مرسوم تنفيذي رقم 11-223 مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يحدد قائمة التجهيزات والمعدات الرياضية المنتجة في الجزائر وقائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المستفيدة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 40 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة التجهيزات والمعدات الرياضية المنتجة في الجزائر وكذا قائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المستفيدة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
المادة 2
فتح المادةترفق قائمة التجهيزات والمعدات الرياضية وكذا قوائم الاتحاديات الرياضية الوطنية المذكورة بالملحقين الأول و 2 بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتمنح الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لصاحب الشهادة المسلمة من المصالح المختصة لوزارة الشباب والرياضة الذي يرفق نموذجه بالملحق 3 من هذا المرسوم، ويتم خلالها الإشهاد بأن التجهيزات والمعدات الرياضية المقتناة لها علاقة بالنشاط الرياضي الرئيسي الممارس من طرف الاتحادية الرياضية المستفيدة.
المادة 4
فتح المادةيتوقف تسليم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على تقديم الشهادة المذكورة في المادة 3 أعلاه لمصالح مفتشية الضرائب المختصة إقليميا، ونسخة من وثيقة تؤكد المنشأ الجزائري للتجهيز أو العتاد الرياضي يسلمها المنتج المقيم في الجزائر.
المادة 5
فتح المادةتكلف المصالح المختصة بوزارة الشباب والرياضة بمتابعة ومراقبة وجهة هذه التجهيزات والمعدات.
ويتعين على هذه المصالح إعلام الإدارة الجبائية في حالة التنازل عن التجهيزات والمعدات المستفيدة من الإعفاء المذكور أعلاه، قبل اهتلاكها الكلي أو في حالة استخدامها في غير موضوع الإعفاء.
المادة 6
فتح المادةيتعين على الاتحاديات الرياضية الوطنية إرس ال كل وث ي قة محاسبية تثبت شراءها للتجهيز و/ أو العتاد مع إعفائها من الرسم على القيمة المضافة، إلى المصالح المختصة بوزارة الشباب والرياضة. 20 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2011 م
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الأول قائمة التجهيزات والمعدات الرياضية المستفيدة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة الاختصاص التعيين الرياضي
1 - منصة ذات وحدة.
2 - منصة ذات ثمانية أضلاع.
3 - مقاعد الاحتياطيين المغطاة بالقماش.
4 - مقاعد الإحتياطيين المغطاة تجهيزات ومعدات بالبلاستيك . رياضية
5 - منصة فردية وجماعية. مشتركة
6 - مقاعد غرف تغيير الملابس.
7 - بذلة رياضية.
8 - ملابس التدريب.
9 - مجموعة الملابس الرياضية الخاصة بالمنافسة.
10 - لباس رياضي بلا كمين.
1 - مقعد سويدي.
2 - سلم مسند سويدي.
3 - حواجز.
4 - عصا حكم التماس.
5 - كرسي موقوقع لحكم الكرة الطائرة. الكرة الطائرة
6 - كرسي عال لحكم الكرة الطائرة.
7 - قوائم + توابع التثبيت.
8 - شبكة.
9 - قتير.
10 - حبل.
11 - مطاط.
12 - مدرجات.
الاختصاص التعيين الرياضي
13 - إطارات. الكرة الطائرة
14 - حشية بالإسفنج المغطاة. ( تابع)
15 - قائم الكرة الطائرة.
16 - قائم الكرة الطائرة الشاطئية.
17 - واقي قوائم الكرة الطائرة.
18 - كراسي حكم الكرة الطائرة.
19 - توابع قوائم الكرة الطائرة.
1 - حاجز التلقين.
2 - حاجز المنافسة.
3 - موانع سباق الحواجز.
4 - قائم عارضة الوثب العالي.
5 - القمع.
6 - عارضة التوازن.
7 - جهاز الانطلاق.
8 - عصا سباق التتابع.
9 - جهاز الانطلاق اليدوي. ألعاب القوى
10 - حاجز ألعاب القوى.
11 - عربة نقل الحواجز.
12 - حشية الهبوط للوثب العالي.
13 - غطاء حشية الهبوط.
14 - لوحة الارتقاء.
15 - قائم تبيان الوصول.
16 - منصة الحكام.
17 - منصة الإذن بالبدء.
18 - قاعدة التوقيت.
19 - قفص قذف القرص / المطرقة.
20 - لوحة التوقف في دفع الجلة.
21 - خشبة دائرة رمي القرص.
22 - خشبة دائرة قذف الجلة.
23 - عتاد آخر ( قرص، رمح...).
24 - قطرية عودة الجلة.
25 - قائم القفز بالزانة.
26 - عربة نقل الزانات.
27 - مستودع لحماية ميدان القفز العالي و الزانة.
28 - صاعد العارضة.
29 - لوحة تحديد القفز الطويل. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الأول ( تابع) الاختصاص التعيين الرياضي
1 - لوحة كرة السلة الحائطية بالخشب المضاعف.
2 - لوحة كرة السلة بالخشب المضاعف.
3 - لوحة كرة السلة المصغرة بالخشب المضاعف.
4 - لوحة خاصة لكرة السلة بالخشب المضاعف.
5 - قائم كرة السلة المتنقل بالخشب المضاعف.
6 - قائم كرة السلة المتنقل كرة السلة بالبلاستيك.
7 - قائم كرة السلة المصغر بالخشب المضاعف.
8 - قائم كرة السلة المصغر قابل للتعديل.
9 - شبكة كرة السلة.
10 - لوحات خشبية.
11 - شبكات.
12 - إطارات.
13 - حواجز.
14 - بذلات رياضية.
15 - مجموعة الأقمصة الرياضية.
16 - بذلة الاستعراض.
17 - قميص.
18 - قميص ذو وجهين.
19 - جورب نصفي.
20 - لوحة كرة السلة الثابتة والمتحركة.
21 - توابع لوحات كرة السلة.
22 - قتير.
1 - مرمى كرة القدم.
2 - مرمى كرة القدم المصغر.
3 - قائم الركن.
4 - رايات حكام التماس. كرة القدم
5 - مأوى التماس للاحتياطيين.
الاختصاص التعيين الرياضي
6 - نفق خروج اللاعبين.
7 - راسمة ملعب كرة القدم.
8 - قوائم التعرج. كرة القدم
9 - دمى للتدريب على الضربات ( تابع) الحرة.
10 - شبكة كرة القدم.
11 - قائم كرة القدم.
1 - شبكة التنس.
2 - قائم التنس. التنس
3 - كراسي الحكام.
4 - بساط لصيانة ميدان التنس.
5 - سلة الكرات.
6 - مقاعد اللاعبين.
1 - حامل الكرات الحديدية للرمي التدريجي. الرياضة الكروية
2 - بساط للرمي التدريجي.
3 - حاجز لوقف الكرات الحديدية.
1 - غلاف البساط. المصارعة المشتركة
1 - طاولة التنس بالخشب المضاعف .P/R
2 - شبكة طاولة التنس.
3 - مضرب بينغ بونغ. كرة الطاولة
4 - طاولة التنس.
5 - عمود الشبكة.
6 - حاملة المنشفات.
7 - طاولة الحكم.
8 - حواجز.
1 - شبكة كرة اليد.
2 - قائم كرة اليد. كرة اليد
3 - مرمى كرة اليد.
1 - قائم البادمنتن. البادمنتن
1 - منصة المسبح. السباحة 20 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2011 م الملحق الأول ( تابع) الاختصاص التعيين الرياضي
1 - سلم الارتقاء للقفز.
2 - المقعد السويدي.
3 - سلم مسند خشبي. الجمباز
4 - وطيدة خشبية.
5 - عارضة الحائط للرقص.
6 - عارضة التوازن.
1 - طاولة البليار.
2 - بابي فوت.
3 - طاولة البليار خشبية.
4 - طاولة البليار بدون سكاك. الرافل و البليار
5 - بابي فوت جماعي خشبي.
6 - بابي فوت بسكاك.
7 - كرة بابي فوت.
1 - كيس التدريب.
2 - بوتشنغ بول.
3 - قفاز التدريب بالكيس.
4 - قفاز المدرب. الملاكمة
5 - واقي الرأس في التدريب.
6 - حلبة المباراة 6.1 x 6.1 A / .ACC
7 - حلبة التدريب 6 x 6 /A .ACC
8 - سلم مسند جداري.
9 - حلبة الملاكمة.
1 - بذلة رياضية. الجيدو
2 - البساط.
3 - كيمونو.
1 - منصة 2.5 x 2.5 .BR
2 - منصة 4 x 4 .BR
3 - مقعد متعدد الاستعمالات.
رفع الأثقال
4 - مقعد شبه مائل.
5 - مقعد مائل عريض.
6 - مقعد مائل لعضلات البطن.
7 - مقعد مسطح.
8 - مقعد قابل الانحناء.
9 - مقعد تمرين للعضلات جلوس.
الاختصاص التعيين الرياضي
10 - مقعد تمرين للعضلات وقوف.
11 - مقعد متواز.
12 - مقعد صدري أفقي.
13 - مقعد صدري ذو انحناء .°45
14 - لوح لعضلات البطن مزود بسلم.
15 - كرسي روماني لعضلات البطن.
16 - بكرة حائطية ذات حمولة يدوية.
17 - حامل أقراص الثقل 8( قضيب).
18 - حامل قضيب الثقل 8( رفع الأثقال قضيب فارغ).
19 - حامل الثقالة الثابتة 10( ( تابع) أزواج .)sdt
20 - إطار موجه + مقعد قابل للانحناء.
21 - مقعد تطوير لوضعية الاستلقاء.
22 - مقعد تطوير لوضعية الميلان.
23 - مقعد تطوير لوضعية الكتف.
24 - مقعد الجلوس بالجذف.
25 - مقعد خاص لتمارين القفص الصدري عن طريق القرص.
26 - مقعد الحمل بالقوة.
27 - ثقالة ثابتة 1 كغ.
28 - ثقالة ثابتة 2 كغ.
29 - ثقالة ثابتة 3 كغ.
30 - ثقالة ثابتة 4 كغ.
31 - ثقالة ثابتة 5 كغ.
32 - ثقالة ثابتة 6 كغ. 33 7 - ثقالة ثابتة 7 كغ.
34 - ثقالة ثابتة 8 كغ.
35 - ثقالة ثابتة 9 كغ.
36 - ثقالة ثابتة 10 كغ.
37 - مجموعة الثقالة من 1 إلى 10 كغ. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الأول ( تابع) الاختصاص التعيين الرياضي
38 - الثقالة الثابتة 12 كغ.
39 - الثقالة الثابتة 14 كغ.
40 - الثقالة الثابتة 16 كغ.
41 - الثقالة الثابتة 18 كغ.
42 - الثقالة الثابتة 20 كغ.
43 - الثقالة الثابتة 25 كغ.
44 - الثقالة الثابتة 30 كغ.
45 - الثقالة الثابتة 35 كغ.
46 - مجموعة الثقالة الثابتة من 12 إلى 35 كغ.
47 - قضيب الثقل 1,80 م.
48 - قضيب الثقل 1,70 م.
49 - قضيب الثقل 1,50 م.
50 - قضيب الثقل 1,10 م.
51 - قضيب الثقل 0,36 م.
52 - قضيب الثقل Z .E
53 - أقراص الثقل 50 كغ.
54 - أقراص الثقل 1 كغ. رفع الأثقال
55 - أقراص الثقل 2 كغ. ( تابع)
56 - أقراص الثقل 5 كغ.
57 - أقراص الثقل 10 كغ.
58 - أقراص الثقل 15 كغ.
59 - أقراص الثقل 20 كغ.
60 - جهاز محالة متواجه.
61 - مقعد تمارين عضلات الصدر والكتف.
62 - محالة عليا لتمارين الظهر.
63 - محالة منخفضة لتمارين الظهر.
64 - كرسي يدوي لتمارين الفخذ ذات انحناء 45 ° .
65 - كرسي يدوي لتمارين الفخذ بحمولات ذات انحناء 45 ° .
66 - جهاز بحمولات تمارين الفخذ.
67 - جهاز يدوي لتمارين الفخذ.
68 - جهاز تمارين بطة الساق + تمارين الفخذ.
69 - جهاز تمارين عضلات الساق وضعية استلقاء.
الاختصاص التعيين الرياضي
70 - جهاز تمارين عضلات الساق وضعية وقوف.
71 - جهاز تمرين عضلات الفخذ المربعة.
72 - جهاز تمرين العضلات الربعة للفخذ.
73 - جهاز ذو ثمانية مرافع.
74 - جهاز أفقي لتمارين الفخذ.
75 - جهاز ذو سبعة مرافع.
76 - جهاز ذو أربعة مرافع متواجه.
77 - جهاز تطوير عضلات الصدر وضعية استلقاء.
78 - جهاز تمرين العضلات الآلية.
79 - جهاز تمرين عضلات الصدر و الفخذ عمودي.
80 - جهاز تمرين عضلات الظهر عن طريق الجذف جلوس.
81 - جهاز ذو أربعة مرافع. رفع الأثقال
82 - جهاز تطوير عضلات الكتف ( تابع) جلوس.
83 - جهاز أفقي لتمرين الفخذ.
84 - جهاز تمرين بطة الساق جلوس.
85 - جهاز تمرين عضلات الظهر عن طريق الجذف.
86 - جهاز تمرين القفص الصدري.
87 - جهاز تطوير عضلات الصدر مائل.
88 - جهاز تقريب/إبعاد للعضلة.
89 - جهاز تمرين عضلات الفخذ جلوس.
90 - جهاز تمرين عضلات بطة الساق.
91 - جهاز تمرين عضلات الظهر.
92 - جهاز أفقي لتمرين عضلات الورك.
93 - جهاز رفع جانبي لتمرين عضلات الكتف.
94 - جهاز تمرين عضلات الصدر والظهر واليدين - جلوس. 20 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2011 م الملحق الأول ( تابع) الاختصاص التعيين الرياضي
95 - جهاز محالة لتطوير العضد الثنائية - الثلاثية.
96 - جهاز تطوير عضلة الساعد.
97 - جهاز تطوير عضلة العضد.
98 - مقعد عريض تطوير وضعية الاستلقاء.
99 - مقعد شبيه تطوير وضعية الاستلقاء. 100 - مقعد عريض تطوير وضعية الانحناء. 101 - مقعد شبيه تطوير وضعية الانحناء. 102 - قضيب ثقل متواز + قضيب ثقل ثابت. 103 - مقعد تمرين تشنج عضلات البطن. 104 - جهاز تمرين تشنج عضلات البطن + الرأس في الأسفل. 105 - جهاز قابل للضبط لتمرين رفع الأثقال عضلات البطن. ( تابع) 106 - مقعد تمرين عضلات البطن ذات 45 ° . 107 - جهاز تمرين عضلات الظهر عن طريق جذب قضيب الثقل. 108 - قضيب الثقل ثابت حائطي. 109 - دعامة رفع الأثقال. 110 - جهاز وضع رفع الأثقال. 111 - مقعد تمرين بطة الساق جلوس يدوي. 112 - جهاز تويستر مضاعف. 113 - جهاز تويستر مضاعف وضعية وقوف. 114 - جهاز تويستر وضعية وقوف- جلوس+(CDS). 115 - جهاز تويستر مضاعف وضعية جلوس. 116 - مقعد منحني قابل للضبط. 117 - مقعد تطوير جلوس ظهر.
الملحق 2 قائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المستفيدة مقتنياتها من التجهيزات والمعدات الرياضية المنتجة في الجزائر من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة الاختصاص الرياضي 1 الاتحادية الجزائرية لكرة السلة. 2 الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. 3 الاتحادية الجزائرية لكرة اليد. 4 الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة. 5 الاتحادية الجزائرية للملاكمة. 6 الاتحادية الجزائرية للجيدو. 7 الاتحادية الجزائرية لرفع الأثقال. 8 الاتحادية الجزائرية للجمباز. 9 الاتحادية الجزائرية للسباحة. 10 الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى. 11 الاتحادية الجزائرية للتنس. 12 الاتحادية الجزائرية للرياضات الكروية. 13 الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة. 14 الاتحادية الجزائرية للبادمنتن. 15 الاتحادية الجزائرية للرافل و البليار. 16 الاتحادية الجزائرية لكرة الطاولة. 17 الاتحادية الجزائرية للفول كونتاكت كيك بوكسينغ والرياضة المشابهة. 18 الاتحادية الجزائرية للانقاذ والإسعاف والنشاطات البحرية. 19 الاتحادية الجزائرية لكمال الأجسام و الحمل بالقوة. 20 الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية. 21 الاتحادية الجزائرية للرماية الرياضية. 22 الاتحادية الجزائرية لجمعيات التجديف والكانوي. 23 الاتحادية الجزائرية للمبارزة. 24 الاتحادية الجزائرية للرياضات القتالية. 25 الاتحادية الجزائرية للتزحلق و الرياضات الجبلية. 26 الاتحادية الجزائرية للرياضات الجوية. 27 الاتحادية الجزائرية للشطرنج. 28 الاتحادية الجزائرية للطيكوندو. 29 الاتحادية الجزائرية للغولف. 30 الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو. 31 الاتحادية الجزائرية للدراجات. 32 الاتحادية الجزائرية للرياضات الشراعية. 33 اتحادية الفروسية الجزائرية.
الملحق 3 وزارة الشباب والرياضة المديرية : .......................................
الرقم : ............................................ الجزائر في..............................
شهادة إن وزير الشباب والرياضة، وبعد مراجعة الوثائق الآتية :
- المرسوم التنفيذي رقم 11-223 المؤرخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 الذي يحدد قائمة التجهيزات والمعدات الرياضية المنتجة في الجزائر وقائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المستفيدة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة،
- الرسالة رقم .................... المؤرخة في .................................. المرسلة من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية المسماة " "الاتحادية......................................................... "،
- الفاتورة الأولية رقم ............. المؤرخة في ........................... المسلمة من طرف المنتج.....................،
- الوثيقة المؤكدة لمصدر التجهيز و/أو العتاد الرياضي المسلم من طرف..............................................
يشه د بموجب ه ذه الشه ادة أن التجهيزات و المعدات الرياضية و كذا الاتحادية................................
هي تلك المذكورة في ملاحق المرسوم التنفيذي رقم 11-223 المؤرخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، ويؤكد أن المقتنيات لها علاقة مع النشاط الرياضي الأساسي الممارس من طرف هذه الاتحادية .
تسلّم هذه الشهادة لاستعمالها في حدود ما يسمح به القانون.
حرر بالجزائر في .............................................
عن وزير الشباب و الرياضة 20 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.