قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 المعدّل والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، طبقا للجدول الملحق“.
المادة 2
فتح المادةيتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025 .
وزير التكوين والتعليم وزير المالية المهنيين ياسين المهدي وليد عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي الجدول 31 غشت سنة 2025 م الملحق الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات التعداد حسب عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 181 36 عون خدمة من المستوى الأول 17 2 حارس 201 2 سائق سيارة من المستوى الأول 42 – عامل مهني من المستوى الثاني 23 1 سائق سيارة من المستوى الثاني 37 – عون خدمة من المستوى الثاني 2 1 عامل مهني من المستوى الثالث 42 23 عون خدمة من المستوى الثالث 1 21 عون وقاية من المستوى الأول 1 – عامل مهني من المستوى الرابع 3 2 المجموع العام 550 88
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.