قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرّخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم ."
المادة 2
فتح المادةتمنح المساعدات والتمويلات والإعانات لتحقيق الأعمال المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم".
يجب ألا تستعمل المساعدات والتمويلات والإعانات الممنوحة إلا للأغراض التي من أجلها منحت .
المادة 3
فتح المادةيجب على النوادي المحترفة لكرة القدم المستفيدة من مساعدات وتمويلات وإعانات الصندوق الاستجابة للشروط الآتية :
- أن يكون ناديا محترفا لكرة القدم مؤسسا في شكل شركة رياضية تجارية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- أن يكون مسجلا بصفة نظامية في السجل التجاري،
- أن يكون مرخصا من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أو من طرف الرابطة الاحترافية لكرة القدم للمشاركة في البطولات الاحترافية لكرة القدم.
المادة 4
فتح المادةيخضع منح المساعدات والتمويلات والإعانات إلى تقديم ملف يحتوي على الوثائق الآتية : 10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م
- طلب الدعم العمومي من الدولة بعنوان الصندوق يوجه لوزير الشباب والرياضة وموقع قانونا من طرف رئيس النادي المحترف لكرة القدم تعد نموذجه الإدارة المكلفة بالرياضة ويبين فيه : * طبيعة ووجهة المساعدة والتمويل والإعانة المطلوبة وكذا مبلغها، * وصف المشروع، * الالتزام باستعمال المساعدة والتمويل أو الإعانة التي تمنح حصريا في إطار المشروع المقترح،
- نسخة أو شهادة القيد في السجل التجاري،
- نسخة من القوانين الأساسية للنادي المحترف لكرة القدم،
- التزام كتابي باحترام الشروط والواجبات المقيدة في دفتر الأعباء المنصوص عليه في المادة 6 أدناه،
- كل وثائق تثبت المبلغ المطلوب، لا سيما الفاتورات والكشوفات.
المادة 5
فتح المادةيخضع الملف المذكور في المادة 4 أعلاه للدراسة من قبل لجنة تحدث لدى وزير الشباب والرياضة التي تبدي رأيها وتقترح مستوى التمويل المراد منحه، تحدد تشكيلة وتنظيم وكذا سير اللجنة المنصوص عليها أعلاه بموجب مقرر من وزير الشباب والرياضة.
المادة 6
فتح المادةتمنح المساعدات والتمويلات والإعانات من طرف وزير الشباب و الرياضة على أساس دفتر أعباء يحدد شروط والتزامات الأندية المحترفة لكرة القدم للاستفادة من الدعم العمومي للدولة الملحق بهذا القرار.
يتعين وجوبا على رئيس النادي المحترف لكرة القدم أو ممثله التوقيع على دفتر الأعباء.
المادة 7
فتح المادةتحدد الأعمال الواجب تمويلها من الصندوق في برنامج العمل الذي يعده وزير الشباب والرياضة والذي تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
يمكن أن يكون هذا البرنامج، كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، محل تعديل أو تحيين خلال السنة المالية.
المادة 8
فتح المادةيعد وزير الشباب والرياضة حصيلة سنوية تبين مبالغ المساعدات والتمويلات والإعانات الممنوحة وكذا قائمة المستفيدين وترسل إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 9
فتح المادةتضمن المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة لوزارة الشباب والرياضة متابعة ومراقبة استعمال المساعدات والتمويلات والإعانات الممنوحة.
وبهذه الصفة، تؤهل المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة لمطالبة المستفيد بكل وثائق أو مستندات محاسبية ضرورية لممارسة المراقبة.
المادة 10
فتح المادةفي حالة عدم الاستعمال الجزئي أو الكلي من طرف النادي المحترف لكرة القدم للمساعدة أو التمويل أو الإعانة الممنوحة، يمكن الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة على أساس تقرير مفصل من مصالحها المختصة القيام بإلغاء المساعدات والتمويلات والإعانات وعند الاقتضاء إقصاء المستفيد نهائيا من كل دعم لاحق بعنوان الصندوق.
تتخذ الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة كل التدابير الضرورية قصد استعادة المبالغ المدفوعة للمستفيد بما في ذلك بطريق القضاء، عند الاقتضاء.
يتم إعادة المبالغ المتبقية و المبالغ غير المستعملة من طرف الجهاز المؤهل للنادي المحترف لكرة القدم إلى الصندوق في الشهر الذي يلي المصادقة على حصيلته.
المادة 11
فتح المادةيخضع استعمال المساعدات والتمويلات والإعانات الممنوحة بعنوان الصندوق لأجهزة مراقبة الدولة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة .2011 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي الهاشمي جيار الملحق دفتر أعباء يحدد شروط والتزامات الأندية المحترفة لكرة القدم للاستفادة من الدعم العمومي للدولة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد الشروط والواجبات الواقعة على عبء النوادي المحترفة لكرة القدم للاستفادة من الدعم العمومي للدولة وتغطية النفقات الواردة في حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم ."
المادة 2
فتح المادةيلتزم النادي المحترف لكرة القدم (التسمية الدقيقة للنادي المعني) بالاكتتاب لبنود دفتر الأعباء هذا بعد إجراءات الموافقة الداخلية ضمن هياكله.
يوقع الممثل الشرعي للنادي على دفتر الأعباء.
المادة 3
فتح المادةيجب على وزارة الشباب والرياضة تمويل النادي المحترف لكرة القدم من خلال تغطية النفقات المرتبطة بما يأتي :
- الدراسات لإنجاز مركز التدريب،
- تمويل 80 % من تكلفة إنجاز مركز التدريب،
- اقتناء حافلة، -التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الفرق بالطائرة داخل الوطن بمناسبة المنافسات الوطنية الرسمية (البطولة وكأس الجزائر) وهذا حسب البرنامج الذي تبلغه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم و/أو الرابطة الوطنية الاحترافية،
- التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الفريق المحترف بالنسبة للمقابلات التي تجري في الخارج بمناسبة المنافسات الناجمة عن التصفيات للمنافسات الإفريقية أو العربية،
- التكفل التام لمصاريف إيواء لاعبي الفئات الشابة بمناسبة التنقلات بعنوان المنافسات المحلية،
- مرتب مدرب يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب للنادي الرياضي المحترف.
الفصل الثاني — الالتزامات الخاصة للنادي المحترف لكرة القدم
المادة 4
فتح المادةيلتزم النادي المحترف لكرة القدم، تحت طائلة سحب الدعم العمومي المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 و المذكور أعلاه : 12 يونيو سنة 2011 م
- بترقية بكيفية متواصلة تكوين المواهب الشابة،
- بوضع لاعبيه تحت تصرف الفرق الوطنية كلما اقتضت الحاجة لذلك،
- بالمشاركة في كل المنافسات الرسمية، المحلية والوطنية والدولية وعدم الإعلان عن الانسحاب طبقا لتنظيمات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم،
- باتخاذ كل التدابير المفيدة للمشاركة في مكافحة العنف في الملاعب،
- تسيير بكيفية صارمة وشفافة المساعدات المالية و المادية التي تخصصها له السلطات العمومية،
- بإبلاغ المصالح المختصة المركزية وغير الممركزة لوزارة الشباب و الرياضة بكل المعلومات والوثائق المطلوبة،
- بالامتثال في كل وقت للمراقبة والتفتيش التي تضطلع بهما الإدارة المركزية أو المحلية المكلفة بالشباب والرياضة أو كل السلطات الأخرى المؤهلة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها،
- باحترام بنود دفتر الأعباء هذا،
- بإرسال كل الوثائق والملفات التي تطلبها وزارة الشباب و الرياضة لتطبيق ومتابعة بنود دفتر الأعباء هذا.
المادة 5
فتح المادةيلتزم النادي المحترف لكرة القدم بتطبيق الشروط والالتزامات المنصوص عليها في دفتر الأعباء هذا تحت طائلة الحرمان من مزايا الدعم العمومي للدولة المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
الفصل الثالث — الالتزامات و الشروط من أجل تمويل النفقات المرتبطة بالدراسات و بإنجاز مركز التدريب
المادة 6
فتح المادةيتعين على النادي المحترف لكرة القدم إثبات حيازة وعاء عقاري ملائم موجه لاحتضان مشروع إنجاز مركز التدريب بكل وثيقة ملائمة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيتعين على النادي المحترف لكرة القدم احترام برنامج الإنجاز والمشتملات المادية لمركز التدريب المحددين من طرف وزارة الشباب والرياضة.
المادة 8
فتح المادةيلتزم النادي المحترف لكرة القدم بما يأتي : 10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م
- توفير مستخدمين مؤهلين في ميادين، لا سيما صيانة العشب والكهرباء والترصيص والتدفئة وكذا الأمن والحراسة،
- عدم استعمال المركز لغايات أخرى غير وجهته،
- المحافظة على البيئة والفضاءات المدمجة لمنشآت المركز،
- الامتثال للقواعد المسيرة لذمة المركز طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها لا سيما المنصوص عليها في دفتر الأعباء هذا،
- السهر على أن لا يتم انتزاع أية قطعة أرض من المركز،
- ضمان الصيانة الدورية للمنشآت والتجهيزات،
- إبرام كل التأمينات ضد المخاطر المحدقة بالمركز وبداخله.
المادة 9
فتح المادةيؤدي الانتزاع الكلي و الجزئي لقطعة أرض المركز أو تحويل وجهته من طرف النادي المحترف لكرة القدم إلى إعادة تنازل عن المركز لفائدة الدولة من دون الإخلال بالمتابعات القضائية كما هو منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةعندما يفقد النادي المحترف لكرة القدم قانونه الأساسي كشركة رياضية تجارية أو يوضع في حالة الإفلاس أو التفليس، يفقد الاستفادة من استغلال مركز التدريب ومنح الامتياز على قطعة الأرض.
يلتزم النادي المحترف لكرة القدم بعدم استعمال الامتياز على قطعة الأرض و مركز التدريب بغرض الاستيفاء لالتزاماته في مجال ديونه.
المادة 11
فتح المادةيتعين على النادي المحترف لكرة القدم استعمال النفقات المرتبطة بالدراسات وإنجاز مركز التدريب لهذه الغايات فقط و حسب الكيفيات التي يوضحها وزير الشباب و الرياضة.
الفصل الرابع — الالتزامات و الشروط للتكفل بمصاريف التنقلات وإيواء الفرق واقتناء وسائل النقل
المادة 12
فتح المادةيخضع اقتناء الحافلات من طرف النادي المحترف لكرة القدم لتقديم من قبل هذا الأخير فاتورة أو عدة فاتورات شكلية تبين التكلفة الإجمالية لوسائل النقل التي يجب أن لا يتجاوز تمويلها من قبل وزارة الشباب والرياضة عشرة ملايين دينار جزائري ( 10.000.000 دج) بما فيها الحالة التي تقوم فيها، عند الاقتضاء، وزارة الشباب والرياضة بشراء جماعي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةيجب على النادي المحترف لكرة القدم، للاستفادة من تمويل التنقلات والإيواء كما هو مبين في المطات 4 و 5 و 6 من المادة 3 أعلاه، تقديم برنامج سنوي لوزارة الشباب والرياضة في بداية الموسم الرياضي تصادق عليه كما يجب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أو الرابطة الوطن ية المعنية وتحدد فيه بدقة :
- رزنامة المنافسات داخل الوطن وخارجه الناجمة عن التصفيات الإفريقية أو العربية،
- عدد الفرق والتعداد المقحمة بالنسبة لكل نوع من المنافسة،
- طبيعة وسائل النقل وتكلفة التذاكر سواء كانت عن طريق الجو أوالبر،
- عدد لاعبي الفئات الشابة وعدد تنقلاتهم على حسب الفرق برسم المنافسات المحلية،
- التكلفة الإجمالية لمصاريف إيواء و إطعام لاعبي فئات الشباب بمناسبة التنقلات بعنوان المنافسات المحلية.
المادة 14
فتح المادةيلتزم النادي المحترف لكرة القدم بتقديم كل طلب تغيير في برمجة رزنامة المنافسات إلى موافقة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم و/ أو الرابطة الوطنية المعنية.
المادة 15
فتح المادةيتعين على النادي المحترف لكرة القدم تقديم ملف خروج كل فريق يتنقل إلى الخارج إلى موافقة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم و وزارة الشباب و الرياضة.
المادة 16
فتح المادةيلتزم النادي المحترف لكرة القدم بإرسال كل ثلاثة أشهر تقرير يثبت نفقاته مرفوق بكل الوثائق المطلوبة إلى وزارة الشباب و الرياضة و إلى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.
المادة 17
فتح المادةيلتزم النادي المحترف لكرة القدم باحترام كل اتفاقية مبرمة من طرف وزارة الشباب والرياضة مع شركات النقل المؤهلة لنقل الفرق عن طريق الجو.
الفصل الخامس — الالتزامات و الشروط في مجال المرتب ووضع المدرب تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب للنادي المحترف لكرة القدم
المادة 18
فتح المادةيتعين على النادي المحترف لكرة القدم بالنسبة لكل فريق من فئات الشباب أن يتوفر على مدرب مؤهل حائز شهادات أو إجازات يحدد قائمتها وزير الشباب والرياضة بالاتصال مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.
المادة 19
فتح المادةيجب على وزارة الشباب والرياضة أن تضع تحت تصرف النادي المحترف لكرة القدم لكل فريق من فئات الشباب مدرب تضمن أجرته من الاعتمادات المحددة في حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 والمذكور أعلاه و يحدد بالاستناد للراتب المرتبط بموظفي شعبة " الرياضة " للإدارة المكلفة بالشباب المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 12 يونيو سنة 2011 م وال ري اضة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.
المادة 20
فتح المادةيكون كل تعديل أو تتميم لدفتر الأعباء هذا محل ملحق يعد من طرف وزارة الشباب والرياضة ويوافق ويوقع عليه النادي المحترف لكرة القدم.
حرر ب ......................... في ............................
قرىء وصودق عليه النادي المحترف ( * ) * ( التسمية الدقيقة للنادي وتوقيع ممثله .) مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 05-410
- مرسوم تنفيذي رقم 11-23
- قرار وزاري مشترك رقم 135-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.