مرسوم تنفيذي رقم 02-470 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل. 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للقانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادة 132 منه ، يحدد هذا المرسوم قائمة المواد الخاضعة لرخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وكذا كيفيات دراستها ومنحها والإجراءات المتصلة بذلك.
الفصل الأول — القائمة
المادة 2
فتح المادةقائمة المواد التي يمكن استغلالها تحت نظام مقالع الحجارة والمرامل كما هو محدد في المادة 22 من قانون المناجم المذكور أعلاه هي كما يأتي : 29 ديسمبر سنة 2002 م الحصاة الملساء ، الركام ، الرمل الغرانيتي ، قشور الفليس بقايا الكلس، الجمعر (الصلصال)، الحجر النضيد ، وغيرها من الخامات المعدنية .
تضبط الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بالتعاون مع السلطات المحلية مواقع رفع هذه المواد.
الفصل الثاني — كيفيات دراسة الرخصة ومنحها وإجراءات ذلك
المادة 3
فتح المادةلا يمكن الشروع في نشاط استغلال مقالع الحجارة والمرامل إلا على أساس وثيقة إدارية تتضمن الترخيص باستغلال مقالع الحجارة والمرامل تسلّمها الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
وتكون هذه الوثيقة الإدارية مؤقتة وقابلة للإلغاء.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل في إطار إنجاز مشاريع مسجلة في البرامج البلدية والقطاعية أو كل برنامج تنمية وطني آخر.
وتخول هذه الرخصة صاحبها الحق في رفع كمية المواد المقررة لحاجات المشاريع المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 5
فتح المادةتسلم الرخصة إلى شخص طبيعي أو معنوي جزائري.
المادة 6
فتح المادةتبلغ المساحة القصوى المرخص بها في المساحة من أجل استغلال مقلع للحجارة أو مرمل هكتارا واحدا (1).
المادة 7
فتح المادةيودع الشخص الطبيعي أو المعنوي الجزائري ملف طلب الرخصة لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في أربع (4) نسخ مقابل وصل استلام.
ويشتمل الملف على المعلومات الآتية :
الاسم واللقب والعنوان عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، أو التسمية والقانون الأساسي وصفة صاحب الطلب عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي، طبيعة المواد المطلوبة ووجهتها،
- تحديد مكان الموقع وكذا الإحداثيات الجغرافية الدقيقة للمساحة الإجمالية برنامج رفع المواد المقرر رفعها في الفترة المطلوبة وكمية ذلك، مدة النشاط المطلوب الطبيعة القانونية للأرض الواجب ممارسة النشاط فوقها 25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2002 م يرفق هذا الملف بما يأتي :
مخطط على سلم 1/500، مذكرة عن مدى تأثير النشاط في البيئة والتدابير المتخذة من أجل التقليل منها وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية .
المادة 8
فتح المادةتقوم مصالح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، بمجرد قبول الطلب، بإحالة الملف كاملا والمشتمل على الوثائق والمعلومات المناسبة إلى الولاية أو الولايات المعنية للشروع في التحقيق الإداري .
المادة 9
فتح المادةيقوم الوالي المختص إقليميا، بمجرد استلام الولاية ( أو الولايات ( الملف، بإعلام المصالح المؤهلة في الولاية وفي البلديات التي يعتزم القيام بالنشاط فوق إقليمها وذلك قصد الشروع في التحقيق الإداري.
وعلى إثر هذا التحقيق ، يقدم الوالي رأيه في الاستمارة المقررة لهذا الغرض والمرفقة بالملحق الأول بهذا المرسوم في أجل أقصاه شهرين (2) إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
وفي غياب الرد في غضون هذا الأجل يعتبر الرأي إيجابيا.
المادة 10
فتح المادةتفصل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في الطلب في أجل أقصاه أربعة (4) أشهر بعد التصريح بقبوله.
إذا أفضت دراسة الطلب إلى رفضه، ترسل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إلى صاحب الطلب تبليغا يشتمل على أسباب الرفض.
وإذا أفضت دراسة الطلب إلى منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، فإن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تعدّ هذه الرخصة لصالح طالبها بعد أن يسدّد هذا الأخير حق إعداد الوثائق والرسم المساحي والتسبيق الاحتياطي لإتاوة الرفع ويوقع على دفتر الأعباء الذي يرفق نموذجه في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
ترسل نسخة من الرخصة إلى الوالي المختص إقليميا.
المادة 11
فتح المادةتقيد رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل في السجل الذي تفتحه لهذا الغرض الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وتوضح العناصر الآتية :
اسم الشخص الطبيعي ولقبه أو تسمية الشخص المعنوي، نوع المواد المطلوبة ووجهتها، الإحداثيات الجغرافية الدقيقة لقمم المساحة ومساحة ذلك ،
- كميات المواد المقرر رفعها ، أجل النشاط وتاريخ منح الرخصة وتاريخ نهاية صلاحيتها .
المادة 12
فتح المادةيقوم صاحب الرخصة في خلال الشهرين (2) اللذين يليان تاريخ منحه رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل برسم حدود المساحة .
ويتمثل رسم حدود المساحة ، الذي يجب ألا يكون بالمواد الصلبة، في وضع أوتاد مرئية بسهولة في كل قمة من قمم المضلع . غير أن المسافة بين كل علامة حد لا ينبغي أن تتجاوز 250 مترا.
المادة 13
فتح المادةتصبح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل باطلة بمجرد أن تكون المساحة التي يمارس فيها نشاط استغلال مقالع الحجارة والمرامل مشمولة جزئيا أو كليا ضمن مساحة ممنوحة بموجب سند منجمي، ويتم إعلام صاحب الرخصة قبل شهر بذلك.
المادة 14
فتح المادةيمنع استعمال مواد المتفجرات لاستخراج المواد المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةإذا لم يقم صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل باستخراج الكميات المنصوص عليها في هذه الرخصة في الأجل المحدد فإنه يمكنه أن يتقدم بطلب رخصة جديدة لرفع الكميات الباقية.
ويشتمل الطلب على مراجع رخصة الاستغلال الأولى.
ويكون مرفقا بالوثائق الآتية :
تقرير عن أشغال الاستغلال المنجز في إطار الرخصة الأولى يشتمل على المعلومات المتعلقة بالحجم الإجمالي للمادة المرفوعة والمسوقة، مخطط جديد للرفع على سلم 500/1، تقرير عن أشغال إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، الإنتاج الجديد المتوقع
- دفتر الأعباء المحين ، وصولات دفع إتاوة الاستخراج، وعند الاقتضاء، الرسم المساحي للسنة المالية المنصرمة.
المادة 16
فتح المادةتفصل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في مدى قابلية العريضة استنادا إلى التقرير الذي تعده شرطة المناجم والذي يحدد الكميات المستخرجة فعلا والكميات الباقية وكذا مدة ذلك وفي حالة القبول، تعد الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية رخصة جديدة في نفس الشكل و الكيفية والإجراءات التي أفضت إلى منح الرخصة الأولى
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 17
فتح المادةبشرط اتفاق بالتراضي بين الملاك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية وصاحب الرخصة ، يجوز لهذا الأخير أن يحوز ، في داخل المساحة المحددة في الرخصة ، الأراضي الضرورية لأشغال الاستغلال.
تتم حيازة الأراضي بالتزام تعاقدي بين مختلف الأطراف.
وفي حالة عدم حصول الاتفاق بالتراضي ، تلغى الرخصة المسلمة.
المادة 18
فتح المادةلا يجوز القيام بأي عمل في الأراضي الواقعة بداخل المساحة الممنوحة باستثناء مسلك دخول ضروري لنقل المواد المرفوعة بعد اتفاق مع الملاك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية.
المادة 19
فتح المادةتخول الاستفادة من حيازة الأراضي المنصوص عليها أعلاه الحق في تعويضات تغطي كل الأضرار التي تلحق بالملاك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق، على نفقة صاحب رخصة الاستغلال ، ويحدد مبلغ التعويضات بالتراضي بين الأطراف.
المادة 20
فتح المادةفي حالة عدم وجود منفذ للمرور، يجوز لصاحب الرخصة أن يستفيد من ارتفاقات المرور الضرورية لسير استغلاله طبقا لأحكام قانون المناجم، المذكور أعلاه.
تتوج الاستفادة من ارتفاقات المرور بالتزام تعاقدي بين صاحب الرخصة و الملاك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية.
المادة 21
فتح المادةيجب أن يرفق كل طالب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل طلبه بمذكرة عن تأثير أشغال الاستغلال المقررة في البيئة. 29 ديسمبر سنة 2002 م ويجب أن تدمج المذكرة ، زيادة على تقدير آثار نشاط الاستغلال كل الجوانب المتعلقة بحماية البيئة لاسيما :
الشروط التقنية للعمل التي تضمن استقرار المحيط المكتنف، تدابير التقليل من تأثير نشاط مقالع الحجارة والمرامل في البيئة ،
- التدابير المعتمدة من أجل إعادة الأماكن تدريجيا إلى حالتها الأصلية أثناء كل المدة التي يستغرقها النشاط.
وتتم عملية إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية تماشيا مع النشاط المرخص به ، علما أن هذا النشاط لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يتجسد في إحداث تجويفات أو غيرها من الأشغال المشابهة التي من شأنها الإضرار بالبيئة . ويجب أن يردم كل تجويف تسبب فيه النشاط المرخص به أو يسوى دون إبطاء.
المادة 22
فتح المادةيمنع على كلّ صاحب رخصة أن يتخلّى عن نشاطه دون أن ترخص له بذلك الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية .
يتعين على صاحب الرخصة ، قبل التخلي عن النشاط أو التوقف عنه ، أن ينفذ فورا الأشغال التي يوصي بها أعوان شرطة المناجم ولاسيما منها إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية.
وفي حالة عدم القيام بذلك، تقوم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية على نفقة صاحب الرخصة بأداء الأشغال ، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المناجم و المتابعات المدنية والجزائية.
المادة 23
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، قبل التخلي أو التوقف عن النشاط ، أن ينجز مسحا طبوغرافيا لمناطق الرفع قصد التمكين من تحديد كمية المادة المرفوعة .
وفي حالة عدم القيام بذلك ، تقوم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية تلقائيا بهذا المسح على نفقة صاحب الرخصة المقصر.
المادة 24
فتح المادةيتعين على صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أن يدفع حقوق إعداد الوثيقة الإدارية والرسم المساحي اللذين يحددان بموجب قانون المالية.
إذا كانت مدة الرخصة تغطي سنوات مالية عدة، فإنه يتعين عليه أن يسدد قبل 31 يناير كأقصى أجل، مبلغ الرسم المساحي السنوي تناسبا مع مدة الصلاحية الباقية . 25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2002 م
المادة 25
فتح المادةيتعين على صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل أن يسدد إتاوة الاستخراج يحسب مبلغ إتاوة الاستخراج من أجل استغلال مقالع الحجارة والمرامل على الكمية المقرر رفعها والمنصوص عليها في الرخصة بحسب معدل قيمة المنتوجات المسوقة المماثلة في السنة المالية المنصرمة وبحسب النسبة الواردة في الجدول المحدد في الملحق الثالث بقانون المناجم والمطابق للمواد المعدنية غير الحديدية فيما يخص مواد البناء تحدد قيمة المنتوجات المسوقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم يتم دفع إتاوة الاستخراج من خلال دفع تسبيقات احتياطية كل ثلاثة (3) أشهر تحسب استنادا إلى البرنامج التقديري للرفع الوارد في ملف طلب الرخصة يصفى الرصيد المحتمل لمبلغ الإتاوة على أساس التصريح التلقائي لصاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل .
وبمناسبة قيام أعوان شرطة المناجم بالتدقيق في الكميات المرفوعة فعلا، يتم القيام بما يأتي:
- إما سداد المبلغ الزائد في حالة ما إذا كانت الكمية المرفوعة فعلا أقل من الكمية المتوقعة في البداية عند تسليم الرخصة في حالة التوقف عن النشاط أو خصم المبلغ الزائد عند الدفع القادم إذا ما استمر النشاط،
- وإما قيام صاحب الرخصة بدفع باقي الإتاوة في حالة ما إذا كانت الكمية المرفوعة فعلا أكبر من الكمية المتوقعة في البداية عند تسليم الرخصة .
بعد قيام أعوان شرطة المناجم بالتدقيق في الكميات، يرسل جدول بذلك إلى المصالح الجبائية المعنية.
المادة 26
فتح المادةزيادة على الأحكام المنصوص عليها في موضع آخر، فإنه يتعين على صاحب الرخصة ما يأتي :
1 - احترام الشروط التقنية والتنظيمية المنصوص عليها في مجال :
النظافة والأمن ، حماية البيئة ، حماية التراث النباتي ،
- حماية المواقع والمعالم التاريخية والأثرية المصنفة أو التي هي في طريق التصنيف ، جريان المياه والتزود بالماء الصالح للشرب أو للسقي أو لحاجات الصناعة ، مساحة الحماية .
2 - الوفاء بما عليه من ضرائب ورسوم وأتاوى ، 3 – إرسال تقرير عن النشاط كل سنة إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ،
4 - إصلاح الأضرار التي تلحق بالأشخاص وبالممتلكات بسبب ممارسة نشاطه المنجمي ،
5 - القيام بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية.
المادة 27
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة ، تحت طائلة تعليقها ومن ثم سحبها ، القيام بما يأتي : 1 – الشروع في الأشغال في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا (1) بعد منحه الرخصة
2 - إنجاز البرنامج المقرر للرفع حسب القواعد الفنية مع احترام قواعد حسن الجوار،
3 - القيام بالإيداع القانوني لكل معلومة ووثيقة تتعلقان بعمليات الاستغلال
4 - تقديم كل المعلومات وكل التبريرات الضرورية التي يطلبها منه أعوان شرطة المناجم بغية تفادي كل حادث أو من جراء وقوع حادث.
المادة 28
فتح المادةعندما يعاين أعوان شرطة المناجم، أو على أساس تقرير للمصالح الإدارية المختصة يؤكده أعوان شرطة المناجم أن صاحب الرخصة قد ارتكب مخالفة أو أكثر منصوصا عليها أعلاه والمخالفات المنصوص عليها في المادة 91 من قانون المناجم ، فإن الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ترسل إليه إعذارا يحدد له أجل شهر واحد (1) للوفاء بالتزاماته .
ومع انقضاء هذا الأجل ، وإذا ما عاينت الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ، قانونا ، أن الأحكام المنصوص عليها لم يأخذها صاحب الرخصة بعين الاعتبار ، فإن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تصدر حينئذ قرار سحب الرخصة منه دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المناجم.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس 24 الجريدة الرسمية الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية Minier Patrimoine du Nationale Agence استمارة طلب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل D'EXPLOITATION PERMIS DE DEMANDE DE FORMULAIRE SABLIERES ET CARRIERES DES صاحب الطلب :
الشركة الشخص المعنوي أو الطبيعي البلد الأصلي/ الجنسية ...
الوضع القانوني لصاحب الطلب ...
رقم القيد في السجل التجاري :
رقم التعريف الإحصائي :
اسم ولقب الممثل المفوض قانونا العنوان الذي تستقبل فيه الاشعارات :
الهاتف : الفاكس :
محيط المساحة موضوع الاستغلال :
الموقع الإداري : المكان المسمى : ......
العنوان إلكتروني البلدية : . الدائرة : الولاية :
الإحداثيات الطوبوغرافية لحدود المساحة النقطة أ الإحداثيات أ س ع ب س ع ج س ع د س ع موقع النقطة الأصلية :
مساحة حدود المساحة :
الوضع القانوني للأرض :
قسم الاستغلال :
بيان مواد موضوع الرفع :
الاحتياطات الجيولوجية :
الحجم المقرر للرفع .......
تاريخ بداية الأشغال المتوقع ....
المدة المتوقعة للرفع (شهر).
أرفق بهذا الطلب كل الوثائق المطلوبة عن (يوضح نظام الإسقاط ) :
النقطة الإحداثيات ه س ع و س ع ز س ع ح س ع الاحتياطات القابلة للاستغلال ...
طريق التنظيم.
الطالب : الاسم / اللقب وصفة الموقع قسم مخصص للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية :
ملف مقبول استلام نتائج التحقيق :
نعم لا التاريخ :
الموقع محدد من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والرقابة الساعة :
المنجمية نعم لا تسجيل الطلب :
رقم التسجيل :
اسم / لقب وصفة المسؤول المكلف بالاستلام التاريخ :
الساعة :
اسم / لقب وصفة المسؤول المكلف بالتسجيل قسم مخصص للإدارة المحلية :
الوثائق المرفقة :
الوثائق نعم لا مخطط من سلم 1/500 برنامج الرفع المقرر مذكرة مدى التأثير على البيئة دراسة حول الأخطار وتنظيم النجدة اقتراح تصنيف (حسب القائمة ) تاريخ الاستلام : . اسم / لقب وصفة مسؤول الإدارة المحلية الساعة : ... المستقبلة رأي الوالي : بالموافقة بعدم الموافقة التعليق :
حرر ب : في :
تاريخ وإمضاء الوالي الملحق الثاني دفتر الأعباء لاستغلال مقالع الحجارة و المرامل رخصة استغلال مقالع الحجارة إطار يملأ إذا كان الطالب شخصا طبيعيا السيد (ة).
المولود (ة) في من جنسية المتخذ(ة) محلّ إقامته (ها) في.
المقيد(ة) في السجل التجاري في رقم التعريف الإحصائي :
إطار يملأ إذا كان الطالب شخصا معنويا الشركة (خاضعة للقانون الجزائري).
المتخذة محل إقامتها في المقيدة في السجل التجاري في رقم تعريفها الإحصائي هو الممثلة بالسيد(ة).
المولود (ة) في من جنسية المتصرف (ة) بصفة و المرامل رقم ........ مؤرخة في. .. تحت رقم. ..تحت رقم.
ب يكتتب، دون تحفظ أو غيره من التحديد، بنود دفتر الأعباء هذا للقيام على نفقته ومسؤوليته بأشغال لاستغلال مقالع الحجارة و المرامل المبينة أدناه ، علما أنه يعتبر استغلالا لمقالع الحجارة و المرامل في رفع المواد التي لا تحتوي على أي مادة معدنية قابلة للتثمين ، و التي توجد في حالتها الطبيعية على شكل راسب غير صلب والموجهة لأغراض البناء، و الرصف و تخصيب "الأراضي (المادة 22 من قانون المناجم). 29 ديسمبر سنة 2002 م 27
1- معلومات تكميلية تخص الشركة (قسم يملأ إذا كان الطالب شخصا معنويا) 1-1 الشكل القانوني: 2-1 مبلغ رأسمال الشركة المعبر عنه بالدينار الجزائري : 3-1 تعريف المساهمين الرئيسيين أو الشركاء ( الاسم واللقب والجنسية ) ونسبة المشاركة في رأسمال الشركة :
الاسم واللقب الجنسية نسبة المشاركة في الرأسمال ( %) 1-4 اختيار الموطن :
العنوان الهاتف الفاكس..
البريد الإلكتروني 5-1 الموطن البنكي :
تعريف البنك.
رقم الحساب
2 - معلومات تكميلية تخص الطالب قسم يملأ إذا كان الطالب شخصا طبيعيا 1-2 اختيار الموطن :
العنوان الهاتف الفاكس البريد الإلكتروني 28 29 ديسمبر سنة 2002 م 2-2 الموطن البنكي :
تعريف البنك...
رقم الحساب 3-2 التأهيل المهني التكوين الأساسي، الدراسات، التداريب، إلخ) : 4-2 المراجع المهنية : 1-4-2- في الميدان المنجمي : 2-4-2- في ميادين أخرى :
3 - معلومات تخص الشخص الطبيعي المكلف بإدارة أشغال الاستغلال 1-3 الاسم 2-3 اللقب 3-3 تاريخ الميلاد ومكانه 4-3 الجنسية 5-3 العنوان 6-3 التأهيل 7-3 العلاقة القانونية بالشركة 8-3 المراجع المهنية في ميدان الاستغلال المنجمي : 29 ديسمبر سنة 2002 م 29
4 - معلومات تخص مساحة الاستغلال 1-4 المساحة الممنوحة : 1-1-4 الإحداثيات الطبوغرافية : UTM أو لامبير للتوضيح) :
الإحداثيات النقاط س ع أ ب ج د 2-1-4 تحديد موقع النقطة الأصلية ( الجيوديزية أو غيرها ) : 3-1-4 تحديد الموقع الإداري للمساحة :
البلدية الدائرة الولاية 2-4 المساحة المعبر عنها ( بالهكتار ) : 3-4 طبيعة الأرض ) فلاحية ، غابية ، غيرها - للتوضيح : 4-4 الوضع القانوني للأرض : 30 29 ديسمبر سنة 2002 م
5 - معلومات تخص أشغال الرفع : 1-5 تحديد المادة أو المواد موضوع الرفع : 2-5 وجهة المادة المرفوعة ( تحديد المشروع) ... 3-5 المعايير العامة للاستغلال : 1-3-5 الاحتياطات الجيولوجية .. 2-3-5 الاحتياطات القابلة للاستغلال ....... 3-3-5 المدة المحتملة لأشغال الرفع (بالأشهر) 4-3-5 طريقة الاستغلال المعتمدة .... 5-3-5 التاريخ المحتمل للانطلاق في الأشغال ... 5–3–6 الحجم الإجمالي المقرر استخراجه ... 3-5-7 البرنامج الشهري للرفع شهر 1 :.
شهر 2 : .
شهر 3 :.
شهر عدد :
6- حقوق صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل زيادة على الحقوق التي تخوّلها إياه أحكام تشريعية وتنظيمية أخرى معمول بها في موضع آخر ، فإن لصاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل الحقوق الخاصة الآتية : 1-6 الرخصة التي يرتبط بها دفتر الأعباء هذا ليست سندا منجميا، و تعتبر ملكا منقولا. 2-6 يمكن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل الحيازة داخل حدود المساحة المحددة في النقطة 4 أعلاه .
في حالة حصول اتفاق بالتراضي بين الملاك و أصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوى الحقوق أو المصالح المهنية و بين صاحب الرخصة، تتوج الاستفادة من حيازة بالالتزام التعاقدي بين مختلف الأطراف.
وفي حالة عدم حصول الاتفاق بالتراضي، تلغى الرخصة المسلمة. 3-6 في حالة عدم وجود منفذ للمرور، يجوز لصاحب الرخصة أن يستفيد من اتفاقات المرور الضرورية لسير استغلاله. 4-6 مدة أشغال الرفع والحجم الإجمالي المرخص هما المبينان في رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل. 5-6 يستفيد صاحب الرخصة التي يرتبط به دفتر الأعباء هذا من الأحكام الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم. 6-6 يخول له الحق في تقديم كل طعن لدى مجلس الدولة في كلّ قرار تتخذه في حقه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و/أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ويجب أن يقدم هذا الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المعني .
7- واجبات صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل.
يتعهد الموقع أدناه (إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي) أو يلزم الموقع أدناه ، ممثل الشركة صاحبة رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا ، المؤهل قانونا ، موكله بما يأتي : 1-7 دفع حقوق إعداد الوثائق ، 2-7 تسديد الرسم المساحي وكل ضريبة أو رسم أو إتاوة أو تعويض يترتب على النشاط المنجمي الممارس، بانتظام . 3-7 ممارسة نشاط استغلال مقالع الحجارة و المرامل المقررة حسب قواعد الفن المنجمي وضمن الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ولا سيما منها القوانين الآتية :
رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة ، رقم 83–17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه ، المعدل والمتمم ،
– رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات ، المعدل والمتمم ،
– رقم 01–10 المؤرخ في 11ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم 4-7 القيام بجميع الالتزامات الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم والنصوص الأخرى التشريعية والتنظيمية. 5-7 اكتتاب وثيقة تأمين من الأخطار الكبرى إذا اتضحت خطورتها من خلال دراسة التأثير في البيئة 6-7 احترام الالتزامات الآتية ، تحت طائلة تعليق رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل، مع احتمال اتباعها بالسحب : 6-7–1 تاريخ بداية أشغال الاستغلال، التي لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتجاوز شهرا بعد تاريخ منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل 2-6-7 حدود المساحة الممنوحة بموجب رخصة استغلال المقالع و المحاجر. 3-6-7 رفع المواد أو المادة المبينة في النقطة 5-1 أعلاه، 4-6-7 الحجم الإجمالي المقرر للرفع المبين في النقطة 5-3-5 أعلاه، 5-6-7 الاستغلال المخصص للمادة أو المواد المرفوعة المبين في النقطة 5-2 أعلاه، 6-6-7 الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الممثلون المؤهلون من الدولة أو من فروعها، 7-6-7 تبليغ المؤسسات المختصة بجميع المعلومات الإحصائية المتصلة بالنشاط المنجز ، 8-6-7 احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإيداع القانوني ، 9-6-7 مسك كل سجل أو وثيقة ينص عليهما التشريع والتنظيم المعمول بهما وتقديمهما إلى السلطات المختصة. 6-7–10 الإنجاز السنوي لمراقبة بيئية وأخذ نتائجها في الحسبان . 7-7 تقديم الوثائق الآتية، في آن واحد مع دفتر الأعباء هذا : 1-7-7 نسخة من مشروع مخطط الاستغلال المفصل، 2-7-7 مخطط تمويل الاستثمار المقرر، 3-7-7 الوثيقة الموثقة التي تؤهل الموقع أدناه بإلزام الشركة بموجب دفتر الأعباء هذا ، إذا كان صاحب الرخصة الذي يرتبط بها دفتر الأعباء هذا شخصا معنويا. 8-7 تبليغ الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ، تلقائيا ، بكل تعديل يمس المعلومات المقدمة أعلاه والمعلومات الواردة في الوثائق الملحقة.
يشهد الموقع أدناه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، أن المعلومات المقدمة صحيحة.
حرر في صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل (الاسم والصفة والتوقيع) (الختم) 25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2002 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-188
مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القواعد الأمنية المتعلقة بأكوام الأنقاض ومستودعات الصخور غير المعدنية و المساحات المغلقة و الأهراء والأنفاق. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتعلق بنقل و حركة مرور الأشخاص و المواد في الاستغلالات المنجمية الباطنية. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 12 الطاقة والمناجم يونيو سنة 2004، يحدد قواعد الحماية من الحرائق الباطنية. 14 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالأعمدة. 15 6 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالاستغلال في الهواء الطلق عن طريق 17 يونيو سنة 2004، يتعلّق بالتهوية. 18 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بأشغال ضخ المياه. 3 أول سبتمبر سنة 2004 م وزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-150
مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-95
مرسوم تنفيذي رقم 04-95 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يحدد القواعد الفنية المنجمية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق تذويب المواد المعدنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.