قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 96 من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا للموظف ين المنتمين للأس لاك الخ اصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة كما يأتي :
المناصب العليا العدد مندوب محلي للشباب 1541 ملحق بلدي في الرياضة 1541 مفتش منسق 144
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا للمندوب المحلي للشباب بمنصب ( 1 ) على مستوى كل بلدية.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا للملحق البلدي في الرياضة بمنصب ( 1 ) على مستوى كل بلدية.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا للمفتش المنسق بثلاثة ( 3 ) مناصب على مستوى كل ولاية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة .2011 وزير الشباب والرياضة عن وزير المالية الهاشمي جيار الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.