قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط استغلال الآلات المنجمية سواء المستعملة منها على سطح الأرض أو في باطنها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على أصحاب السندات المنجمية، لممارسة نشاطاتهم المنجمية أن يباشروا أشغالهم طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةعملا على التقليل من الأخطار إلى أدنى درجة، يُوفّر المستخدمون للعمال الذين عليهم أن يشتغلوا بالقرب من الآلات إنارة جيدة ومكانا مأمونا للأقدام وفيه متسع كاف.
المادة 4
فتح المادةيتعين على المستغل أن يغطي سير نقل الحركة والبكرات والمسننات والعجلات وأعمدة نقل الحركة والموصلات وكذا كل القطع الأخرى ذات الحركة التناوبية أو الدائرية للآلات التي قد تشكل خطرا ما، أو يقفل عليها أو يغطيها بواسطة أغلفة أو حواجز، ما لم تكن موضوعة بكيفية تمنع حدوث أي خطر أو موضوعة في مكان يمنع ذلك.
المادة 5
فتح المادةيمنع العمل على آلات أو قطع تجهيزات متوقفة مالم تتخذ تدابير فعالة لتثبيت أو وقف مصدر تزويدها بالطاقة الذي قد يعيد تشغيلها.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون المشاحذ الثابتة التي تشتغل ميكانيكيا مزودة بما يأتي:
غلاف يغطي العجلة كلها كفيل بمقاومة صدمات الشظايا في حالة انكسار المشحذ ، ماعدا عند منطقة الارتكاز، حواجز واقية شفافة. وإن تعذر ذلك يجب وضع نظارات أمن تحت تصرف الأشخاص الذين يستعملون المشاحذ، حجر مصنوع لكي يستعمل بسرعة المشحذ، عمود ارتكاز منصوب على المحور المركزي للمشحذ على مسافة تفوق 3 ملم عن المشحذ .
المادة 7
فتح المادةيتخذ المستخدمون التدابير الضرورية لكي تكون الأثقال الموازنة موضوعة أو محمية بكيفية يتم من خلالها تفادي كل خطر جرح العمال في حالة انفلات روابطهم. 9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م
المادة 8
فتح المادةيُمنع تزويد أي محرك يشتغل بالبنزين أثناء اشتغال المحرك، إلا إذا كان خزان الوقود واقعا في مكان يحول دون وقوع أي خطر لاشتعال هذا الوقود.
المادة 9
فتح المادةتوضع المحركات ذات الاحتراق الداخلي الواقعة في بناية، بكيفية تحول دون:
رجوع غازات الاحتراق إلى البناية تسلل غازات الاحتراق إلى مناشب الهواء للضواغط تلويث هواء البنايات المجاورة والورشات المنجمية بغازات الاحتراق.
المادة 10
فتح المادةيجب ألا تُترك الرافعات وأجهزة الرفع والمرافع (دريك ) وأجهزة التسطيح وآلات الحفر والشاحنات ذات الصندوق القلاب وكذا كل قطعة تجهيز أخرى دون حراسة، ودون التأكد مسبقا من أن العناصر المتحركة في التجهيز لا يمكن أن تتحرك بفعل اشتغال سيئ أو ارتخاء في المكابح أو الأجهزة الميكانيكية الأخرى.
المادة 11
فتح المادةيتخذ المستخدمون التدابير الضرورية لكي تكون الحواجز الأمنية أو الوسائل الأخرى للإنذار أو الوقاية موضوعة في أماكن حيث يمكن الراجلين أو السيارات الاقتراب من السكة الحديدية، إذا كانت رؤية السكة الحديدية غير ممكنة من ناحية أو أخرى.
المادة 12
فتح المادةيتخذ المستخدمون التدابير الضرورية لكي تكون المراجل البخارية المستعملة لتوليد البخار ، سواء تعلق الأمر بمرجل معزول أو يشكل جزءا من مجموعة ، وكذا خزانات الهواء المضغوط وغيرها من أجهزة الضغط المشتغلة في الاستغلالات الباطنية والاستغلالات في الهواء الطلق، مطابقة للتنظيم المتعلّق بأجهزة ضغط الغاز والهواء.
المادة 13
فتح المادةيتخذ المستخدمون التدابير الضرورية لكي تكون أشرطة النقالات الآلية الموضوعة تحت الأرض أو في أي مكان آخر من المنجم حيث يمكن أن يعرض الحريق حياة العمال للخطر بسبب المنفذ الضيق، على النحو الآتي:
مزودة بجهاز يحول دون الانزلاقات المفرطة بين الشريط وبكرة الجر، مصنوعة بمادة مانعة للاحتراق أو مزودة بنظام إطفاء أوتوماتيكي للحريق على طول الشريط.
المادة 14
فتح المادةيُمنع على العمال أن يتنقلوا على النقالات الآلية ذات الشريط.
المادة 15
فتح المادةيمنع على العمال أن ينظفوا يدويا نقالة ذات شريط ، أو أسطواناتها أو بكراتها عندما يكون الشريط في وضع حركة.
المادة 16
فتح المادةلا يمكن القيام بصيانة شريط نقالة آلية أثناء حركته أو بتنظيف الصب على مقربة من شريط نقالة آلية أثناء حركته إلا إذا كان نظام النقالة مصنوعا بكيفية تمكّن من القيام بالأشغال بكل أمان، دون رفع تجهيزات الأمن.
المادة 17
فتح المادةتُوضع وتصان على كل نقالة آلية ذات شريط :
تجهيزات حماية البكرات الرأسية وبكرات الإرجاع والجر أو الجهد على الأقل على بعد متر واحد من النقاط الداخلة
- الحبال التي تسمح في حالة الخطر، بوقف النقالة في كل المواقع التي يمكن الوصول إليها على طول النقالة الآلية ذات الشريط، ويجب ألا يسمح هذا التجهيز بإعادة التشغيل
- منبه يهدف إلى تحذير الأشخاص الموجودين على طول النقالة الآلية بتشغيل هذه النقالة عندما تكون النقالة الآلية غير مرئية على كامل طولها انطلاقا من موجه تشغيلها.
المادة 18
فتح المادةيُثبّت على الرافعات ذات السهم والمرافع (دريك) المستعملة في استخراج الحمولات، باستمرار، على مرأى من العامل على الرافعة لوحة الحمولات الاسمية للصانع تبين بوضوح الحمولة القصوى التي يمكن رفعها تبعا لكل انحراف ولوضع السهم، جهاز ملائم يبيّن في أي وقت انحراف السهم ووضعه.
المادة 19
فتح المادةيمنع رفع حمولة تفوق الحمولة الاسمية التي أعدها الصانع فيما يخص الرافعة حسب وضع السهم وانحرافه.
المادة 20
فتح المادةإذا تطلبت رافعة أو مرفع (دريك) إصلاحات ما، فإن التدابير تُتخذ، حسب الحالة ، من أجل:
- القيام بهذه الإصلاحات بكيفية تلبي الحمولات الاسمية الأصلية المبينة في لوح الحمولات الاسمية، 32 الجريدة الرسمية للجمهورية
- إعادة تقييم الحمولات الاسمية للرافعة أو المرفع (دريك) على يد مهندس وأن يتم إلصاق بيان الحمولات الاسمية الجديدة على الرافعة أو المرفع (دريك) طبقا للمادة السابقة.
المادة 21
فتح المادةلا يجوز إلا للعامل على الرافعة المؤهل القيام بتشغيل رافعة ميكانيكية تُشغل انطلاقا من مقصورة التوجيه.
ولا تسند القيادة لعون يكون في طور التكوين إلا تحت مراقبة العامل على الرافعة الخبير.
المادة 22
فتح المادةيمنع ما يأتي :
- الركوب على كُلاب الرفع أو على حمولة تحملها الرافعة، العمل تحت الحمولة المحمولة على الرافعة.
المادة 23
فتح المادةيمنع الركوب على جسر نقال أو على قطعة من هذا الجسر ، إلا إذا كان العون، حسب الحالة :
عاملا على الرافعة أو عاملا متدربا عليها، يقوم بصيانة الجسر النقال أو تفتيشه أو تجريبه مراقبا يقوم بإصلاحات الصيانة انطلاقا من الجسر النقال وتم اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى حمايته.
المادة 24
فتح المادةيحرص العامل على الرافعة، قبل مغادرة مقصورة توجيه الرافعة، على ألا تترك أي حمولة معلقة، وعلى أن توقف قواطع التيار والمقابض.
المادة 25
فتح المادةيتخذ المستخدمون التدابير الضرورية من أجل :
- أن تكون الرافعات ذات التوجيه الميكانيكي مزودة بتجهيزات تسمح بالحيلولة دون التفاف زائد للكابل أو تجاوز حدود المسار الجانبي،
- أن يوضع قاطع للتيار للحد الأسفل من المسار إذا لم يكن العامل على الرافعة قادرا على رؤية كلاب الرافعة عندما تكون الرافعة عند حدها الأسفل من المسار،
- أن يتم فحص حسن سير التجهيزات المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، قبل استعمال الرافعة أثناء مرحلة.
المادة 26
فتح المادةيعين المستغل كتابيا عونا مؤهلا ليقوم بفحص الرافعات ذات التوجيه الميكانيكي التي تتنقل على سكك ثابتة وأجزائها المتصلة بها والضرورية لأمن العمال، كل يوم وقبل تشغيلها.
وتدون نتائج الفحوص في سجل يفتح لهذا الغرض.
المادة 27
فتح المادةيجب أن تُزود الرافعات ذات مقصورات التوجيه بمنبه صوتي ملائم يهدف إلى تحذير الأشخاص الذين قد يتعرضون للخطر من الرافعة أو الحمولة.
المادة 28
فتح المادةيتعين على المستغل أن يعين عونا ليقوم بتوجيه تنقل الحمولة إذا لم يكن العامل على الرافعة أو مشغل المرفع (دريك)، حسب الحالة، لا يراها في كل وقت.
المادة 29
فتح المادةيجب على العامل على الرافعة أو مشغل المرفع (دريك)، حسب الحالة، ألا يثق في الإشارات التي يوجهها له شخص آخر غير العون المبين أعلاه، إلا في حالة الاستعجال.
المادة 30
فتح المادةيوجه العامل على الرافعة تنبيها إلى العمال الذين قد يتعرضون للخطر بفعل تنقل الرافعة أو حمولتها.
المادة 31
فتح المادةيتخذ المستخدمون التدابير الضرورية من أجل أن تكون الحمولة القصوى المسموح بها للبكارات الثابتة، المستعملة مع أجهزة الرفع، مرشومة أو تكون كل بكارة مطبوعة بحرف بارز وواضح.
المادة 32
فتح المادةيتعين على كلّ مشتغل على جرافة متحركة أو مرفع (دريك) أو حفارة أو رافعة أو أي جهاز آخر مزود بسارية أو بسهم متحرك أن يحافظ على مساحة خالية قدرها ثلاثة أمتار بين المدى الأقصى لجهازه وكل موصل كهربائي للإرسال أو التوزيع تحت التيار، إلا إذا كان الوضع، حسب الحالة، كما يأتي:
- أن تكون الموصلات مفصولة عن مصدر التزويد بالكهرباء وأن تكون السلطة التي تقوم بالتزويد بالكهرباء أو الشخص المسؤول عن التزويد بالكهرباء، أثبتت توقيف التيار ،
- أن تكون الموصلات مزودة بحماية ميكانيكية ملائمة من السلطة المختصة في مجال الكهرباء للوقاية من أخطار الاحتكاك بالآلة وبمقارنها أو بروابطها أو بحمولتها.
المادة 33
فتح المادةيجب أن تكون الملافيف ذات المحرك مزودة بمكابح تسمح بوقف الكوابل، ويجب أن تشتمل الملافيف ذات الأذرع على تجهيز يمنع كل انقلاب مفاجئ للحركة. 9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م وزيادة على ذلك، إذا كان يمكن فصل حركة جهاز لف الكابل المستعمل في الحركة العادية للعمال فإنه يجب أن يكون من المستحيل عملياً القيام بذلك قبل تثبيت الجزء القابل للفصل بواسطة تجهيز قادر على المقاومة في ظروف الاختلال غير الملائمة على الإطلاق.
المادة 34
فتح المادةلا يمكن أن تُستعمل الملافيف وآلات الاستخراج في أي حركة للعمال إلا إذا كانت مكابح الخدمة الخاصة بها قادرة على الاشتغال أثناء الحركة وأثناء توقف الآلة.
ولا يمكن أن تُستعمل لحركة المركز إلا إذا كانت مزودة زيادة على ذلك بمكبح أمان ذي ثقل موازن.
و يجب أن يكون كل مكبح من المكابح قادرا على وقف الحركة في جميع مواقع الملفاف أو الآلة والإبقاء عليه (أو عليها متوقفا في ظروف الاختلال غير الملائمة على الإطلاق. وإن لم يوجد مكبح أمان فإنه يجب أن يكون مكبح الخدمة ذا ثقل موازن ومتينا بما فيه الكفاية للسماح ، في حالة استعماله أثناء وصول قفص الدولاب الصاعد عند سطح الدرج، بتوقيفه قبل أن يصل إلى تجهيز التوقيف الموضوع في سقيفة البئر على أية حال، يجب أن يرفق سقوط الثقل الموازن بإلغاء جهد المحرك.
و يجب أن يكون مكبح الأمان، إذا أُطلق بواسطة مجنب المدقة، قادرا على منع القفص من بلوغ المدقة.
و يجب أن يؤدي تشغيله إلى إلغاء جهد المحرك.
المادة 35
فتح المادةإذا استخدمت الآلة أو الملفاف لحركة المركز، فإنه يجب إطلاق مكبح الأمان آليا :
- بواسطة مجنّب المدقة لسقيفة البئر بمجرد أن يبلغ قفص الدولاب أو الحبل أو القلابة سطح الدرج بارتفاع غير طبيعي،
- بواسطة مراقب للسرعة عند نهاية الربطة عندما تبقى السرعة، على مسافة محددة بشكل مقبول من سطح الدرج في القاع، أكثر من 1.50 متر في الثانية في كل سير للعمال.
المادة 36
فتح المادةلا يمكن أن تُستعمل الملافيف وآلات الاستخراج في حركة عادية للعمال أو أن تستعمل بسرعة تفوق مترين في الثانية. غير أنه يمكن تجاوز هذه السرعة فيما يخص حركة استثنائية للعمال شريطة أن يكون هؤلاء العمال مزودين بما يأتي :
مؤشر للموقع في بئر كلّ قفص أو حبل أو قلابة لا يشتمل على أي إرسال بفعل الاحتكاك ويوضع على مرأى من العامل على الآلة دون المساس بالعلامات التي يجب أن توضع على الكوابل أو على أجهزة اللف باستثناء بكرات "كوبي" (Koepe) ،
- جهاز إشارة صوتية يُعلن وصول قفص الدولاب أو الحبل أو القلابة على مقربة من أسطح الدرج القاصية في الخدمة.
المادة 37
فتح المادةيجب أن تكون الملافيف وآلات الاستخراج المستعملة في حركة عادية للعمال بسرعة تفوق 6 أمتار في الثانية مزودة، زيادة على ذلك، بالأجهزة الآتية :
تجهيز ذو اشتغال قابل للتخفيف يتحكم في مكبح الخدمة، محدد آلي للسرعة يمنع السرعة القصوى للسير، سواء فيما يخص المواد أو العمال، من تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 20%، جهاز يبين السرعة ويسجلها.
المادة 38
فتح المادةيجب أن يطلق تشغيل العمال للتجهيزات الأمنية الإشارات الدائمة التي يراها بوضوح كل من الآلاتي والمتناول على سطح الدرج، ويجب أن تُسجل على مسجل السرعة إذا كان موجودا.
المادة 39
فتح المادةيجب أن تُمنح تراخيص استثنائية مخالفة لأحكام المواد المذكورة أعلاه، من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية في الحالة الخاصة بالآلات المستعملة في الحفر أو النقليات المرتبطة بالأشغال التحضيرية التي تلي مباشرة عملية الحفر.
المادة 40
فتح المادةيجب أن يمسك المستغل سجلاً خاصا يتعلق بالكوابل المستعملة في الاستخراج أو في حركة عادية للعمال، بما في ذلك كوابل التوازن.
ويسجل فيما يخص كل كابل موضوع ما يأتي:
اسم الصانع وعنوانه تكوين الكابل وطبيعته، ونتائج التجارب التي أجريت على الكابل الجديد وعلى عناصره، وعند الاقتضاء، حساب المقاومة الإجمالية فيه،
- تاريخ الوضع، وتواريخ الرفع وإعادة الوضع المحتملة، وطبيعة الخدمة التي خصصت للكابل،
- الأقواس والأشعة الخاصة بلف الكابل عند مروره على المدقات والبكرات والأسطوانات الرافعة 34 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الأوزان المعطلة القصوى التي تشمل: قفص الدولاب وأجهزة القرن وعربات المنجم الفارغة والكابل الحامل وكابل التوازن والحمولة الإجمالية بما في ذلك الوزن المعطل الذي لا ينبغي تجاوزه أثناء الخدمة والتسارع الأقصى للمواد على الكوابل المستعملة في الاستخراج، تاريخ الفحوص المبينة في المواد السابقة وطريقة تنفيذها ونتائجها وأسماء القائمين بالفحص
– تاريخ وطبيعة الإصلاحات وعمليات القطع والانقلابات ونتيجة التجارب المنفذة والملاحظات المستخلصة من كلّ الكابل أو جزء منه أو من بعض عناصره، سواء أثناء خدمة الكابل أم بعد نزعه، تاريخ وقوع الحوادث وطبيعتها، تاريخ النزع النهائي أو التحويل وسبب ذلك،
- الحمولة الصافية عند الصعود والحمولة الصافية عند النزول والأعماق المطابقة والحمولات الكيلومترية الصافية الناتجة عن الصعود والنزول.
وفيما يخص كوابل "كوبه" فإن هذه البيانات تجمع كل على حدة فيما يخص الحبلين إن كانا لا يقومان تناوبا بالدور نفسه.
المادة 41
فتح المادةيجب أن تقتطع قطعة من كابل جديد طوله أربعة (4) أمتار ويحتفظ بها طوال مدة خدمة الكابل في مكان جاف، إلا إذا كان التركيب يضمن الإبقاء على مقطع زائد من هذا الطول في حالة جديدة، إلى غاية نزعه.
المادة 42
فتح المادةيجب أن تكون حمولة الانزلاق لكل كابل مخصص لحركة المحطة، عند استلامها، كما يأتي:
- قد تمت معاينتها من خلال تجربة تنصب على مقطع من الكابل كلّه الذي يُقاس طوله قبل الانزلاق،
– قد تحدد فيما يخص الكوابل الحديدية، من خلال تجارب الجرّ على الحبل التي تُحدد بموجب قرار .
المادة 43
فتح المادةيجب أن تكون كوابل التوازن بطول كاف لكي لا تعترض صعود القفص الصاعد إلى غاية جهاز التوقيف الموضوع في السقيفة.
تتخذ التدابير اللازمة لكي لا تتشابك السيقان ولا تغرق الحلقة في قاع البئر.
وتخضع إلى نفس التعليمات على غرار الكوابل الحاملة من منظومة "كوبه". غير أنه، إذا كانت تستخدم في حركة المحطة فإن أجل السنتين يرفع فيما يخصها إلى أربع سنوات، بما في ذلك، عند الاقتضاء، مدتها السابقة التي استعملت أثناءها ككابل حامل.
المادة 44
فتح المادةيجب أن يخضع كل كابل، قبل استعماله في حركة العمال، للتجربة مدة عشرين رحلة على الأقل، في كامل الحمولة ، ثم يعترف له بالحالة الجيدة.
وبعد كل عملية قطع للمشبك أو كل تجديد للمقارن، يجب أن يخضع الكابل، قبل استعماله في حركة العمال، للتجربة مدة أربع رحلات على الأقل، في كامل الحمولة، ثم يعترف له بالحالة الجيدة.
ويجب أن تُجرّب الكوابل المجدولة، قبل وضعها قيد الخدمة، أثناء عشرين رحلة على الأقل في كامل الحمولة، وتجب معاينة الحالة الجيدة للجدالة بعد ذلك.
يجب تدوين المعاينات الموصى بها بموجب هذه المادة في السجل الخاص بالكوابل المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه.
المادة 45
فتح المادةيجب أن يكون كابل احتياطي تتوفر فيه الشروط المطلوبة لحركة العمال، جاهزا دائما للاستعمال.
المادة 46
فتح المادةتخضع مقارن الأقفاص للتعليمات المبينة أدناه:
يجب أن يكون نوع الممسك بالكيفية التي تجعل اقترانه بالكابل يقاوم جهدا يقارب قدر الإمكان حمولة انزلاق الكابل الجديد ويساوي على الأقل 75 % من هذه الحمولة يجب أن تُوضّح عمليات تركيب المماسك في تعليمة ينفذها عون يعين لهذا الغرض، يجب أن تنظف المماسك التي تشتمل على المحازق أو القطع المفصلية، تنظيفا جيدا وتفحص عند كل تجديد للقرن أو على فترات ستة أشهر على الأكثر، يجب تدوين عملية تنفيذ التعليمات الواردة في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، في السجل الخاص بالكوابل، يجب أن يحتفظ المستغل دائما بممسك احتياطي وممسكين فيما يخص كوابل "كوبه".
المادة 47
فتح المادةيجب أن تكون الأجهزة والمنشآت المستخدمة في حركة المحطة أو في الاستخراج ولاسيما منها الكوابل والآلات والأجهزة الأوتوماتيكية والمكابح والأقفاص وأجهزة القرن فيها والمظلات والتوجيه، يوميا موضوع فحص دقيق يقوم به أعوان و يعينون لهذا الغرض. 9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م ولا تخضع كوابل التوازن لهذا الفحص، غير أن أجزاء كوابل التوازن من منظومة "كوبه" التي تشكل الحلقة، تفحص على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، إذا كانت الأقفاص في أسطح الدرج.
في الآبار التي تُستخدم لحركة المحطة، فإنه يتم القيام كل يوم قبل النزول من المحطة الرئيسية في كل اتجاه وبين الأسطح القاصية في الخدمة، بربطة تجريبية بكامل الحمولة من المواد، ويتم أثناء هذه الربطات فحص مؤشّرات الموقع والعلامات المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه. وتجري العملية نفسها على إثر كل ضبط لأجهزة اللف، إلا إذا رخص المهندسون المكلفون بشرطة المناجم بخلاف ذلك.
المادة 48
فتح المادةيجب أن تكون الأجهزة والمنشآت المذكورة في المادة 47 (الفقرتان 1 و 2) أعلاه، في جميع الآبار المستخدمة في الاستخراج أو في الحركة العادية للعمال، موضوع فحص دقيق يقوم به عون مختص، مرة واحدة كل أسبوع، مع تجربة المظلة. وتدون نتائج هذا الفحص في السجل المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه فيما يخص الكوابل، وفي سجل خاص فيما يخص الأجهزة والمنشآت الأخرى.
وفي حالة انقطاع الخدمة أثناء مدة تفوق الأسبوع، فإن هذا الفحص يجب أن يسبق استئناف الخدمة.
تجب الإشارة بدقة إلى وضعية الأسلاك المقطوعة في السجل الخاص بالكوابل بمجرد أن يصل عددها إلى عشر (10/1) عدد الأسلاك المرئية، في أي منطقة ذات طول ثلاثة أقدام من الضفيرة.
المادة 49
فتح المادةيفحص عامل مختص، زيادة على ذلك، كل شهر ، الكوابل المستخدمة في الاستخراج أو في حركة المحطة، ويدقق على الخصوص عندما يكون الكابل متوقفا وبعد التنظيف الأولي، في النقاط الحساسة أكثر، وبعد انقضاء السنة الأولى من الخدمة يدقق على الأقل في مقطع طوله متر واحد عن كل مائة (100) متر من الكابل. ويمكن أن تمنح الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية تراخيص استثنائية فيما يخص الشرط الأخير من الفحص.
المادة 50
فتح المادةيجب أن يقوم عون مختص، مرة في الشهر على الأقل بإجراء فحص مفصل لتجهيزات السقيفة في الآبار المستخدمة في الاستخراج أو في استلام الردم أو لحركة العمال، وتدون نتائج ذلك في السجل الخاص بالبئر المرصود لذلك.
المادة 51
فتح المادةيقوم عون مختص بالتدقيق في ضبط الأجهزة المذكورة في المادتين 47 و 48 أعلاه، كلما كان شك في سبب العطل، كما يقوم بهذا التدقيق، كل ستة أشهر على ، الأقل، اختصاصي يعد عرض حال للمعاينات الملحوظة. ويُدوّن عرض الحال هذا في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه.
تحدد تعليمة شروط إجراء هذا التدقيق ولاسيما منها التدابير الواجب اتخاذها لكي لا يقوم أشخاص آخرون غير مؤهلين بتعديل ضبط الأجهزة الأوتوماتيكية دون ترك أثر لذلك. وتبلغ الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بهذه التعليمة التي يمكن أن تُدخل عليها التعديلات التي تراها ضرورية.
المادة 52
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004.
شكيب خليل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.