مرسوم تنفيذي رقم 14-243 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يحدد صلاحيات وزير الرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الرياضة، في إطار السياسة العامة للحكومة و برنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية للرياضة ويتولى تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطه على الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الرياضة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، صلاحياته في مجال الرياضة.
وبهذه الصفة، يكلف وزير الرياضة بما يأتي :
- ترقية وتعميم الأنشط ة البدنية والرياضية، بالاتصال مع القطاعات المعني ة، لا سيما في الأوساط التربوية والتكوين وإعادة التربية والوقاية،
- تحديد استراتيجية تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي والفرق الوطنية ورياضة المنافسة والأنشطة البدنية والرياضية الأخرى والتكفل بها وتنفيذ ذلك،
- تطوير آليات اكتشاف المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها،
- ترقية الرياضة الاحترافية،
- ترقية الرياضة للجميع والرياضة النسوية والألعاب والرياضات التقليدية ورياضة الأشخاص المعوقين،
- تنظيم المؤسسات والهياكل والأجهزة والنشاطات في مجال الأنشطة البدنية والرياضية وتنسيقها وتطويرها ومراقبتها،
- توجيه الحركة الجمعوية الرياضية وهياكلها وضبطها ومراقبتها،
- تحديد التدابير الهادفة لتطوير الأخلاق والروح الرياضية ومكافحة العنف داخل المنشآت الرياضية، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- وضع وتطوير المراقبة الطبية الرياضية ووسائل مكافحة تعاطي المنشطات،
- المبادرة بكل الدراسات والأبحاث والتحريات واستطلاعات الرأي في مجال الرياضة واقتراح ذلك.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الرياضة في مجال تكوين المؤطرين، بما يأتي :
- العمل على تطوير نظام تكوين خاص بالمؤطرين المتخصصين والمؤهلين للتكفل بالأنشطة البدنية والرياضية وضمان متابعته ومراقبته،
- تثمين المؤطرين من خلال التكوين المستمر وتجديد المعلومات وتحسين المستوى.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الرياضة في مجال التجهيزات والمنشآت الرياضية، بما يأتي :
- اقتراح مخططات التطوير والسهر على ارتباط عمليات تصور وإنجاز مشاريع الاستثمار،
- العمل على وضع شبكة المنشآت والتجهي زات الرياضية عب ر التراب الوطني وضبط مقاييسه ا وتصديقها والسهر على صيانتها وحفظها،
- المبادرة بكل ترتيب يساهم في إنجاز المنشآت الرياضية،
- ضمان إنج از وضبط مقاييس المنش آت الموجهة للتكفل الن وعي بالنخبة الرياضية والمواهب الرياضية الشابة وبأقطاب التطوير الرياضي،
- تحديد شروط إحداث واستغلال وتسيير كل المنشآت والمؤسسات العاملة في مجال اختصاصه،
- تحديد الخريطة الوطنية للتطوير الرياضي.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الرياضة في مجال المراقبة والتقويم، بما يأتي :
- وضع أنظمة مراقبة وتقويم الهياكل والهيئات والمؤسسات العاملة في النشاطات التابعة لاختصاصه،
- تحديد القواعد والإجراءات الهادفة إلى مراقبة مساعدات الدولة لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزيرالرياضة في مجال التعاون والعلاقات الدولية، بما يأتي :
- المشاركة وتقديم مساعدته للسلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية والثنائية الأطراف والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصه،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية،
- تحديد الاستراتيجية الوطنية في مجال العلاقات مع الهيئات الدولية للرياضة و تنفيذ كل تدبير يهدف إلى إعلاء التمثيل الوطني بالخارج 14 سبتمبر سنة 2014 م وتثمين الكفاءات والمواهب المنحدرة من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج،
- تدعيم هيئات الرياضة الجهوية والقارية والدولية، لا سيما تلك التي يقع مقرها على التراب الوطني.
المادة 7
فتح المادةيقترح وزير الرياضة وضع كل آليات التنسيق والتكفل بتنظيم الأحداث الكبرى أو التظاهرات الرياضية.
المادة 8
فتح المادةيقترح وزير الرياضة قصد ضمان تنفيذ المهام وإنجاز الأهداف المنوطة به، وفي إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، تنظيم الإدارة المركزية ويسهر على سير الهياكل غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- تقديم مساعدته لترقية و تطوير الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع،
- المبادرة واقتراح وتقديم مساعدته في تطبيق عمل الدولة في هذا ا لمجال، لا سيما في إطار تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- المبادرة بأي إطار للتشاور الوزاري المشترك الذي له علاقة بمهامه،
- تقويم الحاجات إلى الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية و اتخاذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- إعداد ودراسة واقتراح، في إطار تشاوري، التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المسيرة لأنشطة القطاع،
- وضع كل الآليات الهادفة إلى تطوير و ترقية الأنشطة البدنية والرياضية على المستوى المحلي.
المادة 9
فتح المادةتلغى كل الأحك ام المخالف ة له ذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، المتعلقة بالرياضة.
الم ادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال 19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-84
« تلغى أحكام المرسومين التّنفيذيّين رقم 14-243 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 ورقم 14-353 المؤرّخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 والمذكورين أعلاه. 2 مارس »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-84
مرسوم تنفيذيّ رقم 16-84 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-213
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1436 الموافق 10 ديسمبر سنة 2014، يحدد تصنيف المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له 35
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تأسيس لجان المناصرين وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-352
مرسوم تنفيذي رقم 14-352 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-245
مرسوم تنفيذي رقم 14-245 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الرياضة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-244
مرسوم تنفيذي رقم 14-244 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.