قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق تذويب المواد المعدنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الشروط و القواعد التقنية المتعلقة بالاستغلال في الهواء الطلق عن طريق تذويب المواد المعدنية.
المادة 2
فتح المادةيتعين على أصحاب السندات المنجمية، لممارسة نشاطاتهم المنجمية، أن يباشروا أشغالهم طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتعتبر مملحات المياه الأجاجة في الشطوط، وتلك المنتجة بتحليل ملح المنجم، وكذا مياه البحر.
المادة 4
فتح المادةتُستغل المملحات، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، طبقا لأحكام هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةيتم استخراج الملح انطلاقا من المملحات المضخوخة من الشطوط أو من البحر أو تلك المنتجة بتحليل ملح المنجم، سواء كان على السطح أو في باطن الأرض، بواسطة طريقة تبلور الملح في الطاولات المملحة أو بأي تقنية صناعية أخرى ثبتت فعاليتها عبر العالم.
المادة 6
فتح المادةعندما لا تسمح كمية الماء المتراكمة في الشط باستعمال نظام ضخ المملحات لاستخراج الملح، انطلاقا من الطاولات المملحة، فإنه يمكن أن ترخص الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، بعد الاستماع إلى خبير ، بالاستغلال للشط موضوع الخبرة عن الطريقة التقليدية.
المادة 7
فتح المادةيخضع استغلال المملحات بالطريقة التقليدية، المبينة في المادة 5 أعلاه، إلى أحكام المرسوم المتعلّق بنشاطات اللم والجمع و / أو الجني والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يكون الاستغلال الصناعي للمملحات بواسطة الطاولات المملحة لاستخراج 18 الجريدة الرسمية للجمهورية كلورير الصوديوم، من أجل إزالة التلوث، مسبوقا بمرحلة التركيز المسبق للمملحة حتى 25 بوميه قبل ضخها إلى الطاولات المملحة.
يجب أن تسمح الطاولات المملحة التي تحدد مقاساتها بحسب طاقة الملح الواجب استخراجه وارتفاع طبقة المملحات، بتركيز هذه المملحات حتى 28 " بوميه" والحصول على البلورة القصوى لكلورير الصوديوم. أما المملحات الباقية، ذات التركيز القوي من المغنزيوم، فيجب إمارميها في الشط وإما توجيهها نحو طاولات أخرى، إذا كان مقررا استغلالها.
يتخذ المستغل التدابير الضرورية لكي يكون مستوى عمق الطاولات المملحة أعلى بعشرين ( 20) سنتيمترا من مستوى المعصار . ويمكن إنجاز أحواض التركيز المسبق في الشطوط.
يقوم المهندسون المكلفون بشرطة المناجم، قبل الشروع في أي استغلال صناعي، بمراقبة مدى مطابقة إنجاز الطاولات المملحة وحوض التركيز المسبق واستغلالهما للتعليمات التقنية المنصوص عليها لهذا الغرض.
المادة 9
فتح المادةيتم القيام بالاستغلال التقليدي للمملحات في الشطوط ذات النسب الضعيفة من الماء، يدويا من خلال حفر الخنادق .
المادة 10
فتح المادةيجب أن تُوضع قشرة السطح التي تنزع حول الخندق لكي تكوّن حماية طبيعية من التلوث المحتمل للمملحات.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون الخنادق بطول أقصاه ثلاثون (30) مترا وعرض أقصاه متر ونصف متر (1.50) ويمكن تعديل هذه المقاسات بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
وتحدد الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية المساحة القصوى للمحيط الواجب منحه وعدد الخنادق التي ينبغي استغلالها فيه، طبقا للمرسوم المذكور في المادة 6 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيتعين على المستغل، عند نهاية مرحلة جني الملح المبكّر، إعادة كومة قشرة السطح المبينة في المادة 4 أعلاه، إلى داخل الخندق ونثرها على مساحته كلها.
المادة 13
فتح المادةتُمنع ممارسة عملية الجني في خندق واحد مدة سنتين متتاليتين.
أول سبتمبر سنة 2004 م تحدد الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية دورية استغلال الخنادق ومدة ذلك.
المادة 14
فتح المادةيُصنف الملح المستخرج بواسطة الطريقة التقليدية ضمن صنف الأملاح الصناعية ويمنع تسويقه للاستهلاك البشري دون معالجته معالجة ملائمة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 يونيو سنة 2004.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.