مرسوم تنفيذي رقم 93-165 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم افراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تقنين افراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة، الذي يصدر عن التجهيزات الثابتة والذي من طبيعته أن يزعج السكان ويعرض الصحة أو الأمن العمومي للخطر ويضر بالنباتات والانتاج الفلاحي والحفاظ على النباتات والآثار والمعالم التاريخية والطبيعية، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل الأول من العنوان الثالث من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيفهم من التجهيزات الثابتة كل مستثمرة صناعية أو فلاحية تقام في مكان معين، لا سيما المعامل والورشات والمقالع والمستودعات والمخازن ومؤسسات البيع أو التحويل والمصانع.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون التجهيزات الثابتة مصممة ومثبتة ومستغلة بكيفية تجعل افرازها للغاز والدخان والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو لا تتعدى في مصدرها مقاييس الكثافة كما هي محددة في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتخضع التجهيزات الثابتة لأخذ عينات دورية ومراقبات مباغتة من مفتش البيئة.
ولهذا الغرض يتم أخذ العينات وطرق تحليل الغاز والدخان والغبار والروائح والجسيمات الصلبة طبقا للمقاييس التقنية المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةتحدد الاجراءات والآجال المرتبطة بأخذ العينات وتحليلها بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 6
فتح المادةاذا كان إستغلال تجهيزات يمثل خطرا أو مساويء أو حرجا خطيرا على أمن الجوار وسلامته وملاءمته أو على الصحة العمومية فعلى الوالي أن ينذر المستغل، بناء على تقرير مفتش البيئة، بأن يتخذ كل التدابير اللازمة لإنهاء الخطر والمساويء الملاحظة وازالتها.
واذا لم يمتثل المستغل أو المسير في الآجال المحددة لهذا الانذار، يمكن اعلان التوقيف المؤقت لسير التجهيزات، كليا أو جزئيا، بناء على اقتراح مفتش البيئة بقرار من الوالي المختص اقليميا، دون المساس بالمتابعات القضائية الأخرى طبقا للمادتين 55 و 56 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة والمذكور أعلاه.
يعلم الوزير المكلف بحماية البيئة مسبقا بذلك.
المادة 7
فتح المادةاذا بدأ الخطر المحدق جسميا على صحة السكان من جراء تلوث الجو بفعل تجهيزات ثابثة، كما هو محدد في المادة 2 أعلاه، فعلى الوالي المتخصص اقليميا ان يتخذ كل التدابير اللازمة التي من شأن تنفيذها أن يوقف الخطر. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 8
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بحماية البيئة بصفة انتقالية، بقرار الآجال التي يجب خلالها على التجهيزات الموجودة في تاريخ نشر هذا المرسوم أن تمتثل لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم. / العدد 46 24 محرم عام 1414
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة .1993 بلعيد عبد السلام مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-138
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-165 المؤرّخ في 20 محرّم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-138
مرسوم تنفيذي رقم 06-138 مؤرخ في 16 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006، ينظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أوالصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-375
مرسوم تنفيذي رقم 05-375 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها. 67
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-410
مرسوم تنفيذي رقم 04-410 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004، يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-95
مرسوم تنفيذي رقم 04-95 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يحدد القواعد الفنية المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-73
مرسوم تنفيذي رقم 2000-73 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 العدد 18 27 ذو الحجة عام 1420 ه الموافق أول أبريل سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-165 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إفراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-95
مرسوم تنفيذي رقم 99-95 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بالقواعد التقنية التي يجب أن تحترمها المؤسسات التي تقوم بنشاطات عزل ونزع مادة الأميانت. 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.