مرسوم تنفيذي رقم 12-118 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدرسة جهوية للرياضات الأولمبية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 09-15 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 الذي يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وعملها، تحدث مدرسة رياضية وطنية متخصصة تدعى "المدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية".
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية بسطيف، ولاية سطيف.
المادة 3
فتح المادةتتوفر المدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية على مدرسة جهوية للرياضات الأولمبية يحدد مقرها ببسكرة، ولاية بسكرة.
المادة 4
فتح المادةدون المساس بالمهام الموكلة إلى المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة المحدثة بموجب التنظيم المعمول به، تتولى المدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية تكوين المواهب الرياضية الشابة في فصائل الاختصاصات الرياضية الآتية :
- الرياضات الجماعية،
- الرياضات الفردية،
- الرياضات القتالية.
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 4 أعلاه، تتولى المدرسة الجهوية للرياضات الأولمبية لبسكرة تكوين المواهب الرياضية الشابة في فصائل الاختصاصات الرياضية الآتية :
- الرياضات الجماعية،
- الرياضات الفردية،
- الرياضات القتالية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرس م يّة لل ج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-119
مرسوم تنفيذي رقم 12-119 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، ي ع دل المرس وم التنف يذي رقم 09-16 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.