قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 4 أبريل سنة 2010، يحدّد عدد المن اصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المركز الوطني لطب الرياضة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.