قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1432 الموافق 29 يونيو سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة " عبد الله فاضل " بعين البنيان

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.