مرسوم تنفيذي رقم 09-16 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إحداث مدرسة وطنية لكرة القدم بسيدي موسى، ولاية الجزائر، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 09-15 المؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 الذي يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتتوفر المدرسة الوطنية لكرة القدم بسيدي موسى على مدارس جهوية تحدد قائمتها في ملحق هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-119 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : تتوفر المدرسة الوطنية لكرة القدم بسي دي موسى على مدرسة جهوية لكرة القدم يحدد مقرها بسيدي بلعباس، ولاية سيدي بلعباس".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق قائمة المدارس الجهوية لكرة القدم التعيين المقر المدرسة الجهوية لكرة بلدية سطيف، ولاية القدم بسطيف سطيف المدرسة الجهوية لكرة بلدية بسكرة، ولاية بسكرة القدم ببسكرة المدرسة الجهوية لكرة بلدية سيدي بلعباس، القدم بسيدي بلعباس ولاية سيدي بلعباس / العدد 03 17 محرّم عام 1430 ه 14 يناير سنة 2009 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الجهوية لكرة القدم بسيدي بلعباس
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-118
مرسوم تنفيذي رقم 12-118 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدرسة جهوية للرياضات الأولمبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-119
مرسوم تنفيذي رقم 12-119 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، ي ع دل المرس وم التنف يذي رقم 09-16 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.