مرسوم تنفيذي رقم 02-469 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات الله والجمع و/أو الجني. 8
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للقانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 131 منه ، يحدد هذا المرسوم المناطق والمساحات القصوى وفترات السنة لممارسة النشاط المنجمي لعمليات لم وجمع و / أو جني المواد المعدنية الواردة قائمتها أدناه ، ويضبط كيفيات إيداع طلب الرخصة وكذا الإجراءات المتصلة بها. 29 ديسمبر سنة 2002 م لا يمكن أن تمنح رخصة ممارسة نشاط اللم والجمع و/أو الجني إلا لشخص طبيعي جزائري.
ولا تمنح إلا رخصة واحدة لنفس الشخص الطبيعي، خلال نفس الفترة.
الفصل الأول — قائمة المواد والمناطق والمساحات والفترات
القسم الأول — القائمة
المادة 2
فتح المادةتتمثل المواد المعدنية المرخص بلمها وجمعها و/أو جنيها فيما يأتي :
1 - المواد الموجودة على حالتها في شكلها البلوري، ولاسيما :
فلدسبات ( صفاح الحقول )، ميكا، ميكا الصلبة والكلورية ، الحائرات، بيروكسين، الزبرجد، السيليكات الألومينية، والبجادية، والسيلكات الكلسية والألومينية - الكلسية، معادن تحول السيليكات ، السيليكات البغماتيتية والغازية .
2- المواد الأخرى :
البلور الحصي ( زهرة الصحراء )، الصوان ( السيلكس )، الأخشاب المصونة،
- كتل الباريت
- كلولير الصوديوم المحلول.
القسم الثاني — المناطق والفترات
المادة 3
فتح المادةتبتدئ فترة اللم والجمع و / أو الجني في أول أكتوبر وتنتهي في 30 أبريل في ولايات تندوف و تامنغست و أدرار و إيليزي. 25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2002 م وتبتدئ فترة اللم والجمع و/أو الجني في ولايات بسكرة و الوادي والأغواط و ورقلة و البيض والنعامة و بشار و غرادية في أول سبتمبر وتنتهي في 31 مايو.
وتمتد الفترة فيما يخص الولايات الأخرى، السنة كلها
القسم الثالث — المساحات
المادة 4
فتح المادةتبلغ المساحة القصوى المرخص بها في محيط اللّم والجمع و / أو الجني خمسة (5) هكتارات
الفصل الثاني — كيفيات الإيداع وإجراءات التنفيذ
القسم الأول — إيداع الطلب
المادة 5
فتح المادةيشتمل طلب رخصة اللم و الجمع و / أو الجني على المستندات والمعلومات الآتية :
- شهادة الحالة المدنية نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نوع المادة المطلوبة،
- بيان الموقع الجغرافي ( الولاية، البلدية المكان المعين )، المساحة المطلوبة وإحداثياتها الجغرافية طريقة الاستغلال، برنامج الأشغال المقررة وحجم الله والجمع و/أو الجني المسطر، مخطط على سلم 1/500 من المساحة موضوع الرخصة، الطبيعة القانونية للأرض المقرر ممارسة النشاط فوقها .
المادة 6
فتح المادةيودع ملف طلب رخصة الله والجمع و / أو الجني لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في أربع (4) نسخ.
المادة 7
فتح المادةتقوم مصالح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بمجرد قبول الطلب بإحالة الملف كاملا و مشتملا على الوثائق والمعلومات المناسبة إلى الولاية أو الولايات المعنية للشروع في التحقيق الإداري.
المادة 8
فتح المادةيجوز لصاحب رخصة اللم، الذي يمارس نشاطاته في الولايات المبينة في المادة 3 ، الفقرة 3 أعلاه، أن يودع قبل شهرين ( 2) من انتهاء مدة صلاحية الرخصة الجارية، طلبا جديدا لرخصة تخص المساحة نفسها و المواد نفسها في الرخصة الجارية إذا كانت الاحتياطات تسمح بذلك.
ويشتمل الطلب على ما يأتي :
المراجع الخاصة برخصة الله الجارية، ويكون مرفقا بالوثائق الآتية :
تقرير عن النشاط يتم إنجازه في إطار الرخصة الجارية صلاحيتها يشتمل على المعلومات المتعلقة بالنوعية الإجمالية للمادة الملمومة و المجمعة و/ أو المجنية وكذا النوعية المسوقة، مخطط جديد لعملية اللّم والجمع و / أو الجني على سلم 1/500، تقرير عن أشغال إعادة الموقع إلى حالته الأصلية،
- الإنتاج الجديد المسطر،
– دفتر أعباء محين، وصل دفع إتاوة اللّه خاص بالفترة المنصرمة.
القسم الثاني — الإجراءات
المادة 9
فتح المادةيقوم الوالي المختص إقليميا، بمجرد استلام الولاية (أو الولايات المعنية الملف، بإعلام المصالح المؤهلة في الولاية و البلديات التي يعتزم القيام بالنشاط فوق إقليمها و ذلك قصد الشروع في التحقيق الإداري.
و على إثر هذا التحقيق، يقدم الوالي رأيه في الاستمارة المبينة في الملحق الأول لهذا المرسوم في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوماً إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
و في غياب الرد في غضون هذا الأجل يعتبر الرأي إيجابياً.
المادة 10
فتح المادةتقوم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، عند إنقضاء الأجل المحدد أعلاه، بالفصل في الطلب في أجل أقصاه شهر واحد (1).
إذا أفضت دراسة الطلب إلى رفضه، ترسل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إلى صاحب الطلب تبليغاً يشتمل على أسباب الرفض.
وإذا أفضت دراسة الطلب إلى منح رخصة اللم، فإن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تعد هذه الرخصة لصالح طالبها بعد أن يسدد هذا الأخير حقوق إعداد الوثائق و التسبيق الاحتياطي، لإتاوة الله و يوقع على دفتر الأعباء الذي يبين نموذجه في الملحق الثاني لهذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةيتم إعداد رخصة جديدة بالأشكال نفسها وحسب الإجراءات نفسها المطبقة على الطلب الأول، في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، وبناء على تقرير الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية وفي حالة موافقة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية
المادة 12
فتح المادةتوضح رخصة اللم والجمع و/أو الجني التي تسلّم في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلب، ما يأتي :
- اسم الشخص الطبيعي الجزائري ولقبه نوع المادة المرخص بها النشاط ، تحديد الموقع الجغرافي ، والإحداثيات الجغرافية لنقاط المساحة الممنوحة ومساحة ذلك ،
- الكمية المقررة من المنتوج المرخص بلمه وجمعه و / أو جنيه ، الفترة المرخص بها الزبائن المحتملين والبيوع التقديرية . 29 ديسمبر سنة 2002 م
المادة 13
فتح المادةتقيد رخصة اللم والجمع و/أو الجني في السجل الذي تفتحه لهذا الغرض الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وتوضح العناصر الآتية :
- اسم الشخص الطبيعي ولقبه، نوع المواد المطلوبة، الإحداثيات الدقيقة لقمم المساحة ومساحة ذلك، كميات المواد المقرر رفعها،
- أجل النشاط وتاريخ منح الرخصة وتاريخ نهاية صلاحيتها.
ترسل نسخة من هذه الرخصة إلى المصالح الجبائية للولاية المعنية أو المصالح الجبائية المختصة إقليميا.
المادة 14
فتح المادةيقوم صاحب الرخصة في خلال الشهرين (2) اللذين يليان تاريخ منحه رخصة اللم برسم حدود المساحة. ويتمثل رسم حدود المساحة، الذي يجب ألا يكون بالمواد الصلبة، في وضع أوتاد مرئية بسهولة في كلّ قمة من قمم المضلع . غير أن المسافة بين كل علامة حدّ لا ينبغي أن تتجاوز 250 مترا.
الفصل الثالث — الاستغلال
المادة 15
فتح المادةيرخص باستعمال أدوات الاستخراج اليدوية فقط في نشاط اللم والجمع و/أو الجني ، ويمنع استعمال أدوات الاستخراج الميكانيكية والمتفجرات.
وزيادة على ذلك، يمنع كل نشاط اللم والجمع و / أو الجني من شأنه أن يتلف البيئة من خلال إحداث تجويف، أو تجويف فرعي أو غيرها من التغيرات الظاهرة أو الخفية في الشكل الطبوغرافي للأماكن.
المادة 16
فتح المادةتصبح رخصة اللّم باطلة بمجرد أن تكون المساحة التي يمارس فيها نشاط اللم مشمولة جزئيا أو كليا ضمن مساحة ممنوحة بموجب سند منجمي. 25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2002 م
الفصل الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 17
فتح المادةيتعين على صاحب رخصة الله والجمع و/أو الجني أن يحترم بنود دفتر الأعباء وشروطه.
المادة 18
فتح المادةيتعين على صاحب رخصة الله والجمع و / أو الجني أن يعدّ في أجل أقصاه شهر واحد (1) بعد انتهاء صلاحية الرخصة ، تقريرا عن النشاط يتضمن المعلومات الآتية :
- نوع المادة، الحجم الذي تم لمه بالمتر المكعب أو بالطن، المبيعات بالكمية والقيمة وجهة هذه المواد.
المادة 19
فتح المادةيرفق تقرير النشاط المذكور أعلاه بمخطط على سلّم 1/500 للأشغال المنجزة وبتصريح عن الكميات المستخرجة.
تحدد الكمية المستخرجة حسب الاستمارة المقدمة في القرار المتعلق بتحديد الكميات المستخرجة
المادة 20
فتح المادةبشرط اتفاق بالتراضي بين الملاك وأصحاب الحقوق العينية و المخصص لهم و غيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية و بين صاحب الرخصة، يجوز لهذا الأخير الحيازة في داخل المساحة المحددة في الرخصة على الأراضي الضرورية لأشغال الاستغلال.
تتم الاستفادة من حيازة الأراضي، بالتزام تعاقدي بين الأطراف المختلفة.
وفي حالة عدم حصول الاتفاق بالتراضي، تلغى الرخصة المسلمة.
المادة 21
فتح المادةلا يجوز القيام بأي عمل في الأراضي الواقعة بداخل المساحة الممنوحة باستثناء مسلك دخول ضروري لنقل المواد الملمومة أو المجمعة بعد اتفاق مع الملاك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية.
المادة 22
فتح المادةتخوّل الاستفادة من حيازة الأراضي المنصوص عليها أعلاه الحق في تعويضات تغطي كل الأضرار التي تلحق بالملاك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق على نفقة صاحب رخصة اللم ، ويحدد مبلغ التعويضات بالتراضي بين الأطراف.
المادة 23
فتح المادةيتعين على صاحب رخصة اللم أن يسدد إتاوة اللم المحددة بموجب قانون المالية، وحق إعداد الوثائق.
يكون المبلغ التقديري لإتاوة اللم هو ناتج كمية الرفع المنصوص عليها في رخصة اللم ومعدل قيمة المنتوج المسوق في السنة المالية السابقة حسب نسبة الإتاوة المحددة بموجب قانون المالية السنوي.
يتم دفع إتاوة اللّم من خلال إيداع تسبيقات احتياطية كل ثلاثة أشهر تحسب استنادا إلى حجم اللم والجمع و/أو الجني التقديري الوارد في ملف طلب الرخصة.
يصفى الرصيد المحتمل لمبلغ الإتاوة على أساس التصريح التلقائي لصاحب رخصة اللم والجمع و / أو الجني وعلى مدى انتهاء الرخصة.
و بمناسبة قيام أعوان شرطة المناجم بالتدقيق في الكميات الملمومة فعلا، يتم القيام بما يأتي :
- إما سداد المبلغ الزائد في حالة ما إذا كانت الكمية الملمومة فعلا أقل من الكمية المتوقعة في البداية أثناء تسليم الرخصة ،
- وإما قيام صاحب الرخصة بدفع باقي إتاوة اللم في حالة ما إذا كانت الكمية الملمومة فعلا أكبر من الكمية المتوقعة في البداية أثناء تسليم الرخصة.
بعد تدقيق أعوان شرطة المناجم في الكميات يرسل جدول بذلك للمصالح الجبائية المختصة.
المادة 24
فتح المادةزيادة على الأحكام المنصوص عليها في موضوع آخر، فإنه يتعين على صاحب الرخصة ما يأتي :
1 - احترام الشروط التقنية والتنظيمية المنصوص عليها في مجال :
- النظافة والأمن
- حماية البيئة
– حماية التراث النباتي، حماية المواقع والمعالم التاريخية والأثرية المصنفة أو التي هي في طريق التصنيف
- جريان المياه والتزود بالماء الصالح للشرب أو للسقي أو لحاجات الصناعة، مساحة الحماية.
2 - الوفاء بما عليه من ضرائب ورسوم وأتاوى،
3 - إرسال تقرير عن النشاط ، عند نهاية مدة صلاحية الرخصة و/أو كلّ سنة إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية
4 - إصلاح الأضرار التي تلحق بالأشخاص وبالممتلكات بسبب ممارسة نشاطه المنجمي،
5 - القيام بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية.
يجري القيام بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية مع القيام بإنجاز النشاط المرخص به، أولا بأول، علما أن هذا النشاط يجب ألا يتجسد بأي حال من الأحوال في الحفر أو غيرها من الأشغال المماثلة التي من شأنها الإضرار بالبيئة . ويجب ردم كلّ حفرة يتسبب فيها النشاط المرخص به أو تسويتها دون إبطاء.
المادة 25
فتح المادةيمنع على كلّ صاحب رخصة أن يتخلى عن نشاطه دون أن ترخص له الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بذلك.
يتعين على صاحب الرخصة، قبل التخلي عن النشاط أو التوقف عنه، أن ينفذ فورا الأشغال التي يوصي بها أعوان شرطة المناجم، ولاسيما منها إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، والحفاظ على الأمن العمومي.
و عند عدم القيام بذلك، تنجز الأشغال المقررة من طرف الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، على حساب صاحب الرخصة دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المناجم والمتابعات المدنية والجنائية. 29 ديسمبر سنة 2002 م
المادة 26
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، تحت طائلة تعليقها ومن ثم سحبها، القيام بما يأتي : 1 – احترام فترة ممارسة النشاط المرخص به،
2 - الشروع في الأشغال في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا (1) بعد منحه الرخصة،
3 - احترام حدود المساحة الممنوحة بموجب الرخصة،
4 - إنجاز البرنامج المقرر للم والجمع و / أو الجني حسب القواعد الفنية مع احترام قواعد حسن الجوار،
5 - القيام بالإيداع القانوني لكل معلومة ووثيقة تتعلقان بعمليات الاستغلال،
6 - تقديم كل المعلومات وكل التبريرات الضرورية التي تطلبها منه شرطة المناجم بغية تفادي كل حادث أو من جراء وقوع حادث.
المادة 27
فتح المادةعندما يعاين أعوان شرطة المناجم في الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية أن صاحب الرخصة قد ارتكب مخالفة أو أكثر منصوصا عليها أعلاه والمخالفات المنصوص عليها في المادة 91 من قانون المناجم، فإن الوكالة ترسل إليه إنذارا يحدد له أجل خمسة عشر (15) يوما للوفاء بالتزاماته.
ومع انقضاء هذا الأجل المنصوص عليه سابقا وإذا ما عاين أعوان شرطة المناجم في الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، قانونا، أن الأحكام المنصوص عليها لم يأخذها صاحب الرخصة بعين الاعتبار، فإن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تصدر حينئذ قرار سحب الرخصة و هذا دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المناجم والمتابعات المدنية والجنائية الممكنة.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية Minier Patrimoine du Nationale Agence استمارة طلب رخصة عملية اللم، الجمع و/أو الجني , RAMASSAGE DE صاحب الطلب :
الاسم واللقب :
المولود في : .
الجنسية جزائرية :
التسجيل في السجل التجاري في :
رقم التعريف الإحصائي :
العنوان الذي تستقبل فيه الاشعارات :
الهاتف : الفاكس :
المساحة موضوع الاستغلال :
الموقع الإداري : المكان المسمى :
البلدية : الدائرة :
الإحداثيات الطوبوغرافية لحدود المساحة النقطة أ الإحداثيات أ س ع ب س ع ج س ع د س ع موقع النقطة الأصلية :
مساحة حدود المساحة :
الوضع القانوني للأرض :
قسم الاستغلال :
بيان مواد اللم، الجمع و/أو الجني :
تاريخ ممارسة نشاط اللّم :
أرفق بهذا الطلب كل الوثائق المطلوبة عن D'AUTORISATION DEMANDE DE FORMULAIRE RECOLTE OU / ET COLLECTE رقم :
العنوان الإلكتروني :
الولاية :
(يوضح نظام الإسقاط ) :
النقطة الإحداثيات ه س ع و س ع ز س ع ح س ع طريق التنظيم.
الطالب : اسم / لقب وصفة الموقع قسم مخصص للوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية :
ملف مقبول :
نعم لا تسجيل الطلب :
رقم التسجيل :
التاريخ :
الساعة :
اسم / لقب وصفة المسؤول المكلف بالتسجيل قسم مخصص للإدارة المحلية :
الوثائق المرفقة :
الوثائق مخطط من سلم 1/500 لحدود المساحة المرغوب برنامج الأشغال المقررة اقتراح تصنيف الاستغلال (حسب القائمة ) تاريخ الاستلام :
الساعة :
رأي الوالي : بالموافقة التعليق :
حرر ب : .................. في :
تاريخ وإمضاء الوالي استلام نتائج التحقيق :
التاريخ :
الساعة :
اسم / لقب وصفة المسؤول المكلف بالاستلام نعم لا فيها اسم / لقب وصفة مسؤول الإدارة المحلية المستقبلة بعدم الموافقة الملحق الثاني دفتر الأعباء لعمليات اللم والجمع و/أو الجني رخصة اللم رقم............... مؤرخة في السيد المولود(ة) في المتخذ(ة) محل إقامته (ها) في.
من جنسية جزائرية المقيد في السجل التجاري في تحت رقم ورقم تعريفه الإحصائي هو يكتتب، دون تحفظ أو غيره من التحديد، بنود دفتر الأعباء هذا للقيام على نفقته ومسؤوليته بنشاط الله والجمع و / أو الجني المتعلق بالمواد المعدنية، علما أنه " تعتبر أنشطة الله والجمع و / أو الجني، تلك الأنشطة المتمثلة في الحصول على المواد المعدنية الموجودة في حالتها على سطح الأرض . المادة 21 من قانون المناجم ). 16 29 ديسمبر سنة 2002 م
1- معلومات تكميلية تخص الطالب 1-1 اختيار الموطن :
العنوان الهاتف الفاكس...
البريد الإلكتروني 2-1 الموطن البنكي :
تعريف البنك..
رقم الحساب 3-1 التأهيل المهني التكوين الأساسي ، الدراسات التداريب، إلخ ) . 4-1 المراجع المهنية في الميدان المنجمي
2 - معلومات تخص مساحة اللم والجمع و/أو الجني 1-2 المساحة الممنوحة : 1-1-2 الإحداثيات الطبوغرافية (UTM) أو لامبير للتوضيح) الإحداثيات النقاط س ع أ ب ج د 2-1-2 تحديد موقع النقطة الأصلية ( الجيوديزية أو غيرها)، 3-1-2 تحديد الموقع الإداري للمساحة البلدية الدائرة الولاية 2-2 المساحة (المعبر عنها بالهكتار) : 3-2 طبيعة الأرض فلاحية، غابية، غيرها – للتوضيح) 4-2 الوضع القانوني للأرض :
3- معلومات تخص نشاط اللّم والجمع و/أو الجني 1-3 تحديد المادة المقرر لمها أو جمعها و / أو جنيها : 2-3 يجب أن تتم ممارسة نشاط اللم والجمع و / أو الجني من إلى 4 – حقوق صاحب رخصة اللم والجمع و/أو الجني زيادة على الحقوق التي تخوّلها إياه أحكام تشريعية وتنظيمية أخرى في موضع آخر، فإن لصاحب رخصة اللم والجمع و / أو الجني الحقوق الخاصة الآتية : 1-4 الرخصة التي يرتبط بها دفتر الأعباء هذا ليست سندا منجميا.وتعتبر كالملك المنقول. 2-4 تخول لصاحبها الحق في الدخول إلى كل المساحة المبينة حدودها في النقطة 2-1-1 أعلاه، مشفوعة بالحق المانع في القيام بلم وجمع و / أو جني المادة المعدنية المبينة في النقطة 3-1 أعلاه، أثناء الفترة المبينة في النقطة 3-2 أعلاه. وذلك بعد الاتفاق بالتراضي مع مالكي الأرض، أو مع أصحاب الحقوق العينية أو المخصص لهم أو ذوي حقوقهم أو المصالح المختصة وفي غياب الاتفاق بالتراضي، تلغى الرخصة المسلمة .
يشتمل الحق في الدخول إلى المساحة حق الاستفادة من ارتفاقات الدخول والعبور القانونية الضرورية لممارسة النشاط المرخص به. 3-4 يستفيد صاحب الرخصة التي يرتبط بها دفتر الأعباء هذا من الأحكام الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم 4-4 يخول له الحق في تقديم كل طعن لدى مجلس الدولة في كلّ قرار تتخذه في حقه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و/أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
و يجب أن يقدم هذا الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المعني.
5- واجبات صاحب رخصة الله والجمع و / أو الجني يلزم الموقع أدناه بما يأتي :
يلزم الموقع أدناه، بما يأتي : 1-5 دفع حقوق إعداد الوثائق ، 2-5 تسديد كل ضريبة وكل رسم وكل إتاوة وكل تعويض مستحق بموجب النشاط المنجمي الممارس ، 3-5 ممارسة نشاط الله والجمع و / أو الجني حسب قواعد الفن المنجمي وضمن الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ولا سيما منها القوانين الآتية :
- رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
– رقم 83–17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم
- رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم
– رقم 01–10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم. 4-5 احترام الالتزامات الآتية، تحت طائلة تعليق رخصة اللم والجمع و / أو الجني مع احتمال اتباعها بالسحب : 1-4-5 بداية ممارسة النشاط المرخص به ، 2-4-5- حدود المساحة الممنوحة بموجب الرخصة ، 3-4-5 الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الممثلون المؤهلون من الدولة أو من فروعها ، 4-4-5 إنجاز البرنامج المتفق عليه في مجال اللم والجمع و / أو الجني حسب قواعد الفن المنجمي مع احترام قواعد حسن الجوار، لاسيما فيما يخص استعمال الارتفاقات المشتركة 5-4-5- تبليغ المؤسسات المختصة بكل المعلومات الإحصائية المتصلة بالنشاط المنجز 6-4-5 تقديم كل المعلومات وكل التبريرات المفيدة التي تطلبها منه شرطة المناجم من أجل تفادي الحوادث أو من جراء حدوثها، 7-4-5 احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإيداع القانوني ، 8-4-5 مسك كل سجل أو وثيقة ينص عليهما التشريع والتنظيم المعمول بهما، وتقديم ذلك إلى السلطات المؤهلة، 5-5 تسليم تقرير مفصل عن الأشغال المنجزة، عند نهاية صلاحية الرخصة التي يتصل بها دفتر الأعباء هذا . 6-5 إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية تماشيا مع إنجاز النشاط المرخص به، علما أن هذا النشاط لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يتسبب في إحداث حفر أو تجاويف أو غيرها من الأشغال التي قد تضر بالبيئة. ويجب أن تردم كل الحفر التي تسبب فيها النشاط المرخص به وتسوى دون إبطاء. 7-5 تقديم في آن واحد مع دفتر الأعباء هذا ، وثيقة متعلقة بطريقة الاستغلال و الوسائل التي تستعمل لممارسة الأشغال المرخصة. 8-5 تبليغ الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، تلقائيا ، بكل تعديل يمس المعلومات المقدمة أعلاه والمعلومات الواردة في الوثائق الملحقة.
يشهد الموقع أدناه ، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، أن المعلومات المقدمة صحيحة.
حرر في.
صاحب رخصة اللم والجمع و/أو الجني ( الاسم والصفة والتوقيع) ( الختم )
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-202
« 2002 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية، والمرسوم التنفيذي رقم 02-469 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بالنشاط المنجمي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-202
مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 12 الطاقة والمناجم يونيو سنة 2004، يحدد قواعد الحماية من الحرائق الباطنية. 14 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالأعمدة. 15 6 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالاستغلال في الهواء الطلق عن طريق 17 يونيو سنة 2004، يتعلّق بالتهوية. 18 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بأشغال ضخ المياه. 3 أول سبتمبر سنة 2004 م وزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق تذويب المواد المعدنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القواعد الأمنية المتعلقة بأكوام الأنقاض ومستودعات الصخور غير المعدنية و المساحات المغلقة و الأهراء والأنفاق. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتعلق بنقل و حركة مرور الأشخاص و المواد في الاستغلالات المنجمية الباطنية. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-95
مرسوم تنفيذي رقم 04-95 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يحدد القواعد الفنية المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-150
مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.