مرسوم تنفيذي رقم 13-94 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : * الأمين العام ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة ومكتب البريد، * رئيس الديوان ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي:
- تحضير الملفات المتعلقة بالنشاطات الحكومية وتلك المتعلقة بالعلاقات مع البرلمان، تنظيمية
- تحضير وتنظيم نشاطات الوزير ومتابعة تنفيذ قراراته وكذا العلاقات الخارجية،
- متابعة النشاط المعياري للقطاع وتقويم تنفيذه،
- تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجالات الوساطة والعلاقات العمومية،
- تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجالات الوساطة مع الرياضيين ومؤطريهم وكذا مع الحركة الجمعوية،
- تحليل ومتابعة الحصائل وتقارير تقييم نشاطات القطاع ومراقبتها،
- متابعة نشاطات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية والهياكل غير الممركزة وكذا النشاطات الرياضية والشبابية وتقويمها،
- متابعة المشاريع الكبرى للمنشآت القاعدية للقطاع وتقييم حالة تقدمها. * المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للشباب والأنشطة الاجتماعية التربوية والترفيه للشباب،
- المديرية العامة للتطوير الرياضي،
- مديرية الدراسات الاستشرافية وبرامج الاستثمار،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين والنشاط الاجتماعي،
- مديرية التنظيم والتعاون،
- مديرية الإعلام والاتصال والتوثيق،
- مديرية المالية والوسائل ومراقبة التسيير.
المادّ ة 2 : المديرية العامة للشباب والأنشطة الاجتماعية التربوية والترفيه للشباب، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الإطار المنهجي لوضع تناسق العناصر المشكلة للسياسة الوطنية للشباب وتنفيذه،
- إعداد الاستراتيجية في مجال الترفيه والتنشيط الاجتماعي- التربوي والمواطنة والسياحة الثقافية والتربوية ومبادلات الشباب والسهر على تنفيذها والقيام بتقويمها الدوري،
- القيام بكل دراسة أو بحث يرمي الى تطوير النشاطات في ميدان ترفيه الشباب وعقلنتها،
- تنسيق الهياكل المركزية والمحلية المكلفة بالنشاطات الاجتماعية التربوية الموجهة للشباب وتقويمها وتوجيهها،
- تحديد برامج ومعايير وقواعد تأطير نشاطات التنشيط الاجتماعي - التربوي والترفيه والمبادلات الموجهة للشباب،
- ترقية كل أشكال الشراكة لفائدة الشباب وتحديد تدابير المساعدة ومعايير الدعم تجاه جمعيات الشباب والسهر على تنفيذها وضمان متابعتها وتقويمها الدوري،
- اقتراح كل تدبير أو عمل أو دراسة تهدف لتحسين شروط تدخل السلطات العمومية في مجال التكفل باحتياجات وتطلعات الشباب،
- اقتراح نظام للتنسيق ما بين القطاعات والمساهمة بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية لإدماج الشباب،
- المساهمة في حماية الطفولة والشباب من الآفات الاجتماعية،
- إعداد التقرير السنوي لتقويم السياسات العمومية الموجهة للشباب في مختلف جوانبها بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين،
- المساهمة في ترقية العلاقات واللقاءات الدولية وكذا التعاون في مجال الشباب والحركة الجمعوية.
وتضم مديريتين (2) :
1 - مديرية التنشيط الاجتماعي - التربوي وترقية مبادلات الشباب، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التنشيط الاجتماعي - التربوي والتربية المدنية في وسط الشباب وتنفيذها وتقويمها،
- إعداد الوسائل والدعائم التعليمية والتقنية لتدعيم التنشيط الاجتماعي التربوي وترفيه الشباب،
- إعداد البرامج وبعث ديناميكية تطوير الترفيه والمبادلات والسياحة الثقافية والتربوية للشباب، 6 مارس سنة 2013 م
- المشارك ة في تحديد معايير وترق ية وإنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات الاجتماعية - التربوية في وسط الشباب،
- إعداد برامج خاصة في مكافحة الآفات التي تصيب عالم الشباب،
- المساهمة في مكافحة الآفات الاجتماعية التي تصيب الطفولة،
- تنظيم مهرجانات الشباب واللقاءات الأخرى للشباب بالاتصال مع القطاعات والهياكل والمؤسسات والجمعيات المعنية، والمشاركة في إنجاز المشاريع الاجتماعية - التربوية والثقافية في أوساط الشباب،
- المشاركة في تنظيم كل التظاهرات في مجالات التنشيط الاجتماعي - التربوي وترفيه الشباب بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية،
- تشجيع ودعم كل مبادرة للجمعيات تهدف إلى ترقية نشاطات التنشيط الاجتماعي- التربوي وتكوين الشباب للمواطنة والترفيه والمبادلات وسياحة الشباب،
- ترقية العلاقات واللقاءات الدولية في مجال الشباب والحياة الجمعوية ومبادلات الشباب.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتنشيط الاجتماعي - التربوي وترقية الترفيه، وتكلف بما يأتي:
- إعداد برامج ومناهج التنشيط الاجتماعي- التربوي والترفيه التي تساهم في التربية المدنية والتكوين للمواطنة وثقافة وترفيه وحماية الشباب من الآفات الاجتماعية وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها،
- إعداد الوسائل والدعائم التعليمية والتقنية لتدعيم التنشيط الاجتماعي التربوي وترفيه الشباب،
- تعزيز الأعمال الجوارية في مجالي التنشيط الاجتماعي- التربوي والترفيه والمشاركة في مكافحة الآفات الاجتماعية،
- تنظيم مهرجانات الشباب واللقاءات الأخرى للشباب بالاتصال مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات والجمعيات المعنية.
ب) المديرية الفرعية لترقية المبادلات وسياحة الشباب، وتكلف بما يأتي:
- إعداد برامج ترقية مبادلات الشباب والسهر على تنفيذها بالاتصال مع الهياكل المعنية، 23 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2013 م
- المبادرة بكل التدابير والأعمال الهادفة لترقية السياحة الوطنية والدولية للشباب ودعم كل عمل في هذا ا لمجال،
- المبادرة بكل التدابير الهادفة لتفعيل دور بيوت الشباب ومراكز العطل في ترقية المبادلات وحركية وسياحة الشباب،
- ضمان متابعة ومراقبة التكوين ومستخدمي تأطير مراكز التسلية ومراكز العطل والمنشطين المكلفين بنشاطات السياحة ومبادلات الشباب.
2 - مديرية متابعة مؤسسات الشباب والحياة الجمعوية والعمل بين القطاعات، وتكلف بما يأتي:
- تحديد الآليات المناسبة المتعلقة بالسير الحسن لمؤسسات وهياكل الشباب ونشاطاتها،
- تحديد القواعد والمعايير في ميدان تأطير النشاطات واستعمال عتاد التنشيط الاجتماعي التربوي والترفيه،
- ترقية الحياة الجمعوية في أوساط الشباب وبعث ديناميكية الشراكة في إطار تنفيذ سياسة القطاع،
- المشاركة في تحديد تدابير مساعدة ودعم الدولة لجمعيات الشباب وضمان تنفيذها،
- اقتراح كل الترتيبات لتنسيق البرامج لفائدة الشباب وتنفيذها وتقويمها،
- المبادرة بكل إطار للتشاور ما بين القطاعات في ميدان الشباب،
- اقتراح كل التدابير الهادفة لترقية حماية الشباب وتنفيذها والمشاركة في تعزيز النظام الوطني لترقية حقوق الطفولة والشباب،
- وضع قاعدة المعطيات المتعلقة بالجمعيات ونشاطات الشباب.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية لمتابعة مؤسسات الشباب، وتكلف بما يأتي:
- تحديد الآليات والبرامج البيداغوجية الملائمة والمتعلقة بتسيير نشاطات المؤسسات وهياكل الشباب،
- تحديد القواعد والمعايير في ميدان عتاد التنشيط الاجتماعي التربوي والترفيه وكذا تأطير النشاطات،
- متابعة نشاطات مؤسسات وهياكل الشباب والقيام بتقويمها المنتظم،
- اقتراح كل التدابير لتحسين سير مؤسسات الشباب ونشاطاتها.
ب) المديرية الفرعية للحياة الجمعوية وترقية الشراكة، وتكلف بما يأتي:
- تحديد مشاريع وبرامج وكيفيات التدخل وآليات مساهمة الجمعيات في تحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بالشباب واقتراحها،
- إعداد كل التدابير الرامية لتحسين شروط سير وتدخل جمعيات الشباب واقتراحها،
- إعداد نظام تأطير العلاقات، لا سيما دفاتر الأعباء والاتفاقيات التي تربط بين جمعيات الشباب وهياكل القطاع في إطار ترقية الشراكة،
- المشاركة في تحديد تدابير ومعايير دعم الدولة لجمعيات الشباب،
- السهر على تنفيذ وتقييم تدابير المساعدة ودعم الدولة لجمعيات الشباب بالاتصال مع الهياكل المعنية للدولة والجماعات المحلية،
- وضع نظام لمتابعة وتقييم نشاطات جمعيات الشباب الشريكة مع القطاع للتكفل بالسياسة المتعلقة بالشباب،
- تسيير وتحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بجمعيات الشباب وبمشاريعهم وأنشطتهم في إطار أهداف السياسة الوطنية للشباب.
ج) المديرية الفرعية للعمل ما بين القطاعات، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير والمبادرات التي من شأنها ضمان عمل ما بين القطاعات منسجم للبرامج القطاعية والمبادرات اتجاه الشباب،
- المساهمة مع القطاعات المعنية في متابعة تنفيذ البرامج القطاعية والأنظمة العمومية الموجهة للشباب،
- جمع المعلومات والمعطيات الضرورية للمتابعة والتقويم وتحليل البرامج العمومية الخاصة بالشباب لدى القطاعات والهياكل المعنية،
- اقتراح كل إطار للتشاور ما بين القطاعات في مجال الشباب،
- المساهمة بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية بتقويم البرامج العمومية الموجهة للشباب.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للتطوير الرياضي، وتكلف بما يأتي:
- إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال التربية البدنية والرياضة واقتراحها،
- دراسة واقتراح الاستراتيجية الوطنية لتطوير التربية البدنية والرياضة بالتشاور مع القطاعات والهياكل المعنية والسهر على تنفيذها وضمان تقويمها،
- مساعدة الحركة الجمعوية الرياضية في التكفل بأهداف الاستراتيجية الوطنية للتربية البدنية والرياضة والسهر على تطوير صيغ الشراكة في هذا ا لمجال،
- المشاركة في تحديد تدابير ومعايير دعم الدولة للجمعيات الرياضية،
- تحديد أهداف ومخططات وبرامج تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي وتحضير المنتخبات الوطنية والمشاركة في المنافسات الدولية بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية الوطنية،
- القيام بكل دراسة أو بحث يرمي إلى تطوير النشاطات في ميدان التربية البدنية والرياضة وعقلنتها،
- تنسيق الهياكل المركزية والمحلية المكلفة بالتربية البدنية والرياضة وتقويمها وتوجيهها،
- المشاركة في تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية في الأوساط التربوية وفي الأوساط المهنية وفي الأوساط المتخصصة واقتراح الاستراتيجيات والبرامج في هذا الميدان بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- ترقية وتطوير الرياضة للجميع ورياضة المنافسة وتحديد الاستراتيجيات وإعداد البرامج في هذا الميدان بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- ترقية وتطوير الرياضة الاحترافية،
- ترقية أخلاقيات الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات والعنف وتطوير الروح الرياضية في الممارسات الرياضية وعلى كل مستويات المنافسة بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- وضع منظومة وطنية لكشف رياضيي النخبة والمستوى العالي وترقيتهم،
- السهر على توجيه هياكل دعم التربية البدنية والرياضة وتطويرها وحسن سيرها وتقويمها، 6 مارس سنة 2013 م
- تحضير التقرير السنوي لتقويم السياسات والبرامج المطبقة في مجال التربية البدنية والرياضة وكذا الكشف عن المواهب الرياضية الشابة وتكوينها ومتابعتها .
و تضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية ترقية الرياضة في وسط التربية والتكوين والرياضة للجميع، وتكلف بما يأتي :
- تحديد وإعداد بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية الأهداف ومخططات العمل وبرامج تطوير وتعميم الرياضة للجميع والتربية البدنية والرياضة في الوسط المتخصص وفي وسط التربية والتكوين والممارسات الرياضية الجوارية والترفيهية والتسلية وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقويمها،
- المساهمة في ضبط الاحتياجات في ميدان التأطير والمنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية في أوساط التربية والتكوين بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- ضبط ووضع حيز التنفيذ مخططات وبرامج تطوير الرياضة للجميع والرياضة النسوية ورياضة الأشخاص المعوقين والألعاب والرياضات التقليدية ومتابعتها،
- دراسة واقتراح تدابير تحفيزية لتطوير وترقية الممارسات الرياضية الجوارية، لاسيما في البلديات والأحياء،
- تحديد شروط إحداث واستغلال المنشآت القاعدية الرياضية الموجهة لترقية الممارسات الرياضية للجميع وإعادة اللياقة،
- المبادرة ببرامج التنشيط والمنافسات الرياضية الوطنية والدولية في ميدان نشاطه بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- دراسة واقتراح كل تدبير و دعم كل مبادرة مرتبطة بتطوير وترقية التربية البدنية والرياضية في وسط التربية والتكوين،
- اقتراح برامج المنشآت القاعدية والتجهيزات الضرورية لتطوير الرياضة للجميع والرياضة في الوسط المتخصص ورياضة الأشخاص المعوقين والرياضة النسوية والرياضة في وسط التربية والتكوين،
- تقويم بصفة منتظمة البرامج والأعمال المطبقة في مجال اختصاصها. 23 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2013 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لدعم الرياضة في أوساط التربية والتعليم والتكوين، وتكلف بما يأتي:
- المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج تطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين ومتابعتها وتقويمها،
- اقتراح تدابير ترقية التربية البدنية والرياضية والرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين ودعم كل مبادرة أو تدبير أو عمل يرمي إلى تحقيق هذا الهدف،
- القيام بالتقويم المنتظم لبرامج وأعمال تطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين،
- مساعدة الهياكل المعنية بتطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين،
- تحديد الاحتياجات بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية والمساهمة في تعبئة الموارد والوسائل الضرورية لتطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين.
ب) المديرية الفرعية لتطوير رياضة المعوقين وترقية الرياضة النسوية، وتكلف بما يأتي:
- إعداد برامج ترقية وتطوير رياضة المعوقين والرياضة النسوية على كل المستويات وتنفيذها ومتابعتها،
- المب ادرة بكل التدابير المتعلق ة بترقية الرياضة النسوية ورياضة المعوق ين ودعم كل مبادرة أو تدبير أو عمل يرمي إلى تحقيق هذا الهدف،
- القيام بالتقويم المنتظم لبرامج وأعمال تطوير رياضة المعوقين والرياضة النسوية،
- مساعدة الهياكل المعنية لتطوير رياضة المعوقين والرياضة النسوية،
- تحديد الاحتياجات بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية والمساهمة في تعبئة الموارد والوسائل الضرورية لتطوير رياضة المعوقين والرياضة النسوية.
ج) المديرية الفرعية لتطوير الرياضة للجميع والرياضة في الوسط المتخصص، وتكلف بما يأتي:
- إعداد برامج تطوير وتعميم التربية البدنية والممارسات الرياضية الجوارية والترفيهية والتسلية والألعاب والرياضات التقليدية وتنفيذها ومتابعتها،
- إعداد وتنفيذ برامج تطوير الرياضة في الوسط المتخصص ومتابعتها وتقويمها، لا سيما في مؤسسات إعادة التربية والحماية وكذا المؤسسات العقابية،
- اقتراح كل التدابير التحفيزية لتطوير وترقي ة الممارسات الرياضي ة الجوارية وتنفيذها، لاسيما في البلديات والأحياء،
- اقتراح التدابير الرامية إلى المحافظة على الألعاب والرياضات التقليدية وترقيتها،
- ضبط شروط ومعايير إحداث واستغلال المنشآت القاعدية الرياضية الموجهة لترقية الممارسات الرياضية للجميع وإعادة اللياقة والسهر على تطبيقها،
- ضمان المتابعة والمراقبة المنتظمة لبرامج تطوير التربية البدنية والممارسات الرياضية الجوارية والرياضة للجميع.
2 - مديرية تكوين المواهب الشابة وتطوير الأداء الرياضي، وتكلف بما يأتي:
- تحديد الأهداف الوطنية والدولية والأولمبية وإعداد مخططات تحضير منافسات الرياضيين والمنتخبات الوطنية وتنفيذها ومتابعتها بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية المعنية،
- المبادرة بالآليات العملية المتعلقة بالتحضير الرياضي للرياضيين والمنتخبات الوطنية وتنفيذها، بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
- تنسيق كل الأعمال الهادفة إلى المتابعة الطبية _ الرياضية وترقية نشاطات رياضيي النخبة والمستوى العالي والمنتخبات الوطنية وتأطيرها وتقويمها ومراقبتها،
- تصور ووضع منظومة موحدة لتصنيف رياضيي النخبة والمستوى العالي والسهر على تنفيذه بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية،
- ضمان معالجة ملفات تنقل الرياضيين إلى الخارج ومتابعتها،
- وضع نظام وطني لكشف المواهب الشابة وتوجيهها وتكوينها ومتابعتها،
- المبادرة بالتدابير المتعلقة بالاندماج والحماية الاجتماعية المهنية لرياضيي النخبة والمستوى العالي وتأطيرهم والسهر على تطبيقها،
- ترقية نشاطات هياكل رياضة النخبة والمستوى العالي وتنسيقها وضمان متابعتها والمساهمة في ترقية الرياضة الاحترافية،
- تحديد مخططات وبرامج تطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية وتنفيذها ومتابعتها،
- المشاركة في تحديد المعايير التقنية لإحداث واستغلال واستعمال المنشآت القاعدية الرياضية والتجهيزات والعتاد الرياضي الخاص بممارسة رياضة النخبة والمستوى العالي ومراقبتها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لكشف المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها، وتكلف بما يأتي :
- وضع منظومة وطنية لكشف المواهب الشابة وتوجيهها وتكوينها ومتابعتها،
- تحديد معايير وشعب التحاق المواهب الرياضية الشابة برياضة النخبة والمستوى العالي وتنفيذها،
- العمل لإنجاز البرنامج الوطني لتطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة ومتابعة تنفيذه بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
- السهر على حسن سير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وإنجاز أهداف القطاع في هذا ا لمجال،
- تحديد الاحتياجات والوسائل الضرورية لتطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- وضع الوسائل والدعائم التعليمية والتقنية لدعم تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- العمل على التأطير البيداغوجي والتقني الضروريين لسير مدارس الرياضة ومراكز التكوين والنوادي التي تضمن تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- القيام بالتقويم المنتظم لسير مدارس الرياضة ومراكز التكوين والنوادي التي تضمن تكوين المواهب الرياضية الشابة ونشاطاتها.
ب) المديرية الفرعية لمناهج وبرامج تحضير الرياضيين والمنتخبات الوطنية، وتكلف بما يأتي :
- تحدي د المعايير والآلي ات العملية لبرمجة تحضير ومش اركة الرياضي ين والمنتخب ات الوطني ة في المنافسات ومتابعتها وتقويمها وتحليلها بالاتصال مع الفاعلين المعنيين، 6 مارس سنة 2013 م
- ضمان المتابعة المنهجية لمخططات تدريب رياضيي النخبة والمستوى العالي والمنتخبات الوطنية وضمان تقويمها،
- دراسة برامج وعقود الأهداف لرياضيي النخبة والمستوى العالي والمنتخبات الوطنية وتحليلها وتقويمها،
- المشاركة في إعداد برامج تكوين وتحسين مستوى التأطير التقني لرياضيي النخبة والمستوى العالي والمنتخبات الوطنية،
- إعداد منظومة موحدة لتصنيف رياضيي النخبة والمستوى العالي واقتراحه وكذا المساعدة الاجتماعية المهنية،
- ضمان جهاز متابعة طبية رياضية لرياضيي النخبة والمستوى العالي،
- السهر على تنفيذ تدابير مكافحة المنشطات.
ج) المديرية الفرعية لترقية الأداء الرياضي، وتكلف بما يأتي:
- إعداد استراتيجية واقتراح مخططات وبرامج تطوير الآداء الرياضي والرياضة الاحترافية في التخصصات المندرجة ضمن أولويات القطاع،
- المساهمة في متابعة تنفيذ الاحتراف الرياضي في كل أشكاله وكذا مراقبة استعمال الوسائل العمومية الممنوحة له،
- السهر على انسجام برنامج المشاركة في المنافسات الكبرى المرجعية مع الأهداف الأولية للمنتخبات الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي،
- إعداد استراتيجية المشاركة في المنافسات الكبرى المرجعية بالعلاقة مع الفاعلين المعنيين،
- اقتراح التدابير الملائمة لمشاركة فعال ة للمنتخبات الوطني ة ورياضيي النخبة والمستوى العالي في المنافسات الكبرى المرجعية والسهر على تنفيذها،
- دراسة واقتراح المعايير التقنية والتصنيفية للمنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية المتخصصة والسهر على تنفيذها.
3 - مديرية متابعة المؤسسات الرياضية وترقية الشراكة وأخلاقيات الرياضة، وتكلف بما يأتي:
- تحديد وتقييس إجراءات وقواعد سير واستعمال المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية وضمان تقويمها، 23 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2013 م
- وضع نظام يمكن من تسهيل التحاق النوادي والمنتخبات الوطنية بالمنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية،
- ترقية مشاركة المؤسسات تحت الوصاية والهيئات الرياضية الوطنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التربية البدنية والرياضة،
- إعداد مخططات وبرامج تطوير الرياضة في وسط العمل والمنافسات والتظاهرات الرياضية وتنفيذها،
- اقتراح تدابير تعزيز أجهزة تطوير طب الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات،
- إعداد استراتيجيات ومخططات وبرامج مكافحة العنف وترقية أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية على جميع المستويات واقتراحها وتنفيذها،
- اقتراح البرامج والأعمال المتصلة بهياكل وأجهزة المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضة ودعمها وضمان تقويمها ومراقبتها،
- اقتراح وتنفيذ صيغ الشراكة الموجهة لتعزيز مشاركة الجمعيات الرياضية لإنجاز أهداف تطوير الرياضة،
- المبادرة بالتدابير والآليات التي تسمح بأحسن استعمال لمساعدة الدولة للجمعيات الرياضية حسب الأولويات المرتبطة بتكوين المواهب الرياضية الشابة وتنويع الاختصاصات الرياضية الأولمبية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية طب الرياضة وأخلاقيات الرياضة، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ برامج تطوير طب الرياضة ومتابعته وتقويمه،
- إعداد تدابير وأنظمة لتطوير أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية واقتراحها،
- المشاركة في تنفيذ برامج مكافحة العنف وتقويمها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- اقتراح كل تدبير تحفيزي لترقية مكافحة العنف ودعم كل مبادرة في هذا ا لمجال،
- المبادرة بتعزيز كل الأنظمة والأعمال الرامية إلى دعم مكافحة تعاطي المنشطات وتنفيذها واقتراح كل تدبير في هذا المجال بالاتصال مع الهياكل المعنية.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة المؤسسات الرياضية وترقية الشراكة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد معايير تنظيم وسير المؤسسات الرياضية بالعلاقة مع المؤسسات المعنية،
- ضمان متابعة سير هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
- مساعدة أنشطة وبرامج عمل هياكل الدعم لنشاطات التربية البدنية والرياضة ودعمها وتقويمها،
- ضبط تدابير ومعايير المساعدة تجاه الحركة الجمعوية الرياضية والسهر على حسن توزيع مساعدة الدولة والقيام بالتقويم المنتظم لمطابقة استعمال هذه المساعدة مع الشروط التعاقدية والأهداف المتفق عليها،
- تحديد صيغ الشراكة مع الجمعيات الرياضية،
- المشاركة في تنظيم التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية التي تبادر بها الهيئات الرياضية ودعمها.
ج) المديرية الفرعية لتطوير الرياضة في وسط العمل والتظاهرات الرياضية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخططات وبرامج تطوير التظاهرات الرياضية والرياضة في وسط العمل وتنفيذها ومتابعتها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المبادرة بالتظاهرات الرياضية الموجهة للشباب، لا سيما المهرجانات والدورات والماراطونات وتنظيمها بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- المبادرة بكل الأعمال الرامية إلى تشجيع تطوير التظاهرات الرياضية بالاتصال مع الاتحاديات والرابطات الرياضية،
- ضمان المتابعة المنتظمة للنشاطات المرتبطة بالمنافسة، لا سيما في هياكل الدعم وفي وسط العمل وتحليلها وتقويمها.
المادة 4
فتح المادةمديرية الدراسات الاستشرافية وبرامج الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالدراسات الاستشرافية وتنسيقها واليقظة الاستراتيجية في ميدان الشباب والرياضة،
- دراسة برامج تطوير المنشآت القاعدية وتجهيزات القطاع وإعدادها وضمان تنفيذها ومتابعتها،
- السهر على إنجاز برامج استثمار القطاع في الآجال المتفق عليها،
- تقييس المنشآت القاعدية والتجهيزات الاجتماعية التربوية والرياضية والسهر على صيانتها،
- إعداد وتحليل حصائل برامج الاستثمار واكتشاف نقائصها واقتراح التصحيحات اللازمة،
- القيام بالدراسات المتعلقة بتنظيم العمل ومناهجه وكذا مساعي التحسين المستمر والتحليل وإعداد وصياغة الإجراءات.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية والتقييس، وتكلف بما يأتي :
- تقويم تنفيذ السياسة الوطنية للشباب والسياسة الوطنية للرياضة،
- القيام بكل الدراسات الاستشرافية في مجال الشباب والرياضة،
- القيام أو تكليف الغير بالقيام بكل الدراسات والتحقيقات أو سبر الآراء في ميدان الشباب والرياضة،
- اقتراح أو القيام بكل أعمال الاستشراف أو الدراسات للمشاريع الوطنية أو المحلية التي تهم الشباب والرياضة،
- وضع نظام لليقظة الاستراتيجية في ميدان الشباب والرياضة.
- إعداد دراسات تقييس المنشآت القاعدية للقطاع واقتراح نموذجية مكيفة تأخذ في الحسبان ضروريات السير الحسن وكذا متطلبات واقتصاد الوسائل،
- إعداد المعايير والأنظمة التقنية لإنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية وللشباب ومصادقتها وصيانتها،
ب) المديرية الفرعية للبرامج ومتابع ة الاستثمارات وصيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات، وتكلف بما يأتي:
- إعداد برامج استثمار القطاع وتنفيذها، لا سيما في مجال المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية،
- إعداد دفاتر الأعباء الخاصة بمشاريع التجهيزات بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة برامج إنجاز وإقامة وصيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية وتنسيقها وتقويمها،
- وضع كل نظام للخبرة وصيانة ومراقبة المنشآت القاعدية والتجهيزات، 6 مارس سنة 2013 م
- اقتراح كل برنامج يهدف إلى تعزيز المنشآت القاعدية وتجهيزات القطاع وتنفيذه.
ج) المديرية الفرعية للتنظيم والمناهج، وتكلف بما يأتي:
- القيام بدراسات تحسين تنظيم وعمل القطاع ومناهجه،
- القيام بتنفيذ الأنماط الجديدة للسير والتنظيم بالتعاون وبالشراكة مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
- إعداد الإجراءات الداخلية الهادفة إلى تنظيم أحسن وسير نوعي وتقويمها،
- ضمان الدعم المنهجي لهياكل القطاع في تحسين ممارساتها،
- القيام بمساعي التحسين المستمر والتحليل وإعداد وصياغة الإجراءات.
المادة 5
فتح المادةمديرية الموارد البشرية والتكوين والنشاط الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخططات والبرامج في مجال تسيير الموارد البشرية وتوظيفها وتكوينها وتثمينها وضمان التنفيذ والمتابعة والمراقبة،
- ضمان تسيير المستخدمين،
- ترقية النشاطات التي لها علاقة بالتكوين والتأهيل في ميادين التربية البدنية والرياضة ونشاطات التنشيط والترفيه في أوساط الشباب وتطويرها،
- العمل على تطوير الموارد البشرية،
- تنفيذ مخطط تكوين مستخدمي القطاع والمشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتتويج التكوين الذي له علاقة بمهامه بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحديد إجراءات ومقاييس منح الشهادة والدبلوم المتوج للتكوين التابع للقطاع بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسير مستخدمي القطاع وتنفيذها،
- ترقية الحوارالاجتماعي والمساهمة في تسوية نزاعات العمل.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- توظيف الموارد البشرية للإدارة المركزية وتسييرها، 23 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2013 م
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على تنفيذه،
- توجيه المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في تسيير مستخدميها ومساعدتها،
- اقتراح كل التدابير والبرامج الرامية لتطوير الموارد البشرية وتثمينها،
- اقتراح التدابير والأعمال المتعلقة بالتكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة مستخدمي القطاع،
- المشاركة في إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسير مستخدمي القطاع،
- ترقية الحوار الاجتماعي وكذا كل عمل من شأنه تكريس الرزانة في علاقات العمل،
- دراسة التدابير الضرورية لتحسين إطار وظروف عمل المستخدمين واقتراحها،
- متابعة سير الخدمات الاجتماعية ومراقبتها.
ب) المديرية الفرعية للبرامج وتقويم التكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التكوين في ميادين تأطير نشاطات الشباب والتربية البدنية والرياضة والمهن والتأهيلات المرتبطة بها،
- القيام بتحديد وإعداد مخططات وبرامج تكوين مستخدمي تنشيط نشاطات الشباب والتربية البدنية والرياضة وتجديد المعلومات وتحسين مستواهم بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- ضمان متابعة الأعمال المنجزة في ميادين التكوين المرتبطة بنشاطات الشباب والرياضة والمهن المرتبطة بها وتقويمها،
- تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتتويج التكوين في ميدان نشاطات الشباب والرياضة بالاتصال مع الشركاء المعنيين،
- إعداد المعايير المرتبطة بتنظيم أعمال التكوين في ميدان نشاطات الشباب والرياضة،
- تسليم الاعتمادات والشهادات المتوجة لكل عمليات التكوين في ميدان نشاطات الشباب والرياضة طبقا للتنظيم الساري المفعول،
- ضمان متابعة مؤسسات وهياكل تكوين تأطير نشاطات الشباب والرياضة وتنسيقها وتقويمها،
- العمل بالاتصال مع القطاعات المكونة الأخرى على انسجام برامج التكوين الموجهة لنشاطات الشباب والرياضة.
المادة 6
فتح المادةمديرية التنظيم والتع اون، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص القانونية للقطاع واقتراحها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- دراسة النصوص ومشاريع النصوص القانونية، لاسيما التي تبادر بها القطاعات الأخرى وإبداء الآراء والملاحظات بشأنها،
- متابعة قضايا المنازعات التي تخص القطاع،
- دراسة الوثائق القانونية الخاصة بالقطاع ومعالجتها وتوزيعها،
- تص ور برامج التع اون الدولي وترقيتها والسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج في ميدان الشباب والرياضة،
- السهر على تطوير وتنفيذ التعاون الدولي في ميدان الشباب والتربية البدنية والرياضة وتعزيز الروابط مع الهيئات الرياضية الدولية والهيئات الدولية للشباب بالتشاور مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات المعنية.
و تضم مديريتين(2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص القانونية في مجال الشباب والرياضة واقتراحها،
- دراسة مشاريع النصوص الواردة من القطاعات الوزارية الأخرى وإبداء الآراء والملاحظات بشأنها،
- السهر على مطابقة مشاريع النصوص التي تعدها هياكل القطاع،
- القيام بتقنين نصوص القطاع،
- معالجة ومتابعة قضايا المنازعات التي تخص القطاع،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين وتحيين النظام المعياري المسير للقطاع.
ب) المديرية الفرعية لبرامج ونشاطات التعاون، وتكلف بما يأتي :
- تطوير برامج وأعمال التعاون الدولي في ميدان الشباب والتربية البدنية والرياضة وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها،
- اقتراح كل التدابير والأعمال الهادفة لترقية التعاون الدولي في ميدان الشباب والرياضة،
- دعم المشاركة الجزائرية في كبرى الأحداث الرياضية أو تلك الموجهة للشباب،
- تطوير ترتيبات دعم الكفاءات الوطنية لالتحاقها بالهيئات الدولية للرياضة والشباب،
- المشاركة في انتقاء المواهب الشابة لغرض التظاهرات الدولية،
- وضع قاعدة للمعطيات وبطاقية حول الكفاءات الوطنية، لا سيما تلك المنظمة في الهيئات الرياضية الدولية والشبانية،
- العمل على كشف المواهب والإطارات الجزائرية في مجال الشباب والرياضة المقيمين بالخارج وإدماجها على المستوى الوطني.
المادة 7
فتح المادةمديرية الإعلام والاتصال والتوثيق، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح استراتيجية التطوير المرتبطة باستعمال التكنولوجيات الجديدة للاتصال والإعلام في القطاع وتنفيذها،
- تقييس أنظمة الإعلام الإحصائي وتنظيم جمع المعطيات حول الشباب والرياضة،
- إعداد استراتيجية تطوير الإعلام والإصغاء للشباب والسهر على تعزيز الاتصال المؤسساتي في هذا المجال بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تشكيل بنك للمعطيات المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة والسهر على تحيينه وتطويره،
- تسيير العلاقات مع أجهزة الإعلام.
- تصور أعمال الاتصال المؤسساتي للوزارة وإنجازها مع السهر بالخصوص على تعميم برامج تطوير القطاع وتجهيزه،
- تحديد الاحتياجات والقيام باقتناء الوثائق وضمان تسيير الرصيد الوثائقي الذي يخص القطاع،
- السهر على عصرنة الإجراءات وممارسات جمع الوثائق والمعلومات ومعالجتها والمحافظة عليها وتوزيعها،
- تصور منشورات القطاع وإنجازها،
- ضمان عصرنة وانسجام مناهج وإجراءات تسيير أرشيف القطاع وضمان المحافظة عليها.
و تضم ثلاث(3) مديريات فرعية : 6 مارس سنة 2013 م
أ) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والإحصائيات والشبكات المعلوماتية، وتكلف بما يأتي:
- تقييس أنظمة الإعلام الإحصائي وتنظيم جمع المعطيات حول الشباب والرياضة،
- تشكيل بنك المعطيات المتعلق بقطاع الشباب والرياضة،
- ترقية استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في قطاع الشباب والرياضة،
- إعداد مشاريع تطوير شبكة الإعلام الآلي لقطاع الشباب والرياضة وتسييرها،
- إعداد برامج وأعمال صيانة عتاد وتجهيزات الإعلام الآلي و تنفيذها،
- تصور البرمجيات وشبكات الإعلام والاتصال لقطاع الشباب والرياضة.
ب) المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي:
- إعداد مخطط اتصال الوزارة وتنفيذه،
- تطوير دعائم الإعلام للوزارة وتسييرها،
- تنسيق استراتيجية اتصال الويب والأنترانت للوزارة وتنفيذها،
- تنشيط الاتصال الداخلي للوزارة وتنسيقه،
- ضمان العلاقات مع أجهزة الإعلام،
- ضمان متابعة الأعمال المتخذة في مجال الاتصال وتقويمها المنتظم واقتراح كل تدبير للتحسين في هذا ا لمجال.
- تسيير محتويات برامج التطوير والتجهيز الموجهة لوسائل الإعلام،
- وضع كل منظومات وآليات الاتصال الجواري مع الشباب،
- اقتراح كل التدابير والسهر على دعم برامج نشاطات شبكة الإصغاء والوقاية في أوساط الشباب والقيام بتقويمها المنتظم.
ج) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف والمنشورات، وتكلف بما يأتي:
- تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع،
- تطوير أعمال توثيق القطاع،
- إعداد وتنفيذ إجراءات جمع الوثائق ومعالجتها وتوزيعها، 23 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2013 م
- تصور منشورات القطاع وإنجازها،
- تنظيم أرشيف الإدارة المركزية ومسكه وتسييره،
- السهر على المحافظة على أرشيف القطاع واقتراح كل تدابير التحسين في هذا الميدان،
- مساعدة المؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية في مجال تسيير الأرشيف،
- ضمان إعداد النشرة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة وتوزيعها.
المادة 8
فتح المادةمديرية المالية والوسائل ومراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي:
- تحضير عمليات ميزانية الإدارة المركزية وتنفيذها،
- تسيير وسائل الإدارة المركزية،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها،
- القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية،
- وضع قواعد وإجراءات منح ومتابعة ومراقبة المساعدات والإعانات الممنوحة للحركة الجمعوية للشباب والرياضة بعنوان ميزانية الدولة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان إعداد ميزانية تسسير القطاع وتنفيذها،
- ضمان إعداد ميزانية تجهيز القطاع وتنفيذها بالعلاقة مع الهياكل المعنية،
- تقدير الحاجات المالية للقطاع واقتراحها،
- ضمان إعداد الصفقات العمومية للقطاع ومتابعتها،
- تنظيم محاسبة الإدارة المركزية وتسييرها،
- وضع الاعتمادات المالية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والأجهزة التابعة للقطاع،
- إعداد الإحصائيات المالية والقيام بالتحاليل الضرورية.
ب) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات للإدارة المركزية وصيانتها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المرتبطة بمهام الوزارة،
- مسك جرد الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وتحيينها،
- السهر على تنفيذ التدابير والوسائل الضرورية للحفاظ على أملاك القطاع وصيانتها وأمنها،
- السهر على وضع نظام فعال للوقاية الصحية والأمن.
ج) المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الإجراءات والقواعد المحددة في مجال دعم الحركة الجمعوية للشباب والرياضة وتنفيذها بالاتصال مع الهياكل التقنية المعنية،
- ضمان متابعة وتقويم استعمال المساعدات والمساهمات الممنوحة من الدولة إلى هياكل الحركة الجمعوية للشباب والرياضة ومراقبة تخصيصها ومطابقتها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- اقتراح كل التدابير المرتبطة بمراقبة تسيير المؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية وبالاستعمال الحسن لمساعدات ومساهمات الدولة لهياكل الحركة الجمعوية وتنفيذها،
- اقتراح كل التدابير المرتبطة بتقييس تسيير موارد الصناديق الولائية والصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية والسهر على تنفيذها بالعلاقة مع الهياكل المعنية.
المادة 9
فتح المادةتمارس هياكل وزارة الشباب والرياضة، كل فيما يخصها على هيئات ومؤسسات القطاع، الوصاية في إطار الصلاحيات والمهام المسندة لها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين 2( ) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادّ ة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة له ذا الم رسوم، ولا سيم ا المرس وم التنفي ذي رقم 09-234 المؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة.
المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-354
« لهذا المرسوم، ولا سيما منها الأحكام المتعلقة بالشباب والواردة في المرسوم التنفيذي رقم 13-94 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادّ ة 12 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-244
« ة له ذا المرسوم، لا سيما منها الأحكام المتعلقة بالرياضة والواردة في المرسوم التنفيذي رقم 13-94 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-354
مرسوم تنفيذي رقم 14-354 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-244
مرسوم تنفيذي رقم 14-244 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.