قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04 – 95 المؤرخ في 11 صفر 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 و المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار القواعد المطبقة على التهوية في الأشغال الباطنية.
المادة 2
فتح المادةيتعين على أصحاب السندات المنجمية، لممارسة نشاطاتهم المنجمية أن يباشروا أشغالهم طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يمر في جميع المنشآت الباطنية التي يدخلها العمال تيار هواء نقي بانتظام، كفيل بتنقية المناخ خصوصا من الغازات الضارة والأدخنة، لتفادي كل ارتفاع مفرط لدرجة الحرارة.
ويجب أن يكون الهواء الداخل إلى الأشغال الباطنية خاليا من الغازات والأبخرة والأغبرة الضارة أو القابلة للالتهاب.
تُحدّد و تراقب جودة الهواء الذي يمر في الأشغال الباطنية بواسطة أجهزة قياس ملائمة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تُقفل الطرق والأشغال غير المهواة بما فيه الكفاية أمام العمال.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يُحدّد مخطط التهوية و كذا منسوب الهواء الإجمالي في المنجم بكيفية تضمن 50 لترا / الثانية على الأقل من الهواء النقي لكل رجل موجود في المركز الأكثر حمولة.
يجب ألا يوضع أمام تيار الهواء الموجود أي عائق من العتاد أو تراكم المنتوجات أو المواد.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون دورة التهوية الموضوعة في الأشغال الباطنية موضوعة بصفة تجنب إنشاء الظروف الملائمة لمصدر نار و/أو لتشديدها.
المادة 7
فتح المادةيتخذ المستغل التدابير الضرورية لكي يتم تجهيز الورشات المنجمية الباطنية الممتدة إلى عمق يفوق 50 مترا عن مصدر للهواء النقي، بنظام تهوية ثانوي فعال وملائم.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يضع المستغل نظام جلب الهواء النقي ويستعمله العمال في :
- الأروقة الصاعدة،
- الأروقة البعيدة بأكثر من 10 أمتار عن الجمع غرف الاستغلال التي لا توجد فيها تهوية مباشرة
- الأشغال غير النافذة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يكون نظام جلب الهواء المبين في المادة 7 أعلاه، كما يأتي :
مستقلا عن مصدر الهواء الذي يزود الآلات والحفارة المستعملة في مكان العمل، موجها انطلاقا من مكان موجود في خارج مدخل جبهة التقدم، مشغلا بعد كل تفجير في مكان العمل.
المادة 10
فتح المادةيُمنع الدخول إلى مكان عمل ملوث بفعل التفجير أو المكوث به حتى يقوم نظام التهوية بتنقية ملوثات الهواء أو يجعلها غير ضارة.
المادة 11
فتح المادةبعد كل تفجير ، يجب قبل الدخول إلى مكان العمل الانتظار لمدة :
- ثلاثين ( 30) دقيقة على الأقل عندما يتعلق الأمر بتفجير الفتيل، خمس (5) دقائق على الأقل عندما يتعلق الأمر بتفجير كهربائي.
المادة 12
فتح المادةيعرض المستغل على الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية المشروع الذي يتضمن التصاميم والمقايسة وكل المعلومات الأخرى التي تطلبها منه، لتوافق عليه، عندما يكون من الضروري تنصيب نظام تسخين الهواء لتهوية المنجم.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تكون كل مروحة رئيسية موضوعة في فتحات النور أو في العمق مزودة بجهاز قراءة مباشرة يبين انخفاض أو زيادة الضغط وكذا جهاز إنذار بحالات التوقف المفاجئ.
المادة 14
فتح المادةتُشيّد البناءات التي تأوي المراوح التي تمون قسما من الورشات الباطنية بالهواء، بمواد غير قابلة للاحتراق.
ويجب أن تُصنع القنوات والأنابيب التي تجلب الهواء النقي من مادة تتوقف عن الاشتعال فور سحب مصدر الحرارة.
المادة 15
فتح المادةيجب ألا تُستعمل إلا أبواب التهوية المتعددة والمتباعدة كما ينبغي، في الأروقة التي تكثر 20 الجريدة الرسمية للجمهورية فيها الحركة، وفي الأروقة التي توجد بها الاتصالات بين الطرق الرئيسية لدخول الهواء ورجوعه، وكذا في كل نقطة أخرى يمكن أن يتسبب فتح باب ما في اختلال ملحوظ للتهوية.
ويجب أن تنزع الأبواب التي أصبحت غير مستعملة بسبب توزيع جديد للتهوية من مفصلاتها.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تقفل كل باب للتهوية من تلقاء نفسها. ويمنع سند باب تهوية إلا من أجل مرور ركب من عربات المنجم.
المادة 17
فتح المادةيجب إعلام الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بمشروع التهوية وكذا بكل تعديل للتهوية، التي يمكنها أن تدخل عليه كل التصويبات التي تراها مفيدة وضرورية من أجل فعالية أحسن لمخطط التهوية وحماية أمثل لنظافة العمال وصحتهم.
المادة 18
فتح المادةيتعين على المستغل أن يقوم، كل ثلاثة
(3) أشهر و/أو عند كل تعديل في نظام التهوية، بقياس تيار الهواء الرئيسي وكذا تيارات الهواء الخاضعة لمنسوب أدنى.
تُسجل المعاينات المتعلقة بالتهوية في سجل خاص يفتح لهذا الغرض.
المادة 19
فتح المادةيضبط المستغل مخطط التهوية الذي يبين خصوصا اتجاه تيارات الهواء، ووضعية المراوح، وأبواب التهوية، ومحطات القياس مع المناسيب التي تم قياسها في هذه المحطات.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 يونيو سنة 2004.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.