قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القواعد الأمنية المتعلقة بأكوام الأنقاض ومستودعات الصخور غير المعدنية و المساحات المغلقة و الأهراء والأنفاق. 28
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04 – 95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 و المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار القواعد الأمنية المتعلقة بأكوام الأنقاض و مستودعات الصخور غير المعدنية والمساحات المغلقة و الأهراء والأنفاق.
المادة 2
فتح المادةيتعين على أصحاب السندات المنجمية، لممارسة نشاطاتهم المنجمية أن يباشروا أشغالهم طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار.
الأشغال في أكوام الأنقاض وفي مستودعات الصخور غير المعدنية
المادة 3
فتح المادةيُودع المستخدم لدى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، قبل ستين (60) يوما من الشروع، على السطح، في بناء حاجز يهدف إلى احتواء الصخور غير المعدنية، ما يأتي: 9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م
- المخططات المبينة لموقع الحاجز، والتفاصيل التي تخص بناء الحاجز وآلية مراقبة المياه المترسبة، والارتفاع الطبوغرافي للحاجز، وارتفاع فتحات الورشات المنجمية وموقعها بالنسبة إلى منطقة ممسك الصخور غير المعدنية
- المعطيات التي تخص عمق ونوعية المواد الصلبة والسائلة التي ينبغي أن يحتويها الحاجز،
- الحسابات التي تخص استقرار الحاجز والتوقعات المتعلقة بكمية ونوعية المياه التي يجب أن يصفيها الحاجز.
يمكن الوكالة، إن ارتأت ضرورة في ذلك، أن تدخل التعديلات التي تراها مناسبة وتعلم المستغل بذلك بعد ثلاثين (30) يوما على الأكثر من استلام الملف.
المادة 4
فتح المادةيجب إعداد أكوام الأنقاض ومستودعات الصخور غير المعدنية وتُستعمل ويحافظ عليها بكيفية تضمن استقرارها واستقرار الأراضي التحتية وكذا أمن الجوار .
يجب أن يُمنع الدخول إلى أكوام الأنقاض ومستودعات الصخور غير المعدنية على الأشخاص الذين لا تُؤهلهم وظائفهم للدخول إليها.
الأشغال في المساحات المغلقة
المادة 5
فتح المادةيمنع الدخول إلى الخزانات والحفر والبلاعات أو إلى مساحة مغلقة أخرى ما لم :
يقطع التيار عن الأجهزة الميكانيكية، باستثناء المضخات الموجودة داخل المساحة المغلقة،
- تتم إنارة المساحة المغلقة بكيفية ملائمة بوسائل مناسبة، تقفل الأنابيب وغيرها من قنوات التزويد باستثناء الأنابيب والقنوات الضرورية لتنفيذ الأشغال،
- يُحلّل عون مؤهل يُعيّنه المستغل أو حارس، الهواء داخل المساحة المغلقة ويقيمه.
تدون نتائج التحاليل في سجل وكذا التدابير الاستعجالية أو الإنقاذية الواجب اتخاذها إذا طرأ حادث في المساحة المغلقة.
المادة 6
فتح المادةيُمنع الدخول إلى المساحة المغلقة مالم تحترم الشروط الآتية :
وجود مخرج سهل المسلك انطلاقا من كل الأجزاء التي يمكن الوصول إليها في المساحة المغلقة تصفية المساحة وتهويتها بكيفية توفر جوا سليما وتحافظ عليه كذلك، وجود شخص آخر خارج المساحة المغلقة يكون باستمرار على اتصال بالشخص الموجود بداخلها، اتخاذ التدابير لإجلاء الشخص من المساحة المغلقة إذا كان في حاجة إلى مساعدة، وجود شخص قادر على القيام بالتنفس الاصطناعي يمكنه الانتقال إلى عين المكان بسرعة.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن لعامل ما الدخول إلى مساحة مغلقة لا يقدر أن تُصفّى أو تُهوّى وتوجد فيها أو يمكن أن توجد فيها غازات أو أبخرة أو أغبرة أو أدخنة سامة أو نسبة من الأكسوجين في الجو تقل عن 18 % عن الحجم أو فوق 23 % عن الحجم، إلا ضمن الشروط الآتية :
- احترام المستلزمات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5،
- استعمال العامل جهاز تنفس اصطناعي مناسب أو عدة أمن مربوطة بحبل أمن تظل ممدودة بما فيه الكفاية من شخص واحد أو أكثر من خارج المساحة المغلقة ويكون طرف هذا الحبل مربوطا بتثبيت متين
- وضع التجهيز بكيفية يمكن من خلالها إجلاء العامل الموجود داخل المساحة المغلقة فورا على يد العمال الذين يشتغلون معه.
الأشغال في الأهراء والأنفاق
المادة 8
فتح المادةيجب أن تُعدّ وتُهيّأ الأهراء والأنفاق المخصصة لاستقبال مواد مسحوقة أو محببة بكيفية يتم من خلالها تفادي :
- كل دخول ولو كان إراديا لأشخاص غير مرخص لهم بذلك،
- كل خطر سقوط إما داخل الأنفاق وإما خارجها.
المادة 9
فتح المادةيُمنع الدخول إلى عنبر ما أو نفق أو هري خزن يحتوي على مواد، أو العمل في كومة مواد يمكن أن تتحرك بفعل الجاذبية، مالم :
- تتخذ الاحتياطات المناسبة لتفادي انهيار أو انزلاق المواد
- يلبس العامل حزام أمن أو حبل انقياد مانع للسقوط،
- يوجد شخص واحد أو أكثر باستمرار في عين المكان لمساعدة العامل من خلال شد الحبل ممدودا بما فيه الكفاية، ويكون هذا الحبل مربوطا بتثبيت متين في كل وقت، 30 الجريدة الرسمية للجمهورية تطبق طريقة إقفال مطابقة للمادة 4 أعلاه أثناء الشحن والتفريغ من العنبر أو النفق أو هري الخزن وتستعمل إشارات الإنذار وغيرها من وسائل الحماية الفعالة لتفادي صب المواد في الهري.
المادة 10
فتح المادةيتخذ العمال التدابير الضرورية لكي تغلق الفتحات والاستغلالات في الهواء الطلق والبلاعات والأوعية والمسطحات المرتفعة التي تشكل خطرا حقيقيا أو محتملا، أو تتم حمايتها بطريقة أخرى.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.