مرسوم تنفيذي رقم 03-87 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةيتولّى وزير التكوين والتعليم المهنيين، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها ، إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال التكوين والتعليم المهنيين. ويتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير التكوين والتعليم المهنيين، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، الصلاحيات الآتية :
يعد التدابير التي حددتها الحكومة ويعمل على تنفيذها قصد تنظيم التكوين والتعليم المهنيين وتطويرهما، يتولى تنشيط المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين وتنسيقها وضبطها، يضع أنظمة الإعلام والتسيير والتقييم والمراقبة التي تتماشى مع حاجات القطاع، يضع إطارا تنظيميا يشجع على ترقية الدراسات والبحث في المجال البيداغوجي، يبادر بكل التدابير التي تهدف إلى ترقية التكوين والتعليم المهنيين لفائدة الفئات الخاصة، يبادر بكل التدابير التي تهدف إلى تشجيع الإنتاج الوطني وترقيته، لاسيما منها ما يلبي حاجات المؤسسات، يسهر على تطوير التكوين الإنتاجي في مؤسسات التكوين المهني.
المادة 3
فتح المادةيتولّى وزير التكوين والتعليم المهنيين، في مجال تنظيم التكوين والتعليم المهنيين وتطويرهما، ما يأتي : 2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م يحدد وينظم مستويات وأنماط التكوين المهني وكذا الأطوار المناسبة ويسهر على تكييفها وفقا لتطور المهن والتشغيل،
- يحدد وينظم أطوار ومسارات التعليم المهني بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- يحدد الفروع المهنية وشعب التكوين والتعليم والتخصصات التابعة لها ومحتويات برامج التكوين والتعليم وشروط الالتحاق بالتكوين والتعليم، يعمل على تطوير التكوين المتواصل ويقترح التنظيم المتعلق به
- يضمن ترقية الكتاب والدلائل والمراجع التقنية - البيداغوجية بجميع أشكالها لفائدة المتعلمين والمعلمين يحدد القوانين الأساسية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وملحقاتها وشروط إنشائها وقواعد تنظيمها وسيرها، بالاتصال مع الأجهزة المعنية في الدولة،
- يحدد القواعد المطبقة على متدربي وممتهني وتلاميذ وطلبة التكوين والتعليم المهنيين، بالاتصال مع المصالح المعنية في الدولة، يرقي ويعتمد ويراقب مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين التي ينشئها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخاضعون للقانون الخاص،
- يحدد وينظم الممرات بين مختلف منظومات التكوين والتعليم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، يسهر على تكييف التكوين والتعليم المهنيين مع متطلبات سوق الشغل ويشجع كل التدابير الخاصة بتحسين نوعيتهما،
- يعد برنامج التجهيز بالعتاد التقني والتربوي للتكوين والتعليم المهنيين ويسهر على تنفيذه.
المادة 4
فتح المادةيتولّى وزير التكوين والتعليم المهنيين، في إطار تنشيط المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين وتنسيقها وتنظيمها، ما يأتي :
يسهر على تكافؤ الفرص للالتحاق بالتكوين والتعليم المهنيين
- يحدد ويسهر على ترقية علاقات التآزر بين مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والقطاعات الاقتصادية الهادفة خصوصا إلى تطوير التمهين وأنماط التكوين التناوبي الأخرى والتداريب في الوسط المهني وتداريب التكيف في الوسط المهني للمعلمين، يسهر على تطوير شبكة المؤسسات طبقا للأهداف التي تنشدها الحكومة في مجال تهيئة الإقليم وتلبية حاجات التطور الاقتصادي والاجتماعي ذات الأولوية، يسهر على وضع أدوات برمجة نشاطات التكوين والتعليم المهنيين ويقترح بهذه الصفة أهداف ومخططات وبرامج التطوير على المدى البعيد والمتوسط والقريب يعد ويقترح وينفّذ كلّ تدبير لتحقيق التوازنات المناسبة بين مختلف شعب التكوين والتعليم المهنيين وبين مختلف التخصصات التي تربط بين العرض والطلب الاقتصادي والاجتماعي بالاتصال مع الأهداف المسطرة للقطاع.
المادة 5
فتح المادةيتولّى وزير التكوين والتعليم المهنيين، في مجال التوجيه والتقييم والتصديق، ما يأتي :
يحدد أنماط الامتحان والتدرج والتصديق وطبيعة الشهادات المتوجة للتكوين والتعليم وكذا شروط تسليمها، يحدد شروط التصديق على التكوين والتعليم المهنيين وتثبيت المكتسبات المهنية ومعادلات شهادات التكوين والتعليم المهنيين الأجنبية مع الشهادات التي تسلّمها المؤسسات الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين يسهر على وضع منظومة فعالة للإعلام والتوجيه.
المادة 6
فتح المادةيسهر وزير التكوين والتعليم المهنيين على تطوير الهندسة البيداغوجية التي ترتبط بالتكوين والتعليم المهنيين ويسهر على استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.
المادة 7
فتح المادةيتولّى وزير التكوين والتعليم المهنيين ما يأتي :
يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التي تندرج ضمن اختصاصه، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويطبق في حدود صلاحياته التدابير التي تتعلّق بها، يتولّى، بالتشاور مع الأطراف المعنية، تمثيل القطاع في أنشطة المنظمات الجهوية والدولية في مجالات التكوين والتعليم المهنيين يمثل القطاع في الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته.
المادة 8
فتح المادةيقترح وزير التكوين والتعليم المهنيين من أجل أداء المهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة : . يشارك في ترقية الموارد البشرية المؤهلة والضرورية لنشاطات القطاع وتطويرها. كما يبادر ويقترح ويشارك في تنفيذ عمل الدولة في هذا المجال، لاسيما في إطار تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم يبادر بإنشاء كل إطار للتشاور و/أو التنسيق الوزاري المشترك يسمح بالتكفل الأمثل بالمهام المسندة إليه،
- يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع،
- يقدر الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضروريّة، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يضع منظومات التقويم والرقابة المتعلقة بالأنشطة التابعة لميدان اختصاصه.
المادة 9
فتح المادةتُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 126-2000 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (122)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يحدّد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019 الذي يحدد قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمصالح الخارجية التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1445 الموافق 30 مايو سنة 2024، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1445 الموافق 14 ديسمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 6 ديسمبر سنة 2023، يحدد طبيعة وعدد وقيمة الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022، يحدّد قائمة الشهادات التي تمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين والتي تخول حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمركز التكوين المهني والتمهين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق الرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1444 الموافق 28 مايو سنة 2023، يحدد تصنيف المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1444 الموافق 18 يونيو سنة 2023، يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015 والمتضمن تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد المقاييس والكيفيات البيداغوجية الخاصة بالتكوين المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 6 نوفمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد التنظيم الداخلي لمعهد التعليم المهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022، يعدل القرارالوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 الذي يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022، يعدل القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022، يعدل القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 126-2000 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.