مرسوم تنفيذي رقم 14-353 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 14-353 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وزير الشباب

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-84

    « المرسومين التّنفيذيّين رقم 14-243 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 ورقم 14-353 المؤرّخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 والمذكورين أعلاه. 2 مارس سنة 2016 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 16-84

    مرسوم تنفيذيّ رقم 16-84 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-355

    مرسوم تنفيذي رقم 14-355 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء مفتشية عامة لوزارة الشباب وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-354

    مرسوم تنفيذي رقم 14-354 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.