مرسوم تنفيذي رقم 11-198 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب ع ام 1427 الموافق 8 غش ت سن ة 2006 ال ذي يضب ط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، في نهايتها بمطة تحرر كما يأتي : 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
"المادة 3 : يلتزم النادي الرياضي المحترف لا سيما بما يأتي : ..................................................................... .....................................................................
- العمل على رفع رأسماله عن طريق حصص جديدة في إطار القوانين والأنظمة السارية المفعول، قصد ضمان التوازن المالي للشركة الرياضية التجارية".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 8 من الملحق 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، بفقرة 3 تحرر كما يأتي :
"المادة 8 : ....................................................... .............................................................................
يمكن الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين في حالة زيادة الرأسمال عن طريق إصدار أسهم جديدة، قبول كل الاكتتابات الجديدة الواردة من أشخاص ذوي جنسية جزائرية طبيعيين كانوا أم معنويين قصد زيادة مداخيل الشركة وضمان بقائها".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 06-264
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.