ج.ر عدد 71 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية . النسخة الأصلية وترجمتها . 1070,00 د.ج 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

23 أكتوبر سنة 2005 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-406 مؤرخ في 15 اعتماد إلى ميزانية الدولة. رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تحويل

مرسوم رئاسي رقم 05-407 مؤرخ في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. 5 مرسوم رئاسي رقم 05– 408 مؤرخ في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 6 مرسوم رئاسي رقم 05-409 مؤرخ في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن إحداث جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي. 6 مرسوم تنفيذي رقم 05-410 مؤرخ في صلاحيات وزير الشباب والرياضة. 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005، يحدد

مرسوم تنفيذي رقم 05-411 مؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب و الرياضة. 10 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مدير التفتيش بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 والمناجم.

الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الطاقة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 والعمران. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 العمل والضمان الاجتماعي.

الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التعليم

الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة السكن

الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن تعيين نائب مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الدستوري. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الوطنية. الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بالمجلس

الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الطاقة

الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التربية

20 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 3 23 أكتوبر سنة 2005 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، والعمران.

يتضمن التعيين بعنوان وزارة السكن

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رجب عام 1426 الموافق 11 غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية (استدراك)…

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الأشغال العمومية (استدراك)… قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية

قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1426 الموافق 15 غشت سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 2 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد مستويات الاختصاص المرتبطة قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1426 الموافق 15 غشت سنة 2005 ، يعدّل الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن الموافقة وضمان الصادرات …. قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1426 الموافق 15 غشت سنة 2005 ، يعدل القرار بضمانات تأمين الصادرات… 18 ويتمّم القرار المؤرخ في 7 جمادى على النظام الداخلي للجنة التأمين

المؤرخ في 11 رجب عام 1421 الموافق 9 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات… 19 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. وزارة التجارة

قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1426 الموافق 18 سبتمبر سنة 2005، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري.

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة الوطنية للحج والعمرة

وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1426 الموافق 11 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصناعة التقليدية والحرف.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس (تابع) العدد 71 20 رمضان عام 1426 ه 23 أكتوبر سنة 2005 م قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1426 الموافق 11 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل.

قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1426 الموافق 11 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم المهن والحرف. قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1426 الموافق 11 سبتمبر سنة 2005 الصناعة التقليدية. وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 3 يوليو سنة الجزائرية للجودة.

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير

2005 ، يحدد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة

وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 14 مايو سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 29 يونيو سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمصادقة على مقاييس فعالية المنتجات والأجهزة وآلات الحماية.

قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005 ، يتضمن سحب اعتماد عون مراقب للضمان الاجتماعي.

20 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 5 23 أكتوبر سنة 2005 م دم مراسيم مرسوم رئاسي رقم 05-406 مؤرخ في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-337 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 43–60 “ تشجيع تكوين موظفي التربية وتحسين مستواهم”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. تنظيمية المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-407 مؤرخ في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-342 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005،

يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار (80.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 03-37 “نفقات تنظيم الانتخابات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار (80.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-15 “الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الاستفتاء حول المصالحة الوطنية والانتخابات المحلية الجزئية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-408 مؤرخ في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، 23 أكتوبر سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-344 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 36-05 “إعانات للجامعات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-409 مؤرخ في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن إحداث جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وبناء على الدستور، لا سيما المواد 2 و 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم

20 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 أكتوبر سنة 2005 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن إحداث جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن إحداث جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 03 – 331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تحدث جائزة لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره ولإحياء التراث الإسلامي تسمى جائزة الجزائر وتدعى في صلب النص “الجائزة”. المادة 3 : تعدّل وتتمم المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : أ - مسابقة وطنية سنوية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره ب مسابقة دولية كل ثلاث (3) سنوات لإحياء التراث الإسلامي، ج - مسابقة دولية سنوية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره”. المادة 4: تعدّل وتتمم المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 03 – 331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : ( الفقرة الأولى )
  • الفائزين الثلاثة (3) الأوائل من ضمن أحسن حفظة القرآن الكريم وتجويده وتفسيره”. الباقي بدون تغيير). للجمهورية الجزائرية / العدد 71 7 المادة 5 : تعدّل وتتمم المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 03 – 331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 4 : أ - بالنسبة لأحسن حفظة القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في المسابقة الوطنية : مائتان وخمسون ألف دينار (250.000 دج) للفائز الأول،
  • مائة وثمانون ألف دينار (180.000 دج) للفائز الثاني،
  • مائة وثلاثون ألف دينار (130.000 دج) للفائز الثالث. ب - بالنسبة لأحسن الدراسات والأبحاث والتحقيقات في التراث الإسلامي :
  • أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) للفائز الأول، ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (350.000 دج) للفائز الثاني مائتان وثلاثون ألف دينار (230.000 دج) للفائز الثالث. ج- بالنسبة لأحسن حفظة القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في المسابقة الدولية : خمسمائة وخمسون ألف دينار (550.000 دج) للفائز الأول، أربعمائة وخمسون ألف دينار (450.000 دج) للفائز الثاني ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) للفائز الثالث”. الباقي بدون تغيير ). المادة 6 : تعدّل وتتمم المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 6 : مائتان وخمسون ألف دينار (250.000 دج) للفائز الأول، مائة وثمانون ألف دينار (180.000 دج) للفائز الثاني،
  • مائة وثلاثون ألف دينار (130.000 دج) للفائز الثالث”. الباقي بدون تغيير ).

المادة 7 : يتمم المرسوم الرئاسي رقم 03 – 331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه ، بمادة 8 مكرر تحرّر كما يأتي : “المادة 8 مكرّر : يحدّد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء اللجان المذكورة في المادة 8 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية”. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 05-410 مؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 ، يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير وزير الشباب و الرياضة ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة ، المتمم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح وزير الشباب و الرياضة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور ، عناصر السياسة الوطنية في مجال الشباب والرياضة ويتولى تطبيقها و مراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . و يعرض نتائج نشاطه على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. 23 أكتوبر سنة 2005 م المادة 2 : يمارس وزير الشباب والرياضة بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، الصلاحيات المذكورة أدناه : في مجال الشباب : يرقي الحركة الجمعوية للشباب ويطورها وينظمها ، يطور الوظيفة الاجتماعية التربوية لهياكل الشباب ، يطور الإعلام و الاتصال والإصغاء وفضاءات التعبير في أوساط الشباب ، يرقي مبادلات و حركية الشباب وتربيتهم للمواطنة ،
  • ينظم المؤسسات والنشاطات وبرامج التنشيط الاجتماعي التربوي للشباب و ترفيهه وينسقها ويطورها و يراقبها ،
  • يضع الآليات الضرورية من أجل تنسيق أحسن بين القطاعات المعنية قصد تكفل شامل ومنسجم بالشباب ،
  • ينشط و يراقب قطاع مراكز عطل و ترفيه الشباب ، يرقي مشاركة الشباب و مبادراتهم ، يعد ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، البرامج الهادفة للإدماج الاجتماعي للشباب ومكافحة الآفات الاجتماعية والوقاية من تهميشهم، يساهم في ترقية حقوق الطفل و حمايتها، يبادر بكل الدراسات والأبحاث والتحريات واستطلاعات الرأي في مجال الشباب ويقترح ذلك. في مجال الرياضة :
  • يوجه الحركة الجمعوية الرياضية وهياكلها ويضبطها ويراقبها، ينظم المؤسسات والهياكل والأجهزة والنشاطات في مجال التربية البدنية والرياضة وينسقها ويطورها و يراقبها ،
  • يرقي ويعمم التربية البدنية والرياضة بالاتصال مع القطاعات المعنية، لاسيما في الأوساط التربوية والتكوين وإعادة التربية و الوقاية ،
  • يحدد استراتيجية تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي و الفرق الوطنية والتكفل بها وينفذ ذلك ، يطور آليات انتقاء المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها و تكوينها ،

20 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 9 23 أكتوبر سنة 2005 م دم

  • يرقي الرياضة للجميع و الممارسة الرياضية النسوية، يحدد التدابير الهادفة لتطوير الأخلاق و الروح الرياضية و لمكافحة العنف داخل الملاعب ،
  • يرقي الاحترافية الرياضية ، يضع و يطور المراقبة الطبية الرياضية ووسائل مكافحة تعاطي المنشطات ،
  • يبادر بكل الدراسات والأبحاث والتحريات واستطلاعات الرأي في مجال الرياضة ويقترح ذلك. المادة 3 : يكلف وزير الشباب والرياضة في مجال التجهيزات و المنشآت الرياضية بما يأتي : يقترح مخططات التطور و يسهر على ارتباط عمليات إعداد وإنجاز مشاريع الاستثمار ،
  • يعمل على وضع شبكة المنشآت و التجهيزات الرياضية والشباب عبر التراب الوطني ويضبط مقاييسها و تصديقها و يسهر على صيانتها و حفظها ،
  • يضمن إنجاز وضبط مقاييس المنشآت الموجهة للتكفل النوعي بالنخبة الرياضية والمواهب الرياضية الشابة وباقطاب التطور الرياضي ،
  • يحدد شروط إحداث واستغلال كل المنشآت والمؤسسات العاملة في ميدان اختصاصه. المادة 4 : يكلف وزير الشباب و الرياضة : في مجال تكوين المؤطرين بما يأتي :
  • العمل على تطوير نظام تكوين خاص بالمؤطرين المتخصصين والمؤهلين للتكفل بنشاطات الشباب والرياضة وضمان متابعته و مراقبته ،
  • تثمين المؤطرين من خلال التكوين المستمر وتجديد المعارف و تحسين المستوى. وفي مجال المراقبة والتقويم بما يأتي :
  • وضع أنظمة مراقبة وتقويم الهياكل والهيئات و المؤسسات العاملة في النشاطات التابعة لاختصاصه
  • تحديد القواعد والإجراءات الهادفة إلى مراقبة مساعدات الدولة للحركة الجمعوية للرياضة و الشباب. المادة 5 : يكلف وزير الشباب والرياضة في مجال العلاقات الدولية، بما يأتي : يشارك و يقدم مساعدته للسلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية وثنائية الأطراف ومتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصه ، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ، يحدد الاستراتيجية الوطنية في مجال العلاقات مع الهيئات الدولية للشباب و الرياضة وينفذ كل تدبير يهدف إلى إعلاء التمثيل الوطني بالخارج وتثمين الكفاءات والمواهب المنحدرة من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، يدعم هيئات الرياضة و الشباب الجهوية والقارية و الدولية ، يبادر بكل إجراء أو برنامج قصد مشاركة الشباب المقيم بالخارج ويقترح ذلك. المادة 6 : يقترح وزير الشباب و الرياضة وضع كل آليات التنسيق والتكفل بتنظيم الأحداث الكبرى أو التظاهرات الرياضية و الشباب. المادة 7 : يقترح وزير الشباب والرياضة قصد ضمان تنفيذ المهام وإنجاز الأهداف المنوطة به، وفي إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، تنظيم الإدارة المركزية ويسهر على سير الهياكل اللامركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته. و بهذه الصفة : يقدم مساعدته لترقية و تطوير الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع ،
  • يبادر ويقترح ويقدم مساعدته في تطبيق عمل الدولة في هذا المجال، لاسيما في إطار تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ، يبادر بأي إطار للتشاور الوزاري المشترك له علاقة بمهامه ، يقوم الحاجات إلى الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ، -يعدّ ويدرس ويقترح في إطار تشاوري التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المسيرة لأنشطة القطاع ، يضع كل الآليات الهادفة لتطوير وترقية أنشطة التربية البدنية والرياضة والشباب على المستوى المحلي. المادة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 ، المتمم ، والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005. أحمد أويحيى

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 20 رمضان عام 1426 ه مرسوم تنفيذي رقم 05-411 مؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الشباب و الرياضة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
  • الأمين العام، و يساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة،
  • رئيس الديوان، ويساعده سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
  • تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية و تلك المتعلقة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
  • الاتصال و تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها، 23 أكتوبر سنة 2005 م تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية و الحركة الجمعوية وتنظيمها، متابعة نشاطات الشباب متابعة النشاطات الرياضية متابعة نشاطات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، متابعة النشاطات اللامركزية للقطاع. وأربعة (4) ملحقين بالديوان. المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
  • الهياكل الآتية : مديرية الشباب مديرية الرياضة مديرية التكوين مديرية المنشآت و التجهيزات مديرية التنظيم والوثائق، مديرية الاتصال والتعاون مديرية الإدارة العامة. المادة 2 : مديرية الشباب، وتكلف بما يأتي : ضبط تدابير المساعدات تجاه جمعيات الشباب طبقا للتنظيم المعمول به
  • المشاركة في إعداد تنظيم مراكز العطل،
  • ضمان ترقية الحياة الجمعوية وتنظيم ترفيه الشباب وضع برامج النشاطات والترفيه وتبادل الشباب، ومتابعتها و تقويمها، الإشراف على تنظيم مهرجانات الشباب ولقاءات الشباب الوطنية الأخرى،
  • المساهمة في التنسيق ما بين القطاعات فيما يخص تطبيق البرامج لفائدة الشباب
  • المشاركة في ترقية العلاقات الدولية في مجالي الشباب والحياة الجمعوية
  • العمل على حماية حقوق الطفولة وترقيتها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية لتنشيط أعمال الشباب والحياة الجمعوية للشباب ، وتكلف بما يأتي :
  • ترقية أعمال تنشيط الشباب، لاسيما بتحفيز الحياة الجمعوية

20 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 أكتوبر سنة 2005 م دم

  • المشاركة في تنظيم كل التظاهرات في مجالي تنشيط و ترفيه الشباب بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية
  • المشاركة في إنجاز المشاريع الاجتماعية والتربوية والثقافية في أوساط الشباب و تقويم مدى تنفيذها. المديرية الفرعية لمبادرات الشباب والمبادلات وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في التنسيق ما بين القطاعات في إطار تطبيق البرامج المعدة لفائدة الشباب ومتابعتها،
  • إعداد برامج النشاطات المرتبطة بالإدماج الاجتماعي للشباب، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
  • المشاركة في وضع برامج سنوية ومتعددة السنوات ترتبط بمبادلات وسياحة و ترفيه الشباب
  • تطوير مبادرات الشباب
  • المشاركة في التدابير المرتبطة بحماية و ترقية حقوق الطفولة، ومتابعتها. المديرية الفرعية لبرامج مؤسسات الشباب وتكلف بما يأتي :
  • إعداد و متابعة و تقييم تنفيذ البرامج المرتبطة بأعمال التنشيط وترفيه ومبادلات الشباب
  • المشاركة في إعداد الوسائل والدعائم التعليمية والتقنية قصد ترقية مبادرات الشباب
  • ضمان تنسيق هياكل ونشاطات المؤسسات المتخصصة للقطاع، ومتابعتها ومراقبتها. المادة 3 : مديرية الرياضة، وتكلف بما يأتي :
  • دراسة واقتراح الاستراتيجية الوطنية في مجال الرياضة بالتشاور مع القطاعات الشريكة المعنية،
  • إعداد واقتراح برامج تطوير التربية البدنية والرياضة،
  • تحديد أهداف تطوير الرياضة و المشاركة في المنافسات الدولية بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية الوطنية، ومراقبة تطبيقها،
  • ضبط تدابير المساعدات تجاه الحركة الجمعوية الرياضية طبقا للتنظيم المعمول به تحفيز الاحتراف الرياضي و متابعة تطبيقه
  • المشاركة في ترقية هياكل دعم التربية البدنية و الرياضة، وتطويرها، للجمهورية الجزائرية / العدد 71 11
  • تحفيز تدابير الوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحتها ومتابعة ذلك،
  • اتخاذ كل التدابير الهادفة إلى الإدماج الاجتماعي والمهني لرياضيي النخبة والمستوى العالي ومؤطريهم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • المشاركة في تطبيق برامج التعاون في ميدان الرياضة. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للرياضة في أوساط التربية والتكوين، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في تحديد مخططات العمل و برامج التربية البدنية والرياضية
  • المشاركة في إعداد مخططات إقامة و تطوير الهياكل والمؤسسات المتخصصة في تربية المواهب الرياضية الشابة وتكوينهم وتحسين مستواهم
  • إعداد برامج تنشيط ومنافسات رياضية وطنية ودولية في الأوساط المدرسية والجامعية والتكوينية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • تحديد وتطبيق بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية الوطنية برامج ومناهج ومخططات تطوير الرياضة وتنفيذها في أوساط التربية والتعليم والتكوين وضمان تنسيقها ومراقبتها. المديرية الفرعية للفرق الوطنية ورياضة المستوى العالي، وتكلف بما يأتي : توجيه مخططات التحضير ومنافسات رياضيي المستوى العالي والفرق الوطنية وضمان متابعة تطبيقها، بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية الوطنية،
  • دراسة عقود أهداف رياضيي المستوى العالي والفرق الوطنية تنسيق كل الأعمال الهادفة إلى ترقية أنشطة رياضيي المستوى العالي والفرق الوطنية ومؤطريهم وتقويمها و مراقبتها
  • المساهمة في وضع نظام موحد لتصنيف رياضيي النخبة وتنفيذه ، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية
  • ترقية نشاطات هياكل رياضة النخبة وتنسيقها وضمان متابعتها
  • إعداد مخططات و برامج تطوير الاحتراف الرياضي و مراكز تكوين المواهب الشابة
  • تطوير هياكل الدعم ، لاسيما في مجالي الطب الرياضي و مكافحة المنشطات وضمان متابعتها.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 20 رمضان عام 1426 ه المديرية الفرعية للرياضة للجميع والتطوير وتكلف بما يأتي : إعداد برامج تطوير وتعميم الممارسات الرياضية الجوارية والترفيهية والمسلية في الأحياء وفي الجماعات المحلية بالاتصال مع الهياكل المعنية وضمان متابعتها و تقويمها

  • المساهمة في تحديد أنظمة اكتشاف وانتقاء وتوجيه المواهب الرياضية الشابة
  • المشاركة في تنظيم التظاهرات الرياضية الوطنية و الدولية و دعمها، ضمان متابعة هياكل الحركة الرياضية الوطنية وتنسيقها،
  • تحديد برامج تطوير الرياضة للجميع والرياضة النسوية ورياضة المعوقين والرياضة في وسط العمل والألعاب والرياضات التقليدية، والسهر على تطبيقها. المادة 4 : مديرية الاتصال والتعاون، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح وتطبيق استراتيجية التطوير المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة للاتصال والإعلام تجاه الشباب تنظيم جمع واستغلال الإعلام المتعلق بالقطاع تسيير شبكة الإعلام الآلي للقطاع تحديد محاور التعاون الدولي للقطاع و إعداد برامجه
  • ضمان تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التعاون و المبادلات في ميدان الشباب والرياضة،
  • السهر على تطبيق الاتفاقات و الاتفاقيات والبروتوكولات و برامج المبادلات الدولية
  • دراسة واقتراح أعمال التعاون والتبادل مع المنظمات الدولية المتخصصة. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للإعلام والاتصال في أوساط الشباب، وتكلف بما يأتي :
  • تنشيط شبكة الإعلام والاتصال و الإصغاء تجاه الشباب والرياضيين وتوجيهها ومتابعتها،
  • المشاركة في وضع أنظمة و آليات الاتصال الجواري تجاه الشباب ضمان متابعة الأعمال المنجزة في مجال الاتصال في ميداني الشباب والرياضة وتقويمها، ضبط أنظمة الإعلام تجاه الشباب و السهر على تأسيس بنك للمعطيات للقطاع. 23 أكتوبر سنة 2005 م المديرية الفرعية لأنظمة الاتصال، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد مشاريع تطوير شبكة الإعلام الآلي للقطاع و تسييرها،
  • إعداد الوثائق و الدعائم المرتبطة بالاتصال في القطاع،
  • السهر على صيانة العتاد و أجهزة الإعلام الآلي
  • وضع أنظمة و شبكات مرتبطة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال العصرية على مستوى قطاع الشباب والرياضة. المديرية الفرعية للتعاون ، وتكلف بما يأتي : ترقية نشاطات التعاون في ميداني الشباب والرياضة في إطار الإجراءات المقررة،
  • السهر على تطبيق برامج ونشاطات التعاون في ميداني الشباب و الرياضة، وضمان متابعتها وتقويمها،
  • دعم المشاركة الجزائرية في الأحداث الرياضية الكبرى و في التظاهرات الدولية للشباب،
  • تطوير كل أجهزة دعم الكفاءات الوطنية من أجل التحاقها بالهيئات الدولية الرياضية والشبابية
  • المشاركة في وضع بطاقية للكفاءات الوطنية ذات العضوية في الهيئات الدولية. المادة 5 : مديرية التكوين ، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد مخططات و برامج النشاطات في مجال التكوين و تثمين التأطير وضمان متابعتها ومراقبتها،
  • ترقية و تطوير النشاطات المتعلقة بالتكوين والتأهيل في ميادين التربية البدنية والرياضة وأعمال التنشيط و الترفيه في أوساط الشباب
  • المشاركة في تنظيم المسابقات والامتحانات وتتويج التكوين المرتبط بمهامها. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتكوين في مهن الرياضة وتكلف بما يأتي :
  • إعداد برامج النشاط في ميادين تأطير التربية البدنية والرياضة والمهن والمؤهلات المتعلقة بها،

20 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 أكتوبر سنة 2005 م دم

  • المشاركة في تحديد وإعداد مخططات و برامج التكوين وتجديد المعارف و تحسين المستوى، بالاتصال مع الهياكل و الأجهزة المعنية
  • ضمان متابعة الأعمال المنجزة في ميادين التكوين المرتبط بالنشاطات الرياضية ومهن الرياضة وتقويمها. المديرية الفرعية للتكوين في تنشيط أعمال الشباب ، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد برامج النشاط في ميادين تأطير نشاطات الشباب والمهن والمؤهلات المتعلقة بها،
  • المشاركة في تحديد وإعداد مخططات وبرامج التكوين المتواصل وتجديد المعارف وتحسين المستوى بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية،
  • ضمان متابعة الأعمال المنجزة في ميادين التكوين المرتبط بنشاطات ومهن الشباب وتقويمها. المديرية الفرعية لضبط مقاييس التكوين وتكلف بما يأتي :
  • تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتتويج التكوين بالاتصال مع الشركاء المعنيين
  • إعداد المقاييس المرتبطة بتنظيم أعمال التكوين، منح الاعتمادات المتوجة لكل عمليات التكوين في ميداني الشباب والرياضة – ضمان متابعة مؤسسات وهياكل تكوين مؤطري نشاطات الشباب والرياضة، وتنسيقها وتقويمها. المادة 6 : مديرية المنشآت و التجهيزات، وتكلف بما يأتي :
  • تحفيز وتنسيق أعمال دراسات التخطيط والإحصائيات في قطاع الشباب والرياضة،
  • دراسة و تحضير برامج تطوير قطاع الشباب والرياضة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، وضمان تطبيقها ومتابعتها
  • إعداد برامج الاستثمار في القطاع، بالتنسيق مع الهياكل و الهيئات المعنية
  • ضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات الاجتماعية التربوية، والسهر على صيانتها. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للمنشآت والتجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد وتطبيق البرامج في مجال المنشآت والتجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 13 ضمان متابعة برامج إنجاز وإقامة المنشآت والتجهيزات و تنسيقها وتقويمها ،
  • إعداد و تطبيق برامج الاستثمار للقطاع. المديرية الفرعية للتقييس والصيانة، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد دراسات إنجاز منشآت قطاع الشباب والرياضة،
  • إعداد مقاييس و تنظيمات تقنية لإنجاز المنشآت والتجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية للقطاع ومصادقتها و صيانتها ،
  • وضع كل جهاز خبرة ومراقبة المنشآت والتجهيزات وكذا الاستثمارات. المديرية الفرعية للإحصائيات والبرامج ، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد برنامج الإنتاج الإحصائي للقطاع جمع المعطيات الإحصائية للقطاع واستغلالها وتركيزها،
  • إعداد البرنامج السنوي لدراسات القطاع ومتابعة إنجازه،
  • إعداد خريطة تنمية القطاع وضمان متابعتها. المادة 7 : مديرية التنظيم والوثائق، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد النصوص القانونية للقطاع واقتراحها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • دراسة النصوص ومشاريع النصوص القانونية لاسيما منها ما تقترحه القطاعات الأخرى متابعة قضايا المنازعات التي تخص القطاع معالجة الوثائق التي تهم القطاع وتوزيعها، تسيير أرشيف القطاع والمحافظة عليه. و تضم مديريتين فرعيتين (2) : المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات ، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد مشاريع النصوص القانونية لقطاع الشباب والرياضة واقتراحها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • دراسة ومعالجة مشاريع النصوص الصادرة عن القطاعات الوزارية الأخرى القيام بتقنين نصوص القطاع السهر على مطابقة مشاريع النصوص التي يعدها القطاع، متابعة قضايا منازعات قطاع الشباب والرياضة.

المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي : تسيير وثائق القطاع وتعميمها، تنظيم أرشيف القطاع ومسكه، ضمان إعداد النشرة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة وتوزيعها مد المساعدة للمؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية في مجال الأرشيف. المادة 8 : مديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :

  • تحضير العمليات المتعلقة بميزانية الإدارة المركزية و تنفيذها،
  • تسيير الوسائل البشرية والمادية للإدارة -تنفيذ مخطط تكوين مستخدمي القطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية
  • إعداد التقديرات الدورية و تقويم تنفيذها،
  • ضمان تسيير الذمة المالية للوزارة و المحافظة عليها، وضع قواعد وإجراءات متابعة ومراقبة المساعدات والإعانات الممنوحة للحركة الجمعوية الشبابية والرياضية بعنوان ميزانية الدولة. و تضم أربع (4) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف بما يأتي : توظيف الموارد البشرية للإدارة المركزية وتسييرها،
  • تنظيم أعمال تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم، ومتابعة ذلك،
  • إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على تنفيذه. المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي : ضمان تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع، تقدير الحاجات المالية للقطاع واقتراحها،
  • ضمان إعداد الصفقات العمومية للقطاع ومتابعتها،
  • وضع الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة ومؤسسات القطاع. 23 أكتوبر سنة 2005 م المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي:
  • ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى الأدوات والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها،
  • ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية و صيانتها،
  • ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المتصلة بمهام الوزارة
  • مسك جرد بالممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وضبطها يوميا. المديرية الفرعية لمراقبة مساعدات الدولة للحركة الجمعوية، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في تنفيذ الإجراءات و القواعد المحددة في مجال دعم الحركة الجمعوية للشباب و الرياضة،
  • ضمان متابعة المساعدات والمساهمات الممنوحة من الدولة إلى هياكل الحركة الجمعوية للشباب والرياضة ومراقبة تخصيصها واستعمالها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • اقتراح كل التدابير المرتبطة بالاستعمال الأحسن المساعدات ومساهمات الدولة لهياكل الحركة الجمعوية، وتنفيذها. المادة 9 : تمارس هياكل الإدارة المركزية، كل فيما يخصها على هيئات و مؤسسات القطاع الصلاحيات والمهام المخولة لها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 10 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادة 11 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005. أحمد أويحيى

20 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 15 23 أكتوبر سنة 2005 م دم مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مدير التفتيش بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السيد عبد الكريم العلواني، بصفته مديرا للتفتيش بالمديرية العامة للأرشيف الوطني، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة الطاقة والمناجم 1 - ياسين عبد القادر ، بصفته نائب مدير لتوزيع المنتوجات البترولية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - مراد سلالي، بصفته نائب مدير للبحث المنجمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التربية الوطنية : أ) الإدارة المركزية : 1- محمد دمبري، بصفته مديرا للمستخدمين، لتكليفه بوظيفة أخرى 2 - الياس بن عزوط، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب المصالح الخارجية : 3 - عبد الستار قادري، بصفته مفتشا لأكاديمية الجزائر، ابتداء من 26 يناير سنة 2005. فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : 1 - عمار بن شعلة، بصفته مديرا لمركز البحث العلمي والتقني للألحام والمراقبة، بسبب الوفاة، ابتداء من 16 فبراير سنة 2005 2 - عمار عيساني، بصفته عميد الكلية الإلكترونيك والإعلام الآلي بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا 3 - مراد محمودي، بصفته عميد كلية الحقوق بجامعة البليدة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السكن والعمران : أ) الإدارة المركزية : 1 - جلول تفاحي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن - سابقا، لإحالته على التقاعد، 2 - الحسين بوكرشة، بصفته مفتشا، لإحالته على التقاعد، 3 - خالد يسعد ، بصفته نائب مدير للإحصائيات لتكليفه بوظيفة أخرى. ب المصالح الخارجية : 4 - أحمد واضح، بصفته مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 20 رمضان عام 1426 ه 5 - موسى مطاي، بصفته مدير التعمير والبناء في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 - عائشة بوعلام، بصفتها مديرة التعمير والبناء في ولاية برج بوعريريج، لتكليفها بوظيفة أخرى، 7 - صديق حماش ، بصفته مدير السكن والتجهيزات العمومية بولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى، 8 – الشريف بوكرزازة، بصفته مدير التعمير والبناء بولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 9 - أحمد عطا الله، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى، 10 – مصطفى بوزيد ، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السيدة ربيعة حبيش، بصفتها نائبة مدير لتشريع الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 يعين السيد عبد النور حاج السعيد ، نائب مدير لدعم العمل الثقافي بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 23 أكتوبر سنة 2005 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تعين السيدتان والسيد الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات بمركز الدراسات والبحوث الدستورية : 1- حنان بوعروج 2 - شفيقة الحداد 3 - شهاب الدين يلس شاوش . مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الطاقة والمناجم : أ) الإدارة المركزية : 1 - ياسين عبد القادر، مدير تطوير المحروقات بالمديرية العامة للمحروقات، 2 - مراد سلالي، مدير الأملاك الوطنية المنجمية بالمديرية العامة للمناجم 3 - العربي لحرش ، نائب مدير للتقويم والتحاليل الاقتصادية. ب مؤسسات تحت الوصاية : 4 - نجيب عثمان، رئيس اللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 يعين السيدان الآتي اسماهما بعنوان وزارة التربية الوطنية : أ) الإدارة المركزية : 1 - الياس بن عزوط، مديرا للمستخدمين . ب مؤسسات تحت الوصاية : 2 - طه حسين زرقيني، مديرا للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية.

20 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 أكتوبر سنة 2005 م دم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : أ) الإدارة المركزية : 1 - عمارة كليل، مدير دراسات 2 – رمضان جدي مكلفا بالدراسات والتلخيص، 3-منيرة بن جلول، مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين 4 – خيرة بوزيد ، نائبة مدير للتكوين لما بعد التدرج في العلوم الطبية. ب مؤسسات تحت الوصاية : 5 - خميسي حميدي، نائب مدير الجامعة للتكوين العالي لما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بجامعة الجزائر، 6 – محمد عبداوي، نائب مدير الجامعة للتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة قالمة 7 - الربعي بن سلامة، عميد كلية الآداب واللغات بجامعة قسنطينة 8 - لخضر مختاري، عميد كلية الطب بجامعة وهران 9 - حميد خلافي، عميد كلية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجية 10 - شكيب أنور شريف عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة تلمسان، 11 – بشير بولنوار، عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية بجامعة وهران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السكن والعمران : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد قشي مكلفا بالدراسات والتلخيص، 2 – عبد الحميد ولباني، مدير دراسات 3 - خالد يسعد ، نائب مدير للبرمجة والتمويل. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 17 ب المصالح الخارجية : 4 - عائشة بوعلام مديرة السكن والتجهيزات العمومية بولاية برج بوعريريج 5 - أحمد واضح، مدير السكن والتجهيزات العمومية بولاية جيجل 6 – موسى مطاي، مدير السكن والتجهيزات العمومية بولاية سعيدة 7 - صديق حماش، مدير التعمير والبناء بولاية باتنة 8 - الشريف بوكرزازة، مدير التعمير والبناء بولاية قالمة. ب) مؤسسات تحت الوصاية : 9-سعيد روبة، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية الأغواط، 10 - أحمد عطاء الله، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية معسكر، 11 – مصطفى بوزيد، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية البيض. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رجب عام 1426 الموافق 11 غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 59 الصادر في 23 رجب عام 1426 الموافق 28 غشت سنة 2005. الصفحة 20، العمود الثاني :

  • يحذف : العنوان “د” المتمثل في الأسطر 28 و 29 و 30 ويعاد ترتيب العنوان والأرقام الموالية نتيجة لذلك. (الباقي بدون تغيير) مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الأشغال العمومية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 61 الصادر في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005. الصفحة 12، العمود الثاني، الرقم 4 :
  • بدلا من : “… في ولاية الجلفة …”.
  • يقرأ : “… في ولاية تيارت …”. الباقي بدون تغيير)

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 20 رمضان عام 1426 ه 23 أكتوبر سنة 2005 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1426 الموافق 15 غشت سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 2 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد مستويات الاختصاص المرتبطة بضمانات تأمين الصادرات. إن وزير المالية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول ما يو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته، المعدل والمتمم لا سيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 2 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد مستويات الاختصاص المرتبطة بضمانات تأمين الصادرات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 2 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد مستويات الاختصاص المرتبطة بضمانات تأمين الصادرات. المادة 2 : تتخذ مقررات منح الضمانات طبقا للشروط وضمن الحدود الآتية : 1 عقود التصدير ذات مدة تقل عن 12 شهرا أو تساويها : 1.1 - من طرف الشركة، بالنسبة لكل التزام ذي مبلغ يقل عن ثلاثين مليون دينار (30.000.000 دج) أو يساويها. 2.1 – من طرف اللجنة، بالنسبة لكل التزام ذي مبلغ يفوق ثلاثين مليون دينار (30.000.000 دج) ويقل عن ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) أو يساويها. 3.1- من طرف الوزير المكلّف بالمالية بالنسبة لكل التزام يفوق ثلاثمائة مليون دينار ( 300.000.000 دج ) . 2 - عقود التصدير ذات مدة تتعدى 12 شهرا : 1.2 – من طرف اللجنة بالنسبة لكل التزام ذي مبلغ يقل عن ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) أو يساويها. 2.2 - من طرف الوزير المكلف بالمالية بالنسبة لكل التزام يفوق ثلاثمائة مليون دينار ( 300.000.000 دج ) . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1426 الموافق 15 غشت سنة 2005. مراد مدلسي قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1426 الموافق 15 غشت سنة 2005 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة التأمين وضمان الصادرات. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته، المعدل والمتمم لا سيما المادة 4 منه،

20 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 أكتوبر سنة 2005 م دم وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة التأمين وضمان الصادرات،

  • وبعد الاطلاع على محضر لجنة التأمين وضمان الصادرات المنعقدة بتاريخ أول يونيو سنة 2005، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم المادتين 5 و 10 من النظام الداخلي للجنة التأمين وضمان الصادرات الملحق بالقرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة 5 من النظام الداخلي المذكور أعلاه الملحق بالقرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : إن حضور أعضاء اللجنة في الاجتماعات إجباري، ولا يعطى أي عضو توكيلا للنيابة عنه. يتكون النصاب الضروري لصحة المداولات من سبعة (7) أعضاء حاضرين. إذا لم يكتمل العدد، تجتمع اللجنة بعد ثمانية (8) أيام وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. إذا لوحظ أن العضو المعين غاب أكثر من ثلاث (3) مرات بدون تبرير يتخذ إجراء بتعويضه ضمن نفس الأشكال”. المادة 3 : تعدّل وتتمم المادة 10 من القانون الداخلي المذكور أعلاه الملحق بالقرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 10 : يتقاضى أعضاء اللجنة تعويضا ذا مبلغ خام يساوي 7.500 دج لكل جلسة. لا يمنح التعويض إلا للأعضاء الحاضرين”. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1426 الموافق 15 غشت سنة 2005. مراد مدلسي للجمهورية الجزائرية / العدد 71 19 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1426 الموافق 15 غشت سنة 2005، يعدل القرار المؤرخ في 11 رجب عام 1421 الموافق 9 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1426 الموافق 15 غشت سنة 2005 يعدّل القرار المؤرخ في 11 رجب عام 1421 الموافق 9 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات كما يأتي : القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات اللقب والاسم الوزارة أو الهيئة سبع حاج محمد وزارة المالية بوزراد عبد الكريم وزارة المالية جمعي عبد المالك وزارة المالية عقاب بوبكر وزارة الشؤون الخارجية شرقو نور الاسلام وزارة الصناعة عمروس عبد العزيز وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية بوقدور رشيد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تكرلي محمد عاطي وزارة التجارة حيوني عمار بنك الجزائر بنيني محمد الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية تاريكات جيلالي الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005 ، ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايوسنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 20 رمضان عام 1426 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيّما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني المنشآت توزيع الطاقة الكهربائية
  • وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخة في 3 مارس و 23 يونيو و 10 أكتوبر سنة 2004،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز ماسينيسة بلدية الخروب بمركز الخروب، يمر مخططه بولاية قسنطينة.
  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز الأمير عبد القادر بقطع الخط الكهربائي الشقفة جيجل، يمر مخططه بولاية جيجل.
  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز الشقفة بمركز الأمير عبد القادر ، يمر مخططه بولاية جيجل.
  • خطان كهربائيان جوفيان ذوا توتر عال 60 كف يربطان مركز الحامة ومركز ميناء الجزائر بمصنع تحلية ماء البحر الموجود ببلدية بلوزداد (ولاية الجزائر). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005. شكيب خليل 23 أكتوبر سنة 2005 م وزارة التجارة قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1426 الموافق 18 سبتمبر سنة ، 2005، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1426 الموافق 18 سبتمبر سنة 2005 تحدّد، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمم، القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري، كما يأتي :
  • السيدة نورية كروش، ممثلة الوزير المكلف بالعدل
  • السيد محمد سعيداني، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • السيدة فاطمة سميد ، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة،
  • السيدة صالحة علاوي، ممثلة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • السيد حمود بن حمدين، ممثل الوزير المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار،
  • السيد محمد شامي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
  • السيد محمد ضيف، المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري. يوضع المجلس تحت رئاسة الوزير المكلف بالتجارة أو ممثل عنه. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري، المعدل والمتمم.

20 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 أكتوبر سنة 2005 م دم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة الوطنية للحج والعمرة. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 ، يعيّن السيد بلقاسم بوخرواطة، عضوا في اللجنة الوطنية للحج والعمرة، ممثلا لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، خلفا للسيد محمد فاضل زروق، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-262 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية للحج والعمرة. وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1426 الموافق 11 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصناعة التقليدية والحرف. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 للجمهورية الجزائرية / العدد 71 21 والمتضمن تعيين السيد أحمد بن عبد الهادي، مديرا عاما للصناعة التقليدية بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد بن عبد الهادي، المدير العام للصناعة التقليدية والحرف، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1426 الموافق 11 سبتمبر سنة 2005. مصطفى بن بادة قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1426 الموافق 11 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد موسى بن تامر، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 20 رمضان عام 1426 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد موسى بن تامر، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1426 الموافق 11 سبتمبر سنة 2005. مصطفى بن بادة قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1426 الموافق 11 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم المهن والحرف. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد عمار قاوة ، مديرا لتنظيم المهن والحرف، بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمار قاوة، مدير تنظيم المهن والحرف، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. 23 أكتوبر سنة 2005 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1426 الموافق 11 سبتمبر سنة 2005. مصطفى بن بادة قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1426 الموافق 11 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير الصناعة التقليدية.- إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بن بوعلي، مديرا لتطوير الصناعة التقليدية بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر بن بوعلي مدير تطوير الصناعة التقليدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1426 الموافق 11 سبتمبر سنة 2005. مصطفى بن بادة

20 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 أكتوبر سنة 2005 م دم وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 3 يوليو سنة 2005 ، يحدد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 3 يوليو سنة 2005، تحدّد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة لسنة 2005، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-05 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية للجودة، كما يأتي :

  • السيد علي عون الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، رئيسا،
  • السيد عبد القادر بومسيلة، الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء بجاية، عضوا
  • السيد عمار خنافي، الرئيس المدير العام المؤسسة الإسمنت عين توتة، عضوا
  • السيد عبد الكريم بوغادو، مدير التنافسية والتنمية المستدامة في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، عضوا
  • السيد جنيدي بن داود، مدير الجودة - الاستشارة - التسيير ، ممثل جمعية ترقية الفعالية الاقتصادية والجودة في المؤسسة، عضوا، السيد عبد القادر الطيب أزريمي، الرئيس المدير العام لمجمع سيم وممثل نادي المقاولين والصناع لمتيجة، عضوا
  • السيد عبد السلام سعدي، المدير العام للمعهد الوطني للتجارة، عضوا، السيد سمير بن محمد، المدير العام للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، عضوا، السيد محمد الشايب عيساوي، المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، عضوا
  • السيد سمير دريسي، مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية، عضوا
  • السيد امحمد راكد، المدير العام للمعهد العالي للتسيير والتخطيط، عضوا
  • السيد إبراهيم بن عبد السلام، المدير العام لمعهد التنمية والتسيير، عضوا، للجمهورية الجزائرية / العدد 71 23 السيد محمد شامي، المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • السيد إدريس بعزيزي، مدير معهد الجودة والتسيير، عضوا،
  • السيد أحمد طيباوي، مدير المركز العالمي للتجارة الجزائر، عضوا السيد جمال معافة ، صحفي بالمؤسسة الوطنية للتلفزيون، عضوا
  • السيد قاسي جربيب، صحفي بوكالة الأنباء الجزائرية، عضوا . يلغى القرار المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة 2004 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 14 مايو سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.- بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 14 مايو سنة 2005، يعدّل القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، كما يأتي:
  • بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعينين من المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني: السادة : عاشور تلي، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، محمد بختاوي، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين … الباقي بدون تغيير….

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 20 رمضان عام 1426 ه قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 29 يونيو سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمصادقة على مقاييس فعالية المنتجات والأجهزة وآلات الحماية. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 29 يونيو سنة 2005 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-341 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للمصادقة على مقاييس فعالية المنتجات والأجهزة وآلات الحماية وصلاحياتها وتسييرها، أعضاء في اللجنة الوطنية للمصادقة على مقاييس فعالية المنتجات والأجهزة وآلات الحماية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، السيدات والسادة : أحمد بوربيع، ممثل الوزير المكلف بالعمل، رئيسا، معمر محمد، ممثل وزير الدفاع الوطني، نصيرة ماجي، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، يسمينة بوشك، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة عبد الله تلايلية، ممثل الوزير المكلف بالصناعة علي شوقي بوديعة ، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلياس عربية، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، المطبعة الرسمية، حي البساتين ، بئر 23 أكتوبر سنة 2005 م عبد النور حاجي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، علي حاج، ممثل الوزير المكلف بالجمارك الوطنية، فريد نشاب، ممثل الوزير المكلف بالحماية المدنية، لعايش صالحي، ممثل الوزير المكلف بالنقل، قويدر ختّة ، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، آسيا بشاري، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، عز الدين لونيس، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، مقرآن بن يسعد ، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، جمال الدين لعابد، ممثل الوزير المكلف بالسكن. قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005 ، يتضمن سحب اعتماد عون مراقب للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005، يسحب اعتماد السيد عيسى عمام ، عون مراقب للضمان الاجتماعي، وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لولاية البليدة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة