قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-434 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته.
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر
المادة 2
فتح المادةيشتمل المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته، الموضوع تحت سلطة المدي ر العامّ ويساعده المدير الع امّ المساعد المنسق، على القسمين الآتيين :
- قسم الرقابة والتحاليل،
- قسم الإدارة والوسائل.
المادة 3
فتح المادةيضم قس م الرق ابة والتحاليل المصالح الآتية :
- مصلحة تنظيم الرقابة وأخذ العيّنات،
- مصلحة التحاليل،
- مصلحة البحث.
المادة 4
فتح المادةيض م قس م الإدارة وال وسائل المصالح الآتية :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة والصيانة والتجهيزات.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 18 مارس سنة .2009 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي الهاشمي جيار عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.