قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 ، يحدّد تشكيلة ملف فتح مركز العطل والترفيه للشباب 46
المادة الأولى
فتح المادة، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة ملف فتح مركز العطل والترفيه للشباب تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف فتح مركز العطل والترفيه للشباب الوثائق الآتية :
طلب رخصة فتح مركز موقع من طرف المنظم.
- استمارة معلومات حسب النموذج المعد من طرف وزارة الشباب والرياضة مرفقة بالقانون الأساسي للمنظم والاعتماد الممنوح للمدير والمسير، بطاقة وصفية للفضاءات التي تبين لا سيما، السعة الإجمالية للاستقبال لكل هيكل وكذا المنشآت والتجهيزات المرفقة
- نسخة من عقد التأمين يغطي الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال والشباب والمستخدمون وممتلكات المركز تقرير يتعلّق بمقاييس الأمن للمركز مؤشر عليه من طرف مصالح الحماية المدنية
- رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي لإقامة المركز،
- بطاقة معلومات مؤشر عليها من طرف مصالح الصحة العمومية للولاية تبيّن التدابير الصحية والنظافة الوقائية المقررة، لا سيما فيما يتعلق بالعيادة وفضاء المتابعة الصحية الملحق بالمركز وكذا كل المعلومات المتعلقة بمؤسسة الصحة الأقرب من المركز 19 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرسمية 25 سبتمبر سنة 2013 م -نسخة من دفتر الشروط المطابق لدفتر الشروط النموذجي المسلّم من طرف مصالح المديرية الولائية للشباب والرياضة وموقع عليه من طرف المنظم،
- نسخة من المشروع التربوي الذي يعده مدير المركز تحدد فيه الأهداف التربوية المرجوة وقائمة النشاطات الرئيسية والثانوية المقرر إجراؤها.
زيادة على الوثائق المذكورة أعلاه، يلزم المنظم بإيداع شهادة التحليل الكيميائي والبكتريولوجي للماء اللذين تعدهما مصالح الصحة العمومية بالولاية قبل خمسة عشر (15) يوما لفتح المركز.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المنظم إيداع طلب رخصة الافتتاح مرفقا بالملف المذكور في المادة 2 أعلاه لدى مديرية الشباب والرياضة بالولاية المستقبلة قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الأقل من تاريخ الافتتاح مقابل تسليم وصل الإيداع.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013.
محمد تهمي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.