ج.ر عدد 20 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية. مرسوم تنفيذي رقم 04-94 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. 4 أبريل سنة 2004 م سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة

أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي

مرسوم تنفيذي رقم 04-95 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يحدد القواعد الفنية المنجمية. مرسوم تنفيذي رقم 04-96 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول الجديدة لبوعينان. مرسوم تنفيذي رقم 04-97 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول الجديدة لبوغزول.

أبريل سنة 2004 ، يتضمن إنشاء المدينة

أبريل سنة 2004 ، يتضمن إنشاء المدينة

مرسوم تنفيذي رقم 04-98 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري. 27 مرسوم تنفيذي رقم 04-99 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يتضمن حلّ محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي وتحويل مهامها و ممتلكاتها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى مركز تنمية الطاقات المتجددة.

مرسوم تنفيذي رقم 04-100 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 81-87 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1987 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية إلى مركز وطني للتقنيات الفضائية.

مرسوم تنفيذي رقم 04-101 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يحدّد كيفيات دفع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي لتمويل ميزانيات المؤسسات الصحية العمومية. 30 مرسوم تنفيذي رقم 04-102 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 32 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004 ، يحدد ميزانيات الولايات ….

نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 16 يوليو سنة 2003، يحدد شروط الاعتماد لممارسة نشاط بيع البذور والشتائل.

14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 20 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة و المناجم و بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125) الفقرة (2) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو 1966 و المتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • و بمقتضى القانون رقم 01–10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لا سيما المادة 51 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية و إجراءات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية، يرسم ما يأتي: الموضوع المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 1001 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم النظام الداخلي للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والسلطة الإدارية المستقلة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، والمنشأة بموجب قانون المناجم، والتي تدعى في صلب النص “الوكالة”. الباب الأول أحكام عامة المادة 2 : يحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر. المادة 3 : تمارس الوكالة مهامها و صلاحياتها في حدود المهام والصلاحيات المحددة بموجب أحكام قانون المناجم، لاسيما المادتان 43 و 44 منه. المادة 4 : للوكالة، زيادة على مجلس الإدارة والأمين العام، هياكل تحدّد بموجب لوائح مجلس إدارتها الذي يحدد التنظيم العام للوكالة.

الباب الثاني كيفية العمل الفصل الأول الأجهزة القسم الأول مجلس الإدارة القسم الفرعي الأول مداولات مجلس الإدارة المادة 5 : تصح مداولات مجلس إدارة الوكالة إذا حضرها على الأقل ثلاثة (3) من أعضائه. المادة 6 : تتم المصادقة على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين و في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا المادة 7 : يجتمع مجلس الإدارة بعدد المرات التي تقتضيها مصالح الوكالة التي يسيرها، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب مكتوب من أغلبية أعضائه. المادة 8 : يتداول مجلس الإدارة في كل المسائل المتعلقة بمهام الوكالة التي يديرها، ولاسيما :

  • يدرس مشاريع التنظيم العام للوكالة ويصادق عليها ، يصادق على القواعد الداخلية لعمل مجلس الإدارة والقواعد المتعلقة بالوكالة يدرس المخططات و برامج النشاطات ومخططات العمل للوكالة ويصادق عليها، يدرس الميزانية التقديرية و يقترحها على الوزير المكلف بالمناجم ، يبدي رأيه في كل مشروع للهبات والوصايا ويقدم توصيات في ذلك، يصادق على التقرير السنوي للنشاطات والتسيير،
  • يدرس الكشوف المالية للوكالة،
  • يدرس اقتراحات تعيين الإطارات العليا ويصادق عليها، 4 أبريل سنة 2004 م – يدرس قضايا النزاعات للطعن على مستوى الهيئات القضائية المدنية أو الجزائية، وعلى التحكيم أو الوساطة أو الصلح لحل كل نزاع أو اختلاف، ويقدم الآراء في ذلك،
  • يفصل في كل مسألة تتعلق بسير الوكالة، يقترحها عليه الرئيس أو بناء على طلب مكتوب من أغلبية أعضائه ، يفصل في كل طلبات منح السندات و الرخص المنجمية، يفصل في كل اقتراحات سحب السندات والرخص المنجمية
  • يقوم بدور مكتب مزايدة بمناسبة المزايدة على السندات المنجمية. القسم الفرعي الثاني جلسات مجلس الإدارة المادة 9 : تعقد جلسات مجلس الإدارة في مقر الوكالة أو في أي مكان آخر في الجزائر يتم تحديده بموافقة كل أعضائه. المادة 10 : يعقد المجلس أثناء جلسته الأولى، جلسة يقوم فيها بما يأتي: يصادق على القواعد الداخلية لعمله، يحدد صلاحيات أعضائه،
  • يصادق على نماذج الوثائق و السجلات الضرورية، يتخذ كل التدابير المطلوبة الأخرى لشروع الوكالة في عملها. المادة 11 : تسطر القواعد الداخلية المذكورة في المادة 10 أعلاه، أشكال و أجال الاستدعاء و كذا كيفيات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الجلسات. القسم الفرعي الثالث جدول الأعمال و سير الجلسات المادة 12 : تقيد مسودة مداولات الجلسة في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة و أمين الجلسة.

14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م المادة 13 : تكون مشاريع المحاضر المتضمنة لوائح الجلسة الفارطة موضوع قراءة عند بداية الجلسة الموالية، إلا إذا أجلت الموافقة عليها إلى جلسة لاحقة، بقرار من الأعضاء الحاضرين. يوقع الرئيس، أو عند الاقتضاء رئيس الجلسة المعنية، والأمين العام أو أمين الجلسة المعنية، كل محضر يتضمن اللوائح التي تمت الموافقة عليها. المادة 14 : يجب على الأمين العام تحرير محاضر الجلسات وحفظها ومسك الأرشيف والسجلات التي يعينها له الرئيس وحفظ الوثائق التي يمكن أن يسندها إليه أعضاء مجلس الإدارة. ويمكن إسناد وظيفة أمين جلسات المجلس في حالة غياب الأمين العام إلى عضو آخر لأغراض جلسة معينة بموافقة الرئيس القسم الفرعي الرابع قرارات مجلس الإدارة المادة 15 : يتعين على عضو مجلس الإدارة أن يحضر جلسات مجلس الإدارة و لا يجوز له أن ينتدب من ينوبه ، ولو كان عضوا آخر يصوت بدلا عنه. المادة 16 : للائحة الموقعة من جميع أعضاء مجلس الإدارة نفس القيمة كما لو تمت المصادقة عليها أثناء جلسة. ويمكن أن يوقع أعضاء مجلس الإدارة مثل هذه اللائحة على وثائق منفصلة ، ويعتبر مجموع الوثائق الموقعة حينئذ كأنها تمثل نسخة أصلية واحدة. القسم الفرعي الخامس رئيس المجلس المادة 17 : يتولى الرئيس إدارة الوكالة وهو المسؤول عن حسن سيرها . ويمارس بهذه الصفة صلاحياته وسلطته السلمية على الأمين العام و على مجموع مستخدمي الوكالة. يوزع المهام بين أعضاء مجلس الإدارة طبقا لصلاحياتهم المذكورة في المادة 10 أعلاه . ويتولى تنسيق أعمال أعضاء مجلس الإدارة و يسهر على إنجازها طبقا لأحكام قانون المناجم و النصوص المتخذة لتطبيقه. رئيس مجلس الإدارة هو الأمر الرئيسي بصرف النفقات. ويمكنه أن يفوض الأمين العام هذه السلطة بصفة أمر ثانوي بالصرف، كليا أو جزئيا. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 المادة 18 : يمارس الرئيس وظائفه طبقا للوائح مجلس إدارة الوكالة، ولاسيما : يسهر على إعداد الميزانية التقديرية للإيرادات والنفقات ليوافق عليها مجلس الإدارة، كما يعد مخطط العمل، يلتزم ويأمر بصرف النفقات في حدود الميزانية الموافق عليها ، يمثل الوكالة لا سيما في كل اتفاقية أو في كل اتفاق أو عقد، يعرض التقرير السنوي عن النشاط على المجلس ليوافق عليه، يسهر على تنفيذ قرارات المجلس، يمثل الوكالة أمام العدالة وفي كل خلاف أو نزاع يعرض على التحكيم أو الوساطة أو الصلح طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، يمثل الوكالة في كل أعمال الحياة المدنية والتجارية ، يفتح لدى المؤسسات المصرفية كل الحسابات و يسيرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الثاني الأمين العام المادة 19 : يكلف الأمين العام تحت سلطة رئيس مجلس الإدارة، لا سيما بما يأتي : يسهر على حسن سير الوكالة ينسق إنجاز الأشغال و كذا سير الهياكل العضوية بما فيها الفروع الجهوية للوكالة، يحضر أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانتها التقنية ، يتابع تنفيذ لوائح مجلس الإدارة، يسهر على إعداد مخططات العمل والتقديرات الميزانية، يقيم مسارات العمل ويسهر على تحسينها، يسهر على حفظ ممتلكات الوكالة وحمايتها، يتولى كليا أو جزئيا، سلطة الأمر الثانوي بالصرف، بتفويض من رئيس مجلس الإدارة.

الفصل الثاني التسيير المحاسبي والمالي للوكالة المادة 20 : تموّل الوكالة طبقا لأحكام قانون المناجم، لاسيما المادتان 52 و 154 منه و النصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 21 : تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 22 : يصدق محافظ للحسابات يشترك في تعيينه كل من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية، على حسابات الوكالة. المادة 23 : تخضع الوكالة للرقابة المالية للدولة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما . الفصل الثالث حقوق أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام وواجباتهم المادة 24 : يجب على أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام أثناء ممارسة وظائفهم ، ما يأتي :

  • العمل بنزاهة و إخلاص و فعالية و انضباط وإنصاف و حسن نية،
  • العمل بالعناية و التعجيل و الكفاءة التي ينبغي أن يتحلى بها الشخص الحذر في مثل هذه الظروف. المادة 25 : يمارس أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام الحقوق و الصلاحيات التي يخولها إياهم قانون المناجم وكل الحقوق والصلاحيات الأخرى اللازمة لحسن سير الوكالة التي يسندها إليهم مجلس الإدارة. المادة 26 : يتعين على الوكالة حماية أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام من كل التهديدات والإهانات والسب والقدح والتهجمات مهما تكن طبيعتها والتي يتعرضون لها أثناء ممارسة وظيفتهم، وتصلح الضرر الذي ينتج عن ذلك، عند الاقتضاء. تقوم الوكالة في هذه الحالة أو تكلّف من يقوم بإصلاح الأضرار المعنوية و المادية التي تسببت لهم. وترفع لهذه الغاية الدعوى المباشرة التي يمكنها أن تمارسها عند الحاجة بتأسيسها كطرف مدني أمام الجهات القضائية الجزائية. المادة 27 : يتمتع أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام بالحماية الاجتماعية طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. 4 أبريل سنة 2004 م المادة 28 : لا يجوز أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة و الأمين العام مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة من شأنها أن تحدث حالة تعارض مصلحتهم الشخصية و الواجبات المفروضة عليهم بموجب وظائفهم ولاسيما من خلال مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في كل مؤسسة من القطاع المنجمي. و إذا ما آلت إلى عضو من مجلس الإدارة هذه المصلحة عن طريق تركة أو هبة وجب عليه التخلي عنها أو التصرف فيها بعناية. المادة 29 : تكون حيازة كلّ الحقوق أو جزء منها لممارسة عضو مجلس الإدارة أو الأمين العام نشاطا منجميا ، باطلة و تسترجع الوكالة هذه الحيازة. المادة 30 : يجب على أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام أن يسهروا على احترام أحكام قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا القواعد الداخلية للوكالة. الباب الثالث القانون الأساسي للمستخدمين المادة 31 : ماعدا أعضاء مجلس الإدارة و الأمين العام، فإن لمستخدمي الوكالة صفة عون عمومي ويمارسون عملهم ، بصفة دائمة أو مؤقتة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما و أحكام هذا المرسوم، في الهياكل العضوية للوكالة و فروعها الجهوية المحتملة. يحدد هذا الباب علاقات العمل الفردية بين المستخدمين المذكورين أعلاه و الوكالة. الفصل الأول الحقوق والواجبات القسم الأول الحقوق المادة 32 : يتمتع مستخدمو الوكالة بالحقوق الأساسية الآتية : الضمان الاجتماعي و التقاعد،
  • الصحة و الأمن و طب العمل ، العطل والإجازات القانونية ، ممارسة الحق النقابي.

14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م المادة 33: يتمتع مستخدمو الوكالة أيضاً بالحقوق المحددة في المادة 6 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 34 : يتعين على الوكالة حماية مستخدميها من التهديدات والإهانات والشتم والقدح أو التهجمات مهما تكن طبيعتها التي يتعرضون لها أثناء ممارسة وظيفتهم. تقوم الوكالة في هذه الحالة أو تكلّف من يقوم بإصلاح الأضرار المعنوية والمادية التي تسببت لهم . وترفع لهذا الغرض الدعوى المباشرة التي يمكنها أن تمارسها عند الحاجة بتأسيسها كطرف مدني أمام الجهات القضائية الجزائية. القسم الثاني الواجبات المادة 35 : لمستخدمي الوكالة في إطار علاقة العمل، الواجبات الأساسية الآتية :

  • أداء واجباتهم المرتبطة بمنصب شغلهم بأحسن ما يملكون من قدرة من خلال العمل بهمة ومواظبة في إطار تنظيم العمل المعمول به،
  • المساهمة في جهود الوكالة قصد تحسين التنظيم و جودة الخدمات
  • تطبيق التعليمات التي تصدرها السلطة السلمية في إطار الممارسة العادية الصلاحياتها الإدارية ،
  • مراعاة التدابير الخاصة بالصحة و الأمن التي تعدها الوكالة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والخضوع للفحوص الطبية الداخلية والخارجية التي يمكن أن تبادر بها الوكالة في إطار طب العمل أو مراقبة المواظبة ،
  • الإشتراك في أعمال التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعارف التي يمكن أن تبادر بها الوكالة ،
  • ألا تكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة أو شركة من القطاع المنجمي من شأنها أن تحدث حالة من تعارض مصلحتهم الشخصية والواجبات المفروضة عليهم بموجب وظائفهم،
  • عدم إفشاء المعلومات المهنية و بصفة عامة عدم إفشاء الوثائق الداخلية للوكالة إلا إذا كانوا ملزمين بموجب القانون والتنظيم المعمول بهما أو من السلطة السلمية، للجمهورية الجزائرية / العدد 20 7
  • الامتناع عن كل إتلاف ملفات أو وثائق أو مستندات مهما تكن أشكالهم ووسائطها، أو إخفاؤها أو اختلاسها ،
  • احترام القواعد الداخلية لسير الوكالة التي أحيطوا بها علما بكل الوسائل. المادة 36 : يُمنع على مستخدمي الوكالة أن يمارسوا نشاطا مربحا لدى المؤسسات أو المنظمات العمومية والخاصة. لا يطبق هذا المنع على إنتاج أعمال علمية أو أدبية أو فنية. المادة 37 : يتعين على كل شخص وظف أن يلتحق بمنصب عمله كما يتعين على موظف تقرر نقله أن يلتحق بالمنصب المعين فيه. يعتبر عدم تنفيذ قرار النقل خطأ جسيما. المادة 38 : يتعين على مستخدمي الوكالة أن يحترموا ويسهروا على احترام أحكام هذا المرسوم. المادة 39 : يتعين على المستخدمين التقيد بالتعليمات و الإرشادات والمقتضيات التي تبلغ لهم عن طريق مذكرات الخدمة أو عن طريق الإلصاق. ويجب عليهم تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار الممارسة العادية لصلاحياتها. المادة 40 : يتعين على كل مستخدم في الوكالة احترام زملائه في العمل واحترام السلطة السلمية ويمثل كل إخلال سواء كان قدحا أو سبا أو عنفا أو مشاجرة أو تعدّ ، خطأ مهنيا جسيما. المادة 41 : لا يحق أي مستخدم طلبت منه الوكالة، في حالات ضرورة الخدمة العمل أيام الراحة أو يوم الراحة المدفوع الأجر ، أن يرفض العمل وتسترجع الأيام التي عملها باتفاق مشترك. المادة 42 : يتعين على مستخدمي الوكالة الاحترام الصارم لمواقيت العمل و لا يمكنهم ترك موقع عملهم بدون ترخيص من المسؤول المؤهل، تحت طائلة العقوبات التأديبية. يجب تبرير كل تأخر أو غياب قانونا لدى المسؤول السلمي، ويجب تبرير الغياب خلال 48 ساعة، ويعتد بشهادة ختم البريد . ولا يمكن أن يقتطع التأخر بسبب المواصلات من وقت العمل الفعلي بأي صفة كانت.

المادة 43 : يكون الدخول إلى أماكن العمل والخروج منها من المنافذ المعينة لذلك. تكون البطاقات المهنية أو شارات التعريف المسلمة من الوكالة ، شخصية و يجب حملها خلال مدة العمل. ولا يمكن تسليم هذه الشارات أو البطاقات المهنية لأشخاص آخرين. الفصل الثاني التصنيف المادة 44 : تهيكل مناصب العمل في الوكالة، حسب طلباتهم كما يأتي :

  • الصنف الأول : يتكوّن من مستخدمي التنفيذ . الصنف الثاني : يتكوّن من المستخدمين التقنيين. الصنف الثالث : يتكوّن من المستخدمين المهرة.
  • الصنف الرابع : يتكوّن من المستخدمين الإطارات
  • الصنف الخامس : يتكوّن من المستخدمين الإطارات العليا . المادة 45 : يكلف مستخدمو التنفيذ بعمل تكراري يتطلب قليلا من المؤهلات العالية وينجز تحت مراقبة لصيقة. ولا تستلزم المهام المنجزة مسؤوليات كبيرة على مجرى عمل الوكالة وتتطلب القليل من المبادرة. تحدد قائمة مناصب العمل في هذا الصنف بموجب القواعد الداخلية للوكالة. المادة 46 : يُكلف المستخدمون التقنيون بعمل تكراري ، في غالب الأحيان، يتطلب معارف تقنية وإدارية كافية ويستلزم إنجاز المهام التي يكون مستوى التدقيق فيها عاليا إمكانية التقدير الشخصي المحدود واستقلالية محدودة . تُحدد قائمة مناصب العمل في هذا الصنف بموجب القواعد الداخلية للوكالة. المادة 47 : يُكلف المستخدمون المهرة بعمل تقني و / أو إداري يتطلب تكوينا متقدما ومستوى خبرة معين وتستلزم طبيعة العمل مسؤوليات محدودة. تحدد قائمة مناصب العمل في هذا الصنف بموجب القواعد الداخلية للوكالة. 4 أبريل سنة 2004 م المادة 48 : يُكلف المستخدمون الإطارات بعمل تقني و إداري يشتمل على مسؤولية تسيير مصلحة و الإشراف على مستخدمين مهنيين على أساس مستمر. و تستلزم المسؤوليات في هذا المستوى، تكوينا عاليا و كفاءة للقيادة و القدرة على التقدير الشخصي و اتخاذ القرار . تُحدد قائمة مناصب العمل في هذا الصنف بموجب القواعد الداخلية للوكالة. المادة 49 : يكلف المستخدمون الإطارات العليا بعمل معقد تحت سلطة رئيس مجلس الإدارة ويتطلب مستوى مرتفعا من المهارة ، تسمح بالإشراف على مديرية أو هيكل يعتبره مجلس الإدارة من نفس المستوى يتطلب منصب العمل هذا تكوينا جامعيا وتجربة مؤكدة في منصبي إطار أو مسير. تُحدد قائمة مناصب العمل في هذا الصنف بموجب القواعد الداخلية للوكالة. المادة 50 : يعيّن مستخدمو التنفيذ والمستخدمون التقنيون والمهرة والإطارات بمقرر من رئيس مجلس الإدارة. وتعين الإطارات العليا من مجلس الإدارة بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الوكالة. الفصل الثالث علاقة العمل القسم الأول التوظيف المادة 51 : لا يمكن القيام بأي توظيف في منصب عمل محدد من الوكالة إلا بعد إجراء تقييم شامل يستند الشهادات والدبلومات والقدرات والمراجع المهنية و/أو الاختبارات و الامتحانات الداخلية بالوكالة. المادة 52 : يُقدم المترشح الذي يختار في وظيفة ، ملفاً إدارياً يتكون على الخصوص من : طلب توظيف مستخرج من شهادة الميلاد، شهادة عائلية،

14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م

  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) ،
  • أربع (4) صور شمسية ،
  • بيانات المستوى الدراسي بنسخ مطابقة مصادق على مطابقتها للأصل من الشهادات المدرسية وشهادات التدريب والدبلومات المحصل عليها، بيانات المراجع المهنية ، الشهادات الطبية. المادة 53 : يمكن الوكالة أن تُجري تحقيقا إدارياً عن كل مترشح للوظيفة، إذا رأت أن ذلك ضروري. القسم الثاني المدة التجريبية والتثبيت المادة 54 : يمكن أن يخضع المستخدم الموظف حديثا لمدة تجريبية لا تتعدى ستة (6) أشهر، و يمكن أن تُرفع هذه المدة إلى إثني عشر (12) شهرا فيما يخص مناصب العمل ذات التأهيل العالي. تحدد المدد التجريبية فيما يخص كل صنف كما يأتي،
  • شهر واحد (1) المستخدمي التنفيذ ، ثلاثة أشهر (3) للمستخدمين التقنيين
  • ستة أشهر (6) للمستخدمين المهرة و الإطارات والإطارات العليا. المادة 55: يتمتع المستخدم خلال المدة التجريبية بنفس الحقوق و الواجبات التي يتمتع بها المستخدمون الذين يشغلون مناصب عمل مماثلة وتؤخذ هذه المدة بعين الاعتبار في حساب الأقدمية في الوكالة عندما يثبت المستخدم في منصبه، إثر انتهاء المدة التجريبية. تثبت علاقة العمل بموجب عقد عمل لمدة غير محدّدة أو مدة محدّدة ، حسب الحالة. يعد عقد العمل حسب الأشكال المتفق عليها بين الطرفين. المادة 56 : يمكن خلال المدة التجريبية، فسخ علاقة العمل في أي وقت من أحد الطرفين، دون تعويض أو إشعار مسبق. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 9 القسم الثالث المدة القانونية للعمل المادة 57: تُحدد المدة القانونية للعمل بموجب القانون. المادة 58 : لا يجوز أن تتعدى مدة العمل بأي حال من الأحوال إثنتي عشرة (12) ساعة في اليوم. المادة 59 : يُحدد مجلس الإدارة مواقيت العمل طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها . المادة 60 : يمكن أن تسخر الوكالة، لضرورات الخدمة كل موظف للقيام بعمل ساعات إضافية حسب الإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة . القسم الرابع الراحة القانونية والعطل والغيابات المادة 61 : يتمتع مستخدمو الوكالة بالراحة القانونية و العطل والغيابات طبقا لأحكام الفصل الرابع من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المذكور أعلاه، وتوضح قواعد التسيير الداخلية المصادق عليها بلوائح من مجلس إدارة الوكالة الحقوق المطبقة على مستخدمي الوكالة وكذا كيفيات وشروط تطبيقها. القسم الخامس التكوين والترقية المادة 62 : يمكن أن تنظم الوكالة في إطار سياسة تسيير مواردها البشرية، دورات تكوين لمستخدميها وتحسين مستواهم حسب برنامج يسطره مجلس الإدارة. المادة 63 : يتعين على كل مستخدم في الوكالة متابعة الدروس ودورات التكوين أو تحسين المستوى التي يسجل فيها. المادة 64 : لمستخدمي الوكالة الحق في الترقية حسب نظام الدرجات، في نفس مستوى التأهيل الذي يتكون من عشر (10) درجات على الأكثر. تحدد لوائح مجلس إدارة الوكالة شروط وكيفيات الترقية لاسيما المدة الدنيا والقصوى التي تخول الحق في الترقية والمقاييس التي تحدد أداء نتائج المستخدم خلال هذه المدة.

المادة 65 : يمكن أن يستفيد مستخدمو الوكالة بالترقية طبقا للقواعد الداخلية للتسيير المتخذة بموجب لوائح من مجلس إدارة الوكالة. القسم السادس تحويل المستخدمين المادة 66 : يمكن الوكالة، في إطار ضرورات الخدمة أو في إطار تنظيمها، أن تحول كل مستخدم، إلى أي منصب عمل يناسب تأهيله ويجب أن يقبل بذلك. يمكن أن يقرر مجلس الإدارة تدابير مرافقة ومساعدة على تنصيب مستخدميها المحولين إلى المناصب الجديدة التي ترتبت على عمليات التحويل. القسم السابع تعليق علاقة العمل المادة 67 : تعلق قانونا علاقة العمل بين المستخدم و الوكالة للأسباب المذكورة في المادة 64 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 68 : يعاد إدماج المستخدم الذي علقت علاقة عمله حسب الشروط المذكورة في المادة 67 أعلاه، قانونا في منصب عمله أو في منصب ذي أجر مماثل بعد انقضاء المدد التي بررت تعليق علاقة العمل إذا لم يحدث أي تدبير مشدد. القسم الثامن إنهاء علاقة العمل المادة 69 : تنتهي علاقة العمل في الحالات الآتية : الإستقالة،

  • العزل العجز الكامل عن العمل التقاعد، الوفاة، انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحددة أو بطلانه بطلان أو الإلغاء القانوني لعقد العمل، حكم نهائي لجنحة أو جريمة سالبة للحرية أو لمخالفة تتعارض مع الوظائف الممارسة. 4 أبريل سنة 2004 م المادة 70 : يُسلّم المستخدم عند إنهاء علاقة العمل، شهادة عمل تبين تاريخ التوظيف و تاريخ إنهاء علاقة العمل والمناصب التي شغلها مع المدد المطابقة لها. المادة 71 : الاستقالة حق معترف به لكل مستخدم في الوكالة. على المستخدم الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل مع الوكالة أن يقدم استقالته كتابيا. ويغادر منصبه بعد فترة إشعار مسبق تحدد كما يأتي : شهر واحد (1) لمستخدمي التنفيذ والتقنيين أربعة أشهر (4) للمستخدمين المهرة،
  • ستة أشهر (6) للمستخدمين الإطارات والإطارات العليا. ويمكن أن تعفي الوكالة كل مستخدم من كل فترة الإشعار المسبق أو جزء منه. المادة 72 : يتم العزل في حالة ارتكاب المستخدم أخطاء جسيمة. وتصرح بقرار العزل الهيئة المخولة سلطة التعيين التي يجب عليها الامتثال لأحكام المادة 72 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه المادة 73 : تُطبق أحكام المادة 74 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، على مستخدمي الوكالة. القسم التاسع العقوبات المادة 74 : الأخطاء المهنية هي الإخلال بالالتزامات المهنية أو مخالفة الانضباط. تصنف الأخطاء المهنية إلى : أخطاء من الدرجة الأولى
  • أخطاء من الدرجة الثانية أخطاء من الدرجة الثالثة.

14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م المادة 75 : يجب على الوكالة، لتحديد الأخطاء الجسيمة ، أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي طرأت خلالها، ومداها و درجة خطورتها، والضرر الحاصل، و كذا السيرة التي اتبعها هذا المستخدم حتى تاريخ وقوع الخطأ تجاه أملاك الوكالة. المادة 76 : دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما ، يمكن أن يعاقب كل مستخدم في الوكالة يرتكب الإخلال بالتزاماته المهنية أو مخالفة الانضباط بإحدى العقوبات التأديبية الآتية : أخطاء من الدرجة الأولى ،

  • إنذار شفهي،
  • إنذار كتابي، توبيخ خصم راتب يوم واحد إلى ثلاثة (3) أيام. أخطاء من الدرجة الثانية ، خصم الراتب من ثلاثة (3) إلى ثمانية (8) أيام . أخطاء من الدرجة الثالثة : خصم راتب عشرة (10) أيام إلى خمسة عشر ( 15) يوما خفض الرتبة
  • العزل. القسم العاشر الإجراءات التأديبية المادة 77 : بمجرد معاينة مخالفة الانضباط، يسلم المسؤول السلمي الشخص المفترض أنه ارتكب المخالفة طلبا كتابيا للتفسير. يجب على المستخدم المعني أن يقدم على المخطوط نفسه تفسيرا كتابيا في مدة لا تتجاوز يومين (2) . يرفق الطلب المعلل من المسؤول السلمي بعقوبة مناسبة للخطأ، بتقرير مفصل يصف فيه الوقائع والشهادات والسيرة السابقة للمستخدم و كل عناصر التقدير التي يراها مفيدة. يرسل المسؤول السلمي الملف، في حالة خطأ من الدرجة الأولى، إلى المدير المكلف بالإدارة والموارد البشرية الذي يوجهه إلى الأمين العام للوكالة مع اقتراح عقوبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 11 وفي حالة خطأ من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، يرسل المسؤول السلمي الملف إلى الأمين العام للوكالة الذي يرسله الى رئيس مجلس الإدارة مع اقتراح العقوبة. المادة 78 : في حالة خطأ من الدرجة الأولى وبعد دراسة الملف المذكور أعلاه، يجب أن يقوم مدير الإدارة والموارد البشرية إما برفع مسؤولية المستخدم وحفظ الملف ، وإما بتثبيت المسؤولية مع الأخذ في الحسبان صفة الخطأ والظروف التي ارتكب فيها. وفي حالة خطأ من الدرجة الثانية، يقوم الأمين العام بالاستماع إلى المدعى عليه، الذي يمكنه أن يستعين بأي شخص يختاره . ويرسل الأمين العام نتائج دراسة الملف والإستماع مع اقتراح عقوبة إلى رئيس مجلس الإدارة. في حالة خطأ من الدرجة الثالثة، يحضر الأمين العام الملف و يرسله لرئيس مجلس الإدارة ويعرض رئيس مجلس الإدارة الذي يتم إخطاره بالملف لإبداء الرأي، على لجنة التأديب للوكالة المؤسسة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. وأثناء جلسات الاستماع للمدعى عليه أو بمناسبة تقديمه أمام لجنة التأديب، يمكن أن يستعين هذا الأخير بأي شخص يختاره . يعتبر رفض الحضور للاستماع أو لاجتماع لجنة التأديب خطأ و لا يؤجل أو يلغي دراسة الملف. يصدر العقوبة ويبلغها :
  • الأمين العام في حالة خطأ من الدرجة الأولى ، – رئيس مجلس الإدارة في حالة خطأ من الدرجة الثانية، رئيس مجلس الإدارة، في حالة خطأ من الدرجة الثالثة، بعد رأي لجنة التأديب و ذلك بعد إبلاغ مجلس الإدارة. تسري العقوبة ابتداء من تاريخ تبليغها كتابيا. المادة 79 : يمكن الشخص المعاقب لخطأ من الدرجة الثانية خلال الشهر الذي يلي صدور العقوبة أن يخطر لجنة التأديب التي تبدي رأيها في الملف.

يمكن المستخدم المعاقب لخطأ من الدرجة الثالثة، إدراج طلب إعادة دراسة الملف لدى رئيس مجلس الإدارة الذي يتعين عليه الرد خلال ثمانية (8) أيام. لا يقبل طلب إعادة الدراسة إلا إذا كانت واقعة ما لم تُعرف أو لم تؤخذ في الحسبان خلال دراسة الملف أو إذا كانت العقوبة لا تتناسب مع درجة الخطأ. المادة 80 : في حالة عدم الرد أو إذا لم يقتنع بها الشخص المعاقب يمكن هذا الشخص إخطار مفتش العمل و / أو الجهات القضائية المختصة. المادة 81 : إذا برّر تصرف الشخص المعاقب ومردوده ، يمكن الوكالة بناء على طلب من المعني ، أن تصدر قرار رد الاعتبار إلى هذا الشخص بتبرئته من العقوبة، مع أخذ رأي المسؤول السلمي في الظروف الآتية : بعد سنة من تطبيق عقوبة الدرجة الأولى، بعد سنتين من تطبيق عقوبة الدرجة الثانية

  • بعد ثلاث (3) سنوات من تطبيق عقوبة الدرجة الثالثة ، ماعدا العزل. لا يمكن أن يتم العفو في حالة العود بتكرار نفس الخطأ أو خطأ من درجات مختلفة. تصدر العفو السلطة التي نطقت بالعقوبة بعد أخذ رأي المستوى أو المستويات السلمية. المادة 82 : يمكن أن يكون كل مستخدم أقدم على فعل خطير يعاقب عليه بالعزل و الذي يكون بقاؤه في المنصب منافيا للسير الحسن للعمل، محل إجراء تحفظي معلق لعلاقة العمل يتخذه مجلس الإدارة الذي يجب أن يدرس الملف في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما بعد الإعداد الحضوري للوقائع. المادة 83 : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004. أحمد أويحيى 4 أبريل سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-94 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة و المناجم و بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125( الفقرة (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل و المتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
  • و بمقتضى القانون رقم 1001 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادة 51 منه،

14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية و إجراءات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية، يرسم ما يأتي: الموضوع المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية، وهي السلطة الإدارية المستقلة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، والمنشأة بموجب قانون المناجم، والتي تدعى في صلب النص “الوكالة”. الباب الأول أحكام عامة المادة 2 : يحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر. المادة 3 : تمارس الوكالة مهامها و صلاحياتها في حدود المهام والصلاحيات المحددة بموجب أحكام قانون المناجم لاسيما المواد 40 و 43 و 45 منه، المادة 4 : للوكالة، زيادة على مجلس الإدارة والأمين العام، هياكل تحدد بموجب لوائح مجلس إدارتها الذي يحدد التنظيم العام للوكالة. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 13 الباب الثاني كيفية العمل الفصل الأول الأجهزة القسم الأول مجلس الإدارة القسم الفرعي الأول مداولات مجلس الإدارة المادة 5 : يمكن مجلس إدارة الوكالة أن يداول بكيفية صحيحة إذا حضر على الأقل ثلاثة (3 ) أعضائه. المادة 6 : تتم المصادقة على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 7 : يجتمع مجلس الإدارة بعدد المرات التي تقتضيها مصالح الوكالة التي يسيرها، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب مكتوب من أغلبية أعضائه. المادة 8 : يتداول مجلس الإدارة في كل المسائل المتعلقة بمهام الوكالة التي يديرها لاسيما : يدرس مشاريع التنظيم العام للوكالة ويصادق عليها، يصادق على القواعد الداخلية لعمل مجلس الإدارة والقواعد المتعلقة بالوكالة يدرس المخططات و برامج النشاطات ومخططات عمل الوكالة ويصادق عليها، يدرس الميزانية التقديرية ويقترحها على الوزير المكلف بالمناجم يبدي رأيه في كل مشروع للهبات والوصايا ويقدم التوصيات في ذلك، يوافق على التقرير السنوي للنشاطات والتسيير،
  • يدرس الكشوف المالية للوكالة، يدرس اقتراحات تعيين الإطارات العليا ويصادق عليها،

– يدرس قضايا النزاعات للطعن على مستوى الهيئات القضائية المدنية أو الجنائية، وعلى التحكيم أو الوساطة أو الصلح لحل كل نزاع أو خلاف، ويقدم الآراء في ذلك،

  • يفصل في كل مسألة تتعلق بسير الوكالة، يقترحها عليه الرئيس أو بناء على طلب مكتوب من أغلبية أعضائه،
  • يتداول في كل مسألة تتعلق بممارسة مهام المراقبة المنجمية و يتخذ كل تدبير يتعلق بذلك، يتداول في المسائل المتعلقة بمهام المصلحة الجيولوجية الوطنية ونشاطاتها. القسم الفرعي الثاني جلسات مجلس الإدارة المادة 9 : تعقد جلسات مجلس الإدارة في مقر الوكالة أو في أي مكان آخر في الجزائر يتم تحديده بموافقة كل أعضائه. المادة 10 : يعقد المجلس أثناء جلسته الأولى جلسة يقوم فيها بما يأتي : يصادق على القواعد الداخلية لعمله، يحدد صلاحيات أعضائه، يصادق على نماذج الوثائق والسجلات الضرورية،
  • يتخذ كل التدابير المطلوبة الأخرى لشروع الوكالة في عملها. المادة 11 : تسطر القواعد الداخلية المذكورة في المادة 10 أعلاه، أشكال و آجال الاستدعاء و كذا كيفيات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الجلسات. القسم الفرعي الثالث جدول الأعمال و سير الجلسات المادة 12 : تقيد مسودة مداولات الجلسة في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة و أمين الجلسة. المادة 13 : تكون مشاريع المحاضر المتضمنة لوائح الجلسة الفارطة موضوع قراءة عند بداية الجلسة الموالية، إلا إذا أجلت الموافقة عليها إلى جلسة لاحقة، بقرار من الأعضاء الحاضرين. يوقع الرئيس ، أو عند الاقتضاء، رئيس الجلسة المعنية والأمين العام أو أمين الجلسة المعنية كل محضر يتضمن اللوائح التي تمت الموافقة عليها. 4 أبريل سنة 2004 م المادة 14 : يجب على الأمين العام تحرير محاضر الجلسات وحفظها، ومسك الأرشيف والسجلات التي يعينها له الرئيس وحفظ الوثائق التي يمكن أن يسندها إليه أعضاء مجلس الإدارة. ويمكن إسناد وظيفة أمين جلسات المجلس في حالة غياب الأمين العام، إلى عضو آخر لأغراض جلسة معينة بموافقة الرئيس. القسم الفرعي الرابع قرارات مجلس الإدارة المادة 15 : يتعين على عضو مجلس الإدارة أن يحضر جلسات مجلس الإدارة ولا يجوز له أن ينتدب من ينوبه، ولو كان عضوا آخر ليصوت بدلا عنه. المادة 16 : للائحة الموقعة من جميع أعضاء مجلس الإدارة نفس القيمة كما لو تمت المصادقة عليها أثناء جلسة . ويمكن أن يوقع أعضاء مجلس الإدارة مثل هذه اللائحة على وثائق منفصلة، ويعتبر مجموع الوثائق الموقعة حينئذ كأنها تمثل نسخة أصلية واحدة. القسم الفرعي الخامس رئيس المجلس المادة 17 : يتولى الرئيس إدارة الوكالة وهو مسؤول عن حسن سيرها . ويمارس بهذه الصفة، صلاحياته وسلطته السلمية على الأمين العام و على مجموع مستخدمي الوكالة. يوزع المهام بين أعضاء مجلس الإدارة طبقا لصلاحياتهم المذكورة في المادة 10 أعلاه. ويتولى الرئيس تنسيق أعمال أعضاء مجلس الإدارة و يسهر على إنجازها طبقا لأحكام قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه. رئيس مجلس الإدارة هو الأمر الرئيسي بصرف النفقات. ويمكنه أن يفوض الأمين العام هذه السلطة بصفة أمر ثانوي بالصرف، كليا أو جزئيا. المادة 18 : يمارس الرئيس وظائفه طبقا للوائح مجلس إدارة الوكالة، ولاسيما : يسهر على إعداد الميزانية التقديرية للإيرادات والنفقات ليوافق عليها مجلس الإدارة كما يعد مخططات العمل

14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م يلتزم ويأمر بصرف النفقات في حدود الميزانية الموافق عليها ،

  • يمثل الوكالة لا سيما في كل اتفاقية أو في كل اتفاق أو عقد،
  • يعرض التقرير السنوي عن النشاط على المجلس ليوافق عليه، يسهر على تنفيذ قرارات المجلس
  • يمثل الوكالة أمام العدالة أو في كل خلاف أو نزاع يعرض على التحكيم أو الوساطة أو الصلح طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
  • يمثل الوكالة في كل أعمال الحياة المدنية والتجارية – يفتح لدى المؤسسات المصرفية كل الحسابات ويسيرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الثاني الأمين العام المادة 19 : يكلف الأمين العام تحت سلطة رئيس المجلس، لا سيما بما يأتي : يسهر على حسن سير الوكالة، ينسق إنجاز الأشغال وكذا سير الهياكل العضوية بما فيها الفروع الجهوية للوكالة، يحضر أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانتها التقنية يتابع تنفيذ لوائح مجلس الإدارة، يسهر على إعداد مخططات العمل وتقديرات الميزانية، يقيم مسارات العمل ويسهر على تحسينها، يسهر على حفظ ممتلكات الوكالة وحمايتها، يتولى كليا أو جزئيا سلطة الأمر الثانوي بالصرف ، بتفويض من رئيس مجلس الإدارة. الفصل الثاني التسيير المحاسبي والمالي للوكالة المادة 20 : تموّل الوكالة طبقا لأحكام قانون المناجم، لاسيما المادتان 52 و 154 منه والنصوص المتخذة لتطبيقه. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 15 المادة 21 : تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 22 : يصدق محافظ للحسابات يشترك في تعيينه كل من الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالمناجم على حسابات الوكالة. المادة 23 : تخضع الوكالة للرقابة المالية للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث حقوق أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام وواجباتهم المادة 24 : يجب على أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام أثناء ممارسة وظائفهم ، ما يأتي :
  • العمل بنزاهة وإخلاص وفعالية و انضباط وإنصاف و حسن نية،
  • العمل بالعناية والتعجيل والكفاءة التي ينبغي أن يتحلى بها الشخص الحذر في مثل هذه الظروف. المادة 25 : يمارس أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام الحقوق و الصلاحيات التي يخولها لهم قانون المناجم وكل الحقوق والصلاحيات الأخرى المسندة إليهم من مجلس الإدارة اللازمة لحسن سير الوكالة. المادة 26 : يتعين على الوكالة حماية أعضاء مجلس الإدارة و الأمين العام من كل التهديدات والإهانات والشتم والقدح والتهجمات مهما تكن طبيعتها التي يتعرضون لها أثناء ممارسة وظيفتهم. وتصلح الضرر التي ينتج عن ذلك، عند الاقتضاء. وتقوم الوكالة في هذه الحالة، أو تكلف من يقوم بإصلاح الأضرار المعنوية والمادية التي تسببت لهم. وترفع لهذه الغاية الدعوى المباشرة التي يمكنها أن تمارسها، عند الحاجة، بتأسيسها كطرف مدني أمام الجهات القضائية الجزائية. المادة 27 : يتمتع أعضاء مجلس الإدارة و الأمين العام بالحماية الاجتماعية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 28 : لا يجوز أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة و الأمين العام مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة من شأنها أن تحدث حالة تعارض

مصلحتهم الشخصية والواجبات المفروضة عليهم بموجب وظائفهم ولاسيما من خلال مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في كل مؤسسة من القطاع المنجمي. و إذا ما آلت إلى عضو من مجلس الإدارة هذه المصلحة عن طريق تركة أو هبة وجب عليه التخلي عنها أو التصرف فيها بعناية. المادة 29 : تكون حيازة جزء من الحقوق أو كلها لممارسة عضو مجلس الإدارة أو الأمين العام نشاطا منجميا باطلة وتسترجع من الوكالة هذه الحيازة. المادة 30 : يجب على أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام، أن يسهروا على احترام أحكام قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا القواعد الداخلية للوكالة. الباب الثالث القانون الأساسي للمستخدمين المادة 31 : ماعدا أعضاء مجلس الإدارة و الأمين العام، فإن لمستخدمي الوكالة صفة عون عمومي ويمارسون عملهم بصفة دائمة أو مؤقتة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما و أحكام هذا المرسوم، في الهياكل العضوية للوكالة و فروعها الجهوية المحتملة. تحدد شروط توظيف المهندسين المكلفين بشرطة المناجم الذين هم جزء لا يتجزأ من مستخدمي الوكالة و/أو تعيينهم وتصنيفهم و ترقيتهم بنص تنظيمي آخر. يحدد هذا الباب علاقات العمل الفردية بين المستخدمين المذكورين أعلاه و الوكالة. الفصل الأول الحقوق والواجبات القسم الأول الحقوق المادة 32 : يتمتع مستخدمو الوكالة بالحقوق الأساسية الآتية :

  • الضمان الاجتماعي والتقاعد،
  • الصحة والأمن و طب العمل
  • العطل والإجازات القانونية ممارسة الحق النقابي. 4 أبريل سنة 2004 م المادة 33: يتمتع مستخدمو الوكالة أيضاً بالحقوق المحددة في المادة 6 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 34 : يتعين على الوكالة حماية مستخدميها من التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القدح أو التهجمات مهما تكن طبيعتها التي يتعرضون لها أثناء ممارسة وظيفتهم. تقوم الوكالة في هذه الحالة أو تكلف من يقوم بإصلاح الأضرار المعنوية والمادية التي تسببت لهم وترفع لهذه الغاية الدعوى المباشرة التي يمكنها أن تمارسها، عند الحاجة، بتأسيسها كطرف مدني أمام الجهات القضائية الجزائية. القسم الثاني الواجبات المادة 35 : لمستخدمي الوكالة في إطار علاقة العمل الواجبات الأساسية الآتية :
  • أداء واجباتهم المرتبطة بمنصب شغلهم بأحسن ما يملكون من قدرة من خلال العمل بهمة ومواظبة في إطار تنظيم العمل المعمول به،
  • المساهمة في جهود الوكالة قصد تحسين التنظيم وجودة الخدمات
  • تطبيق التعليمات التي تصدرها السلطة السلمية في إطار الممارسة العادية لصلاحياتها الإدارية، مراعاة التدابير الخاصة بالصحة والأمن التي تعدها الوكالة طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والخضوع للفحوص الطبية الداخلية والخارجية التي يمكن أن تبادر بها الوكالة في إطار طب العمل أو مراقبة المواظبة
  • الاشتراك في أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف و إعادة التأهيل التي يمكن أن تبادر بها الوكالة،
  • ألا تكون لهم أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة أو شركة من القطاع المنجمي من شأنها أن تحدث حالة من تعارض مصلحتهم الشخصية و الواجبات المفروضة عليهم بموجب وظائفهم، عدم إفشاء المعلومات المهنية و بصفة عامة عدم إفشاء الوثائق الداخلية للوكالة إلا إذا كانوا ملزمين بموجب القانون و التنظيم المعمول بهما أو من السلطة السلمية،

14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م

  • الامتناع عن كل إتلاف لملفات أو وثائق أو مستندات مهما تكن أشكالها ووسائطها أو إخفاؤها أو اختلاسها،
  • احترام القواعد الداخلية لسير الوكالة التي أحيطوا بها علماً بكل الوسائل. المادة 36 : يُمنع على مستخدمي الوكالة أن يمارسوا نشاطا مربحا لدى المؤسسات أو المنظمات العمومية والخاصة. لا يطبق هذا المنع على إنتاج أعمال علمية أو أدبية أو فنية. المادة 37 : يتعين على كل شخص أن يلتحق بمنصب عمله، كما يتعين على كل موظف تقرر نقله أن يلتحق بالمنصب المعين فيه. يعتبر عدم تنفيذ قرار النقل خطأ جسيما. المادة 38 : يتعين على كل مستخدمي الوكالة أن يحترموا ويسهروا على احترام أحكام هذا المرسوم. المادة 39 : يتعين على المستخدمين التقيد بالتعليمات والإرشادات والمقتضيات التي تبلغ لهم عن طريق مذكرات الخدمة أو عن طريق الإلصاق. ويجب عليهم تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار الممارسة العادية لصلاحياتها. المادة 40 : يتعين على كل مستخدم في الوكالة احترام زملائه في العمل واحترام السلطة السلمية ويمثل كل إخلال، سواء كان قدحا أو سبا أو عنفا أو مشاجرة أو تعد خطأ مهنيا جسيما. المادة 41 : لا يحق لأي مستخدم طلبت منه الوكالة، في حالات ضرورة الخدمة العمل أيام الراحة أو يوم الراحة المدفوع الأجر أن يرفض العمل، وتسترجع الأيام التي عملها باتفاق مشترك. المادة 42 : يتعين على مستخدمي الوكالة الاحترام الصارم لمواقيت العمل ولا يمكنهم ترك موقع عملهم بدون ترخيص من المسؤول المؤهل تحت طائلة العقوبات التأديبية. يجب تبرير كل تأخر أو غياب قانونا لدى المسؤول السلمي، ويجب تبرير الغياب خلال 48 ساعة، ويعتد بشهادة ختم البريد . ولا يمكن أن يقتطع التأخر لسبب المواصلات من وقت العمل الفعلي بأي صفة كانت. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 17 المادة 43 : يكون الدخول إلى أماكن العمل والخروج منها من المنافذ المعينة لذلك. تكون البطاقات المهنية أو شارات التعريف المسلمة من الوكالة شخصية ويجب حملها خلال مدة العمل. ولا يمكن تسليم شارات التعريف هذه أو البطاقات المهنية لأشخاص آخرين. الفصل الثاني التصنيف المادة 44 : تهيكل مناصب العمل في الوكالة، حسب المتطلبات، كما يأتي :
  • الصنف الأول يتكوّن من مستخدمي التنفيذ،
  • الصنف الثاني يتكون من المستخدمين التقنيين
  • الصنف الثالث يتكوّن من المستخدمين المهرة،
  • الصنف الرابع يتكون من المستخدمين الإطارات،
  • الصنف الخامس يتكوّن من المستخدمين الإطارات العليا. المادة 45 : يكلف مستخدمو التنفيذ بعمل تكراري، يتطلب قليلا من المؤهلات العالية ينجز تحت مراقبة لصيقة. ولا تستلزم الأنشطة المنجزة مسؤوليات كبيرة على مجرى عمل الوكالة وتتطلب القليل من المبادرة. تُحدد قائمة مناصب العمل في هذا الصنف بموجب القواعد الداخلية للوكالة. المادة 46 : يكلف المستخدمون التقنيون بعمل تكراري في غالب الأحيان يتطلب معارف تقنية وإدارية كافية. ويستلزم إنجاز المهام التي يكون مستوى التدقيق فيها عاليا، إمكانية التقدير الشخصي المحدود واستقلالية محدودة. تحدد قائمة مناصب العمل في هذا الصنف بموجب القواعد الداخلية للوكالة. المادة 47 : يُكلف المستخدمون المهرة بعمل تقني و / أو إداري يتطلب تكوينا متقدما ومستوى خبرة معيّن وتستلزم طبيعة العمل مسؤوليات محدودة. تُحدد قائمة مناصب العمل في هذا الصنف بموجب القواعد الداخلية للوكالة.

المادة 48 : يُكلف المستخدمون الإطارات بعمل تقني وإداري يشتمل على مسؤولية تسيير مصلحة والإشراف على مستخدمين مهنيين على أساس مستمر، وتستلزم المسؤوليات في هذا المستوى، تكوينا عاليا وكفاءة للقيادة والقدرة على التقدير الشخصي واتخاذ القرار . تُحدد قائمة مناصب العمل في هذا الصنف بموجب القواعد الداخلية للوكالة. المادة 49 : يُكلف المستخدمون الإطارات العليا بعمل معقد تحت سلطة مجلس الإدارة ويتطلب مستوى مرتفعا من المهارة ، تسمح بالإشراف على مديرية أو هيكل يعتبره مجلس الإدارة من نفس المستوى. يتطلب منصب العمل هذا تكوينا جامعيا وتجربة مؤكدة في منصبي إطار أو مسير. تُحدد قائمة مناصب العمل في هذا الصنف بموجب القواعد الداخلية للوكالة. المادة 50 : يعين المستخدمون التنفيذيون والمستخدمون التقنيون والمهرة والإطارات بمقرر من رئيس مجلس الإدارة. ويعين الإطارات العليا من مجلس الإدارة، بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الوكالة. الفصل الثالث علاقة العمل القسم الأول التوظيف المادة 51 : لا يمكن القيام بأي توظيف في منصب عمل محدد من الوكالة إلا بعد إجراء تقييم شامل يستند على الشهادات والدبلومات والقدرات والمراجع المهنية و/أو الاختبارات و الامتحانات الداخلية بالوكالة. المادة 52 : يُقدم المرشح الذي يختار في وظيفة، ملفاً إدارياً يتكون على الخصوص من : طلب توظيف مستخرج من شهادة الميلاد، شهادة عائلية، 4 أبريل سنة 2004 م مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)

  • أربع (4) صور شمسية ، بيانات المستوى الدراسي بنسخ مطابقة مصادق على مطابقتها من الشهادات المدرسية، وشهادات التدريب والدبلومات المحصل عليها، بيانات المراجع المهنية، الشهادات الطبية. المادة 53 : يمكن الوكالة أن تُجري تحقيقا إداريا على كل مترشح للوظيفة، إذا رأت أن ذلك ضروري. القسم الثاني المدة التجريبية والتثبيت المادة 54 : يمكن أن يخضع المستخدم الموظف حديثا لمدة تجريبية لا تتعدى ستة (6) أشهر، ويمكن أن ترفع هذه المدة إلى إثني عشر (12)شهرا فيما يخص مناصب العمل ذات التأهيل العالي. تحدد المدة التجريبية فيما يخص كل صنف، كما يأتي : شهر واحد (1) لمستخدمي التنفيذ، ثلاثة (3) أشهر للمستخدمين التقنيين
  • ستة (6 ) أشهر للمستخدمين المهرة والإطارات والإطارات العليا. المادة 55: يتمتع المستخدم خلال المدة التجريبية بنفس الحقوق و الواجبات التي يتمتع بها المستخدمون الذين يشغلون مناصب عمل مماثلة وتؤخذ هذه المدة بعين الاعتبار في حساب الأقدمية في الوكالة عندما يثبت المستخدم في منصبه، إثر انتهاء المدة التجريبية. تثبت علاقة العمل بموجب عقد عمل لمدة غير محددة أو مدة محددة، حسب الحالة. يعد عقد العمل حسب الأشكال المتفق عليها بين الطرفين. المادة 56 : يمكن خلال المدة التجريبية، فسخ علاقة العمل في أي وقت من أحد الطرفين، دون تعويض أو إشعار مسبق.

14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م القسم الثالث المدة القانونية للعمل المادة 57 : تُحدّد المدة القانونية للعمل بموجب القانون. المادة 58 : لا يجوز أن تتعدى مدة العمل بأي حال من الأحوال اثنتي عشرة (12) ساعة في اليوم. المادة 59 : يُحدد مجلس الإدارة مواقيت العمل طبقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 60 : يمكن أن تسخر الوكالة لضرورات الخدمة، كل موظف للقيام بعمل ساعات إضافية حسب الإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة . القسم الرابع الراحة القانونية و العطل والغيابات المادة 61: يتمتع مستخدمو الوكالة بالراحة القانونية والعطل والغيابات، طبقا لأحكام الفصل الرابع من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. وتوضح قواعد التسيير الداخلية المصادق عليها بلوائح من مجلس إدارة الوكالة، الحقوق المطبقة على مستخدمي الوكالة وكذا كيفيات وشروط تطبيقها. القسم الخامس التكوين والترقية المادة 62 : يمكن الوكالة أن تنظم دورات تكوين لمستخدميها وتحسين مستواهم حسب برنامج يسطره مجلس الإدارة في إطار سياسة تسيير مواردها البشرية. المادة 63 : يتعين على كل مستخدم في الوكالة متابعة الدروس ودورات التكوين أو تحسين المستوى التي يسجل فيها. المادة 64 : لمستخدمي الوكالة الحق في الترقية حسب نظام الدرجات، في نفس مستوى التأهيل الذي يتكون من عشر (10) درجات على الأكثر. تحدد لوائح مجلس إدارة الوكالة شروط وكيفيات الترقية، لاسيما المدة الدنيا والقصوى التي تخول الحق في الترقية والمقاييس التي تحدد أداء نتائج المستخدم خلال هذه المدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 19 المادة 65 : يمكن أن يستفيد مستخدمو الوكالة بالترقية طبقا للقواعد الداخلية للتسيير المتخذة بموجب لوائح مجلس إدارة الوكالة. القسم السادس تحويل المستخدمين المادة 66 : يمكن الوكالة، في إطار ضرورات الخدمة أو في إطار تنظيمها، أن تحول كل مستخدم إلى أي منصب عمل يناسب تأهيله، ويجب عليه أن يقبل بذلك. يمكن أن يقرر مجلس الإدارة تدابير مرافقة ومساعدة على تنصيب مستخدميها المحولين إلى المناصب الجديدة التي ترتبت على عمليات التحويل. القسم السابع تعليق علاقة العمل المادة 67 : تعلق قانونا علاقة العمل بين المستخدم والوكالة للأسباب المذكورة في المادة 64 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 68 : يعاد إدماج المستخدم الذي علقت علاقة عمله حسب الشروط المذكورة في المادة 67 أعلاه، قانونا في منصب عمله أو في منصب ذي أجر مماثل بعد انقضاء المدد التي بررت تعليق علاقة العمل إذا لم يحدث أي تدبير مشدد. القسم الثامن إنهاء علاقة العمل المادة 69 : تنتهي علاقة العمل في الحالات الآتية : الاستقالة العزل، العجز الكامل عن العمل ، التقاعد، الوفاة، انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحددة أو بطلانه البطلان أو الإلغاء القانوني لعقد العمل، حكم نهائي لجنحة أو جريمة سالبة للحرية أو لمخالفة تتعارض مع الوظائف الممارسة.

المادة 70 : يُسلم المستخدم عند إنهاء علاقة العمل، شهادة عمل تبين تاريخ التوظيف و تاريخ إنهاء علاقة العمل والمناصب التي شغلها مع الفترات المطابقة لها. المادة 71 : الاستقالة حق معترف به لكل مستخدم في الوكالة. على المستخدم الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل مع الوكالة أن يقدم استقالته كتابيا. و يغادر منصبه بعد فترة إشعار مسبق تحدد كما يأتي : – شهر واحد (1) لمستخدمي التنفيذ والتقنيين، أربعة أشهر ( 4) للمستخدمين المهرة

  • ستة أشهر (6) للمستخدمين الإطارات والإطارات العليا. ويمكن أن تعفي الوكالة كل مستخدم من كل فترة الإشعار المسبق أو جزء منه. المادة 72 : يتم العزل في حالة ارتكاب المستخدم أخطاء جسيمة. وتصرح بقرار العزل الهيئة المخولة سلطة التعيين التي يجب عليها الامتثال لأحكام المادة 72 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه . المادة 73 : تُطبق أحكام المادة 74 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، على مستخدمي الوكالة. القسم التاسع العقوبات المادة 74 : الأخطاء المهنية هي الإخلال بالالتزامات المهنية أو مخالفة الانضباط. تصنف الأخطاء المهنية إلى : أخطاء من الدرجة الأولى ، أخطاء من الدرجة الثانية
  • أخطاء من الدرجة الثالثة. المادة 75 : يجب على الوكالة، لتحديد الأخطاء الجسيمة، أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي طرأت خلالها، ومداها ودرجة خطورتها، والضرر الحاصل وكذا السيرة التي اتبعها هذا المستخدم حتى تاريخ وقوع الخطأ تجاه أملاك الوكالة. 4 أبريل سنة 2004 م المادة 76 : دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يعاقب كل مستخدم في الوكالة يرتكب الإخلال بالتزاماته المهنية أو مخالفة الانضباط بإحدى العقوبات التأديبية الآتية : أخطاء من الدرجة الأولى : إنذار شفهي، إنذار كتابي توبيخ خصم راتب يوم واحد إلى ثلاثة (3) أيام . أخطاء من الدرجة الثانية ؛ خصم الراتب من ثلاثة (3) إلى ثمانية ( 8) أيام. أخطاء من الدرجة الثالثة : خصم الراتب من عشرة (10) إلى خمسة عشر ( 15) يوما ، خفض الرتبة العزل. القسم العاشر الإجراءات التأديبية المادة 77 : بمجرد معاينة مخالفة الانضباط، يسلم المسؤول السلمي الشخص المفترض أنه ارتكب المخالفة، طلبا كتابيا للتفسير. ويجب على هذا المستخدم المعني أن يقدم على المخطوط نفسه تفسيرا كتابيا في مدة لا تتجاوز يومين (2). يرفق الطلب المعلل من المسؤول السلمي بعقوبة مناسبة للخطأ بتقرير مفصل يصف فيه الوقائع، والشهادات والسيرة السابقة للمستخدم و كل عناصر التقدير التي يراها مفيدة. يرسل المسؤول السلمي الملف، في حالة خطأ من الدرجة الأولى، إلى المدير المكلف بالإدارة والموارد البشرية الذي يوجهه إلى الأمين العام للوكالة مع اقتراح عقوبة. وفي حالة خطأ من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، يرسل المسؤول السلمي الملف إلى الأمين العام للوكالة الذي يرسله إلى رئيس مجلس الإدارة مع اقتراح العقوبة.

14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م المادة 78 : في حالة خطأ من الدرجة الأولى، وبعد دراسة الملف المذكور أعلاه، يجب أن يقوم مدير الإدارة والموارد البشرية إما برفع مسؤولية المستخدم وحفظ الملف وإما بتثبيت المسؤولية مع الأخذ في الحسبان صفة الخطأ والظروف التي ارتكب فيها. وفي حالة خطأ من الدرجة الثانية، يقوم الأمين العام بالاستماع إلى المدعى عليه الذي يمكنه أن يستعين بأي شخص يختاره . ويرسل الأمين العام نتائج دراسة الملف والاستماع، مع اقتراح عقوبة إلى رئيس مجلس الإدارة. وفي حالة خطأ من الدرجة الثالثة، يحضر الأمين العام الملف و يرسله إلى رئيس مجلس الإدارة. ويعرض رئيس مجلس الإدارة الذي يتم إخطاره بالملف، لإبداء الرأي ، على لجنة التأديب للوكالة المؤسسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . وأثناء جلسات الاستماع للمدعى عليه أو بمناسبة تقديمه أمام لجنة التأديب، يمكن أن يستعين هذا الأخير بأي شخص يختاره. يعتبر رفض الحضور للاستماع أو لاجتماع لجنة التأديب خطأ ولا يؤجل أو يلغي دراسة الملف. يصرح بالعقوبة ويبلغها :

  • الأمين العام في حالة خطأ من الدرجة الأولى،
  • رئيس مجلس الإدارة في حالة خطأ من الدرجة الثانية،
  • رئيس مجلس الإدارة، في حالة خطأ من الدرجة الثالثة، بعد رأي لجنة التأديب وذلك بعد إبلاغ مجلس الإدارة. تسري العقوبة ابتداء من تاريخ تبليغها كتابيا. المادة 79 : يمكن الشخص المعاقب لخطأ من الدرجة الثانية، خلال الشهر الذي يلي صدور العقوبة أن يخطر لجنة التأديب التي تبدي رأيها في الملف. يمكن المستخدم المعاقب لخطأ من الدرجة الثالثة، إدراج طلب إعادة دراسة الملف لدى رئيس مجلس الإدارة الذي يتعين عليه الرد خلال ثمانية (8) أيام. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 21 لا يقبل طلب إعادة الدراسة إلا إذا كانت واقعة ما لم تعرف أو لم تؤخذ في الحسبان خلال دراسة الملف، أو إذا كانت العقوبة لا تتناسب مع درجة الخطأ. المادة 80 : في حالة عدم الرد، أو إذا لم يقتنع بها الشخص المعاقب فإنه يمكن هذا الشخص إخطار مفتش العمل و / أو الجهات القضائية المختصة. المادة 81 : إذا برّر تصرف الشخص المعاقب ومردوده، يمكن الوكالة بناء على طلب من المعني أن تصدر قرار رد الاعتبار إلى هذا الشخص بتبرئته من العقوبة مع أخذ رأي المسؤول السلمي في الظروف الآتية :
  • بعد سنة (1) من تطبيق عقوبة الدرجة الأولى،
  • بعد سنتين (2) من تطبيق عقوبة الدرجة الثانية، بعد ثلاث (3) سنوات من تطبيق عقوبة الدرجة الثالثة، ما عدا العزل. لا يمكن أن يتم العفو في حالة العود بتكرار نفس الخطأ أو أخطاء من درجات مختلفة. تصدر العفو السلطة التي نطقت بالعقوبة بعد أخذ رأي المستوى أو المستويات السلمية. المادة 82 : يمكن أن يكون كل مستخدم أقدم على فعل خطير يعاقب عليه بالعزل والذي يكون بقاؤه في المنصب منافيا للسير الحسن للعمل، محل إجراء تحفظي معلّق لعلاقة العمل يتخذه مجلس الإدارة الذي يجب أن يدرس الملف في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما بعد الإعداد الحضوري للوقائع. المادة 83 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004. أحمد أويحيى

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 14 صفر عام 1425 ه مرسوم تنفيذي رقم 04-95 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يحدد القواعد الفنية المنجمية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية
  • وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 1001 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لا سيما المادة 56 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلّق بالوقاية من أخطار الكوارث، 4 أبريل سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة، المعدل و المتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 ما يو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بدراسات التأثير في البيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-165 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إفراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-469 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات اللم والجمع و/أو الجني،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-470 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل

14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 56 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد الفنية المنجمية المطبقة على أشغال استغلال المواد المنجمية سواء كانت منجزة في الهواء الطلق أم في باطن الأرض وكذا على الملحقات القانونية لهذه الاستغلالات. المادة 2 : تتكوّن القواعد الفنية المنجمية من قواعد تقنية وطرق الاستغلال التي يجب احترامها خلال ممارسة كل نشاط منجمي ينجز في الهواء الطلق أو في الباطن و ذلك لتثمين قدرة المنجم والمتعلقة بشروط النظافة والأمن العمومي والصناعي لحماية البيئة المباشرة والمحيطة. الباب الأول الاستغلال في الهواء الطلق المادة 3: يجب أن يعد خبير تعتمده الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية مشروع تطوير المكمن واستغلاله في الهواء الطلق، الذي يقدمه صاحب السند المنجمي أو الرخصة ضمن ملف الطلب ، ويتضمن المعايير الآتية :

  • الخصائص الجيولوجية والهيدروجيولوجية للمكمن أساليب الاستغلال المستعملة،
  • الخصائص الهندسية للمنشآت المنجمية المدرجات الممرات، منحدرات الاستغلال، دروب الدحرجة، المفارغ، إزالة الركام تجهيزات الكهرباء والماء والهواء المضغوط، تنظيم عمليات الاستخراج (الهدم، الشحن النقل)، تعداد المستخدمين ومؤهلاتهم، طبيعة التجهيزات الرئيسية وخصائصها، تدابير النظافة والأمن المقررة. وسيتم دعم مشروع التطوير والاستغلال بالمخططات الآتية : مسح جيولوجي للمكمن على السلم المناسب يجسد أشغال التنقيب المنجزة مخطط استغلال على سلم مناسب يجسد تنظيم جبهات الاستغلال واتجاهاتها ومسالك الدخول إليها وتنظيم الآليات وشبكة المرافق التي تمت تهيئتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 23 المادة 4 : يستكمل المشروع المذكور أعلاه، في حالة الاستغلال الصناعي و الاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط بما يأتي : الدراسات المتعلقة باستقرار التربة ترتيبات صرف المياه، طبيعة شحنات المتفجرات وأهميتها وترتيبها، وبصفة أعم، شروط التفجير، تقنيات التنقية برنامج الدعم الإضافي للجبهة، برنامج مراقبة الجبهة. المادة 5 : تحدد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق بقرارات من الوزير المكلف بالمناجم. تحدد المعايير الأخرى بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المعني. المادة 6 : في إطار الحفاظ على الأمن في العمل، يتعين على صاحب كل سند منجمي للاستغلال في الهواء الطلق أن يودع قبل الانطلاق في استغلاله، لدى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية تعليمات الاستغلال المتعلقة بالعناصر الآتية : ترتيب آليات الهدم أو الشحن بالنسبة إلى الجبهة وشروط تنقلها، طبيعة شحنات المتفجرات وأهميتها وترتيبها، وبصفة أعم، شروط التفجير،
  • شروط تنقل الآليات المستخدمة في إخراج المواد، شروط حركة المستخدمين
  • شروط تنفيذ مخطط الطوارئ الاستعجالي. يسهر الأعوان المكلفون بشرطة المناجم على مطابقة هذه التعليمات للأحكام التنظيمية المنصوص عليها لهذا الغرض، ويراقبون مدى تطبيقها. المادة 7 : لإدارة الاستغلال بما يتطابق والقواعد الفنية المنجمية كما هي محددة بموجب هذا المرسوم، والقرارات المتخذة لتطبيقه، فإنه يجب على صاحب السند المنجمي تعيين عون مسؤول مؤهل يتم بيان اسمه في الاتفاقية أو في دفتر الشروط ويبلغ إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية و إلى الوالي أو (الولاة) المختص (أو المختصين ) إقليميا. وإذا تعذر ذلك، يُعدّ المستغل مكلفا بإدارة الأشغال ومسؤولا عن تطبيق هذا التنظيم.

الباب الثاني الاستغلالات في باطن الأرض المادة 8 : يجب أن يعد خبير في الدراسات الجيولوجية والمنجمية تعتمده الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية، مشروع التطوير والاستغلال في باطن الأرض، الذي يقدمه صاحب طلب السند المنجمي في الملف المنصوص عليه لهذا الغرض. ويجب أن يشتمل المشروع على المعلومات الآتية :

  • الخصائص الجيولوجية والهيدروجيولوجية للمكمن طريقة أو طرق الاستغلال المستعملة
  • الخصائص الهندسية للمنشآت المنجمية، وعند الاقتضاء، بيانات الحساب المتعلقة بمنشآت دعم الأرضيات (الأعمدة)،
  • درجة تقدم استغلال المكمن
  • تنظيم العمليات المنجمية (النقب، الرمي، الشحن، الدعم، الدحرجة، الاستخراج اليومي)،
  • تهوية المنجم مع بيانات حساب منسوب الهواء وتوزيعه تفريغ مياه الضخ تدابير النظافة والأمن المقررة وكذا مخطط . الطوارئ المادة 9 : يدعم المشروع المذكور في المادة أعلاه بالمخططات الآتية : مسح جيولوجي للمكمن على السلم المناسب يجسد أشغال الاستغلال المنجزة مخطط استغلال على سلم مناسب يجسد تنظيم جبهات الاستغلال واتجاهاتها، ومسالك الدخول إليها وتنظيم الآليات وشبكة المرافق التي تمت تهيئتها. المادة 10 : يجب أن تبين الاستغلالات المنجمية التي تستعمل المتفجرات في مشروع التطوير والاستغلال طبيعة شحنات المتفجرات وأهميتها وترتيبها وبصفة أعم، شروط التفجير. المادة 11 : يجب استكمال مشروع التطوير الذي يقدمه صاحب السند في حالة استغلال صناعي بالدراسات المتعلقة باستقرار الأرضية. 4 أبريل سنة 2004 م المادة 12 : في إطار الحفاظ على الأمن في العمل، يتعين على كل صاحب سند منجمي للاستغلال في باطن الأرض، أن يودع قبل الانطلاق في استغلاله لدى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، تعليمات الاستغلال المتعلقة بالعناصر الآتية : طبيعة شحنات المتفجرات وأهميتها وترتيبها، وبصفة أعم، شروط التفجير،
  • شروط حركة الآليات المستخدمة في إخراج المواد، شروط حركة المستخدمين
  • شروط تنفيذ مخطط الطوارئ الاستعجالي. يسهر الأعوان المكلفون بشرطة المناجم على مطابقة هذه التعليمات مع الأحكام التنظيمية المنصوص عليها لهذا الغرض، ويراقبون مدى تطبيقها. المادة 13 : يجب أن تستجيب كل الأشغال المقررة لأحكام القواعد الفنية المنجمية، ولا سيما الخاصة بما يأتي : شروط استغلال الآلات المنجمية
  • شروط حفظ المواد المتفجرة وتوزيعها واستعمالها،
  • قواعد حماية البيئة المنجمية نقل الأشخاص و المواد و حركة المرور، الكهرباء و الإنارة في باطن الأرض، الأعمدة، التهوية، أشغال ضخ المياه، النظافة و الأمن في قاع المنجم الحماية من الحرائق الباطنية. تحدد الأحكام المحصاة أعلاه المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي عن طريق قرارات خاصة يتخذها الوزير المكلف بالمناجم. تحدد الشروط المتعلقة بالمعايير الأخرى بموجب قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المعني.

14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م الباب الثالث أحكام مختلفة المادة 14 : يسري مفعول أحكام البابين الأول والثاني أعلاه :

  • فور نشرها فيما يخص الاستغلالات الجاري إنجازها،
  • بعد سنة واحدة من نشرها فيما يخص المكامن الجاري استغلالها. المادة 15 : يجب على كل مستغل المواد منجمية أن يقوم بتحيين السجلات ومخططات الاستغلال، لاسيما ما يأتي : سجل دخول المواد المتفجرة وخروجها، سجل استخراج المواد، المخططات المحيّنة لدرجة تقدم الجبهات. المادة 16 : تبقى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-91 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، سارية على المنشآت الموجودة على سطح الأرض. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-96 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يتضمن إنشاء المدينة الجديدة لبوعينان. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 20 25 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة، وبعد استشارة الجماعات الإقليمية المعنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، تنشأ مدينة جديدة تسمى المدينة الجديدة لبوعينان”. المادة 2 : تقع المدينة الجديدة لبوعينان بولاية البليدة على إقليم بلدية بوعينان. المادة 3 : تغطي حدود المدينة الجديدة لبوعينان مساحة ألفين ومائة وخمسة وسبعين (2175) هكتارا تشمل ما يأتي :
  • ألف وستمائة وخمسة وسبعون (1675) هكتارا داخل حدود تعمير وتهيئة المدينة الجديدة، خمسمائة (500) هكتار حول المساحات المهيأة والتي تمثل حدود حماية المدينة الجديدة، يحدد ضبط هذه الحدود طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تتمثل المهام الرئيسية للمدينة الجديدة لبوعينان في النشاطات الرياضية والترفيهية. المادة 5 : يحدد البرنامج العام للمدينة الجديدة كما يأتي : فضاءات بالنسبة لبرنامج السكن الموجه للمواطنين بعدد مائة وخمسين ألف (150.000) نسمة، تجهيزات إدارية، منشآت وتجهيزات رياضية وترفيهية مؤسسات للشباب والرياضة معاهد جامعية ومراكز للبحث والتنمية

مناطق نشاطات موجهة على الخصوص إلى إنتاج وسائل مرتبطة بنشاطات الشباب والرياضة والترفيه

  • عند الاقتضاء، مقرات الهياكل أو هيئات تأطير الشباب والرياضة تجهيزات استشفائية وصحية، تجهيزات تجارية وفندقية وخدماتية ، شبكات عمومية لمنشآت قاعدية منها نواقل الطاقة والماء ومنشآت الاتصالات ومنشآت الطرق،
  • تجهيزات عمومية ملحقة للخدمات الحضرية والخدمات المجاورة
  • منشآت معالجة النفايات والمياه القذرة
  • فضاءات للحماية حول المدينة الجديدة التي يحدد مخطط التهيئة استخدامها. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-97 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يتضمن إنشاء المدينة الجديدة لبوغزول. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 4 أبريل سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة، وبعد استشارة الجماعات الإقليمية المعنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، تنشأ مدينة جديدة تسمى “المدينة الجديدة لبوغزول”. المادة 2 : تقع المدينة الجديدة لبوغزول في ولايتي المدية والجلفة على إقليم بلديتي بوغزول وعين وسارة. المادة 3 : تغطي حدود المدينة الجديدة لبوغزول مساحة أربعة آلاف وستمائة وخمسين (4650) هكتارا تشمل ما يأتي : ألفان ومائة وخمسون (2150) هكتارا داخلة في حدود التعمير وتهيئة المدينة الجديدة، ألف (1000) هكتار حول المساحات المهيأة التي تشكل حدود حماية المدينة الجديدة، ألف (1000) هكتار للمنطقة الفلاحية، خمسمائة (500) هكتار لمنطقة الميناء الجوي. يحدد ضبط هذه الحدود طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تتمثل المهام الرئيسية للمدينة الجديدة لبوغزول في : الثلاثي الأعلى والتكنولوجيات المتدمة والبحث العلمي وكذا مهام الدعم المتعلقة بها. المادة 5 : يحدد البرنامج العام للمدينة الجديدة كما يأتي :
  • فضاءات لبرنامج السكن الموجه لعدد من السكان يقدر بأربعمائة ألف (400.000) نسمة، تجهيزات جماعية ( عامة وخاصة وتربوية وجامعية واستشفائية وخاصة بالصحة وثقافية ورياضية ودينية والمصالح الإدارية وغيرها، نشاطات اقتصادية : القطاع التجاري والسياحي والثلاثي والصناعي

14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م منشآت النقل: الطرقات والفضاءات العمومية وشبكات السكة الحديدية ومحطات النقل البري،

  • تجهيزات تجارية وفندقية وخدماتية، مطار دولي، حدائق حضرية ومساحات خضراء،
  • المنشآت التقنية : لا سيّما نواقل الطاقة والماء ومحطة تصفية المياه ومركز معالجة النفايات ومنشآت المواصلات السلكية واللاسلكية
  • التجهيزات العمومية مرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية
  • فضاءات الحماية حول المدينة الجديدة التي تحدد استعمالاتها في مخطط التهيئة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-98 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الاتصال والثقافة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 70-40 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 2002-1998 للجمهورية الجزائرية / العدد 20 27 وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-315 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص إلى معهد التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحوّل المعهد الوطني للفنون المسرحية المحدث بموجب الأمر رقم 70-40 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1970 والمذكور أعلاه، إلى “معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري” ويدعى في صلب النص “المعهد”. المادة 2 : يخضع تنظيم المعهد وسيره لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. ويكون مقره ببرج الكيفان.

المادة 4 : يكلّف المعهد بضمان التكوين العالي في مجال الفنون المسرحية وفن الرقص والسمعي البصري. المادة 5 : زيادة على الممثلين المنصوص عليهم في المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يتكون المجلس التوجيهي للمعهد بعنوان القطاعات الرئيسية المستخدمة من : ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن وزير الشباب والرياضة ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال ثلاثة (3) أخصائيين في ميادين المسرح وفن الرقص والسينما يعينهم الوزير المكلف بالثقافة. المادة 6 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 315-91 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-99 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يتضمن حلّ محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي وتحويل مهامها وممتلكاتها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى مركز تنمية الطاقات المتجددة. إن رئيس الحكومة،

    • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية 4 أبريل سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم رقم 88-57 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي، وبمقتضى المرسوم رقم 88-60 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العالي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم وسير اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ محطّة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي المنشأة بموجب المرسوم رقم 88-57 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحوّل مهام محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي إلى مركز تنمية الطاقات المتجددة المحدث بموجب المرسوم رقم 88-60 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.

14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م المادة 3 : يترتب عن الحلّ المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي تحوزها محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي إلى مركز تنمية الطاقات المتجددة. المادة 4 : تطبيقا للمادة 3 أعلاه، يترتب عن التحويل ما يأتي : أ) إعداد : 1-جرد كمي و كيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. 2 - حصيلة ختامية حضورية تخص الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي تملكها محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي المحلة أو التي تحوزها. ب) تحديد : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه . يقرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه. المادة 5 : يحوّل مستخدمو محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي المحلة بموجب المادة الأولى أعلاه، إلى مركز تنمية الطاقات المتجددة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يبقى المستخدمون المعنيون خاضعين للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ الحل. المادة 6 : تلغى أحكام المرسوم رقم 88-57 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 20 29 مرسوم تنفيذي رقم 04-100 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1987 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية إلى مركز وطني للتقنيات الفضائية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 الذي يغير المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى، وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم رقم 81-87 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

“المادة 9 : يتولى المركز، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، إعداد وإنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتعلقة بمجال اختصاصه، لاسيما في ميدان تقنيات وتكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها”. المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 13 : يضم مجلس إدارة المركز الوطني للتقنيات الفضائية الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل السلطة الوصية، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية ممثل وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ممثل وزير تهيئة الإقليم والبيئة ممثل وزير الموارد المائية ممثل عن الهيئة الوطنية الدائمة للبحث العلمي، مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية، مديرو وحدات البحث الثلاث (3) التابعة للمركز،

  • رئيس المجلس العلمي للمركز الوطني للتقنيات الفضائية،
  • ممثلان (2) ينتخبهما باحثو المركز الوطني للتقنيات الفضائية ممثل واحد (1) ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المركز الوطني للتقنيات الفضائية،
  • شخصية واحدة (1) تعينها السلطة الوصية نظرا لكفاءتها. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز من السلطة الوصية لمدة أربع (4) سنوات”. المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 81-87 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 4 أبريل سنة 2004 م “المادة 14 : يضم المجلس العلمي للمركز الوطني للتقنيات الفضائية ثمانية عشر (18) عضوا، يتم اختيارهم طبقا للمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 256-99 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز من السلطة الوصية لمدة أربع (4) سنوات”. المادة 5 : تلغى كل الأحكام المخالفة التي تضمنها المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-101 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يحدد كيفيات دفع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي لتمويل ميزانيات المؤسسات الصحية العمومية. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،

14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لا سيما المادة 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 116 (الفقرات من 1 إلى (3) من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، يحدد هذا المرسوم كيفيات دفع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في تمويل ميزانيات المؤسسات الصحية العمومية. المادة 2 : في إطار تجسيد العلاقات التعاقدية التي تربط هيئات الضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالصحة، تدفع المساهمة السنوية لهيئات الضمان الاجتماعي المذكورة في المادة الأولى أعلاه والموجهة للتغطية المالية للأعباء الطبية لصالح المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، بأقساط كل ثلاثة (3) أشهر . يتم تطبيق هذا التمويل بناء على أساس المعلومات المحددة في المادة 3 أدناه. المادة 3 : تقدم المؤسسات الصحية العمومية لصناديق الضمان الاجتماعي المختصة كل ثلاثة (3) أشهر، معلومات تتعلق بالمؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم الذين يتم التكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية. تتعلّق هذه المعلومات لا سيما بما يأتي : اسم ولقب المؤمنين لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم المتكفل بهم، وكذا رقم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، مكان الإقامة (الولاية، البلدية)، -تخصص المصلحة الاستشفائية المقدمة للخدمات للجمهورية الجزائرية / العدد 20 31 طبيعة الخدمات العلاجية المقدمة ، مدة الإقامة، تكلفة الأداءات المقدمة يوضح كيفيات تحديد وتقييم طبيعة الخدمات ومبالغها كل من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 4 : يمكن هيئات الضمان الاجتماعي أن تقوم بالمراقبة الطبية للأداءات المقدمة للمؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم كما يمكنها أن تجري أي تدقيق بفحص الملفات و / أو بالاطلاع على حالة المرضى أنفسهم في المؤسسات الصحية العمومية. المادة 5 : تكلّف هيئات الضمان الاجتماعي بتحيين البطاقية الوطنية للمؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم. يجب على هيئات الضمان الاجتماعي أن تضع مصالح استشفائية عيادية “ موجهة لتسهيل عملية الاعتراف على المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه بحق الاستفادة من التكفل . يجب أن لا تخل هذه العملية بأي حال بالتكفل العادي بالمريض أو تعرقله أو تعطله. المادة 6 : تخضع الأموال الموجهة لتمويل برامج علاجية نوعية لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم لتقييم دوري تقوم به المصالح المختصة لدى الوزارتين المكلفتين على التوالي بالصحة والضمان الاجتماعي. المادة 7 : يتعين على القطاعات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم حملات إعلام واتصال وتحسيس اتجاه المواطنين وتوفير الشروط والوسائل الضرورية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم خلال أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2004. المادة 8 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار وزاري مشترك من الوزراء المكلفين بالصحة والمالية والتضامن الوطني والضمان الاجتماعي. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004. أحمد أويحيى

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 14 صفر عام 1425 ه مرسوم تنفيذي رقم 04-102 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 96–14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لا سيما المادة 16 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 1998، لا سيما المادة 73 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، لا سيما المادة 48 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-259 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة وتغيير تسميته
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الأساسي، 4 أبريل سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-50 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 الذي يحدّد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 3 : يؤهل للاستفادة من ترتيبات عقود التشغيل الأولية (بدون تغيير) : – أن يكونوا من جنسية جزائرية
  • أن تتراوح أعمارهم من 19 إلى 35 سنة، – أن يكونوا من طالبي التشغيل للمرة الأولى”. المادة 3 : تعدّل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : “المادة 5 : تحدد مدة عقد التشغيل الأولي بسنة (1) واحدة. يمكن تمديد هذه المدة استثنائيا مرة واحدة لفترة ستة (6) أشهر بالنسبة للقطاع الاقتصادي. وبالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومية، يمكن أن يكون تمديد مدة عقد التشغيل الأولي بسنة (1) واحدة تتحملها الدولة بأكمله”.

14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م المادة 4 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 7 : تحدّد مستويات الأجر ………….. (بدون تغيير) : الفترة الابتدائية المحددة بسنة (1) واحدة : الجامعيون (مقابل التدرج) …….. : 8.000 دج الإجمالي / للشهر . التقنيون السامون : 6.000 دج الإجمالي / للشهر . فترة التمديد المحددة بسنة (1) واحدة بالنسبة لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية : الجامعيون (مقابل التدرج ) ……….. : 8.000 دج الإجمالي / للشهر . التقنيون السامون : 6.000 دج الإجمالي / للشهر .

  • فترة التمديد المحددة بستة (6) أشهر بالنسبة للقطاع الاقتصادي : الجامعيون ( مقابل التدرج ) ………….. : 6.000 دج الإجمالي/ للشهر . التقنيون السامون : 4.500 دج الإجمالي/ للشهر . المادة 5 : تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 8 : تتحمّل ميزانية الدولة حصة رب العمل في الضمان الاجتماعي، المحددة ب 7% طبقا لأحكام القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998”. المادة 6 : تعدّل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 11: يتم تمويل برنامج عقود التشغيل الأولي عن طريق ميزانية الدولة، المسجلة لحساب الوزارة المكلفة بالتشغيل. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 33 تبرم اتفاقيات سنوية بين الوزارة المكلفة بالتشغيل ووكالة التنمية الاجتماعية لتنفيذ البرنامج الوطني لعقود التشغيل الأولي. يكلّف مديرو التشغيل للولاية بتسيير عقود التشغيل الأولي على المستوى المحلّي”. المادة 7 : تعدّل أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 12 : تسير العلاقات بين الهيئات المستخدمة ومديري التشغيل للولاية عن طريق اتفاقيات. ويحدد نموذجها بتعليمة من الوزير المكلف بالتشغيل. يبرم عقد التشغيل الأولي بين الشاب حامل الشهادة الذي تم انتقاؤه والهيئة المستخدمة ومدير التشغيل للولاية”. المادة 8 : تعدّل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 13 : تقوم الهيئة المستخدمة بعملية انتقاء المترشحين على أساس قوائم اسمية يقدمها مدير التشغيل للولاية”. المادة 9 : تعدّل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 15 : تسجل عروض التشغيل الأولي لدى مصالح مديرية التشغيل للولاية. ويمكن أن تسجل هذه العروض، عند الاقتضاء، بمقرر من الوزير المكلف بالتشغيل لدى الوكالات المحلية للتشغيل. ويكلّف مديرو التشغيل للولاية بجمع كل الطلبات والعروض المتعلّقة بعقود التشغيل الأولي على مستوى الولاية”. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004. أحمد أويحيى

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 14 صفر عام 1425 ه 4 أبريل سنة 2004 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، -بمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية بإثنين في المائة (2%) بالنسبة لسنة 2004. المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرّم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004. عن وزير الدولة الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية وزير الوزير المنتدب لدى وزير الدولة عبد اللطيف وزير الداخلية والجماعات المحلية بن أشنهو المكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية،
  • و بمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية باثنين في المائة (%2 %2) بالنسبة لسنة 2004. المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرّم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004. عن وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد اللطيف الوزير المنتدب لدى وزير الدولة بن أشنهو وزير الداخلية والجماعات المحلية المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 الذي يحدّد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 20 35 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10%) لسنة 2004. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية : الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات ( المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمات في صندوق ضمان الضرائب المحلية (الباب (68) العشر ( 1 ) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات التعليمية وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية ( المادتان الفرعيتان 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرّم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004. عن وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية، عبد اللطيف الوزير المنتدب لدى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، بن أشنهو المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية

قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، -بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 – 154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 الذي يحدد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلّق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لاسيما المادة الأولى منه.
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10%) بالنسبة لسنة 2004. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية. الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة (المادة (640) العشر ( ) من الدفع الجزافي التكميلي والمخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية ( الباب الفرعي 9149 المادة الفرعية 6490). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرّم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004. عن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الوزير المنتدب لدى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، المكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية 4 أبريل سنة 2004 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 16يوليو سنة 2003، يحدد شروط الاعتماد لممارسة نشاط بيع البذور والشتائل. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز وطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتعلّق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل، لا سيما المادة 35 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يوليو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 شوال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994 والمتضمن التنظيم الإداري للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 12 غشت سنة 1998 الذي يحدد شروط الاعتماد لممارسة نشاط بيع البذور والشتائل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الاعتماد لممارسة نشاط بيع البذور والشتائل. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بنشاط بيع البذور والشتائل، ممارسة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لعمليات الاستيراد والبيع بالجملة ونصف الجملة والبيع بالتجزئة طبقا للتشريع المعمول به.

14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م المادة 3: يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يرغبون في الحصول على اعتماد ممارسة نشاط بيع البذور والشتائل أن : تتوفر لديهم محلات وهياكل وتجهيزات لها علاقة بالنشاط المرغوب ممارسته ( مخازن، مستودعات، أماكن الظل، غرف تبريد، أعقدة، أقباء، بيوت بلاستيكية والمحددة خصائصها في الملحق الأول من هذا القرار،

  • يثبتوا حيازتهم لشهادة أو شهادة تكوين فلاحي تسلمها مؤسسة مؤهلة لذلك تدل على تأهيل مهني له علاقة بالنشاط المراد ممارسته صاحب هذا التأهيل
  • يمسكوا دفترا ومؤشرا عليه يسجل فيه نشاط شراء وبيع البذور والشتائل. حيازة وتوفير كل المعلومات التقنية حول المواد المسوقة المتأتية من نشاط الاستيراد والبيع بالجملة وبنصف الجملة. المادة 4: يجب أن يرسل طلب الاعتماد المرفق بالملف الكامل كما هو منصوص عليه في المادة 5 أدناه للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها مقابل وصل استيلام حسب النموذج المرفق بهذا القرار . المادة 5 : تتضمن ملفات الاعتماد ما يأتي :
  • نسخة من عقد ملكية مصادق عليه أو عقد إيجار المحلات موثق لمدة لا تقل عن اثني عشر (12) شهرا،
  • بيان عن المحلات والهياكل والتجهيزات التي تحدد مواصفتها التقنية في الملحقين رقم 2 و 3 من هذا القرار،
  • نسخة من شهادة التأهيل المهني المطلوبة في المادة 3 أعلاه. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : عقد عمل موثق لمدة لا تقل عن سنة (1) واحدة،
  • شهادة التصريح لدى الضمان الاجتماعي للمستخدم،
  • نسخة من شهادة الميلاد. بالنسبة للأشخاص المعنويين :
  • نسخة من القوانين الأساسية ذات العلاقة بالنشاط المطلوب ونسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية التي تتضمن تأسيس الشركة. المادة 6 : يجب أن يقوم المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها بزيارة تقنية ومطابقة للمحلات والهياكل والتجهيزات. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 37 المادة 7 : تنشأ لجنة تقنية لدى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها تكلّف بدراسة طلبات الاعتماد وسحبه وإبداء الرأي فيها. وتتشكل مما يأتي : المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، رئيسا،
  • ممثل عن مديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا، رئيس القسم التقني للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها المعني بالنشاط، عضوا، ممثل عن المعهد التقني المعني، عضوا، ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة، عضوا . تتولى مصالح المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها أمانة اللجنة. المادة 8 : في حالة الرفض يبلغ المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها الطالب بذلك. غير أنه، يمكن لهذا الأخير تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالفلاحة خلال شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغه برأي اللجنة. المادة 9 : يمكن اللجنة التقنية بعد إخطارها قانونا أن تقترح السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد وبعد أن تلاحظ المصالح المؤهلة قانونا وجود إخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ولاسيما عدم تجديد الوثائق الإدارية التي انتهت صلاحيتها، عدم احترام الشروط التقنية المحددة في هذا القرار، تسويق منتوجات لا تستجيب للمقاييس المعمول بها. المادة 10 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 12 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 16 يوليو سنة 2003. السعيد بركات

38 4 أبريل سنة 2004 م الملحق الأول نموذج طلب اعتماد المؤسسات التي تمارس نشاط بيع البذور والشتائل 1 - التعيين : اللقب والاسم أو عنوان الشركة العنوان الكامل الشارع بلدية دائرة ولاية رقم الهاتف. الفاكس II – موضوع الاعتماد : نوع نشاط البيع ( حدد الأصناف المطلوبة) : بذور الزراعات الكبرى : بذور السباخة :

  • شتائل الأشجار والكروم : نوع عملية البيع : (ضع علامة في المربع و / أو المربعات المناسبة) • التجزئة α • نصف الجملة . الجملة α α التاريخ والتوقيع :

14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م الملحق 2 1 - الخصائص التقنية المتعلقة بمنشآت تخزين بذور الزراعات الكبرى :

  • نشاط الاستيراد والبيع بالجملة : الحجم الضروري للتخزين : أكثر من 700 م 3.
  • نشاط الاستيراد والبيع بنصف الجملة : الحجم الضروري للتخزين : من 100 م 3 إلى 700 م 3
  • نشاط الاستيراد والبيع بالتجزئة : الحجم الضروري للتخزين : بين 10 م 3 إلى 99 م 3 2 – الخصائص التقنية المتعلقة بمنشآت تخزين شتائل البطاطا :
  • نشاط الاستيراد والبيع بالجملة : القدرة الدنيا للتخزين 600 م 3 في مخزن للتبريد أو مستودع أو محل أو أقباء . يجب أن تكون هذه المنشآت نظيفة وتتوفر على تهوية كافية.
  • نشاط الاستيراد والبيع بنصف الجملة : القدرة الدنيا للتخزين 300م 3 في غرفة للتبريد أو مستودع أو محل أو أقباء. يجب أن تكون هذه المنشآت نظيفة وتتوفر على تهوية كافية.
  • نشاط الاستيراد والبيع بالتجزئة : القدرة الدنيا للتخزين 20 م 3 في غرفة للتبريد أو محل. يجب أن تكون هذه المنشآت نظيفة وتتوفر على تهوية كافية. 3 – الخصائص التقنية المتعلقة بمنشآت تخزين بذور الخضروات :
  • نشاط الاستيراد والبيع بالجملة ونصف الجملة : مستودعات و/أو محلات نظيفة تتوفر على تهوية كافية : القدرة الدنيا للتخزين 50 م 3.
  • نشاط الاستيراد والبيع بالتجزئة : محلات نظيفة تتوفر على تهوية كافية : القدرة الدنيا للتخزين 10 م 3. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 39 4 - الخصائص التقنية المتعلقة بمنشآت تخزين مشاتل الأشجار والكروم :
  • نشاط الاستيراد والبيع بالجملة ونصف الجملة : غرفة التبريد : قدرة 250 م 3 كحد أدنى درجة حرارة موجبة، مجهزة بنظام الرطوبة، ومستودع ذو مساحة 1000 م 2 تتوفر فيه المعايير التالية : تهوية كافية،
  • إضاءة كافية وتتوفر فيه نقطة ماء. أو أماكن الظل ذات مساحة 1000 م 2 كحد أدنى أو أعقدة ذات مساحة 500 م 2 كحد أدنى تتوفر فيها المعايير التالية : سهلة المنفذ، تتوفر على مورد مائي، طبقة الأرضية خفيفة (طبقة بسمك 50 سم على الأقل)، وسياج . نشاط البيع بالتجزئة : أعقدة ذات مساحة 100 م 2 على الأقل سهلة المنفذ ونقطة ماء وأرضية خفيفة. أماكن الظل أو المخبأ : 100 م 2 على الأقل. الملحق 3 حالة وصفية للمحلات بالنسبة للمحلات : مخطط مفصل لموقع مساحات التخزين مع التأكيد على :
  • أبعاد المحلات : الطول والعرض والارتفاع،
  • التهوية : العدد والأبعاد والنوع (طبيعي، ترويح، امتصاص…) تسمح بمراقبة شروط درجة الحرارة والرطوبة. بالنسبة للأعقدة : مساحة سطحية : 500 م 2 على الأقل سهلة المنفذ ووجود موارد مائية وأرضية خفيفة (طبقة بسمك 50 سم على الأقل) وسياج. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة