قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرّياضة والخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 11 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية ع ام 1430 الموافق 31 مايو سنة .2009 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي الهاشمي جيار عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.