قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 15 مارس سنة 2014، يحدد شروط و كيفيات إسناد تسيير النشاطات أو بعض النشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب عن طريق اتفاقية إلى جمعية أو عدة جمعيات تختص في نشاطات الشباب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 27 (الفقرة 2) من المرسوم ال ت نف ي ذي رقم 07-01 ال مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط و كيفيات إسناد تسيير النشاطات أو بعض النشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب عن طريق اتفاقية، إلى جمعية أو عدة جمعيات تختص في نشاطات الشباب.
الفصل الأول — شروط إسناد تسيير النشاطات أو بعض النشاطات البيداغوجية
المادة 2
فتح المادةيسند التسيير الكلي أو الجزئي للنشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب عن طريق اتفاقية تبرم حسب النماذج المرفقة بهذا القرار بي ن ديوان مؤسسات الشباب والجمعية المعنية المسميين على التوالي في صلب النص '' الديوان '' و '' الجمعية ."
المادة 3
فتح المادةيخضع إسناد التسييرالكلي أو الجزئي للنشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب لفائدة جمعية أو عدة جمعيات تختص في نشاطات الشباب، إلى احترام بنود الاتفاقية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحظى الاتفاقية المذكورة في المادة 2 أعلاه والمرفقة بالمستندات المبينة في المادة 7 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أدناه المودعة لدى إدارة الديوان تحت طائلة البطلان قبل إبرامها، بموافقة مجلس إدارة الديوان بعد اس تشارة اللجنة البيداغوجية لمؤسسة الشباب المعنية.
المادة 5
فتح المادةتدخل الاتفاقية المذكورة في المادة 2 أعلاه الموقعة بين الطرفين، حيز النفاذ بعد الموافقة عليها من طرف مدير الشباب و الرياضة للولاية المعنية و تبليغها للجمعية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تنص الاتفاقية المذكورة في المادة 2 أعلاه، تحت طائلة البطلان، على مايأتي :
- تحديد النشاط أو النشاطات البيداغوجية المسندة للتسيير لفائدة الجمعية،
- مدة الاتفاقية،
- التزامات وحقوق الطرفين،
- كيفيات المراقبة،
- التدابير التحفظية في حالة عدم احترام بنود الاتفاقية،
- شروط تعديل الاتفاقية وفسخها.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن الترشح لإبرام اتفاقية تسيير النشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب سوى الجمعيات التي تستوفي الشروط الآتية :
1 - بالنسبة للجمعيات الراغبة في التسيير الكلي للنشاطات البيداغوجية :
- أن تكون مؤسسة قانونا،
- أن تتوفر على مستخدمين مؤهلين لتنفيذ وتأطير النشاطات البيداغوجية،
- أن تحوز مراجع و سوابق مقنعة و مبررة في ميدان تسيير مشاريع و نشاطات الشباب،
- أن تتوفر على تجربة معتبرة في النشاط البيداغوجي،
- أن تقدم مشروعا تربويا منسجما يظهر، على الخصوص الأهداف التربوية المرجوة والإجراءات البيداغوجية المتوقعة و أعمال التنشيط المنتظرة، وتحديد النشاطات المبنية للغايات المتبعة ومضمونها والوسائل المسخرة لتنفيذها،
- أن تكتتب تأمينا صالحا يغطي كل مدة الاتفاقية، لضمان المسؤولية المدنية الناجمة عن النشاطات المبذولة، يوليو سنة م
- أن تدفع سنويا للديوان مبلغا بقيمة 02%، بعنوان مصاريف الانخراط لفائدة مؤسسة الشباب، والإيرادات الناتجة عن النشاطات البيداغوجية المنظمة.
2 - بالنسبة للجمعيات الراغبة في التسيير الجزئي للنشاطات البيداغوجية :
- أن تكون مؤسسة قانونا،
- أن تتوفر على مستخدمين مؤهلين لتنفيذ وتأطير النشاط البيداغوجي،
- أن تتوفر على تجربة في النشاط البيداغوجي،
- أن تقدم مشروع تنشيط وعملا منسجما لأجل النشاط البيداغوجي المعتبر،
- أن تك تتب تأمينا صالحا يغطي كل مدة الاتفاقية لضمان الم س ؤولية المدنية الناجمة عن النشاط المبذول،
- أن تدفع سنويا للديوان مبلغ 02%، بعنوان مصاريف الانخراط لفائدة مؤسسة الشباب والإيرادات الناتجة عن النشاطات البيداغوجية المنظمة.
المادة 8
فتح المادةيتولى مدير الديوان ومسؤول الجمعية، قبل وبعد إبرام الاتفاقية، إعداد جرد الأملاك المنقولة التابعة لمؤسسة الشباب يحرر حضوريا.
الفصل الثاني — كيفيات إسناد تسيير النشاطات أو بعض النشاطات البيداغوجية
المادة 9
فتح المادةتبرم الاتفاقية المذكورة في المادة 2 أعلاه، لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد.
المادة 10
فتح المادةيتعين على الجمعية الشروع في تنفيذ الاتفاقية في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغها.
و في حالة عدم شروع الجمعية في تنفيذ الاتفاقية، ضمن الأجل المحدد أعلاه، أو عندما توقف الجمعية من جانب واحد تسيير النشاطات و/أو النشاط البيداغوجي المسند، لأي سبب كان، فإنه يتعين على إدارة الديوان إعذار الجمعية في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة، و بعد انقضاء هذا الأجل، يمكن الديوان إعلان فسخ الاتفاقية. 25 رمضان عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
المادة 11
فتح المادةالجمعية مسؤولة عن تسيير النشاطات البيداغوجية المسندة لها.
وبهذه الصفة، يتعين عليها على الخصوص، ما يأتي :
- ضمان التسيير الجدي و العقلاني للنشاطات البيداغوجية المسندة لها،
- ضمان السير المنتظم و المستمر للنشاطات الخاضعة لتسييرها خلال كل أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل،
- السهر على المحافظة على التجهيزات والعتاد الموضوع تحت تصرفها وصيانة ذلك،
- تسهيل عمل المصالح المختصة المكلفة بمهام الصيانة و الرقابة و التفتيش،
- التقيد بتبعات الصالح العام المسندة للديوان،
- التعهد باحترام النظام الداخلي و تعليمات الأمن لمؤسسة الشباب،
- العمل على تأمين مجموع المنخرطين بمناسبة النشاطات المبذولة داخل أو خارج المؤسسة،
- ضمان التكفل بالأعباء المشتركة (الكهرباء و الماء و الغاز و الهاتف و الأنترنت...) المترتبة على تسيير النشاطات البيداغوجية المسندة لها في حدود %50 من المبلغ المستحق،
- إعلام الديوان بكل المشاكل أو الاختلالات الملاحظة خلال مدة الاتفاقية،
- توفير كل المعلومات و الإحصائيات المطلوبة من طرف الديوان،
- تسهيل أعمال الرقابة أو التفتيش التي تقوم بها المصالح المعنية.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تكون مصاريف انخراط الشباب في النشاطات التي تسيرها الجمعية مطابقة للتنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةيمكن الديوان تقديم الدعم المادي والبيداغوجي و التقني الضروري الذي يمكن الجمعية من العمل على إنجاح مشروعها التربوي و / أو التنشيط و العمل، و رفع كل العوائق التي من شأنها عرقلة سير عملها.
المادة 14
فتح المادةللديوان حق النظر ومتابعة، في كل وقت خلال مدة الاتفاقية، تطور المشروع التربوي و/ أو مشروع التنشيط والعمل وشروط سيره، وكذا الحالة المادية و الوظيفية للتجهيزات و العتاد الموضوع تحت تصرف الجمعية.
المادة 15
فتح المادةيمكن الديوان، في أي وقت، توقيف الاتفاقية مؤقتا إذا أخلت الجمعية بالزاماتها بصفة متكررة، وذلك بعد إعذارها، أو إذا اقتضت المنفعة العامة أو الضرورة ذلك.
المادة 16
فتح المادةيمكن الديوان فسخ الاتفاقية للأسباب الآتية :
- إذا لم تستجب الجمعية لإعذار الديوان، بعد معاينة إخلال خطير بالتزاماتها،
- إذا سيّرت الجمعية النشاطات و /أو النشاط البيداغوجي في ظل شروط مخالفة للشروط المقررة في الاتفاقية.
المادة 17
فتح المادةيتخ ذ مدير الشباب و الرياضة للولاية الم عنية القرار الن هائي لتأكيد إجراء التوقيف المؤقت أوالفسخ، بناء على تقرير مبرر قانونا يعده الديوان.
المادة 18
فتح المادةيبلغ التوقيف المؤقت أو الفسخ من قبل مديرية الشباب والرياضة للولاية المعنية إلى مسؤول الجمعية.
ال م ادة 19 : يمكن أن ي كون قرار التوقيف المؤقت أو الفسخ محل طعن لدى وزارة الشباب والري اضة. وت رفع الط عن الج مع ية المعنية، في أجل لا يتعدى شهرا واحدا، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار السالف الذكر.
الفصل الثالث — شروط و كيفيات الرقابة
المادة 20
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات المعمول بها، لا سيما تلك المنصوص عليها في القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، تقوم المصالح المختصة لمديرية الشباب والرياضة للولاية برقابة تسيير النشاطات و/أو النشاط المسند للجمعية. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 21
فتح المادةتتولى الم صالح المنص وص عليها في ال م ادة 20 أعلاه، رقاب ة تسيير النشاط أو بعض النشاطات البيداغوجية المسندة عن طريق الاتفاقية، لاس يما في م ج ال تح ق يق الأه داف ال ت ق نية وتنفيذ بنود الاتفاقية ومسك التجهيزات و العتاد الموضوع تحت تصرفها.
المادة 22
فتح المادةيتعين على الجمعية أن تقدم في كل وقت لغرض الرقابة، كل المعلومات و الوثائق المرتبطة بتسيير النشاط أو بعض النشاطات البيداغوجية المسندة لها.
المادة 23
فتح المادةف ي حال ة مع اين ة مخ الفات أو نق ائص، يتم إعذار ال ج مع ي ة لغ رض رفع ال تحفظ ات المسجلة، و يتعين عليها الامتثال له في أجل خمسةعشر (15) ي وم ا، اب ت داء من ت اريخ تبليغ الإعذار.
المادة 24
فتح المادةيتع ين ع لى الأع وان ال م ك لف ين بالرقابة إعداد محضر تدون فيه المخالفات والنقائص المسجلة.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 25
فتح المادةيتم تعديل بنود الاتفاقية عن طريق ملحق يوقعه الطرفان المعنيان ويوافق عليه مدير الشباب والرياضة للولاية.
المادة 26
فتح المادةيجب على الجمعية نقل التجهيزات والعتاد الخاص بها في أجل يحدده الديوان، و إعادة الأماكن إلى حالتها، عند انتهاء مدة صلاحية الاتفاقية، مهما كان السبب.
المادة 27
فتح المادةي تفق ال طرف ان ع لى تف ضيل سب ل التسوي ة الودية للخ لافات أو النزاعات التي يمكن أن تحدث بمناسبة تنفيذ أو تفسير بنود الاتفاقية.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 15 مارس سنة .2014 محمد تهمي يوليو سنة م الملحق الأول نموذج اتفاقية التسيير الكلي للنشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب المبرمة بين :
ديوان مؤسسات الشباب لولاية..................ممثلا من طرف مديره (مديرته)، السيد/ السيدة .............................................الكائن مقره ب .......................................... الذي يدعى في صلب النص '' الديوان'' من جهة و جمعية نشاطات الشباب ..........................
م مث لة من طرف رئيسها (رئيستها) السيد / السيدة.....................................الكائن مقرها ب ................................ التي تدعى في صلب '' المسير '' من جهة أخرى حيث تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : بموجب هذه الاتفاقية المبرمة طبقا للمادة 27 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يسند الديوان التسيير الكلي للنشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب المسماة.................................................الكائنة ب....................................بلدية...............................
دائرة........................................ولاية......................
لفائدة الجمعية المذكورة أعلاه.
تلحق بهذه الاتفاقية قائمة وطبيعة النشاطات البيداغوجية المسندة للتسيير الكلي لفائدة الجمعية.
المادة 2 : مدة الاتفاقية سنة واحدة (1) قابلة للتجديد حسب نفس الأشكال.
المادة 3 : تلزم الجمعية بما يأتي :
- تقديم مشروع تربوي يلحق بالاتفاقية يجب أن يظهر على الخصوص، المناهج البيداغوجية المتوقعة والعتاد المستعمل والجمهورالمعني ومضمون الأعمال المرتقبة والإجراءات المتخذة لوضعه حيز التنفيذ،
- تعيين مستخدمين مؤهلين يستجيبون لمتطلبات و ضرورات تنفيذ المشروع التربوي المقدم من الجمعية، وتلحق بالاتفاقية القائمة الاسمية للمستخدمين المعينين ومؤهلاتهم،
- إثبات التأمين الذي يضمن المسؤولية المدنية الناتجة عن النشاطات المبذولة. 25 رمضان عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- دفع مبلغ بقيمة 02%، بعنوان حقوق الانخراط، العائدة قانونا للمؤسسة والإيرادات الناتجة عن النشاطات البيداغوجية المنظمة،
- إعداد معاينة للأماكن تضم على الخصوص، الجرد الكمي والنوعي والتقديري لمجموع الأملاك المنقولة للمؤسسة ويحرر حضوريا بين الطرفين. يجب أن توقع معاينة الأماكن من الطرفين وتلحق بالاتفاقية. وترسل نسخة منها للإعلام إلى مديرية الشباب والرياضة للولاية.
المادة 4 : تلتزم الجمعية، بموجب هذه الاتفاقية باحترام أحكام القرار المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 15 مارس سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات إسناد تسيير النشاطات أو بعض النشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب عن طريق اتفاقية، إلى جمعية أو عدة جمعيات تختص في نشاطات الشباب.
المادة 5 : للجمعية كامل الحرية في تسيير النشاطات البيداغوجية المسندة لها.
وبهذه الصفة، تستفيد على الخصوص، من إمكانية :
- تحديد تسعيرة الاستفادة من النشاطات،
- استعمال الفضاءات المخصصة لهذه النشاطات،
- استعمال التجهيزات والعتاد البيداغوجي التابع للمؤسسة،
- تحصيل مصاريف الانخراط وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6 : عندما تمارس الجمعية حقوقها المذكورة في المادة 5 أعلاه، منها حقوق تسعيرة الاستفادة من النشاطات و/ أو بعض النشاطات البيداغوجية، فإنه يتعين عليها الحصول على الموافقة الصريحة من الديوان .
المادة 7 : يجب على الجمعية إعلام الديوان بدواعي ونتائج العمل المزمع القيام به من طرفها عندما تتدخل لمقتضيات صيانة التجهيزات والعتاد الموضوع تحت تصرفها.
المادة 8 : زيادة على الالتزامات المنص وص ع ل يه ا في الت نظ يم ال معم ول به، لا س ي ما منها
المادة 11 م ن القرار المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 15 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، تلتزم الجمعية ببذل العناية المطلوبة لتوفير أحسن الظروف لإنجاح المشروع التربوي الذي تعتزم تطبيقه.
المادة 9 : زيادة على الالتزامات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يلتزم الديوان برفع العوائق التي من شأنها عرقلة سير المشروع التربوي للجمعية.
المادة 10 : تخضع الاتفاقية للرقابة التي تقوم بها المصالح المختصة لمديرية الشباب والرياضة للولاية.
المادة 11 : في حال إخلال الجمعية بالتزاماتها أو عندما يقتضي الصالح العام أو متطلبات تثمين الموقع ذلك، فإنه يمكن الديوان، بعد إعذار مصحوب بأجل ملائم مع طبيعة الإخلال والاستعجال لتصحيحه :
- إما توقيف الاتفاقية بصفة مؤقتة،
- وإما النطق بفسخ الاتفاقية.
المادة 12 : تتكفل الجمعية بدفع المصاريف والتعويضات الناجمة عن الأضرار التي تلحق بالمستخدمين والعتاد أو بالغير، بمناسبة أداء المهام المنوطة بها.
المادة 13 : يتفق الطرفان على تفضيل سبل التسوية الودية للخلافات أو النزاعات التي يمكن أن تحدث بمناسبة تنفيذ أو تفسير بنود الاتفاقية.
المادة 14 : يمكن أن تكون الاتفاقية محل ملحق تراه الأطراف المعنية ضروريا، شريطة ألاّ يخالف الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15 : تدخل هذه الاتفافية الموقعة بين الطرفين حيز التنفيذ بعد الموافقة عليها من مدير الشباب والرياضة للولاية، و تبليغها للجمعية.
المادة 16 : لمقتضيات هذه الاتفاقية، يختار الطرفان موطنهما بمقر كل واحد منهما كما هو محدد أعلاه.
المادة 17 : تحرر هذه الاتفاقية في ثلاث نسخ أصلية.
حرر ب ......................في.................................
مدير(ة) ديوان مؤسسات رئيس(ة) جمعية الشباب لولاية .................... نشاطات الشباب السيد / السيدة السيد / السيدة .............................. ............................
للموافقة مدير(ة) الشباب والرياضة لولاية......................... 26 الجريدة قائمة وطبيعة يوليو سنة م النشاطات البيداغوجية المسندة للتسيير الكلي لفائدة جمعية........................................................................................
الرقم طبيعة النشاط البيداغوجي الملاحظات إمضاء و ختم مدير(ة) ديوان مؤسسات الشباب لولاية.....................
التاريخ ................................
إمضاء وختم رئيس(ة) جمعية نشاطات الشباب ............................ 25 رمضان عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م حالة الأملاك المنقولة الموضوعة تحت تصرف الجمعية من طرف الديوان الرقم تحديد الملك المنقول الكمية النوعية إمضاء و ختم مدير(ة) ديوان مؤسسات الشباب لولاية.....................
القيمة التقديرية رقم الجرد الملاحظات التاريخ ................................
إمضاء وختم رئيس(ة) جمعية نشاطات الشباب ............................
القائمة الاسمية للمستخدمين المعينين الرقم الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد إمضاء و ختم مدير(ة) ديوان مؤسسات الشباب لولاية.....................
يوليو سنة م من طرف الجمعية ومؤهلاتهم المؤهل العنوان الملاحظات التاريخ ................................
إمضاء وختم رئيس(ة) جمعية نشاطات الشباب ............................ 25 رمضان عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م الملحق الثاني نموذج اتفاقية التسيير الجزئي للنشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب مبرمة بين :
ديوان مؤسسات الشباب لولاية ....................
ممثلا من طرف مديره (مديرته) السيد / السيدة ............................. الكائن مقره ب ....................
الذي يدعى في صلب النص '' الديوان '' من جهة وجمعية نشاطات الشباب ..................... ممثلة من طرف رئيسها أو رئيستها السيد / السيدة ........................................................ الكائن مقرها ب ............................. ....التي تدعى في صلب النص '' المسير '' من جهة أخرى تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : بموجب هذه الاتفاقية المبرمة طبقا للمادة 27 (الفقرة 2) من المرسوم التن فيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يسند الديوان التسيير الجزئي للنشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب المسماة ............................................................... الكائنة ب ..................................... بلدية.............................
دائرة................................ولاية...........................
لفائدة الجمعية المذكورة أعلاه.
تلحق بالاتفاقية قائمة وطبيعة النشاطات البيداغوجية المسندة للتسيير الجزئي لفائدة الجمعية.
المادة 2 : مدة الاتفاقية سنة واحدة (1) قابلة للتجديد حسب نفس الأشكال.
المادة 3 : تلزم الجمعية بما يأتي:
- تقديم مشروع تنشيط وعمل يلحق بالاتفاقية يجب أن يظهر على الخصوص، المناهج البيداغوجية المتوقعة والعتاد المستعمل والجمهورالمعني ومضمون الأعمال المرتقبة والإجراءات المتخذة لوضعه حيز التنفيذ،
- تعيين مستخدمين مؤهلين يستجيبون لمتطلبات و ضرورات تنفيذ مشروع التنشيط و العمل المقدم من الجمعية وتلحق بالاتفاقية القائمة الاسمية للمستخدمين المعينين ومؤهلاتهم،
- إثبات التأمين الذي يضمن المسؤولية المدنية الناتجة عن النشاطات المبذولة،
- دفع مبلغ بقيمة 02%، بعنوان مصاريف الانخراط، العائدة قانونا للمؤسسة والإيرادات الناتجة عن النشاطات البيداغوجية لمؤسسة الشباب،
- إعداد معاينة للأماكن تضم على الخصوص، الجرد الكمي والنوعي والتقديري لمجموع الأملاك المنقولة للمؤسسة يحرر حضوريا بين الطرفين. يجب أن توقع معاينة الأماكن من الطرفين وتلحق بالاتفاقية، وترسل نسخة منها للإعلام إلى مديرية الشباب والرياضة للولاية.
المادة 4 : تلتزم الجمعية بموجب هذه الاتفاقية باحترام أحكام القرار المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 15 مارس سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات إسناد تسيير النشاطات أو بعض النشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب، عن طريق اتفاقية، إلى جمعية أو عدة جمعيات تختص في نشاطات الشباب.
المادة 5 : للجمعية كامل الحرية في تسيير النشاطات البيداغوجية المسندة لها.
وبهذه الصفة، تستفيد على الخصوص، من إمكانية :
- تحديد تسعيرة الاستفادة من النشاطات،
- استعمال الفضاءات المخصصة لهذه النشاطات،
- استعمال التجهيزات و العتاد البيداغوجي التابع للمؤسسة،
- تحصيل مصاريف الانخراط وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6 : عندما تمارس الجمعية حقوقها المذكورة في المادة 5 أعلاه، لا سيما منها حقوق تسعيرة الاستفادة من النشاطات و/أو بعض النشاطات البيداغوجية، فإنه يتعين عليها الحصول على الموافقة الصريحة من الديوان.
المادة 7 : يجب على الجمعية إعلام الديوان بدواعي ونتائج العمل المزمع القيام به من طرفها عندما تتدخل لمقتضيات صيانة التجهيزات والعتاد الموضوع تحت تصرفها.
المادة 8 : زيادة عن الالتزامات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لاسيما منها المادة 11 من القرار المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 15 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، تلتزم الجمعية ببذل العناية المطلوبة لتوفير أحسن الظروف لإنجاح مشروع التنشيط والعمل الذي تعتزم تطبيقه.
المادة 9 : زيادة على الالتزامات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يلتزم الديوان برفع العوائق التي من شأنها عرقلة سير مشروع التنشيط والعمل. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ال م ادة 10 : تخضع الاتفاقية للرقابة التي تقوم بها الم صالح المختصة لمديرية الشباب والرياضة للولاية.
المادة 11 : في حال إخلال الجمعية بالتزاماتها أو عندما يقتضي الصالح العام أو متطلبات تثمين الموقع ذلك، فإنه يمكن الديوان، بعد إعذار مصحوب بأجل ملائم مع طبيعة الإخلال والاستعجال لتصحيحه :
- إما توقيف الاتفاقية بصفة مؤقتة،
- وإما النطق بفسخ الاتفاقية.
المادة 12 : تتكفل الجمعية بدفع المصاريف والتعويضات الناجمة عن الأضرار التي تلحق بالمستخدمين و العتاد أو بالغير، بمناسبة أداء المهام المنوطة بها.
المادة 13 : يتفق الطرفان على تفضيل سبل التسوية الودية للخلافات أو النزاعات التي يمكن أن تحدث بمناسبة تنفيذ أو تفسير بنود الاتفاقية.
يوليو سنة م
المادة 14 : يمكن أن تكون الاتفاقية محل ملحق تراه الأطراف المعنية ضروريا، شريطة ألاّ يخالف الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15 : تدخل هذه الاتفاقية الموقعة بين الطرفين حيز التنفيذ بعد الموافقة عليها من مدير الشباب والرياضة للولاية وتبليغها للجمعية.
المادة 16 : لمقتضيات هذه الاتفاقية، يختار الطرفان موطنهما بمقر كل واحد منهما كما هو محدد أعلاه.
المادة 17 : تحرر هذه الاتفاقية في ثلاث نسخ أصلية.
حرر ب ......................... في............................
مدير(ة) ديوان مؤسسات رئيس(ة) جمعية الشباب لولاية .................... نشاطات الشباب السيد / السيدة السيد / السيدة .............................. ............................
للموافقة مدير(ة) الشباب والرياضة لولاية.........................
قائمة وطبيعة النشاطات البيداغوجية المسندة للتسيير الجزئي لفائدة جمعية........................................................................................
الرقم طبيعة النشاط البيداغوجي الملاحظات إمضاء و ختم مدير(ة) ديوان مؤسسات الشباب لولاية.....................
التاريخ ................................
إمضاء وختم رئيس(ة) جمعية نشاطات الشباب ............................ 25 رمضان عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م حالة الأملاك المنقولة الموضوعة تحت تصرف الجمعية من طرف الديوان الرقم تحديد الملك المنقول الكمية النوعية إمضاء و ختم مدير(ة) ديوان مؤسسات الشباب لولاية.....................
القيمة التقديرية رقم الجرد الملاحظات التاريخ ................................
إمضاء وختم رئيس(ة) جمعية نشاطات الشباب ............................
القائمة الاسمية للمستخدمين المعينين من الرقم الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد إمضاء و ختم مدير(ة) ديوان مؤسسات الشباب لولاية.....................
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، يوليو سنة م طرف الجمعية ومؤهلاتهم المؤهل العنوان الملاحظات التاريخ ................................
إمضاء وختم رئيس(ة) جمعية نشاطات الشباب ............................
ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.