قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق.
المادة 2
فتح المادةيتعين على أصحاب السندات المنجمية، لممارسة نشاطاتهم المنجمية أن يباشروا أشغالهم طبقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةدون الإخلال بالتنظيم الخاص ببعض أصناف المنشآت أو المباني، فإن حواف النقب للاستغلالات في الهواء الطلق تُعدّ وتُقام على مسافة أفقية قدرها عشرة (10) أمتار على الأقل من الطرق أو المسالك أو المجاري المائية وقنوات الماء وعلى مسافة خمسين (50) مترا على الأقل عن البنايات والبناءات المختلفة. 9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون النقاط الخطيرة الواقعة في ضواحي كل استغلال في الهواء الطلق بأرض غير مقفلة، محاطة بخندق يتم رمي ركامه إلى جهة الأشغال لكي يكون جرفا، أو أي وسيلة أخرى للتسييج توفر شروطا كافية للأمن والمتانة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يُضبط استغلال الكتلة ابتداء من حواف النقب، على مسافة أفقية بحيث لا يتم تهديد توازن الأراضي المجاورة اعتبارا لطبيعة وسمك الكتلة المستغلة وأراضي التغطية.
ويجب أن تكون لمنطقة الحماية المحددة أعلاه المسافات المبينة أعلاه، مع إضافة نصف فارق الارتفاع بين مستوى قاعدة الاستغلال ومستوى الأرض مباشرة مع هذه المسافات، دون تجاوز ستين (60) مترا في المجموع.
يمكن أن تُرفع المسافات المذكورة أعلاه، لاعتبارات أمن المنشآت أو البنايات العمومية الأخرى، بموجب مقرر من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بناء على تقرير الأعوان المكلفين بشرطة المناجم.
المادة 6
فتح المادةيتعين على المستغل، في الاستغلالات في الهواء الطلق، أن يضع متراسا أو ردما على مدى طول الحافة الخارجية، من أجل حماية الأرصفة والمنافذ الواقعة على بعد أقل من عشرين (20) مترا من منحدر خطير من مكان الاستغلال في الهواء الطلق وكذا من المدرجات، في حالة ما إذا كان التجهيز المتحرك، باستثناء آلات الحفر، مستعملا على مسافة أقل من ثمانية (8) أمتار من حافة المدرج.
لا يمكن أن يقل الارتفاع الأدنى للمتراس المذكور في الفقرة السابقة عن شعاع أكبر عجلة للتجهيز المستعمل.
المادة 7
فتح المادةتُرفع أراضي البوار مثل التربة والطين والرمل والحصى والأكوام غير المصنوعة من الإسمنت والأشجار وكل النباتات الأخرى، بكيفية تكون من خلالها حجارة القاع مكشوفة على عرض مترين (2) من الحافة العلوية لجبهات القطع.
ودون هذا الحاجز ، فإنه يجب أن تكون تربة التغطية على انحدار يقل عن انحدار زاوية المنحدر الطبيعي من أجل تفادي انهياره.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يُستعمل النبث (شق الحجارة) إلا بموجب رخصة من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، كعنصر من طريقة الاستغلال المحددة بتعليمة توضح على الخصوص التدابير الأمنية الواجب مراعاتها لضمان حسن تماسك الكتلة المنبثة إلى غاية هدمها.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن تكون أية جبهة للقطع في وحدات استغلال الطين والرمل والحصى أو غيرها من الكتل ذات التماسك الضعيف، حيث لا يستعمل التجهيز الآلي، على ارتفاع عمودي يفوق ثلاثة (3) أمتار.
وإذا كان سمك الطبقة القابلة للاستغلال يفوق ثلاثة (3) أمتار من الارتفاع العمودي، فإن الاستغلال يمكن أن يتم على مدرجات يكون ارتفاعها الأقصى ثلاثة
(3) أمتار ، مع حواجز مهيأة في أسفل كل مدرج.
وفي حالة استعمال تجهيزات ميكانيكية للحفر وشحن المواد، لا ينبغي أن تكون أية جبهة للقطع على ارتفاع عمودي يفوق قمة السهم أو القادوس في أعلى نقطة عمل له مترا ونصف متر (1.5).
المادة 10
فتح المادةيجب ألا يفوق ارتفاع الجبهة أو المدرجات، في استغلال الكتل المتكونة من الأحجار الصلبة خمسة عشر (15) مترا ، وفي أسفل كل مدرج، يجب أن يهياً حاجز أفقي بعرض كاف للتمكين، دون التعرض للخطر، من العمل وتنقل العمال والآليات.
ويمكن أن تُرفع الجبهة أو المدرجات إلى ارتفاعات أكبر بعد الترخيص الكتابي بذلك الذي يمكن أن تمنحه الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، بعد دراسة وموافقة محتملة لتقرير يثبت ضرورة تجاوز الارتفاع المحدد أعلاه والتجهيزات المستعملة التي يقدمها المستغل.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تجري عملية الاستغلال بكيفية لا يمكن من خلالها أن تشكل جبهة القطع أو الجدران ميلاً حتى في حالة الهدم باستعمال المتفجرات.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تكون جبهة القطع والجدران المطلة على الورشات محروسة بانتظام من قبل عون مؤهل يعينه المستغل، ومطهرة مرة واحدة في اليوم على الأقل وعلى إثر كل عملية رمي و / أو بمجرد أن تظهر الحراسة ضرورة لذلك.
لا يجوز لأي شخص أن يشتغل بالقرب من الجبهة قبل أن يفحص رئيس الفريق هذه الجبهة.
يجب أن تُسند عملية التطهير إلى مستخدمين مؤهلين وذوي خبرة، يُعينهم رئيس الفريق، ويعملون تحت حراسة العون المذكور أعلاه، ويجب أن يتم التطهير نحو النزول. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية خلال عمليات التطهير لا يجوز لأي شخص أن يتوقف أو يتحرك في المنطقة التي يمكن أن تصلها الكتل المنفصلة.
تحدد عمليات زيارة جبهة القطع والتطهير بموجب تعليمة خاصة تُبلّغ إلى علم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. و يمكن أن تدخل عليها الوكالة، عند الاقتضاء، التعديلات التي تراها مناسبة أكثر من أجل سلامة أمثل في العمل.
المادة 13
فتح المادةإذا تم تفريغ مواد من عربة في مجمع أو فوق منحدر أو مدرج، فإنه يتعين على المستغل ما يأتي:
- إقامة وصيانة مصدم أو ردم يحول دون انجراف العربة نحو المجمع أو فوق المنحد أو المدرج،
- اتخاذ التدابير الضرورية لكي تكون لسائقي الشاحنات وغيرها من العربات رؤية غير مسدودة على المجمع أو المنحدر أو المدرج عند القيام بالاقتراب من مكان التفريغ.
المادة 14
فتح المادةفي حالة انقطاع الكهرباء، فإنه يتعين على عامل التجهيز المشتغل بالطاقة الكهربائية أن يحرص على ألا يُوقف العمل بمقابض توجيه التجهيزات أو تُوضع في النقطة الميتة من أجل تفادي الأخطار التي قد يتسبب فيها انطلاق العمل العرضي.
المادة 15
فتح المادةيمنع على العاملين على الجرافات الميكانيكية والمحملات أو المحملات الجرافات أن يشغلوا هذه الآلات بكيفية يتم من خلالها عبور شحنة فوق الأشخاص غير المحميين.
المادة 16
فتح المادةيُمنع على سائق شاحنة أن يظل في مقطورة الشاحنة أثناء عملية الشحن بواسطة تجهيز متحرك، مالم يوضع لذلك ترتيب حماية.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يفحص شخص مؤهل أو أكثر جميع أجهزة آليات الرفع التي قد تكون سلامة الأشخاص مرهونة بها، مرة واحدة في الشهر على الأقل.
يوضع سجل عمليات الفحص تحت تصرف الأعوان المكلفين بشرطة المناجم.
المادة 18
فتح المادةيُمسك المستغل سجلا مضبوطا يوميا عن كل عربة دحرجة خارجة عن الحجم، يدون فيه العناصر التي فيها خلل والتي قد تكون سلامة الأشخاص مرهونة بها والإصلاحات التي تم القيام بها.
يوقع السجل المذكور أعلاه العون الذي قام بالتدوين ويمكن أن يقوم الأعوان المكلفون بشرطة المناجم بفحصه في أي وقت.
المادة 19
فتح المادةتمنع قيادة العربة على سلك كهربائي غير محمي.
المادة 20
فتح المادةيجب أن تُنجز عملية تنظيم تدخل الآليات لإخراج المواد المهدمة بكيفية يتمكن العمال من خلالها التحرك دون خطر والخروج بسرعة في حالة سقوط أو تحرك عرضي جديد لكتلة مهدمة.
المادة 21
فتح المادةيجب أن تكون العربات المستخدمة في مساحة حدور من أجل حركة عادية للعمال، مزودة بمظلات، ويمكن أن تكون مسنودة من أجل استخراج المواد أو نقل الردم أو العتاد.
المادة 22
فتح المادةيجب على كل شخص يقوم بإنجاز أشغال على جبهة القطع التي تنطوي على خطر تساقط كبير، أن يضع باستمرار حزاما أو عدة أمن تُربط بتثبيت متين فوق مكان العمل وتظل مشدودة من شخص أو بجهاز مناسب.
وفي هذا الإطار، يمنع العمل على جبهة استغلال في الهواء الطلق وعلى شعاع ثلاثة أمتار ونصف متر (3.5) من الطرف العلوي لجبهة بعلو يفوق ثلاثة (3) أمتار ما لم تُحترم الاحتياطات المذكورة في الفقرة أعلاه.
المادة 23
فتح المادةيجب أن يرسم المستغل طرق المرور بعرض كاف بين مختلف مستويات العمل ويحافظ عليها في حالة جيدة، حتى في حالة عدم استعمال الآليات.
ويجب وضع سلالم أو درج إذا كانت طرق المرور بانحدار يتراوح بين 30 و50° بالنسبة إلى الأفق.
وفيما يخص طرق المرور التي تكون بانحدار 50 فأكثر بالنسبة إلى الأفق، فإنه يجب وضع السلالم.
وفي حالة الضرورة ، يمكن أن يطلب الأعوان المكلفون بشرطة المناجم، أثناء عمليات التفتيش، بأن تزود السلالم بدرجات متينة.
المادة 24
فتح المادةفي حالة المرور في طريقين على منحدر ، فإنه يجب ألا يكون عرض هذه المنحدرات أقل بمرتين من العرض الإجمالي لأعرض عربة تسلك المنحدر بانتظام، مع زيادة ثلاثة (3) أمتار إضافية.
المادة 25
فتح المادةيُمنع استعمال تجهيز آخر ما عدا ساعدة القطر لجر العتاد نحو أسفل المنحدر .
المادة 26
فتح المادةلا يمكن أن يتنقل العمال، في طرق السحب بالسلاسل أو بالكوابل، أثناء اشتغال الدحرجة، إلا إذا كان أمامهم معبر بعرض ستين (60) سنتيمترا 9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م على الأقل وكانت توجد في كل نقطة من المسلك وسيلة إشارة تسمح بالاتصال مع الآلاتي أو جهاز التوجيه عن بعد لوقف اشتغال المحرك.
المادة 27
فتح المادةيتخذ المستخدمون التدابير الضرورية لكي تكون أشرطة النقالات الآلية الموضوعة تحت الأرض أو في أي مكان آخر من المنجم، حيث يمكن أن يهدد حريق ما حياة العمال بسبب ضيق المنفذ، على النحو الآتي:
مزودة بجهاز ينذر بالانزلاقات الزائدة بين الشريط وبكرة الجر، مصنوعة من مادة مانعة للاحتراق أو مزودة بنظام الإطفاء الآلي للحريق على طول الشريط كله.
المادة 28
فتح المادةيمنع على العمال أن ينظفوا يدويا نقالة آلية ذات شريط أو لفائفها أو بكراتها حين يكون الشريط متحركا.
ويمنع على العمال أن يتنقلوا فوق النقالات الآلية ذات الشريط.
المادة 29
فتح المادةلا تتم صيانة شريط نقالة آلية أثناء الحركة أو تنظيف الصب بالقرب من شريط نقالة آلية أثناء الحركة إلا إذا كان نظام النقل مصنوعا بكيفية يتم من خلالها القيام بالأشغال بكل سلامة دون إزالة التجهيزات الأمنية.
المادة 30
فتح المادةيجب أن يكون بوسع كل شخص يوجد في نقطة ما على طول النقالة الآلية غير المحمية القيام مباشرة بوقف المحرك، إما بواسطة جهاز التحكم المباشر عن بعد، وإما بواسطة وسيلة إشارة موضوعة على طول النقالة تسمح بالاتصال مع حارس الرأس المحركة.
المادة 31
فتح المادةيجب أن تُوضع وتصان على كل نقالة آلية ذات شريط :
- تجهيزات الوقاية من البكرات الأمامية أو الإرجاع أو الجر أو التوتر على الأقل على بعد متر واحد من النقاط الداخلة
- حبال تسمح بوقف النقالة في حالة وقوع خطر ما، ولكن لا تُعيد تشغيلها، عند كل المواقع السهلة البلوغ على طول النقالة الآلية ذات شريط،
- منبه يهدف إلى إنذار الأشخاص الموجودين على طول النقالة بتشغيل هذه النقالة، عندما لا تكون مرئية على مدى طولها كله انطلاقا من جهاز التشغيل.
المادة 32
فتح المادةعندما يستعمل النقل على السكة، فإنه يجب وضع تجهيزات لكي لا تنحرف العربات المتوقفة على السكة ولكي لا تأخذ العربات السائرة سرعة خطيرة.
المادة 33
فتح المادةيُمنع الوقوف أمام العربات لتقليل السرعة كما يمنع إهمالها على الطرق المنحدرة، ما عدا في نقاط تشكيل الركب حيث يجب إعلان الاقتراب من هذه النقاط بواسطة إشارة مرئية.
وفي الدهاليز المنخفضة، إن وجدت، فإنه ينبغي على الناقلين أن يشغلوا العربات بواسطة تجهيزات تضمن سلامة أيديهم من الجروح.
ويجب جعل عربات نفس الركب متماسكة فيما بينها.
المادة 34
فتح المادةيجب على المستغل أن يُجهز بالأقنعة الواقية من الغبار العمال العاملين في المناطق التي و يوجد بها تركيز ضار من الغبار المُثار بفعل الحفر أو الشحن أو النقل أو الجرش أو غيرها من الأشغال التي تثير الغبار .
المادة 35
فتح المادةلا يمكن أن يتم حشو حفر المناجم بالمتفجرات أو الرمي إلا بعد تحديد نطاق المساحة المؤمنة التي لا يُقبل أن يُوجد بداخلها إلا العمال والتجهيز المتنقل الضروري لهذه العمليات.
يجب أن يكون كل تنقل للتجهيز المتنقل الضروري في هذه المساحة موضوع مراقبة مشددة.
المادة 36
فتح المادةفي حالة العمل ليلا، يوضع تجهيز إنارة ملائم في مواقع العمل وملحقاتها، ولاسيما:
في الأماكن التي تشحن فيها الشاحنات، في أماكن الصب، في الأماكن التي يتم فيها شحن المتفجرات، وفي أماكن أخرى يمكن أن يعينها الأعوان المكلفون بشرطة المناجم.
ويجب أن يكون الأعوان المعزولون والأعوان المهرة مزودين بوسيلة إنارة فردية.
المادة 37
فتح المادةفي حالة العمل ليلا وفي حالة النقل بواسطة السكة الحديدية، فإن كل قافلة يجب أن تكون مزودة في المقدمة بضوء أبيض وفي المؤخرة بضوء أحمر. ويمكن أن يرخص الأعوان المكلفون بشرطة المناجم باستبدال الضوء الأحمر بجهاز ملائم مزود بعاكس للنور . 28 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب أن يُوضع على القاطرات ضوء كاشف ينير الطريق على مسافة تساوي على الأقل مسلك وقوف ركبها، ما عدا في الطرق المجهزة بإنارة ثابتة.
المادة 38
فتح المادةيُنظّم سير القطارات أو العربات ذات الدفع الميكانيكي بموجب تعليمة توافق عليها الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية تعرف على الخصوص الضمانات الأساسية التي يجب أن تتوفر في العتاد وفي التنصيب. وتحدد هذه التعليمة زيادة على ذلك شروط السير على الأقدام على الطرق نفسها.
المادة 39
فتح المادةيمكن الأعوان المكلفين بشرطة المناجم، عند الضرورة، أن يطالبوا بتعيين مرشد على مساحات الشحن أو التفريغ. وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يتم تحويل الشاحنات أو التجهيزات المتحركة الأخرى في مساحات الشحن إلا بعد أن تحصل من المرشد المعين على الإشارات الواضحة الاصطلاحية.
وتكون الإشارات الاصطلاحية موضوع تعليمة من المستغل يوافق عليها الأعوان المكلفون بشرطة المناجم.
المادة 40
فتح المادةيجب أن يعين المستغل عونا مؤهلا، يتم إعلامه مسبقا، للإشراف على الأشغال ولتطبيق التنظيمات ويعلم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية باسم هذا المسؤول وصفته.
وإن تعذر ذلك، يُعدّ المستغل مكلفا بالإشراف على الأشغال ومسؤولاً عن تطبيق التنظيمات.
المادة 41
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.