مرسوم تنفيذي رقم 14-353 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وزير الشباب
المادة الأولى
فتح المادةيعد وزير الشباب، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة والاستراتيجية الوطنية في مجال الشباب، ويقترحها ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيختص وزير الشباب بكل النشاطات المرتبطة بالشباب.
وبهذه الصفة، يكلف في حدود صلاحياته، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى، على الخصوص بما يأتي :
- تحديد خطط عمل للتكفل بالأنشطة المتنوعة للشباب واقتراحها وضمان تنفيذها،
- إعداد سياسة القطاع الكفيلة بتلبية الاحتياجات الكثيرة والمتنوعة لدى الشباب على نحو أفضل، ولا سيما فيما يتعلق بالتنشيط والحركية، وإدارة أوقات الفراغ والترفيه والاستجمام،
- تصور تدابير اليقظة والتقرب والاتصال والإصغاء والمرافقة والتوعية لصالح الشباب وتطويرها وإدارتها،
- القيام بكلّ عمل تشاوري ومباشرة كلّ عملية مناسبة بإمكانها ضمان فعالية ونجاعة وانسجام السياسة الحكومية فيما يخص الشباب،
- اقتراح تدابير من شأنها تعزيز روح الانتماء الوطني للشباب الجزائري المقيمين بالخارج وتنفيذها وتطويرها،
- اقتراح وتنفيذ وتقييم وضع الآليات والتدابير الرامية إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي- المهني ومحاربة الآفات الاجتماعية والتهميش والإقصاء للشباب من أجل المحافظة على التماسك الاجتماعي وتعزيزه،
- تشجيع مبادرات الشباب وترقيتها، ومساعدتهم في تنفيذ مشاريعهم من خلال مسعى تعاضدي للجهود والإمكانيات والموارد وديناميكية الاكتشاف الإرادي من خلال الفضاءات الإقليمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية، وكذا في مجالات المقاولة،
- المبادرة بكل دراسة ظرفية أو استشرافية حول المسائل التي تخص الشباب وآفاقها في المجتمع ومباشرة ذلك،
- القيام بتفكير استراتيجي كفيل بتنوير اختيارات الحكومة فيما يخص مسائل الشباب وتعميقه،
- العمل على تنمية روح المبادرة والتطوع والتعاضد، وتشجيع العلاقات المنظمة بين الشباب، وترقية إمكانات الوئام وعناصر المؤانسة والمواطنة،
- التشجيع على ترقية وتطوير الحركة الجمعوية الناشطة في ميدان الشباب، والمساهمة في تمويلها وفقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تحديد المشاريع والبرامج وكيفيات التدخل وآليات مساهمة الجمعيات في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالشباب واقتراحها،
- تشجيع ديناميكيات الشراكة في إطار تنفيذ سياسة القطاع في مجال الشباب،
- اقتراح وضع كلّ آلية للتنسيق بين القطاعات أو هيئة للمشاورة والتشاور، في حدود صلاحياته، كفيلة بضمان تكفل أفضل باحتياجات الشباب وانشغالاتهم وتطلعاتهم. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الشباب في مجال التكوين والتأطير على الخصوص، بما يأتي :
- العمل على تطوير نظام تكوين يتعلق بتأطير متخصص ومؤهل للتكفل بنشاطات الشباب، ولا سيما تلك المرتبطة بالتقنيات والممارسات الجديدة للتنشيط والحركية والإعلام والاتصال واليقظة والترفيه وإدارة أوقات الفراغ، وكذا النشاطات العلمية والثقافية،
- اقتراح تنفيذ نشاط الدولة فيما يخص التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف للموارد البشرية اللازمة لتحقيق أهداف القطاع، والمشاركة في ذلك،
- إدراج فروع تقنية ومهنية جديدة في القطاع تتعلق بأنشطة الشباب، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادّ ة 4 : يكلَّف وزير الشباب في مجال التجهيزات والمنشآت على الخصوص، بما يأتي:
- إعداد مخططات التطوير للمنشآت للشباب واقتراحها، مع السهر على عصرنتها وانسجام عمليات التصميم والإنجاز،
- العمل على وضع نظام للتقييس والتصديق لشبكة منشآت الشباب عبر التراب الوطني، والسهر على تثمينها الوظيفي،
- تحديد شروط إنشاء واستغلال كلّ منشأة ومؤسسة خاصة بالشباب.
المادة 5
فتح المادةيكلَّف وزير الشباب في مجال المراقبة والتقييم، على الخصوص، بوضع كلّ منظومة لتقييم السياسات العمومية وتدابير المساعدة المخصصة للشباب وتأسيس كلّ هيكل يراه ضروريا لهذا الغرض في إطار مسعى جواري وتشبيكي، وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا ا لمجال.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص ما يأتي :
- وضع الآليات الرقابية والتقييمية للبرامج والأنشطة والمؤسسات والهيئات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية،
- تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالرقابة على مساعدة الدولة الممنوحة للجمعيات الناشطة في مجال الشباب.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الشباب في مجال التعاون والعلاقات الدولية، بما يأتي :
ديسمبر سنة م
- تنفيذ كلّ تدبير يرمي إلى تعزيز التمثيل الوطني بالخارج في مجال الشباب،
- المشاركة في كلّ نشاط إقليمي أو دولي في حدود اختصاصاته،
- تقديم مساعدته للسلطات المختصة المعنية في كلّ المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف في القضايا ذات الصلة بقطاع الشباب،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال اختصاصاته،
- تقديم دعمه للهيئات الشبّانية الإقليمية والقارية والدولية.
المادة 7
فتح المادةيقترح وزير الشباب وضع أي آلية للتنسيق والتكفل بتنظيم الأحداث الكبرى أو تظاهرات الشباب.
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير الشباب لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المنوطة به، ما يأتي :
- اقتراح تنظيم الإدارة المركزية والسهر على حسن سير الهياكل والمصالح غير الممركزة الموضوعة تحت سلطته، والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تقييم الاحتياجات فيما يخص الوسائل البشرية والمالية والمادية، ويتّخذ التدابير المناسبة لتلبيتها، ويسهر على إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع،
- إعداد واقتراح، في إطار تشاوري، أي نص تشريعي أو تنظيمي من شأنه تحسين تدابير وقاية وحماية وترقية الشباب.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، المتعلقة بالشباب.
المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال 23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-84
« المرسومين التّنفيذيّين رقم 14-243 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 ورقم 14-353 المؤرّخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 والمذكورين أعلاه. 2 مارس سنة 2016 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-84
مرسوم تنفيذيّ رقم 16-84 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-355
مرسوم تنفيذي رقم 14-355 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء مفتشية عامة لوزارة الشباب وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-354
مرسوم تنفيذي رقم 14-354 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.