قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04 – 95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قواعد الحماية من الحرائق الباطنية.
المادة 2
فتح المادة، يتعين على أصحاب السندات المنجمية، لممارسة نشاطاتهم المنجمية، أن يباشروا أشغالهم طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يُصنع العتاد الكهربائي المخصص للأعماق على النحو الآتي :
- استبعاد أي احتكاك مباشر لأي شخص بالموصل الكهربائي،
- احتواء الشبكة الكهربائية المستعملة على القدر الأدنى من خطر صعق العمال.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون الكوابل الكهربائية وأجهزة القطع وتجهيزات الحماية مصممة على النحو الذي يكون من الممكن القضاء بواسطته على أسباب السخونة غير العادية للموصلات.
المادة 5
فتح المادةيجب ألا تكون المحال الباطنية التي تحتوي على الآلات الحرارية أو التي تُستخدم كمستودع، ولو مؤقتا، لمواد قابلة للالتهاب بسهولة ملبسة إلا بمواد غير قابلة للاحتراق.
تحفظ السوائل السريعة الالتهاب في صهاريج أو في براميل حديدية أو في صفائح مقفلة بإحكام.
لا يمكن حفظ المواد المستخدمة في التشحيم أو التنظيف إلا في أوعية حديدية مقفلة أو في مشكاة مبنية بالإسمنت وفيها أبواب حديدية. ويجب أن توضع النفايات الدسمة في علب حديدية وترفع بشكل دوري.
تمسك أكياس أو دلاء مملوءة بالرمل النظيف والجاف احتياطيا في محال تحتوي على سوائل سريعة الالتهاب. 16 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 2004 م يمنع التدخين في المحال الباطنية التي توجد بها مواد شديدة الالتهاب أو إحداث لهب أو شرارات فيها.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن تكون البناءات التي تغطي فتحة البئر مبنية إلا بمواد غير قابلة للاحتراق، ما عدا أثناء مرحلة تنفيذ الأشغال التحضيرية.
ولا يمكن القيام بتكوين أي مؤونة من المواد السهلة الاحتراق فيها.
تتخذ التدابير من أجل التمكن من مكافحة تسرب الدخان إلى الأشغال، بسرعة في حالة اندلاع حريق أثناء النهار.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتم إعداد قنوات رجوع الهواء في المحال التي تحتوي على مواد سريعة الالتهاب أو قنوات رجوع الهواء في مستودعات المتفجرات بكيفية تجعل من الممكن صرف الغازات الضارة، في حالة اندلاع حريق، دون المرور بأي ورشة بها أشغال أو برواق فيه حركة.
إذا كان من غير الممكن تلبية هذا الشرط، فإن المحال يجب أن تكون مقفلة بإحكام بواسطة أبواب غير قابلة للاحتراق. ويجب أن تكون المحال التي تحتوي على سوائل سريعة الالتهاب مهواة كما ينبغي، ولا يمكن تهوية عدة محال من هذا الشكل دفعة واحدة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يُزوّد كل منجم بمنصات إطفاء ثابتة أو مطاف منقولة يتم الاحتفاظ بها دائما في حالة جيدة تسمح بمكافحة أي اندلاع الحريق باطني فورا. ويجب حفظ مثل هذه الأجهزة على الخصوص في العمق بالقرب من المحال التي تحتوي على مواد سهلة الالتهاب، على أقل من 150 مترا من أي نقطة من شريط ناقل إذا كان هذا الشريط قابلا للاحتراق، وكذا في نقاط يتم اختيارها كما ينبغي من الطرق الرئيسية ذات الدعائم القابلة للاحتراق غير المزودة بقنوات الماء. ويوضع موقع هذه الأجهزة على مخطط التهوية.
المادة 9
فتح المادةيجب على كل شخص يلاحظ بداية اندلاع حريق أن يعمل جاهدا على إخماده، وإذا لم يفلح في ذلك بسرعة يعلم أو يكلف من يعلم، في أقصر الآجال، المراقب الأقرب.
المادة 10
فتح المادةعند ظهور حريق في المنجم وإذا لم تثمر جميع الوسائل المستعملة، فإنه يجب على المستغل أن يعزل المنطقة التي اندلع بها الحريق عن مناطق الاستغلال الأخرى ببناء حاجز. ويجب أن توافق الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية على مخططات تصميم الحواجز. وبعد الانتهاء من إنجازها تكون موضوع محضر مطابقة تعده الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
لا يمكن فتح منطقة كانت معزولة من قبل بواسطة حواجز إلا بعد ترخيص من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
ولا يمكن إنجاز حواجز لمكافحة الحريق أو فتح منطقة كانت معزولة من قبل بواسطة حواجز إلا بحضور مراقب. ويكون فريق النجدة على أهبة الاستعداد للتدخل.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يفحص أحد الأعوان المعينين خصيصا حالة الحواجز مرة في اليوم على الأقل، بما في ذلك أيام التوقف عن العمل.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تكون نسبة أكسيد الكربون تحت المراقبة الدائمة أثناء مكافحة الحريق.
ويجب إجلاء العمال بمجرد معاينة نسبة خطيرة منه في حالة عدم وجود الأجهزة الواقية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 يونيو سنة 2004.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.