قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 12 الطاقة والمناجم يونيو سنة 2004، يحدد قواعد الحماية من الحرائق الباطنية. 14 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالأعمدة. 15 6 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالاستغلال في الهواء الطلق عن طريق 17 يونيو سنة 2004، يتعلّق بالتهوية. 18 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بأشغال ضخ المياه. 3 أول سبتمبر سنة 2004 م وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04 – 95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 و المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار القواعد الفنية المطبقة على ضخ المياه في الأشغال الباطنية.
المادة 2
فتح المادةيتعين على أصحاب السندات المنجمية، لممارسة نشاطاتهم المنجمية، أن يباشروا أشغالهم طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيتخذ المستغل التدابير الضرورية لكي يتم تفريغ المياه السطحية التي تتسرب إلى الأشغال الباطنية وكذا مياه الآفاق المحتوية على الماء كل يوم بواسطة وسائل فعالة.
تجمع هذه المياه في نقطة تجميع أو نفق تخزين المياه ذي سعة كافية.
ويجب تنظيف أنفاق التخزين دوريا. 16 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 2004 م
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون الآبار و/أو الأروقة الواقعة في منحدر التلال موضوعة في مناطق غير قابلة للفيضان.
وتجب حماية فتحات الآبار من فيضان المياه السطحية إما بواسطة جدار صغير وإما بواسطة مجار لتحويل سيلان المياه أو بأي وسيلة أخرى ناجعة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يترك المستغل، في الأشغال المنفذة في مكان أدنى من الأروقة الغارقة في الماء، حاجزا واقيا يكون بعرض كاف يتم تحديده بموجب مذكرة حساب يعدها مكتب دراسات ، متخصص، وتبلغ مذكرة الحساب إلى علم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
المادة 6
فتح المادةيتخذ المستغل التدابير الضرورية لكي يتم القضاء على المياه الحمضية الباطنية قبل ضخها نحو السطح.
المادة 7
فتح المادةيتعين على المستغل، عند وجود خطر وصول مفاجئ للمياه إلى المناطق المستغلة أو الأشغال السابقة، أن يضع حواجزا قصد عزل هذه الأخيرة عن أشغال الاستغلال الجارية.
تحاط الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية علما بالمخططات التصورية المنجزة إجباريا من طرف مكتب دراسات ، متخصص، لإبداء الرأي و المتابعة.
وتكون الأشغال بعد إنجازها موضوع محضر مطابقة يعده المهندسون المؤهلون من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يكلّف المستغل، في الاستغلالات الباطنية التي يوجد بها خطر وصول منسوب كبير من الماء، من يقوم بإعداد دراسة هيدروجيولوجية ويتولى متابعة تطور وصول الماء هذا بواسطة ترتيبات ملائمة.
ويجب أن تُوضع أمام الأروقة أو الورشات المفتوحة في منطقة يمكن أن يخشى فيها وصول الماء، ثُقب سبر متباعدة يُحدد المستغل عددها، وطولها الذي ينبغي ألا يقل عن ثلاثة (3) أمتار ، وترتيبها.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يخطر المستغل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية قبل الشروع في القيام بثقب في المياه، عندما يكون الضغط المفترض أكثر من 30 مترا من الماء.
ويحدد المستغل بموجب تعليمة الترتيبات الواجب اتباعها لضمان الأمن في كل الأقسام التي يمكن أن يعنيها فيضان الماء.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 يونيو سنة 2004.
شكيب خليل وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.