مرسوم تنفيذي رقم 02-66 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام القانون رقم 1 0-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادتان 119 و 124 منه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط استدراج العروض واختيار أصحاب السندات المنجمية لممارسة نشاط منجمي على مؤشرات أو مكامن معروضة للمزايدة.
المادة 2
فتح المادةتطبق المزايدة، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على السندات المنجمية لممارسة النشاطات المنجمية حول ما يأتي :
- المؤشرات أو المكامن التي برزت و أو اكتشفت عقب أشغال ممولة بأموال عمومية وواقعة في حدود المساحات غير ممنوحة ،
- المساحات الممنوحة والتي أعيدت إلى وضعية مساحات مفتوحة لأنشطة البحث أو استغلال المواد المعدنية عقب تنازل صاحب السند المنجمي أو تخليه عن ممارسة هذا النشاط أو عقب سحب السند المنجمي طبقا للقانون.
تعد الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية جردا مفصلا عن المؤشرات والمكامن المكتشفة عقب أشغال ممولة بأموال عمومية ومن شأنها أن تكون موضوع ممارسة نشاط منجمي عن طريق المزايدة.
المادة 3
فتح المادةتقوم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية قبل تكوين ملفات استدراج العروض على المؤشرات والمكامن التي تعرض للمزايدة وبعد زيارة الأماكن ودراسة إمكانيات ممارسة النشاط المنجمي المرتقب بإعداد ملفات تقنية وتعرضها لتحقيق مسبق في الولايات التي تقع على أقاليمها هذه المؤشرات و / أو المكامن .
يتضمن كل ملف ما يأتي : 1 (1) فيما يخص المؤشرات :
- خريطة على سلّم 1/25.000/1 أو 50.000/1 تتضمن تحديد مساحة منطقة البحث التي تغطي المؤشر أو المؤشرات
- معلومات عن الطبيعة القانونية للأراضي وعن هوية ملاكها أو المخصصة لهم. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 (2) فيما يخص المكامن :
- خريطة على سلّم 1/25.000/1 أو 50.000/1 تتضمن تحديد موقع مساحة المكمن والمساحة الضرورية لممارسة النشاط المنجمي
- مذكرة تتضمن وصف الأماكن مع بيان الآثار المحتملة للنشاط المرتقب على البيئة , ،
- وصف ملخص حول طبيعة ونوع النشاط المنجمي المزمع ممارسته
- معلومات عن الطبيعة القانونية للأراضي وعن هوية ملاكها أو المخصصة لهم .
المادة 4
فتح المادةيرسل الوالي المختص إقليميا بعد جمع آراء المصالح اللامركزية المعنية، رأيه إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية حول إمكانية عرض النشاط المنجمي، موضوع التحقيق للمزايدة في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام الملف.
يجب أن يرفق كل ملف مرفوض بتبريرات المصلحة أو المصالح التي أدلت رأيها . بالرفض
المادة 5
فتح المادةتعدّ الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بعد الحصول على نتائج التحقيقات ملفات استدراج العروض المتعلقة بالمؤشرات و / أو المكامن التي كانت موضوع رد إيجابي وتقوم بعرض المزايدة.
المادة 6
فتح المادةيتكون ملف استدراج العروض عندما يتعلق الأمر بالمؤشر مما يأتي :
- دفتر الأعباء، الذي تقر نموذجه الوزارة المكلفة بالمناجم ،
- خريطة على سلم 1/25.000/1 أو 50.000/1 تتضمن تحديد مساحة منطقة البحث التي تغطي المؤشر أو المؤشرات ،
- بطاقة تعريف تتضمن وصفا ملخصا للأعمال المنجزة ونتائجها ، معلومات عن الطبيعة القانونية للأراضي وعن هوية ملاكها أو المخصصة لهم،
- الحد الأدنى لمبلغ المزايدة . / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م يجب على مقدم العروض ، الشخص المعنوي ، أن يقوم قبل إعداد عرضه ، بكل التحريات و/أو الرقابة والتحاليل التي يراها مناسبة للتأكد، تحت مسؤوليته الكاملة، من صحة المعلومات التي يتضمنها الملف.
المادة 7
فتح المادةيتكون ملف استدراج العروض عندما يتعلق الأمر بمكمن ، مما يأتي :
- دفتر الأعباء، الذي تقرّر نموذجه الوزارة المكلفة بالمناجم ،
- خريطة على سلم 25.000/1 أو 50.000/1 تتضمن الموقع الجغرافي الدقيق بإحداثيات دقيقة للمساحة وكذا مساحة المنطقة التي سيمارس عليها النشاط المنجمي
- مذكرة تتضمن وصفا ملخصا للمكمن و المواد المعدنية القابلة للاستغلال
- معلومات عن الطبيعة القانونية للأراضي وعن ملاكها أو المخصصة لهم،
- الحد الأدنى لمبلغ المزايدة .
يجب على مقدم العروض ، الشخص المعنوي ، أن يقوم قبل إعداد عرضه، بكل التحريات و/أو الرقابة والتحاليل التي يراها مناسبة للتأكد، تحت مسؤوليته الكاملة، من صحة المعلومات التي يتضمنها الملف.
المادة 8
فتح المادةيتم إيداع الأظرفة حسب توقيت محدد مسبقا ، وفتحها ، واختيار مقدمي العروض، علنا، في اليوم نفسه ، إلا في حالة القوة القاهرة، بحضور المزايدين أو وكلائهم.
يقوم مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية القائم كمكتب للمزايدة عند نهاية الأجل الممنوح لإيداع الأظرفة، بفتح هذه الأظرفة علنا مع إلصاق عناصر تقدير العروض فورا طبقا لمقاييس الإنتقاء المحددة مسبقا.
وعلى إثر انتهاء عملية فتح الأظرفة ، تلصق أسماء مقدمي العروض مع إبراز اسم الراسي عليه المزاد .
في حالة التساوي بين العروض، يعين مقدم العروض عن طريق القرعة.
أول ذو الحجة عام 1422ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م يوقع أعضاء مكتب المزايدة ومقدمو العروض على محضر المزايدة الذي يحرّر في الحال فيما يخص كل مؤشر أو مكمن.
يجب أن تجري عملية فتح الأظرفة في مدة أقصاها مائة وعشرون (120) يوما بعد تاريخ إعلان استدراج العروض.
المادة 9
فتح المادةيستلم الراسي عليه المزاد، في الحال ومقابل صك مؤكد لمبلغ عرضه ، نسخة أصلية من محضر المزايدة الموقعة من رئيس مكتب المزايدة.
يمنح أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ المزايدة ، إلى الراسي عليه المزاد هذا، لإعداد ملف طلب منح سند منجمي وإيداعه لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، من أجل التحقيق الإداري طبقا للأحكام التنظيمية المنصوص عليها في هذا الصدد.
وبعد استكمال التحقيق الإداري المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، يسلم السند المنجمي للراسي عليه المزاد في أجل لا يتجاوز شهرين (2) من تاريخ إيداع الملف بعد التوقيع على دفتر الأعباء المنصوص عليه في قانون المناجم المذكور أعلاه، مقابل تقديم وصلي دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي ما يأتي :
- ترخيص بالاستكشاف المنجمي عندما يتعلق الأمر بمؤشر،
- ترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط أو رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي عندما يتعلق الأمر بمكمن .
المادة 10
فتح المادةتكلف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بترقية المؤشرات والمكامن المذكورة في المادة 2 أعلاه عن طريق المزايدة.
تحول الملفات المتعلقة بالمؤشرات و/ أو المكامن غير الممنوحة، بعد تقديمها ثلاث (3) مرات متتالية في استدراج العروض، إلى البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية لدى المصلحة الجيولوجية الوطنية وتوضع تحت تصرف الجمهور.
المادة 11
فتح المادةتقوم الإدارة المركزية للمناجم بعمليات المزايدة للمؤشرات و / أو للمكامن خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في قانون المناجم المذكور أعلاه.
وتنصب لهذا الغرض لجنة خاصة كمكتب للمزايدة ، لكي تشرف علنا، بدلا من مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، على استلام الأظرفة وفتحها وانتقاء المزايدين، وإعداد محاضر المزايدة والتوقيع عليها.
يحدد الوزير المكلف بالمناجم تشكيلة هذه اللجنة يوقع رئيس هذه اللجنة النسخ الأصلية من المحاضر التي تسلم للراسي عليهم المزاد .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-202
« 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك، والمرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-202
مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-95
مرسوم تنفيذي رقم 04-95 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يحدد القواعد الفنية المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-94
مرسوم تنفيذي رقم 04-94 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 3 أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-150
مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القواعد الأمنية المتعلقة بأكوام الأنقاض ومستودعات الصخور غير المعدنية و المساحات المغلقة و الأهراء والأنفاق. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتعلق بنقل و حركة مرور الأشخاص و المواد في الاستغلالات المنجمية الباطنية. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-93
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 12 الطاقة والمناجم يونيو سنة 2004، يحدد قواعد الحماية من الحرائق الباطنية. 14 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالأعمدة. 15 6 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالاستغلال في الهواء الطلق عن طريق 17 يونيو سنة 2004، يتعلّق بالتهوية. 18 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بأشغال ضخ المياه. 3 أول سبتمبر سنة 2004 م وزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق تذويب المواد المعدنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1424 الموافق 29 أبريل سنة المناجم التي تحدد كيفيات تسديد كل حق أو إتاوة أو غرامة. يوليو سنة 2003 ، يحدد شروط استيراد ونقلها وكيفيات ذلك. 8 2003، يتضمن تطبيق المادة 155 من قانون 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-199
مرسوم تنفيذي رقم 03-199 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق النشاطات المنجمية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003، يتعلّق بكيفية حساب كمية المواد المعدنية المستخرجة
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-470
مرسوم تنفيذي رقم 02-470 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-469
مرسوم تنفيذي رقم 02-469 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات الله والجمع و/أو الجني. 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.