر تكوين المواهب الرياضية،
- مكتب تقييم سير المدارس الرياضية ومراكز تكوين المواهب الرياضية.
ج) المديرية الفرعية للتعاون في ميدان الرياضة، وتتكوّن من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
- مكتب تنفيذ ومتابعة وتقييم برامج التعاون الدولي في ميدان التربية البدنية والرياضة،
- مكتب متابع ة العلاق ات مع الهيئات الرياضية الدولية،
- مكتب بنك المعطيات حول الكفاءات الرياضية الوطنية المقيمة بالخارج.
3 - مديرية متابعة المؤسسات الرياضية وترقية الشراكة وأخلاقيات الرياضة التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية طب الرياضة وأخلاقيات الرياضة، وتتكوّن من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب متابعة برامج تطوير طب الرياضة،
- مكتب متابع ة تنفيذ برامج مكافح ة العنف وترقية الروح الرياضية.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة المؤسسات الرياضية وترقية الشراكة، وتتكوّن من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
- مكتب متابع ة سير هياك ل التنظ يم والتنشيط الرياضي،
- مكتب تصوّر وتنفيذ صيغ الشراكة مع الجمعيات الرياضية،
- مكتب تدابير مساعدة الدولة تجاه الحركة الجمعوية الرياضية.
ج) المديرية الفرعية لتطوير الرياضة في وسط العمل والتظاه رات الرياضي ة، وتتكوّن من المكتبين
(2) الآتيين :
- مكتب تنفيذ ومتابعة برامج تطوير الرياضة في وسط العمل،
- مكتب تنفيذ ومتابع ة ب رامج تطوير التظاهرات الرياضية.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية الدّراسات الاستشرافية وبرامج الاستثمار وأنظمة الإعلام الآلي المنظم ة في أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للدّراسات الاستشرافية واليقظ ة الاستراتيجية، وتتكوّن من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب الدّراسات الاستشرافية،
- مكتب اليقظة الاستراتيجية.
ب) المديرية الفرعية للبرامج ومتابعة الاستثمارات، وتتكوّن من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب برامج الاستثمار،
- مكتب متابعة برامج الاستثمار وتنسيقها وتقويمها.
ج) المديرية الفرع ية للتقييس وصيانة المنشآت الق اعدي ة والتجهيزات، وتتكوّن من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب التقييس والمصادقة والمراقبة،
- مكتب برامج الصيانة.
د) المدي ري ة الفرع ية للإحصائيات وأنظمة الإعلام الآلي، وتتكوّن من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
- مكتب تسيير بنك المعطيات والإحصائيات،
- مكتب تسيير أنظمة وشبكات الإعلام الآلي والبحث والتطوير،
- مكتب صيانة العتاد وتجهيزات الإعلام الآلي.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية الموارد البشرية والتكوين المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للمستخدمين، وتت كوّن من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
- مكتب تسيير المستخدمين،
- مكتب التكوين والامتحانات والمسابقات،
- مكتب متابعة تسيير تعداد مستخدمي المصالح غير الممركزة.
ب) المديرية الفرعية للتكوين في مهن الرياضة، وتتكوّن من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
- مكتب التكوين المتخصص لمستخدمي الرياضة،
- مكتب برامج التكوين في مهن الرياضة،
- مكتب تحسين المستوى وتجديد المعلومات.
ج) المديرية الفرعية للتكوين في نشاطات الشباب، وتتكوّن من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
- مكتب التكوين المتخصص لمستخدمي الشباب،
- مكتب برامج التكوين في نشاطات الشباب،
- مكتب تحسين المستوى وتجديد المعلومات.
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية التنظيم والوثائق المنظمة في مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتتكوّن من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
- مكتب التنظيم،
- مكتب الدّراسات القانونية،
- مكتب المنازعات. 17 أبريل سنة 2011 م
ب) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكوّن من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب الوثائق،
- مكتب الأرشيف.
المادة 7
فتح المادةتضم مديرية الماليّة والوسائل العامّة المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكوّن من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
- مكتب تقديرات الميزانية،
- مكتب المحاسبة،
- مكتب الصفقات العمومية.
ب) المديرية الفرعية للوسائل العامّة، وتتكوّن من المكاتب الأربعة (4) الآتية :
- مكتب اقتناء وتسيير العتاد والأثاث،
- مكتب الحفظ والصيانة،
- مكتب الممتلكات والجرد،
- مكتب دعم تنظيم اللقاءات والندوات والملتقيات.
ج) المديرية الفرعية لمراقبة وتقويم مساعدات الدولة للح رك ة الجمع وية، وتت كوّن من المك اتب الثلاثة (3) الآتية :
- مكتب متابعة وتقييم مساعدات ومساهمات الدولة للحركة الجمعوية الرياضية،
- مكتب متابعة وتقييم مساعدات ومساهمات الدولة للحركة الجمعوية الشبانية،
- مكتب مراقبة استعمال مساعدات ومساهمات الدولة للحركة الجمعوية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة .2011 الأمين العام للحكومة وزير الشباب والرياضة أحمد نوي الهاشمي جيار وزير المالية كريم جودي المجلس الدستوري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.