قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية ع ام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي والخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الش باب والرّياضة، طبقا للجدول الآتي :
العليا العدد في الإدارة المركزية 8 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 4 مساعد بالديوان 6 مكلف بالاستقبال والتوجيه 2 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 الإعلام الآلي مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 وزير المالية كريم جودي عن الأمين العام وبتفويض مايو سنة .2009 وزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار للحكومة منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.