مرسوم تنفيذي رقم 09-234 ملغى

مرسوم تنفيذيّ رقم 09-234 مؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-94

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة له ذا الم رسوم، ولا سيم ا المرس وم التنفي ذي رقم 09-234 المؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 13-94

    مرسوم تنفيذي رقم 13-94 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يتضمّن تنظيم الإدارة المرك زي ة لوزارة الشباب والرياضة في مكاتب

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011، يتضمن ت فويض الإم ضاء إلى الم دير العام للرياضة

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.