قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-90 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 مارس سنة 2003 م 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد بوغادوغو (بوركينا فاسو) في يونيو سنة 1998. مرسوم رئاسي رقم 03-91 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق
3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي، المحرر في سرت (ليبيا) يوم 2 مارس سنة 2001. مرسوم رئاسي رقم 03-92 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق
3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، المعتمدة بلوزاكا (زامبيا) في 11 يوليو سنة 2001. 15 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 03-86 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر. مرسوم تنفيذي رقم 03 – 87 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم تنفيذي رقم 03-88 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق المركزية في وزارة التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم تنفيذي رقم 03-89 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 العامة في وزارة التكوين والتعليم المهنيين وسيرها. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير بوزارة العدل.
مارس سنة 2003، يحدد صلاحيات وزير
3 مارس سنة 2003 ، يتضمن تنظيم الإدارة
مارس سنة 2003 ، يتضمن تنظيم المفتشية
سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام قضاة. 37 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير بوزارة التربية الوطنية.
سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمن تعيين قاض. 38 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير لمجلس قضاء برج بوعريريج… سنة 2003، يتضمن تعيين الأمينة العامة
2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 3 5 مارس سنة 2003 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة في ولاية قالمة.
2003، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
2003 ، يتضمن تعيين مدير المجاهدين
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في الولايات. قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد مدينة عزابة لطفي (ولاية ميلة) بالغاز الطبيعي.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 2 محرم عام 1424 ه 5 مارس سنة 2003 م اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-90 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد بوغادوغو بوركينا فاسو في يونيو سنة 1998. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد بوغادوغو (بوركينا فاسو في يونيو سنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد بوغادوغو (بوركينا فاسو في يونيو سنة 1998، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، والأطراف في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. إذ تأخذ في الاعتبار أن ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية يقر بأن الحرية والمساواة والعدالة والسلام والكرامة هي أهداف أساسية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية. وإذ تلاحظ أن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب يؤكد - مجددا - الالتزام بمبادىء حقوق الإنسان والشعوب والحريات والواجبات المتضمنة في الإعلانات، والاتفاقيات والوثائق الأخرى التي اعتمدتها منظمة الوحدة الإفريقية، والمنظمات الدولية الأخرى. وإذ تدرك أن الهدف المزدوج للميثاق الإفريقي لحقوقق الإنسان والشعوب هو ضمان تعزيز حقوق الإنسان والشعوب والحريات والواجبات من ناحية وحمايتها من ناحية أخرى. وإذ تدرك كذلك ما حققته اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من تقدم منذ إنشائها سنة 1987 في تعزيز حقوق الإنسان والشعوب وحمايتها. وإذ تذكر بالقرار رقم ( XXX ( RES.230 / AHG الذي اعتمده مؤتمر رؤساء الدول والحكومات المعقود في تونس العاصمة (الجمهورية التونسية) في يونيو سنة 1994 والذي يطلب بموجبه من الأمين العام الدعوة إلى عقد اجتماع للخبراء الحكوميين المكلفين بالتفكير – بالتعاون الوثيق - مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب – في الوسائل الكفيلة بتعزيز فعالية هذه الأخيرة مع النظر - بنوع خاص - في إمكانية استحداث محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وإذ تلاحظ الاجتماعين الأول والثاني للخبراء القانونيين الحكوميين المعقودين – على التوالي في كل من كيب تاون ، جنوب إفريقيا (سبتمبر سنة 1995) ونواكشوط، موريتانيا (أبريل سنة 1997) والاجتماع الثالث الموسع للدبلوماسيين والمعقود في أديس أبابا، إثيوبيا (ديسمبر سنة 1997). وإذ تعرب عن يقينها الراسخ بأن تحقيق أهداف الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب يتطلب إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لاستكمال وتعزيز مهمة الحماية التي تنهض بها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى إنشاء المحكمة تنشأ داخل منظمة الوحدة الإفريقية، محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يشار إليها فيما بعد بالمحكمة) ويحكم هذا البروتوكول تنظيمها واختصاصها وسير العمل فيها. المادة 2 العلاقة بين المحكمة واللجنة مع مراعاة أحكام هذا البروتوكول، تكمل المحكمة التفويض الخاص بالحماية الذي تضطلع به اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ويشار إليها فيما بعد باللجنة، والذي أناطه بها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ويشار إليه فيما بعد بالميثاق . المادة 3 الاختصاص 1- يشمل اختصاص المحكمة كل الدعاوى والنزاعات التي تعرض عليها بشأن تفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأيا من وثائق حقوق الإنسان ذات الصلة التي صدقت عليها الدول المعنية. 2- تختص المحكمة بالفصل في أي خلاف يثور حول اختصاصها. المادة 4 الآراء الاستشارية 1- يجوز للمحكمة - بناء على طلب دولة عضو في منظمة الوحدة الإفريقية أو منظمة الوحدة الإفريقية نفسها أو أي من أجهزتها أو أي منظمة إفريقية تعترف بها منظمة الوحدة الإفريقية أن تقدم رأيا استشاريا حول مسألة قانونية متعلقة بالميثاق أو أي من وثائق حقوق الإنسان ذات الصلة، شريطة ألا يكون موضوع الرأي الاستشاري مرتبطا بدعوى لم تبت فيها اللّجنة. 2- تكون الآراء الاستشارية للمحكمة معللة. ويحق لكل قاض أن يصدر رأيا منفصلا أو مخالفا. المادة 5 رفع الدعوى أمام المحكمة 1 - يحق للأطراف التالية رفع الدعاوى إلى المحكمة : للجمهورية الجزائرية / العدد 15 5 أ) اللجنة، ب الدولة الطرف التي قدمت شكوى إلى اللجنة، ج) الدولة الطرف التي قدّمت ضدها شكوى إلى اللجنة، د الدولة الطرف التي يكون أحد مواطنيها ضحية لانتهاك حقوق الإنسان ه) المنظمات الحكومية الإفريقية. 2 – عندما تكون لدولة طرف مصلحة في قضية فإنه يجوز لها أن تقدم طلبا إلى المحكمة للسماح لها بالانضمام. 3 - يجوز للمحكمة أن تخوّل للمنظمات غير الحكومية التي لها صفة مراقب لدى اللجنة وكذلك للأفراد رفع دعاوى مباشرة أمام المحكمة طبقا للمادة 34 (6) من هذا البروتوكول. المادة 6 قبول الدعاوى 1- يجوز للمحكمة - وهي تقرر بشأن قبول دعوى مرفوعة بمقتضى المادة 5 (3) من هذا البروتوكول - أن تطلب رأي اللجنة التي يجب عليها الإدلاء به في أقرب وقت ممكن. 2- تفصل المحكمة في قبول الدعاوى مع مراعاة أحكام المادة (56) من الميثاق. 3- يجوز للمحكمة أن تنظر في الدعاوى أو تحيلها إلى اللجنة المادة 7 مصادر القانون تطبق المحكمة أحكام الميثاق وأيا من وثائق حقوق الإنسان ذات الصلة التي صدقت عليها الدول المعنية. المادة 8 النظر في الدعاوى توضح قواعد إجراء المحكمة بالتفصيل الأحوال التي تقوم فيها المحكمة بالنظر في الدعاوى المرفوعة إليها أخذة في الاعتبار التكامل بين اللجنة والمحكمة.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 9 التسوية بالتراضي يجوز للمحكمة أن تسعى للتوصل إلى تسوية بالتراضي في أي قضية موضوعة قيد النظر وذلك طبقا لأحكام الميثاق . المادة 10 السماع والتمثيل 1- تكون جلسات المحكمة علنية، غير أنه يجوز لها أن تعقد جلسات سرية طبقا لما قد تنص عليه قواعد الإجراء. 2- يحق لأي طرف في دعوى أن يختار ممثلا قانونيا يمثله. ويجوز توفير تمثيل قانوني بالمجان حيثما تقتضيه مصلحة العدالة. 3- يحق لأي شخص أو شاهد أو ممثل للأطراف يمثل أمام المحكمة أن يتمتّع بالحماية والتسهيلات المقررة وفقا للقانون الدولي واللازمة لأداء وظائفه ومهامه وواجباته المتعلقة بالمحكمة. المادة 11 تشكيل المحكمة 1- تتشكّل المحكمة من أحد عشر قاضيا من مواطني الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، ينتخبون بصفتهم الشخصية من بين القانونيين ذوي الأخلاق السامية والمشهود لهم بالكفاءة العملية أو القضائية أو الأكاديمية وبالخبرة في مجال حقوق الإنسان والشعوب. 2- لا يجوز أن يوجد في المحكمة قاضيان من مواطني دولة واحدة. المادة 12 الترشيحات 1- يجوز لكل دولة طرف في البروتوكول اقتراح ما لا يزيد على ثلاثة مرشحين، يكون اثنان منهم على الأقل من مواطنيها. 2- يراعى التمثيل الملائم للجنسين في عملية الترشيح. المادة 13 قائمة المرشحين 1- عند دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، يطلب الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية من كل الجزائرية / العدد 15 2 محرم عام 1424 ه 5 مارس سنة 2003 م دولة طرف في البروتوكول أن تقدّم – خلال تسعين (90) يوما من هذا الطلب - مرشحيها لمناصب قضاة المحكمة. 2- يعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية قائمة بالمرشحين على أساس الترتيب الأبجدي ويرسلها إلى الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من انعقاد الدورة التالية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية يشار إليه فيما بعد بالمؤتمر). المادة 14 الانتخابات 1- ينتخب المؤتمر قضاة المحكمة بالاقتراع السري من بين قائمة المرشحين المشار إليها في المادة 13 (2) من هذا البروتوكول. 2- يعمل المؤتمر على ضمان تمثيل للأقاليم الرئيسية لإفريقيا وأنظمتها القانونية الأساسية في المحكمة ككل. 3- يعمل المؤتمر على ضمان تمثيل مناسب للجنسين، عند انتخاب القضاة. المادة 15 مدة الولاية 1- ينتخب قضاة المحكمة لمدة ولاية تستغرق ست سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط، على أن تنتهي مدة ولاية أربعة من القضاة المنتخبين في الانتخابات الأولى بمضي سنتين وتنتهي مدة ولاية أربعة قضاة آخرين بمضي أربع سنوات. 2- يتم اختيار القضاة الذين تنتهي مدة ولايتهم بنهاية فترتي السنتين والأربع سنوات الابتدائيتين عن طريق قرعة يجريها الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية وذلك فور الانتهاء من الانتخابات الأولى. 3- إن القاضي المنتخب للحلول محل قاض آخر لم تنته مدة ولايته يتولى ما تبقى من ولاية سلفه. 4- يؤدي جميع القضاة - باستثناء الرئيس - مهامهم على نحو غير متفرغ. غير أنه يجوز للمؤتمر أن يغير هذا الترتيب حسبما يراه مناسبا. المادة 16 أداء اليمين يؤدي القضاة، بعد انتخابهم، يمينا يتعهدون فيها بتأدية مهامهم في نزاهة وإخلاص.
2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م المادة 17 الاستقلال 1- يكون استقلال القضاة مكفولا تماما طبقا للقانون الدولي. 2- لا يجوز للقاضي سماع أي دعوى سبق له أن شارك فيها كوكيل أو مستشار أو محام لأحد الأطراف أو كعضو في محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق أو بأية صفة أخرى. ويحسم أي شك حول هذه المسألة بقرار من المحكمة. 3- يتمتع قضاة المحكمة، منذ لحظة انتخابهم وطوال مدة ولايتهم، بما يتمتع به الدبلوماسيون من حصانات وفقا للقانون الدولي. 4- لا يكون قضاة المحكمة مسؤولين - في أي وقت من الأوقات - عن أي قرار أو رأي أثناء تأدية مهامهم. المادة 18 التعارض يتنافى وضع قاضي المحكمة مع أي نشاط قد يتعارض مع استقلال أو حياد ذلك القاضي أو مقتضيات وظيفته على نحو ما تحدده قواعد إجراء المحكمة. المادة 19 إنهاء الولاية 1- لا يجوز وقف القاضي أو عزله من منصبه إلا إذا قرر قضاة المحكمة الآخرون، بالإجماع، أن القاضي المعني لم يعد يستوفي الشروط الواجب توفرها في قاضي المحكمة. 2- يكون قرار المحكمة نهائيا ما لم يلغه المؤتمر في دورته التالية. المادة 20 خلو المقعد 1- في حالة وفاة أو استقالة أحد قضاة المحكمة، يخطر رئيس المحكمة فورا الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الذي يعلن أن المقعد شاغر اعتبارا من تاريخ الوفاة أو تاريخ دخول الاستقالة حيز التنفيذ. 2- يستبدل المؤتمر القاضي الذي أصبح مقعده شاغرا ما لم تقل مدة الولاية المتبقية له عن مائة وثمانين يوما. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 7 3- تتبع نفس الإجراءات والاعتبارات المنصوص عليها في المواد 12 و 13 و 14 من هذا البروتوكول لشغل المقاعد الشاغرة. المادة 21 رئاسة المحكمة 1- تنتخب المحكمة رئيسها ونائبا واحدا للرئيس لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهما مرة واحدة فقط. 2- يؤدي الرئيس مهامه القضائية على أساس التفرغ الكامل ويقيم في مقر المحكمة. 3- تحدد مهام الرئيس ونائب الرئيس في قواعد إجراء المحكمة. المادة 22 التنحي إذا كان أحد القضاة مواطنا لأي دولة طرف في دعوى مرفوعة أمام المحكمة، فإنه لا يسمع الدعوى. المادة 23 النصاب القانوني تنظر المحكمة في الدعاوى المرفوعة إليها بشرط وجود نصاب من سبعة قضاة على الأقل. المادة 24 سجل المحكمة 1- تعين المحكمة مسجلا لها وبقية الموظفين للسجل من بين مواطني الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية طبقا لقواعد إجرائها. 2- يكون مكتب ومسكن المسجل في المكان الذي يقع فيه مقر المحكمة. المادة 25 مقر المحكمة 1- يقرر المؤتمر المكان الذي تتحذ فيه المحكمة مقرها من بين الدول الأطراف في البروتوكول. غير أنه يجوز لها أن تعقد جلساتها في إقليم أي دولة عضو في منظمة الوحدة الإفريقية عندما ترغب في ذلك أغلبية قضاة المحكمة وبشرط أن توافق عليه - مسبقا - الدولة المعنية.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية 2- يجوز للمؤتمر أن يغيّر مقر المحكمة بعد المشاورات اللازمة معها. المادة 26 البينة 1- تستمع المحكمة لمرافعات جميع الأطراف وتجري تحقيقا إذا ما اعتبرته ضروريا على أن تساعدها الدول المعنيّة بتوفير التسهيلات المتعلقة بالنظر في القضية بصورة فعالة. 2- يجوز للمحكمة أن تتلقى بينة مكتوبة أو شفاهية بما في ذلك شهادة الخبير، وتصدر قرارها على أساس تلك البينة. المادة 27 القرارات 1- إذا وجدت المحكمة أنه قد حدث انتهاك لحق من حقوق الإنسان أو الشعوب، فإنها تصدر أوامر لمعالجة الانتهاك بما في ذلك دفع تعويض عادل أو إزالة الضرر . 2- في حالات الخطورة القصوى والاستعجال وضرورة تجنب إلحاق أذى بالأفراد لا يمكن إصلاحه تتخذ المحكمة إجراءات موقّتة تراها ضرورية. المادة 28 الحكم 1 - تصدر المحكمة حكمها خلال التسعين (90) يوما من انتهاء مداولاتها. 2- يكون حكم المحكمة الصادر بالأغلبية نهائيا وغير قابل للاستئناف. 3- يجوز للمحكمة – دون المساس بأحكام الفقرة (2) الفرعية السابقة - أن تراجع قرارها على ضوء بينات جديدة حسب أحوال تحدّدها قواعد الإجراء. 4- يجوز للمحكمة أن تفسر قرارها. 5- يقرأ حكم المحكمة في جلسة علنية بعد إخطار الأطراف إخطارا مناسبا. 6- يكون حكم المحكمة معللا. 7- إذا كان حكم المحكمة لا يمثل، كليا أو جزئيا، إجماع القضاة ، فإنّه يحق لأي قاض أن يقدم رأيا منفصلا أو مخالفا. الجزائرية / العدد 15 2 محرم عام 1424 ه 5 مارس سنة 2003 م المادة 29 إعلان الحكم 1- يتم إعلان أطراف القضية بحكم المحكمة كما يتم إرساله إلى الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية وإلى اللجنة. 2- يتم إشعار مجلس الوزراء بالحكم، ويتولّى مراقبة تنفيذه نيابة عن المؤتمر. المادة 30 تنفيذ الحكم تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بالامتثال للحكم وضمان تنفيذه في أي قضية تكون طرفا فيها وذلك خلال الوقت الذي تحدده المحكمة. المادة 31 التقرير تقدم المحكمة، إلى كل دورة عادية للمؤتمر، تقريرا عن أعمالها خلال العام المنصرم، على أن يوضح التقرير - بصفة خاصة - الحالات التي لم تمتثل فيها دولة لحكم المحكمة. المادة 32 الميزانية تحدد منظمة الوحدة الإفريقية وتتحمل مصروفات المحكمة ومخصصات وبدلات القضاة وميزانية السجل وذلك وفقا للمعايير التي تضعها منظمة الوحدة الإفريقية بالتشاور مع المحكمة. المادة 33 قواعد الإجراء تضع المحكمة لوائحها الداخلية وتحدد الإجراءات الخاصة بها وتستشير اللجنة كلما كان ذلك مناسبا. المادة 34 التصديق 1- يكون هذا البروتوكول مفتوحا لتوقيع وتصديق وانضمام أية دولة عضو طرف في الميثاق .
2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م 2- يتم إيداع وثيقة التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. 3- يصبح هذا البروتوكول نافذا بعد مضي ثلاثين (30) يوما على إيداع خمس عشرة وثيقة من وثائق التصديق أو الانضمام. 4- بالنسبة لأية دولة طرف تقوم بالتصديق أو الانضمام لاحقا، يسري هذا البروتوكول في تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام. 5- يخطر الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية جميع الدول الأعضاء في المنظمة ببدء نفاذ هذا البروتوكول. 6- تصدر الدولة في وقت التصديق على هذا البروتوكول، أو في أي وقت لاحق، إعلانا تقبل بموجبه اختصاص المحكمة بقبول دعاوى تحت المادة 5 (3) من هذا البروتوكول. ولا تقبل المحكمة – طبقا للمادة 5 (3) من البروتوكول - أي دعوى تخص دولة طرفا في البروتوكول لم تصدر مثل هذا الإعلان. 7- تودع الإعلانات الصادرة بموجب الفقرة الفرعية (6) السالفة الذكر لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الذي يرسل إلى كل دولة طرف نسخة منها. المادة 35 التعديلات 1- يجوز تعديل هذا البروتوكول إذا ما تقدمت إحدى الدول الأطراف في البروتوكول بطلب مكتوب لهذا الغرض إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية، ويجوز للمؤتمر أن يتبنّى مشروع التعديل بالأغلبية البسيطة بعد إخطار كافة الدول الأطراف في هذا الميثاق بهذا التعديل وبعد إبداء المحكمة رأيها بشأنه. 2 - يحق للمحكمة أيضا أن تقترح مثل هذه التعديلات لهذا البروتوكول، حسبما تراه ضروريا وذلك بواسطة الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. 3- يصبح التعديل نافذا بالنسبة لكل دولة طرف قبلت به بعد مضي ثلاثين (30) يوما على تلقي الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية إشعارا بالقبول. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 9 مرسوم رئاسي رقم 03-91 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي، المحرر في سرت (ليبيا) يوم 2 مارس سنة 2001. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي، المحرر في سرت (ليبيا) يوم 2 مارس سنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي، المحرر في سرت (ليبيا) يوم 2 مارس سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي الديباجة إن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، الأطراف في المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية : إذ تضع في الحسبان إعلان سرت الصادر عن الدورة غير العادية الرابعة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المنعقدة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في 9 سبتمبر سنة 1999
10 الجريدة الرسمية للجمهورية والمؤسس للاتحاد الإفريقي والذي يدعو إلى التعجيل بإنشاء المؤسسات المنصوص عليها في المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية التي تم توقيعها في أبوجا، نيجيريا، في 3 يونيو سنة 1991 وإنشاء البرلمان الإفريقي بحلول سنة 2000. وإذ تلاحظ بصورة خاصة، اعتماد القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي من جانب الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المنعقدة في لومي، توجو من 10 إلى 12 يوليو سنة 2000، وذلك كتعبير ملموس للرؤية المشتركة لإفريقيا موحدة ومتكاملة وقوية. وإذ تلاحظ أيضا أن إنشاء البرلمان يقوم على رؤية تقضي بتوفير منبر موحد للشعوب الإفريقية ومنظماتها الجماهيرية حتى تشترك بصورة أكبر في المناقشات وعملية اتخاذ القرارات حول المشاكل والتحديات التي تواجه القارة. وإذ تعي الضرورة الحتمية والعاجلة لإحياء تطلعات الشعوب الإفريقية نحو مزيد من الوحدة والتضامن والتلاحم في نطاق مجتمع أوسع يتخطى الاختلافات الثقافية والايديولوجية والعرقية والدينية والقومية. وإذ تضع في الاعتبار المبادىء والأهداف الواردة في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية. وإذا تضع في الاعتبار أيضا أن المادتين 7 و 14 من المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، قد نصتا على برلمان إفريقي تابع للجماعة يتم تحديد تكوينه ومهامه وسلطاته وتنظيمه ضمن بروتوكول ذي صلة. وإذ تذكر ببرنامج عمل القاهرة ( XXXI ( RES.236 / AHG الذي أجازته الدورة العادية الحادية والثلاثون للمؤتمر المنعقد في أديس أبابا، إثيوبيا، من 26 إلى 28 يونيو سنة 1995، والتي أوصت بالإسراع بعملية ترشيد الإطار المؤسسي بغية تحقيق التكامل الاقتصادي على الصعيد الإقليمي. وإذ تذكر أيضا بالإعلان حول الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في إفريقيا والتغيرات الأساسية الجارية في العالم، وهو الإعلان الذي أقرته الدورة العادية السادسة والعشرون للمؤتمر في أديس أبابا، إثيوبيا في 11 يوليو سنة 1990. الجزائرية / العدد 15 2 محرم عام 1424 ه 5 مارس سنة 2003 م وإذ تضع في الاعتبار أنه بموجب إعلان الجزائر العاصمة، ( XXXV ( DECL.1 / AHG الصادر في 14 يوليو سنة 1999 ، أكّد مؤتمر رؤساء الدول والحكومات من جديد إيمانهم بالجماعة الاقتصادية الإفريقية. وإذ تعقد العزم على تعزيز المبادىء الديمقراطية والمشاركة الشعبية وتقوية المؤسسات والثقافة الديمقراطية وكفالة الحكم الرشيد. وإذ تعقد العزم أيضا على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب وفقا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواثيق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان. وإذ تدرك الالتزامات والآثار القانونية المترتبة على إنشاء البرلمان الإفريقي بالنسبة للدول الأعضاء. وإذ تعرب عن قناعتها الراسخة بأن إنشاء البرلمان الإفريقي سيضمن فعالية المشاركة التامة للشعوب الإفريقية في التنمية والتكامل الاقتصادي للقارة. تتفق، بموجب ذلك، على ما يأتي : المادة الأولى التعاريف في هذا البروتوكول، تكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه : تعني عبارة “هيئة المكتب” أعضاء البرلمان الإفريقي كما هو منصوص عليه في المادة 12 (5) من هذا البروتوكول. تعني كلمة “الجماعة” الجماعة الاقتصادية الإفريقية. تعني كلمة “المؤتمر” مؤتمر رؤساء دول وحكومات الجماعة. تعني كلمة “المجلس” مجلس وزراء الجماعة. تعني عبارة “محكمة العدل” محكمة عدل الجماعة. تعني عبارة “الدولة العضو” أو “الدول الأعضاء “ - ما لم ينص السياق على غير ذلك – دولة واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء في الجماعة. تعني عبارة “عضو البرلمان الإفريقي” أو “عضو البرلمان”، ممثلا منتخبا أو معيّنا طبقا للمادة 5 من هذا البروتوكول.
2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م تعني كلمة “المنظمة” منظمة الوحدة الإفريقية. تعني كلمة “الرئيس” عضو البرلمان الإفريقي المنتخب الإدارة عمل البرلمان طبقا للمادة 12 (2) من هذا البروتوكول. تعني عبارة “إقليم إفريقيا” ماتم تحديده في المادة 1 من المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية. تعني عبارة “الأمين العام الأمين العام للجماعة. تعني عبارة “الأمانة العامة” الأمانة العامة للجماعة. تعني كلمة “المعاهدة المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية. المادة 2 إنشاء البرلمان الإفريقي 1- تقوم الدول الأعضاء بموجب هذا بإنشاء البرلمان الإفريقي، ويحكم هذا البروتوكول تشكيله ومهامه وسلطاته وتنظيمه. 2 - يمثل أعضاء البرلمان جميع الشعوب الإفريقية. 3- إن الهدف النهائي من إنشاء البرلمان الإفريقي هو أن يتحوّل إلى مؤسسة لها سلطات تشريعية كاملة ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع العام. لكن البرلمان الإفريقي يظل، إلى أن تقرر الدول الأعضاء خلاف ذلك بتعديل هذا البروتوكول : 1- مؤسسة ذات سلطات استشارية فقط. 2- ويعين أعضاء البرلمان الإفريقي وفقا لأحكام المادة 4 من هذا البروتوكول. المادة 3 الأهداف تكون أهداف البرلمان كما يأتي : 1- تسهيل التنفيذ الفعال لسياسات وأهداف منظمة الوحدة الإفريقية / الجماعة الاقتصادية الإفريقية وسياسات وأهداف الاتحاد الإفريقي فيما بعد. 2- تعزيز مبادىء حقوق الإنسان والديمقراطية في إفريقيا. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 11 3- تشجيع حسن الإدارة والشفافية والمساءلة في الدول الأعضاء. 4- تعريف الشعوب الإفريقية بالأهداف والسياسات التي ترمي إلى تكامل القارة الإفريقية في إطار إنشاء الاتحاد الإفريقي. 5- تعزيز السلام والأمن والاستقرار. 6- الإسهام في خلق مستقبل أكثر ازدهارا للشعوب الإفريقية وذلك بتعزيز المساندة الذاتية الجماعية والإنعاش الاقتصادي. 7- تسهيل التعاون والتنمية في إفريقيا. 8- توطيد التضامن القاري وخلق الشعور بالمصير المشترك بين الشعوب الإفريقية. 9- تسهيل التعاون بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية ومحافلها البرلمانية. المادة 4 التشكيل 1- خلال الفترة الانتقالية، يتم تمثيل الدول الأعضاء في البرلمان الإفريقي بعدد متساو من الأعضاء. 2- يمثل كل دولة عضو خمسة (5) أعضاء في البرلمان الإفريقي تكون من بينهم امرأة واحدة على الأقل. 3- يتعين أن يعكس تمثيل كل دولة عضو تنوع الآراء السياسية في كل برلمان وطني أو في أي جهاز تداولي آخر. المادة 5 انتخاب أعضاء البرلمان الإفريقي ومدة ولايتهم والمناصب الشاغرة 1- تنتخب أو تعيّن البرلمانات الوطنية أو أي أجهزة تداولية أخرى للدول الأعضاء أعضاء البرلمان الإفريقي من بين أعضائها. 2 - يحدد المؤتمر بداية مدة الولاية الأولى للبرلمان الإفريقي خلال الدورة التي تلي دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ مباشرة. 3- تتزامن مدة ولاية كل عضو في البرلمان الإفريقي مع مدة ولايته في البرلمان الوطني أو في أي جهاز تداولي آخر.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية 4- يصبح مقعد عضو البرلمان الإفريقي شاغرا في الحالات التالية : أ) الوفاة، ب) تقديم الاستقالة كتابيا إلى الرئيس، ج) عدم التمكن من أداء مهامه لأسباب تتعلق بالعجز الجسدي أو العقلي، د في حالة العزل بسبب سوء السلوك، ه) في حالة إيقاف عضويته في البرلمان الوطني المعني أو جهاز تداولي آخر، و) في حالة استدعائه من قبل البرلمان الوطني أو جهاز تداولي آخر، ز) في حالة إيقاف عضويته في البرلمان الإفريقي وفقا لأحكام المادة 19 من هذا البروتوكول. المادة 6 التصويت يدلي أعضاء البرلمان الإفريقي بأصواتهم بصفتهم الشخصية المستقلة. المادة 7 التعارض تتعارض العضوية في البرلمان مع ممارسة المهام التنفيذية أو القضائية في أية دولة عضو. المادة 8 امتيازات وحصانات أعضاء البرلمان الإفريقي 1- في قيامهم بمهامهم في أراضي كل دولة عضو، يتمتع أعضاء البرلمان الإفريقي بالحصانات والامتيازات التي تمنح لممثلي الدول الأعضاء بموجب الاتفاقية العامة حول الامتيازات والحصانات لمنظمة الوحدة الإفريقية واتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية. 2- دون المساس بالفقرة (1) من هذه المادة، يكون للبرلمان الإفريقي سلطة رفع حصانة أي عضو وفقا لنظامه الداخلي. المادة 9 الحصانات البرلمانية 1- يتمتع أعضاء البرلمان الإفريقي بحصانة برلمانية في كل دولة عضو . وطبقا لذلك، لن يتعرض الجزائرية / العدد 15 2 محرم عام 1424 ه 5 مارس سنة 2003 م أي عضو في البرلمان الإفريقي لأي إجراءات مدنية أو جنائية أو اعتقال أو حبس أو أية أضرار بسبب ما قاله أو فعله داخل البرلمان الإفريقي أو خارجه، عند قيامه بأداء مهامه. 2- دون المساس بالفقرة (1) من هذه المادة، تكون للبرلمان الإفريقي سلطة رفع الحصانة الممنوحة لأي عضو طبقا لنظامه الداخلي. المادة 10 البدل يدفع لأعضاء البرلمان الإفريقي بدل لتغطية نفقاتهم أثناء قيامهم بأداء مهامهم. المادة 11 المهام والسلطات يمنح البرلمان الإفريقي سلطات تشريعية يحددها المؤتمر. غير أنه خلال الفترة الأولى من إنشائه، تكون للبرلمان الإفريقي سلطات استشارية فقط. وفي هذا الصدد، يجوز له ما يأتي : 1- أن يبحث أو يناقش أو يعرب عن رأيه حول أي مسألة إما بمبادرته الخاصة أو بطلب من المؤتمر أو أي أجهزة أخرى لصنع السياسة وأن يقدم أي توصيات يراها مناسبة تتعلّق، من بين أمور أخرى، بالمسائل الخاصة باحترام حقوق الإنسان وتعزيز المؤسسات والثقافة الديمقراطية وكذلك تقوية الحكم الرشيد وسيادة القانون. 2- مناقشة ميزانيته وميزانية الجماعة وتقديم التوصيات حولهما قبل موافقة المؤتمر عليهما. 3- العمل من أجل مواءمة وتنسيق قوانين الدول الأعضاء. 4- تقديم التوصيات التي تهدف إلى الإسهام في تحقيق أهداف منظمة الوحدة الإفريقية / الجماعة الاقتصادية الإفريقية واسترعاء الانتباه إلى التحديات التي تتم مواجهتها في عملية تكامل افريقيا وكذلك استراتيجيات معالجتها. 5 - طلب حضور مسؤولي منظمة الوحدة الإفريقية / الجماعة الاقتصادية الإفريقية دوراته وإعداد الوثائق ومساعدته على أداء مهامه. 6- تعزيز برامج وأهداف منظمة الوحدة الإفريقية / الجماعة الاقتصادية الإفريقية في دوائر الدول الأعضاء.
2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م 7- تعزيز تنسيق ومواءمة سياسات وإجراءات وبرامج وأنشطة المجموعات الاقتصادية الإقليمية والمحافل البرلمانية لإفريقيا. 8- اعتماد نظامه الداخلي وانتخاب رئيسه واقتراح حجم وطبيعة العاملين المساعدين للبرلمان الإفريقي على المجلس والمؤتمر. 9- القيام بأي مهام أخرى يراها مناسبة لتحقيق الأهداف الواردة في المادة 3 من هذا البروتوكول. المادة 12 النظام الداخلي للبرلمان الإفريقي وتنظيمه 1- يعتمد البرلمان الإفريقي نظامه الداخلي بأغلبية ثلثي ( 2 3) جميع أعضائه. 2- في جلسته الأولى وبعد الانتخابات، فإن البرلمان الإفريقي ينتخب، عن طريق الاقتراع السري من بين أعضائه وطبقا لنظامه الداخلي، رئيسا وأربعة (4) نواب للرئيس يمثلون أقاليم إفريقيا كما حددتها منظمة الوحدة الإفريقية، وتكون الانتخابات في كل حالة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين المصوتين. 3- تكون مدة ولاية الرئيس ونواب الرئيس هي نفس مدة ولاية البرلمان الوطني أو الجهاز التداولي الذي ينتخبهم أو يعينهم. 4- يتم تصنيف نواب الرئيس بالترتيب الأول والثاني والثالث والرابع في البداية عن طريق الاقتراع ثم بالتناوب بعد ذلك. 5- يتكون موظفو البرلمان الإفريقي من الرئيس ونوابه. وتحت رقابة وتوجيه الرئيس، ومع مراعاة أية توجيهات قد يصدرها البرلمان الإفريقي، يكون الموظفون مسؤولين عن إدارة شؤون ومرافق البرلمان والأجهزة التابعة له. ويساعد أعضاء المكتب في أداء مهامهم الكاتب ونائبا الكاتب. 6- يعين البرلمان الإفريقي الكاتب ونائبيه الاثنين والعاملين الآخرين والمسؤولين حسبما يراه ضروريا لأداء مهامه على نحو سليم، ويجوز له وفقا للوائح، أن يحدد شروط عملهم وذلك طبقا للممارسات ذات الصلة في منظمة الوحدة الإفريقية وكما هو مناسب. 7- يتولى الرئيس رئاسة جميع المناقشات البرلمانية باستثناء تلك التي تجرى داخل اللجان للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13 وفي حالة غيابه، يعمل نواب الرئيس بالتناوب طبقا لنظامه الداخلي الذي يعالج أيضا سلطات الشخص الذي يرأس المناقشات البرلمانية. 8- يصبح منصب الرئيس أو نائبه شاغرا في الحالات التالية : أ) الوفاة، ب تقديم الاستقالة كتابيا، ج) عدم التمكن من أداء مهامه لأسباب تتعلق بالعجز الجسدي أو العقلي، د) في حالة العزل بسبب سوء السلوك، ه) في حالة إيقاف عضويته في البرلمان الوطني المعني أو جهاز تداولي آخر، و) في حالة استدعائه من جانب البرلمان الوطني أو جهاز تداولي آخر، ز) في حالة إيقاف عضويته في البرلمان الإفريقي وفقا لأحكام المادة 19 من هذا البروتوكول. 9- يتم العزل وفقا لأحكام الفقرة 8 (ج) أو (د) أعلاه باقتراح يتخذ قرار بشأنه عن طريق الاقتراع السري ويتم تأييده في نهاية النقاش بأغلبية ثلثي جميع أعضاء البرلمان الإفريقي، وفي حالة العزل بموجب الفقرة 8 (ج) ، يتم، بالإضافة إلى ذلك، تأييد الاقتراح بتقرير طبي. 10- ويتم شغل منصب الرئيس أو نائبه الذي يصبح شاغرا خلال جلسة برلمانية تعقد بعد شغوره على الفور . 11- يتكون النصاب القانوني لأي اجتماع للبرلمان الإفريقي من الأغلبية البسيطة. 12- يكون لكل عضو في البرلمان الإفريقي صوت واحد. ويتم اتخاذ القرارات بالإجماع وإن تعذر ذلك فبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين. غير أنه فيما يتعلّق بالمسائل الإجرائية بما في ذلك ما إذا كانت مسألة ما تعتبر إجرائية أم لا ، يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة للحاضرين المصوتين ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون للشخص الذي يرأس الجلسة الصوت المرجح. 13- يجوز للبرلمان الإفريقي تشكيل اللجان التي يراها ملائمة لأداء مهامه بصورة سليمة وطبقا لنظامه الداخلي.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية 14- وإلى أن يتمكن البرلمان الإفريقي من تعيين موظفيه، تعمل الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية كأمانة له. المادة 13 أداء اليمين عند تسلّم المهام خلال جلسته الأولى بعد الانتخابات وقبل الشروع في أي عمل آخر ، يؤدّي أعضاء البرلمان الإفريقي اليمين أو يتقدمون بإعلان رسمي يرفق بهذا البروتوكول كملحق. المادة 14 الدورات 1- يرأس الجلسة الأولى للبرلمان الإفريقي رئيس منظمة الوحدة الإفريقية / الجماعة الاقتصادية الإفريقية إلى أن يتم انتخاب رئيس للبرلمان الإفريقي يرأس جلساته بعد ذلك. 2- يجتمع البرلمان الإفريقي في دورات عادية مرتين على الأقل في العام خلال فترة يتم تحديدها في النظام الداخلي. ويجوز أن تستمر كل دورة عادية حتى مدة شهر واحد. 3- يجوز لثلثي أعضاء البرلمان الإفريقي والمؤتمر أو المجلس، من خلال رئيس منظمة الوحدة الإفريقية، أن يطلبوا - عن طريق إشعار كتابي موجه إلى الرئيس - عقد دورة غير عادية للبرلمان. يتضمن هذا الطلب الحافز على عقد الدورة غير العادية المقترحة وتفاصيل المسائل التي تطرح فيها للمناقشة . ويدعو الرئيس إلى عقد هذه الدورة التي تناقش فقط المواضيع المنصوص عليها في الطلب وتنتهي الدورة باستنفاد بنود جدول الأعمال. 4- تكون مناقشات البرلمان الإفريقي علانية ما لم تقرر هيئة المكتب خلاف ذلك. المادة 15 الميزانية 1 - تشكّل الميزانية السنوية للبرلمان جزءا لا يتجزأ من الميزانية العادية لمنظمة الوحدة الإفريقية / الجماعة الاقتصادية الإفريقية. 2- يقوم البرلمان بإعداد الميزانية وفقا للنظم واللوائح المالية لمنظمة الوحدة الجزائرية / العدد 15 2 محرم عام 1424 ه 5 مارس سنة 2003 م الإفريقية / الجماعة الاقتصادية الإفريقية. ويوافق عليها المؤتمر إلى أن يبدأ البرلمان ممارسة سلطاته التشريعية. المادة 16 مقر البرلمان يحدد المؤتمر مقر البرلمان الإفريقي ويكون موقعه في أراضي دولة طرف في هذا البروتوكول، بيد أنه يجوز للبرلمان الإفريقي أن يجتمع في أراضي أية دولة عضو بناء على دعوة من هذه الدولة العضو. المادة 17 لغات العمل تكون اللغات الإفريقية، إن أمكن ذلك، العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية، لغات عمل البرلمان الإفريقي. المادة 18 العلاقة بين البرلمان الإفريقي وبرلمانات المجموعات الاقتصادية الإقليمية والبرلمانات الوطنية أو الأجهزة التشريعية الوطنية التداولية الأخرى يعمل البرلمان الإفريقي بالتعاون الوثيق مع برلمانات المجموعات الاقتصادية الإقليمية والبرلمانات الوطنية أو الأجهزة التداولية الأخرى للدول الأعضاء. ولتحقيق هذا الهدف، يجوز للبرلمان الإفريقي، في هذا الصدد، وطبقا لنظامه الداخلي، أن يعقد محافل استشارية سنوية مع برلمانات المجموعات الاقتصادية الإقليمية والبرلمانات الوطنية أو الأجهزة التداولية الأخرى لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. المادة 19 الانسحاب تتوقّف - بصورة تلقائية - عضوية أعضاء البرلمان الإفريقي من دولة عضو تنسحب من الجماعة. المادة 20 التفسير تختص محكمة العدل بالبت في جميع المسائل الخاصة بالتفسير المتعلّق بهذا البروتوكول.
2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م وإلى أن يتم إنشاء المحكمة، فإن مثل هذه المسائل تعرض على المؤتمر الذي يتخذ القرار بشأنها بأغلبية الثلثين. المادة 21 التوقيع والمصادقة 1- توقع وتصدّق الدول الأعضاء على هذا البروتوكول طبقا لمختلف إجراءاتها الدستورية. 2- تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. المادة 22 الدخول حيز التنفيذ يدخل هذا البروتوكول حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من قيام الأغلبية البسيطة من الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق عليه. المادة 23 الانضمام 1- يجوز لأية دولة عضو إخطار الأمين العام بعزمها على الانضمام إلى هذا البروتوكول بعد دخوله حيز التنفيذ . ويقوم الأمين العام عند تلقيه هذا الإخطار بنقل صوّر منه إلى جميع الدول الأعضاء. 2 - بالنسبة لكل دولة عضو تنضم إلى هذا البروتوكول، يدخل الأخير حيّز التنفيذ من تاريخ قيامها بإيداع وثائق انضمامها إليه. المادة 24 تعديل أو مراجعة البروتوكول 1- يجوز تعديل أو مراجعة هذا البروتوكول بناء على قرار يتخذه المؤتمر بأغلبية الثلثين. 2- يجوز لأية دولة عضو طرف في هذا البروتوكول أو البرلمان الإفريقي أن تقترح على الأمين العام كتابيًا، تعديل أو مراجعة البروتوكول. 3- يبلغ الأمين العام جميع الدول الأعضاء عن الاقتراح قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من اجتماع المؤتمر الذي يدرس الاقتراح. 4- يطلب الأمين العام رأي البرلمان حول الاقتراح وينقل هذا الرأي - إن وجد – إلى المؤتمر الذي يجوز له أن يعتمد الاقتراح مع مراعاة رأي البرلمان الإفريقي. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 15 5- تدخل التعديلات أو المراجعة حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من قيام ثلثي الدّول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق لدى الأمين العام. المادة 25 مراجعة البروتوكول 1- يتم عقد مؤتمر للدول الأطراف في هذا البروتوكول بعد مرور خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ وذلك لمراجعة نفاذه وفعاليته ونظام التمثيل في البرلمان الإفريقي بغية ضمان تحقيق أهدافه وغايته وكذلك الرؤية التي يستند إليها وتلبيته للاحتياجات المستجدة للقارة الإفريقية. 2- وبعد ذلك، قد تعقد مع مرور كل عشر سنوات، مؤتمرات مراجعة أخرى للدول الأطراف في هذا البروتوكول لنفس الغرض الذي ورد في الفقرة (1) أعلاه. وقد تعقد هذه المؤتمرات لفترات فاصلة تقل عن عشر سنوات إذا قرر البرلمان الإفريقي ذلك. حرر في سرت (ليبيا) يوم 2 مارس سنة 2001. مرسوم رئاسي رقم 03 – 92 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، المعتمدة بلوزاكا (زامبيا) في 11 يوليو سنة 2001. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، المعتمدة بلوزاكا (زامبيا) في 11 يوليو 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، المعتمدة بلوزاكا (زامبيا) يوم 11 يوليو سنة 2001 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 . عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة الديباجة : إن الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، إذ تدرك النقص الشديد في الطاقة في كثير من بلدان القارة مما عرقل جهود التنمية الصناعية لعدة سنوات، بالرغم من الإمكانيات الضخمة لمصادر الطاقة التقليدية وكذلك المخزون الهائل من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة المتوفرة في القارة. وإذ تدرك أن إفريقيا لابد لها من أن تسخر موارد طاقتها وتستخدمها لسد احتياجات شعوبها من الطاقة من أجل تنمية القارة، وتوفير بديل للحد من عمليات إزالة الإحراج واستخدام خشب الوقود كمصدر رئيسي للطاقة. وإذ تذكّر بمختلف القرارات والإعلانات التي أكدت على أن التنمية الاقتصادية المتكاملة للقارة الإفريقية شرط ضروري لتحقيق أهداف منظمة الوحدة الإفريقية. وإذ تذكر أيضا بخطة عمل لاجوس الصادرة سنة 1980 وبرنامج عمل القاهرة الصادر سنة 1995 وقرارات المؤتمر الأول لوزراء الطاقة الإفريقيين الصادرة في تونس سنة 1995 وكذلك قرارات كل من المؤتمر الإقليمي الأول والثاني للوزراء الإفريقيين المعنيين بتنمية واستخدام الموارد المعدنية ومصادر الطاقة اللذين عقدا في أكرا سنة 1995 ودوربان سنة 1997 على التوالي، التي تطالب بضرورة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحثيثة في إفريقيا بما في ذلك التنمية الدائمة والاستغلال لموارد الطاقة. وإذ تذكر كذلك بالنظام والقرار المعتمدين من طرف الوزراء خلال الدورتين العاديتين الثانية والسبعين والثالثة والسبعين المنعقدتين بلومي (الطوقو) من 6 إلى 8 يوليو سنة 2000 الجزائرية / العدد 15 2 محرم عام 1424 ه 5 مارس سنة 2003 م وطرابلس (ليبيا) من 22 إلى 26 فبراير سنة 2001، إذ تبنى مبدأ إنشاء اللجنة الإفريقية للطاقة، على التوالي : ) III LXX ( Dec.559 / CM et 5 . para ) Vlla ( 1 . Regl / AEC / OAU / CM وكذلك توصيات مؤتمر الوزراء الأفارقة للطاقة المنعقد بالجزائر من 23 إلى 24 أبريل سنة 2001، وإذ تسلّم بالحاجة إلى تنسيق الإجراءات التي تتخذها البلدان الإفريقية من أجل تنمية مصادر الطاقة والقيام على نحو مشترك بمعالجة المشاكل المختلفة المتعلقة باستغلالها واستخدامها بصورة فعّالة ورشيدة بغية تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإذ تؤكد من جديد أحكام المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية وخاصة المادة 54 (2) (و) منها التي تنص على أن تقوم الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الإفريقية في إطار تنسيق ومواء مة سياساتها وبرامجها في مجال الطاقة، ب”إنشاء آلية ملائمة للتشاور والتنسيق تسمح بإيجاد حلول مشتركة لمشاكل تنمية الطاقة داخل الجماعة …”. تتفق على ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى التعاريف أ) في هذه الاتفاقية، وما لم يتطلب السياق خلاف ذلك، تعني كلمة (AFREC) باللغة الإنجليزية : اللجنة الإفريقية للطاقة ب) تعني كلمة “مؤتمر” : مؤتمر الوزراء أو السلطات المكلفة بالطاقة كما هو مثبت في المادة 6 من هذه الاتفاقية ج) تعني كلمة “مجلس” : المجلس التنفيذي كما هو مثبت في المادة 6 من هذه الاتفاقية. د) يعني لفظ “الطاقة” كل مصدر متجدد أو غير متجدد للطاقة في صورته الطبيعية أو المعالجة يستغله الإنسان، ه) يعني لفظ “المعاهدة المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية،
2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م و) تعني عبارة “المجموعة الاقتصادية الإقليمية” أو (CER) أي مجموعة إفريقية اقتصادية إقليمية تنشأ بهدف القيام، من بين أمور أخرى، بتنسيق تنمية قطاع الطاقة على أساس إقليمي أو جهوي وذلك وفقا لتعريف المعاهدة، ز) تعني عبارة “الدولة العضو” أي دولة عضو في اللجنة الإفريقية للطاقة التي تنشأ بموجب هذه الاتفاقية. المادة 2 الإنشاء 1- تنشأ داخل منظمة الوحدة الإفريقية، لجنة إفريقية للطاقة. 2- تتكوّن اللجنة من الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية. المادة 3 المباديء التوجيهية لأغراض هذه الاتفاقية تعلن الدول الأعضاء رسميا موافقتها على المبادىء التالية : أ) استخدام الطاقة لتطوير ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية العاجلة والحد من الفقر ومكافحة التصحر وتحسين مستوى ونوعية المعيشة في جميع الدول الأعضاء، ب التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الطاقة وخاصة من خلال الاشتراك في تنمية مصادر الطاقة وتحديد وتطوير المشاريع الإقليمية و/أو الجهوية، ج التنمية والاستخدام الدائم والعقلاني بيئيا للطاقة د التعجيل بتنفيذ معاهدة أبوجا من خلال التنمية والاستخدام المتكامل والمنسق للطاقة ووضع وتنفيذ سياسات وبرامج الطاقة، ه) تطوير البحث والتنمية وتشجيع نقل التكنولوجيا في قطاع الطاقة، و) دعم التكامل والاكتفاء الذاتي وأمن وضمان إمدادات الطاقة للدول الأعضاء، ز التعاون الجهوي والإقليمي في مجال التكوين وتنمية الموارد البشرية في قطاع الطاقة، ح) مواءمة المعايير والتطبيقات في قطاع الطاقة للجمهورية الجزائرية / العدد 15 17 ط تطوير التجارة والمساعدات الفنية فيما بين الدول الأعضاء في مجال الطاقة، ي تطوير الشراكة فيما بين منشآت ومؤسسات الدول الأعضاء من خلال القيام، من بين أمور أخرى، بتهيئة الظروف الملائمة ك) اقتسام عادل للتكاليف عند تنفيذ هذه الاتفاقية بروح من الحكم الراشد والشفافية، ل) تسوية الخلافات بصورة سلمية. المادة 4 مهام اللجنة الإفريقية للطاقة تضطلع اللجنة الإفريقية للطاقة بالمهام التالية : أ) وضع سياسات واستراتيجيات وخطط تنمية الطاقة على أساس أولويات التنمية الجهوية والإقليمية والقارية وكذا التوصية بتحقيقها، ب) تصميم وإنشاء وتحديث قاعدة بيانات قارية في مجال الطاقة وتسهيل النشر السريع للمعلومات وتبادلها فيما بين الدول الأعضاء وكذلك فيما بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية (CER) ج) توصية وتشجيع تنمية الموارد البشرية في قطاع الطاقة خاصة من خلال التكوين د تعبئة الموارد المالية لتقديم كافة المساعدات اللازمة للدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية من أجل تنمية قطاع الطاقة عندهم، ه) تشجيع البحث والتنمية في مجال الطاقة، و) تطوير التبادل التجاري والعبور للسلع والخدمات الخاصة بالطاقة فيما بين الدول الأعضاء، ولا سيما من خلال تحديد وتذليل العراقيل، ز) تقديم المساعدة الفنية إلى الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والمعنيين الآخرين بقطاع الطاقة في إفريقيا، ح) توصية استخدام معايير وإجراءات موحدة فيما يخص الطاقة، ط) استحداث الآليات اللازمة لاستغلال واستخدام موارد الطاقة في إفريقيا على نحو أفضل ومشترك، ي مواءمة وترشيد برامج تنمية واستخدام الطاقة ك) تطوير اعتماد وتنفيذ إجراءات فعالة داخل الدول الأعضاء لمنع التلوث البيئي وخاصة في مجال استغلال ونقل وتخزين وتوزيع واستخدام موارد الطاقة في القارة وكذلك التحكّم في أنظمة وآليات تحديد أسعار الطاقة،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية ل العمل على تحقيق القيمة المضافة لمصادر الطاقة في الدول الأعضاء، م المساعدة على تنمية واستغلال واستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ن تقديم المساعدة في إجراء دراسات الجدوى حول مشاريع الطاقة وأثرها السلبي على البيئة، س) القيام بأي نشاط آخر يكون ضروريا لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. المادة 5 مقر اللجنة الإفريقية للطاقة ينشأ مقر اللجنة الإفريقية للطاقة بالجزائر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية). المادة 6 الهياكل تتكون أجهزة اللجنة الإفريقية للطاقة من : أ) مؤتمر الوزراء أو السلطة المكلفة بالطاقة ب) المجلس التنفيذي، ج) الأمانة د الجهاز الاستشاري التقني، ه) أجهزة فرعية أخرى قد يتم إنشاؤها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. الفصل الثاني التسيير المادة 7 الصلاحيات والاختصاصات 1- المؤتمر هو الجهاز الأعلى للجنة، 2-يجتمع المؤتمر في دورة عادية مرة كل سنتين (2) بمقر اللجنة أو بأية دولة عضو بتوصية من المؤتمر. ويجوز له أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب المجلس التنفيذي أو دولة عضو بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة، 3- دون الإخلال بعمومية ما سبق، يضطلع المؤتمر بما يأتي : أ) فحص السياسات والموافقة على برامج عمل اللجنة وتقييم تنفيذها، الجزائرية / العدد 15 2 محرم عام 1424 ه 5 مارس سنة 2003 م ب فحص واعتماد ميزانية اللجنة ودراسة تقارير المحققين، ج) اعتماد النظام الداخلي للجنة، د) اعتماد القانون التأسيسي ونظام المستخدمين والنظام المالي للجنة، ه) انتخاب أعضاء مكتب اللجنة، و) الموافقة – بناء على اقتراح المجلس التنفيذي للجنة - على تعيين وإنهاء مهام المدير التنفيذي للجنة وذلك بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية والنظام الداخلي، ز انتخاب الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للجنة، ح) الموافقة على هيكل الأمانة. المادة 8 المجلس التنفيذي 1- عهدة المجلس سنتان. 2- يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة كل سنة بمقر اللجنة أو بمقر أي دولة عضو بتوصية من المجلس ويجوز له أن يجتمع في دورة غير عادية وفق شروط يتم تحديدها في النظام الداخلي للجنة. 3- يتألّف المجلس مما يأتي : أ) خمسة عشر خبيرا في الطاقة يمثلون الدول الأعضاء يتم انتخابهم على أساس معايير التمثيل الجغرافي لمنظمة الوحدة الإفريقية والتمثيل الدوري، ب) خبير في الطاقة من منظمة الوحدة الإفريقية ممثلا لأمينها العام، ج) ممثل لكل مجموعة اقتصادية إقليمية يعين قانونا بحكم المنصب، د ممثل عن اتحاد المنتجين والنقالين وموزعين للطاقة الكهربائية في إفريقيا (UPEDEA) يعين قانونا وبحكم المنصب، ه) خبير في الطاقة من البنك الإفريقي للتنمية، بحكم المنصب، و)خبير في الطاقة من اللجنة الاقتصادية الإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، بحكم المنصب، ز) تكون للمدير التنفيذي وظيفة أمين المجلس.
2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م 4- المجلس مسؤول أمام المؤتمر. 5- دون الإخلال بعمومية ما سبق، تكون للمجلس الاختصاصات التالية على الخصوص : أ) إعداد وتقديم مشاريع العمل والدراسات والمشاريع والميزانية السنوية للجنة للنظر فيها من قبل المؤتمر، ب) تقديم تقرير دوري عن نشاطات اللجنة إلى المؤتمر، ج) تحديد أحكام وشروط الخدمة لمستخدمي اللجنة، د) تحضير اجتماعات المؤتمر، ه) تقديم توصية إلى المؤتمر بتعيين المدير التنفيذي للجنة وكذا إقالته، و الاضطلاع بأي مهام أخرى قد يكلّفه بها المؤتمر. المادة 9 الأمانة : الصلاحيات والاختصاصات 1- يرأس أمانة اللجنة المدير التنفيذي ويساعده المستخدمون الواجب تكليفهم بذلك. 2- الأمانة مسؤولة بما يأتي : أ) توفير خدمات السكرتارية لجميع دورات أجهزة اللجنة، ب) تولّي مسؤولية إدارة الأعمال اليومية للجنة، ج) متابعة تنفيذ مقرّرات المؤتمر والمجلس، د حفظ الملفات والوثائق والبيانات المتعلقة بنشاطات اللجنة، ه) إعداد حصر بمصادر الطاقة ومتطلبات وتشريعات وبرامج الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والأطراف الأخرى في مجال الطاقة و) إعداد جدول الأعمال ووثائق ومشاريع برامج العمل للنظر فيها من قبل المجلس، ز) إعداد مشروع الميزانية والتقرير السنوي والحساب الختامي والبيانات المالية للجنة وتقديمها إلى المؤتمر للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، ح) إعداد وتقديم تقارير عن أنشطة اللجنة، للجمهورية الجزائرية / العدد 15 19 ط عقد الاجتماعات والندوات والمعارض وكذلك اجتماعات المجموعات وفرق الخبراء - عند الاقتضاء - لتنفيذ برامج عملها والأنشطة المسندة إليها من قبل المؤتمر أو المجلس التنفيذي، ي القيام بالدراسات وجمع وتحليل المعلومات والمعطيات ك القيام بأية مهمة أخرى قد يكلفها بها المؤتمر و/أو المجلس التنفيذي. المادة 10 مهام المدير التنفيذي 1- يتولّى المدير التنفيذي المعين لعهدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، تسيير نشاطات أمانة اللجنة وهو مسؤول عن تنفيذ مهامه. 2- يعتبر الأمر بالصرف للجنة والمسؤول كذلك عن التسيير السليم للميزانية 3- بدون الإخلال بعمومية ماسبق، يضطلع المدير التنفيذي بما يأتي : أ) ضمان ومتابعة وتنفيذ مقررات المؤتمر والمجلس التنفيذي، ب توفير خدمات السكرتارية لدورات المؤتمر والمجلس التنفيذي، ج) يعتبر الممثل القانوني للجنة، د تعيين وعزل الإداريين والتقنيين للأمانة وفقا لما تنص عليه الأنظمة الداخلية، ه) السهر على التمثيل الجغرافي العادل لمناصب الأمانة، و و) أداء أي مهام قد يسندها إليه المؤتمر. المادة 11 الجهاز التقني الاستشاري 1- يتكون الجهاز التقني الاستشاري من المجموعة الاقتصادية الإقليمية، الأمانة المشتركة لمنظمة الوحدة الإفريقية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية الوكالات التابعة للأمم المتحدة العاملة في قطاع الطاقة مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وكذلك الكيانات الجهوية والمحلية العاملة في مجال الطاقة مثل المجلس العلمي للطاقة.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية 2- يشكل الجهاز محفلا استشاريا حول سياسات وبرامج ومشاريع الطاقة والأنشطة المتعلقة بها، ويقدم بصفة خاصة المساعدات الاستشارية والتقنية إلى اللجنة. المادة 12 النظام الداخلي تقوم اللجنة بتحديد نظامها الداخلي. وتنص قواعد هذا النظام من بين أمور أخرى، على النصاب القانوني والإجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات من قبل اللجنة. المادة 13 المراقبون يجوز للمؤتمر أن يحدّد في نظامه الداخلي كيفيات منح صفة المراقب والمشاركة للضيوف المدعوين لدوراته. المادة 14 الالتزامات 1- لدى اضطلاعهم بالمهام المنوطة بهم، لا يجوز للمدير التنفيذي والعاملين معه طلب أو قبول أية تعليمات من أية حكومة أو سلطة خارجة عن نطاق اللجنة. ويتعين عليهم الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يمس وضعهم كموظفين دوليين وهم مسؤولون أمام اللجنة وحدها. 2- تتعهد كل دولة عضو بأن تحترم الطبيعة الخاصة التي تتسم بها مسؤوليات المدير التنفيذي والعاملين وألا تحاول التأثير عليهم أثناء اضطلاعهم بمسؤولياتهم. الفصل الثالث الأصول، الموارد المالية ومراجعة الحسابات المادة 15 أصول اللجنة تتكون أصول اللجنة من الممتلكات التي تحصل عليها عن طريق الهدايا أو المشتريات. المادة 16 الموارد المالية 1- يقوم المدير التنفيذي للجنة وفقا للنظام المالي وتحت إشراف المجلس، بإدارة ميزانية اللجنة التي يعتمدها المؤتمر. الجزائرية / العدد 15 2 محرم عام 1424 ه 5 مارس سنة 2003 م 2- تتكون المواد المالية من : أ) المساهمات السنوية من الدول الأعضاء، ب المساهمات الخاصة من الدول الأعضاء، ج) المكافآت المستحقة للجنة مقابل الخدمات التي تقدمها، د) الهدايا والتركات وأية منح أخرى، ه) مصادر أخرى كما هي معتمدة من المجلس. المادة 17 مراجعة الحسابات تتم مراجعة دفاتر حسابات اللجنة من قبل مراجعين خارجيين يعينهم المؤتمر. المادة 18 سداد المساهمات 1-تتعهد الدول الأعضاء في اللجنة بدفع مساهماتها القانونية بانتظام. 2- تحرم أية دولة عضو، عليها متأخرات مساهمات في الميزانية العادية تعادل أو تكون أكثر من مساهمات سنتين ماليتين كاملتين، من حق الكلام ومن حق المشاركة في التصويت وكذلك من حق تقديم مرشحين لأجهزة اللجنة. الفصل الرابع أحكام متنوعة المادة 19 الصفة القانونية والامتيازات والحصانات تتمتع اللجنة، ممتلكاتها وأصولها والعاملون فيها، في أراضي أية دولة طرف في هذه الاتفاقية، بالامتيازات والحصانات التي تنص عليها الاتفاقية العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية حول الامتيازات والحصانات. وفي هذا الشأن تبرم اللجنة مع الدولة العضو التي تستضيف أراضيها مقر اللجنة اتفاقية المقر. المادة 20 التعديل 1- يجوز لأية دولة عضو أن تقدم اقتراحاتها كتابيا بشأن تعديل هذه الاتفاقية إلى المدير التنفيذي الذي سينقلها إلى جميع الدول الأعضاء في اللجنة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من استلام التعديل المقترح من قبل الأمانة.
2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م 2- يدرس المؤتمر اقتراحات التعديل بعد استلام كل الدول الأعضاء التبليغ وانتهاء مدة سنة. 3- يعتمد التعديل بأغلبية الثلثين على الأقل للدول الأعضاء. المادة 21 انتهاء العضوية 1- يجب على أية دولة ترغب في الانسحاب أو التخلي عن عضويتها أن تتقدم بإخطار كتابي إلى المدير التنفيذي. وبعد انتهاء عام واحد من تاريخ هذا الإخطار، ما لم يسحب، يتوقف تطبيق هذه الاتفاقية على تلك الدولة التي تنتهي عضويتها بالتالي من اللجنة. 2- تظل الدولة العضو التي قدمت إخطارا بالانسحاب وفقا للفقرة (1) لهذه المادة خلال فترة الإخطار ، تمارس كافّة حقوق وواجبات الدولة العضو وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. 3- للمؤتمر سلطة إيقاف عضوية أي دولة عضو في اللجنة وفقا لشروط يتم تحديدها، إذا قرر بتصويت أغلبية ثلثي جميع الأعضاء أن هذه الدولة العضو لم تف بالتزاماتها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. المادة 22 اللغات الرسمية اللغات الرسمية للجنة هي نفس لغات العمل في منظمة الوحدة الإفريقية. المادة 23 العلاقات الخاصة مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الدولية يجوز للجنة أن تبرم – بناء على توصية المجلس وبقرار من المؤتمر – اتفاقات تعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الدولية. المادة 24 الهيئات الفرعية يجوز للمؤتمر أن ينشيء هيئات فرعية ومجموعات عمل متخصصة إذا رأى هذا ضروريا. المادة 25 وديع الاتفاقية 1- تودع وثائق التصديق أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 21 2- يتولى المدير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية إرسال النسخ المصدقة من هذه الاتفاقية والمعلومات المتعلقة بالتصديق القبول، الموافقة أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية، إلى جميع الدول الأعضاء. 3- قبل إنشاء أمانة اللجنة، تضطلع الهيئة الانتقالية، المقرّرة بالمادة 26 من هذه الاتفاقية، والتي تقوم بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للمؤتمر بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية. المادة 26 أحكام انتقالية بعد اعتماد هذه الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية وفي انتظار دخولها حيز التنفيذ تتخذ الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية، بالتعاون والتشاور الوثيق مع البلد المضيف وأعضاء مكتب مؤتمر وزراء الطاقة الأفارقة، الإجراءات الضرورية لتعيين الموظفين الضروريين لوضع هيكل مؤقت قصد تسهيل إنشاء عاجل للجنة الإفريقية للطاقة طبقا لهذه الاتفاقية. المادة 27 التصديق على الاتفاقية، الانضمام إليها ودخولها حيز التنفيذ 1- تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق أو الانضمام لأية دولة عضو في منظمة الوحدة الإفريقية. 2- تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما على إيداع وثيقة التصديق الخامسة عشر لدى الأمين العام. 3- بالنسبة لأية دولة منضمة لاحقا لهذه الاتفاقية، تصبح الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لهذه الدولة اعتبارا من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها. 4- يتولى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية إخطار الدولة بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. إثباتا لذلك، نحن ممثلو الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، قد وقعنا على هذه الاتفاقية. اعتمدت في لوزاكا، زامبيا يوم 11 يوليو س 2001
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 03-86 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
- وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة المتمم، 5 مارس سنة 2003 م تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لجنة لتنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة المقرّر إجراؤها بالجزائر من أول إلى 15 سبتمبر سنة 2003 وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : يحدّد مقر اللجنة بمدينة الجزائر المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة - 7 طريق أحمد واكد، دالي ابراهيم. المادة 3 : تنظم اللجنة وفقا لأحكام هذا المرسوم والتنظيمات الأساسية للدورات الرياضية العربية. المادة 4 : تتمثل مهام اللجنة التي يرأسها وزير الشباب والرياضة في التحضير والتنظيم التقني والمادي للمنافسات الرياضية والتظاهرات الثقافية والعلمية المقررة في برنامج الدورة الرياضية العربية العاشرة. المادة 5 : تتكون اللجنة من : جمعية عامة، مكتب تنفيذي، مدير الدورة، لجنة تنفيذية، لجان دائمة لجان تقنية متخصصة. المادة 6 : تتشكّل الجمعية العامة للجنة التي يرأسها وزير الشباب والرياضة أو ممثله من :
2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م 1 - ممثل واحد عن كلّ وزارة والهيئات الآتية : وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية وزارة الشؤون الخارجية وزارة المالية، وزارة النقل وزارة التربية الوطنية
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة المجاهدين وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال وزارة التكوين والتعليم المهنيين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
- وزارة السياحة
- وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
- وزارة الاتصال والثقافة
- وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
- الدرك الوطني،
- المديرية العامة للأمن الوطني،
- المديرية العامة للحماية المدنية، المديرية العامة للجمارك، ممثل عن كل وال للولايات المعنية بالدورة، المؤسسة الوطنية للتلفزة، المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي، مؤسسة اتصالات الجزائر، الديوان الوطني للثقافة والإعلام. 2 - ممثلي الإدارة المركزية والمؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة. 3 - مديري الشباب والرياضة بالولايات المعنية بالدورة، 4 - ممثلي الهياكل والهيئات الجمعوية لتنشيط الأنشطة الرياضية والعلمية والثقافية الآتية : رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 23 رؤساء الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية المعنية،
- الأمين العام للجنة الوطنية الأولمبية،
- الأعضاء الجزائريين في الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية العالمية والدولية والعربية المعنية،
- رؤساء الاتحاديات وفيدراليات الشباب ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والعلمي المعنية. 5 - ممثلي الصحافة الوطنية. المادة 7 : يعيّن ممثلو الإدارات والهيئات والمؤسسات المذكورة في المادة 6 أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة باقتراح من السلطات التي ينتمون إليها ومن بين الإطارات السامية لدوائرهم الوزارية. المادة 8 : يتكوّن المكتب التنفيذي للجنة الذي يرأسه وزير الشباب والرياضة أو ممثله الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة من : مدير الدورة، المدير المكلّف برياضة المستوى العالي بوزارة الشباب والرياضة رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية أو ممثله، رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، رؤساء اللجان الدائمة، رؤساء اللجان المحلية لدعم الولايات المعنية. المادة 9 : يكلّف المكتب التنفيذي للجنة لا سيما بالمهام الآتية : جمع كل الوسائل الضرورية لتجسيد أهداف الدورة ونجاحها، جمع شروط الإقامة اللائقة للوفود المشاركة وضمان أمنهم،
- اعتماد تشكيلة اللجان الموضوعة تحت سلطة مدير الدورة، متابعة أشغال تحضير الدورة وكيفية سيرها، تحضير كل المنشآت والتجهيزات والعتاد الضرورية لسير الدورة طبقا للمقاييس والقواعد الدولية المعمول بها في كل اختصاص رياضي،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية
- أخذ كل التدابير التي يراها ضرورية لحسن سير الدورة وهذا دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالتنظيمات الأساسية للألعاب الرياضية العربية
- دراسة كل الاتفاقات والاتفاقيات لرعاية المنافسات والتظاهرات المذكورة أعلاه مع الهيئات الوطنية والأجنبية والمصادقة عليها. المادة 10 : يكلّف مدير الدورة لا سيما بالمهام الآتية :
- السهر على نجاح الدورة وتفوقها،
- اقتراح صلاحيات اللجان الدائمة وضمان تنسيق ومتابعة أعمالها وفقا للتنظيمات الأساسية للدورة الرياضية العربية ضمان الاتصال والتنسيق مع الأمانة التقنية الدائمة لمجلس وزراء العرب للشباب والرياضة والاتحاد العربي للألعاب الرياضية وكذا الاتحاديات العربية للرياضة والاتحاديات المتخصصة لمجموعة الأعمال والعمليات التي تدخل في إطار الدورة الرياضية العربية العاشرة
- تدعيم ووضع تحت تصرف الأجهزة والهياكل المعنية الأخرى المنصوص عليها في التنظيمات الأساسية للدورات الرياضية العربية المذكورة أعلاه، كل الوسائل الضرورية التي بإمكانها ضمان النجاح التام للدورة الرياضية العربية العاشرة،
- دراسة الطعون المرتبطة بتحضير الدورة الرياضية العربية العاشرة وتنظيمها والمقدمة من قبل رؤساء الوفود المشاركة،
- مراقبة واعتماد الأشغال المسلمة للجنة التنفيذية للدورة وتكليفها بكلّ مهمة يراها ضرورية. المادة 11 : يعيّن مدير الدورة بقرار من وزير الشباب والرياضة وتساعده أمانة عامة ومستخدمون تقنيون وإداريون دائمون تضعهم تحت تصرفه الإدارة المكلفة بالرياضة. المادة 12 : يدير الأمانة العامة أمين عام يعينه وزير الشباب والرياضة باقتراح من مدير الدورة. يكلف الأمين العام لا سيما بما يأتي : مهام إدارة اللجنة وأجهزتها وتسييرها وإمدادها.
- بريد اللجنة، الجزائرية / العدد 15 2 محرم عام 1424 ه 5 مارس سنة 2003 م
- التنظيم والتحضير المادي والتقني لكل اجتماعات اللجنة وأجهزتها، متابعة تنفيذ أشغال وقرارات اللجنة وأجهزتها، ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين الموضوعين تحت تصرف اللجنة، تنسيق أنشطة اللجان الدائمة. ينوب الأمين العام مدير الدورة في حالة حدوث مانع له أو غيابه. المادة 13 : تتمثل مهام اللجنة التنفيذية للدورة والمشكلة من المديرين المنهجيين الوطنيين والمسؤولين الاتحاديين المكلّفين بتنظيم المنافسات ضمن الاتحاديات المعنية فيما يأتي : تحديد المنشآت الرياضية واعتمادها وكذا التجهيزات والعتاد الرياضي الضروري لحسن سير المنافسات المبرمجة في إطار الدورة الرياضية العربية العاشرة طبقا للمقاييس والتنظيمات الدولية المعمول بها،
- إعداد البرنامج العام للمنافسات والمسابقات وتعيين الأماكن ومواقيت إجرائها،
- تحديد رزنامة الفرق المشاركة في الدورة الرياضية العربية العاشرة وتوقيتها وكذا الأماكن المخصصة لتدريبها،
- اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حيز التنفيذ كل التصحيحات المحتملة في برنامج المنافسات والمسابقات المعدة مسبقا باقتراح من اللجنة التقنية للاختصاص الرياضي المعني،
- تحديد مراسم القرعة للمنافسات والمسابقات وتنظيمها استنادا إلى التنظيمات وخصوصيات كل اختصاص رياضي وهذا بالسهر على دعوة ومشاركة ممثلي الدول المشاركة ووفود الاتحادات والاتحاديات الرياضية المعنية، متابعة إجراء المنافسات والمسابقات ومراقبتها وإرسال تقارير يومية متعلقة بها إلى مدير الدورة،
- إبداء رأيها في كل نشاط وعملية تحال إليها من اللجنة أو مدير الدورة وتنفيذها في إطار الدورة،
- إعداد التقرير التقني النهائي وإرساله إلى مدير الدورة في أجل أقصاه شهر واحد بعد اختتام الدورة الرياضية العربية العاشرة.
2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م المادة 14 : تكلّف اللجان الدائمة بدراسة كل الأعمال الضرورية لتحضير وتنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة واقتراحها وتنفيذها. اللجان الدائمة المذكورة أعلاه هي : 1 - لجنة الاستقبال والتشريفات 2 – لجنة الإيواء والإطعام 3 - لجنة النقل، 4 – لجنة المنشآت والتجهيزات والعتاد 5 – لجنة الوقاية والأمن والاعتمادات 6 - لجنة التنشيط والتظاهرات الثقافية والتاريخية، 7 - لجنة الأنشطة العلمية 8 - اللجنة الطبية 9 - لجنة المالية، 10 - لجنة التكفل والرعاية والإشهار ، 11 - لجنة التوثيق والمنشورات والإعلام الآلي وتعدد الوسائط، 12 - لجنة الصحافة والإعلام، 13 - لجنة التكوين والمتطوعين 14 - لجنة التهيئة والتزيين 15 – لجنة مراسم الافتتاح والاختتام 16 - لجنة التربية والأخلاقيات والروح الرياضية. المادة 15 : تتكوّن اللجان الدائمة للجنة من ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة وممثلين عن الإدارات والهيئات والمؤسسات والهياكل المعنية كما هو منصوص عليه في المادة 6 أعلاه. المادة 16 : تحدث لجان خاصة من قبل المكتب التنفيذي للجنة كلما اقتضى الأمر ذلك. المادة 17 : تحدث من قبل الولاة المعنيين ، عند الحاجة، لجان محلية لدعم تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة من أجل تحضير التظاهرات المقامة في ولاياتهم وبلدياتهم وتسييرها دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالدورة المنصوص عليها في هذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 25 المادة 18 : تحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان الدائمة وكذا القائمة الإسمية لأعضائها وسيرها وصلاحياتها بقرار من وزير الشباب والرياضة. المادة 19 : تحدد تشكيلة اللجان التقنية المتخصصة وتنظيمها ومهامها من قبل التنظيمات الأساسية للدورات الرياضية العربية. المادة 20 : يمكن رئيس اللجنة أن يستدعي أي شخص طبيعي أو معنوي بإمكانه مساعدته في مهامه. المادة 21 : تزوّد اللجنة في إطار مهامها بمستخدمين دائمين موضوعين تحت تصرفها من قبل الإدارة المكلفة بالرياضة والإدارات الأخرى بالاتصال مع القطاعات المعنية. ويمكنها توظيف أعوان غير دائمين أو مستشارين أكفاء في الميدان على أساس اتفاقيات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 22 : تتشكّل ميزانية اللجنة : بالنسبة للإيرادات مما يأتي : المساعدات التي تخصصها الدولة، المساهمات المحتملة للجماعات المحلية، لا سيما الجماعات المحلّية الموطنة للتظاهرات مساهمات الهيئات الوطنية والدولية، مساهمة الدول المشاركة، ناتج عمليات التكفل والرعاية والإشهار، ناتج بيع النشرات التي يمكن أن تنجزها اللجنة، الهبات والوصايا
- كلّ الإيرادات الأخرى المتصلة بهدفها. وبالنسبة للنفقات مما يأتي :
- كل النفقات المتصلة بهدفها. المادة 23 : تؤهل اللجنة لفتح حساب جار لدى هيئة مالية مختصة في هذا المجال. ويمكنها أيضا أن تفتح حساب بالعملة الصعبة تحدد شروط سيره بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية يغلق الحسابان المذكوران في الفقرتين الأولى و 2 أعلاه عقب إيداع التقارير التنفيذية وحصائل الدورة. المادة 24 : يعد رئيس اللجنة أمرا بالصرف ويمكنه تفويض إمضائه إلى رئيس اللجنة المالية. المادة 25 : يضمن التسيير المحاسبي للجنة عون محاسب يعينه وزير المالية. المادة 26 : يضمن مراقبة العمليات المالية للجنة مراقب مالي يعينه وزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 27 : تحلّ اللجنة بعد تصفية الحسابات. يدفع الباقي المحتمل من إيرادات اللجنة إلى الخزينة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 28 : تكون الأموال المنقولة المكتسبة من قبل اللجنة بمناسبة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة محل جرد ويتم تخصيصها حسب كيفيات يقررها وزير الشباب والرياضة بالاشتراك مع وزير المالية. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-87 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85 (1 و 4) و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، الجزائرية / العدد 15 2 محرم عام 1424 ه 5 مارس سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-126 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتولّى وزير التكوين والتعليم المهنيين، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها ، إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال التكوين والتعليم المهنيين. ويتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير التكوين والتعليم المهنيين، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، الصلاحيات الآتية : يعد التدابير التي حددتها الحكومة ويعمل على تنفيذها قصد تنظيم التكوين والتعليم المهنيين وتطويرهما، يتولى تنشيط المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين وتنسيقها وضبطها، يضع أنظمة الإعلام والتسيير والتقييم والمراقبة التي تتماشى مع حاجات القطاع، يضع إطارا تنظيميا يشجع على ترقية الدراسات والبحث في المجال البيداغوجي، يبادر بكل التدابير التي تهدف إلى ترقية التكوين والتعليم المهنيين لفائدة الفئات الخاصة، يبادر بكل التدابير التي تهدف إلى تشجيع الإنتاج الوطني وترقيته، لاسيما منها ما يلبي حاجات المؤسسات، يسهر على تطوير التكوين الإنتاجي في مؤسسات التكوين المهني. المادة 3: يتولّى وزير التكوين والتعليم المهنيين، في مجال تنظيم التكوين والتعليم المهنيين وتطويرهما، ما يأتي :
2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م يحدد وينظم مستويات وأنماط التكوين المهني وكذا الأطوار المناسبة ويسهر على تكييفها وفقا لتطور المهن والتشغيل،
- يحدد وينظم أطوار ومسارات التعليم المهني بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- يحدد الفروع المهنية وشعب التكوين والتعليم والتخصصات التابعة لها ومحتويات برامج التكوين والتعليم وشروط الالتحاق بالتكوين والتعليم، يعمل على تطوير التكوين المتواصل ويقترح التنظيم المتعلق به
- يضمن ترقية الكتاب والدلائل والمراجع التقنية - البيداغوجية بجميع أشكالها لفائدة المتعلمين والمعلمين يحدد القوانين الأساسية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وملحقاتها وشروط إنشائها وقواعد تنظيمها وسيرها، بالاتصال مع الأجهزة المعنية في الدولة،
- يحدد القواعد المطبقة على متدربي وممتهني وتلاميذ وطلبة التكوين والتعليم المهنيين، بالاتصال مع المصالح المعنية في الدولة، يرقي ويعتمد ويراقب مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين التي ينشئها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخاضعون للقانون الخاص،
- يحدد وينظم الممرات بين مختلف منظومات التكوين والتعليم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، يسهر على تكييف التكوين والتعليم المهنيين مع متطلبات سوق الشغل ويشجع كل التدابير الخاصة بتحسين نوعيتهما،
- يعد برنامج التجهيز بالعتاد التقني والتربوي للتكوين والتعليم المهنيين ويسهر على تنفيذه. المادة 4 : يتولّى وزير التكوين والتعليم المهنيين، في إطار تنشيط المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين وتنسيقها وتنظيمها، ما يأتي : يسهر على تكافؤ الفرص للالتحاق بالتكوين والتعليم المهنيين
- يحدد ويسهر على ترقية علاقات التآزر بين مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والقطاعات الاقتصادية الهادفة خصوصا إلى تطوير التمهين للجمهورية الجزائرية / العدد 15 27 وأنماط التكوين التناوبي الأخرى والتداريب في الوسط المهني وتداريب التكيف في الوسط المهني للمعلمين، يسهر على تطوير شبكة المؤسسات طبقا للأهداف التي تنشدها الحكومة في مجال تهيئة الإقليم وتلبية حاجات التطور الاقتصادي والاجتماعي ذات الأولوية، يسهر على وضع أدوات برمجة نشاطات التكوين والتعليم المهنيين ويقترح بهذه الصفة أهداف ومخططات وبرامج التطوير على المدى البعيد والمتوسط والقريب يعد ويقترح وينفّذ كلّ تدبير لتحقيق التوازنات المناسبة بين مختلف شعب التكوين والتعليم المهنيين وبين مختلف التخصصات التي تربط بين العرض والطلب الاقتصادي والاجتماعي بالاتصال مع الأهداف المسطرة للقطاع. المادة 5 : يتولّى وزير التكوين والتعليم المهنيين، في مجال التوجيه والتقييم والتصديق، ما يأتي : يحدد أنماط الامتحان والتدرج والتصديق وطبيعة الشهادات المتوجة للتكوين والتعليم وكذا شروط تسليمها، يحدد شروط التصديق على التكوين والتعليم المهنيين وتثبيت المكتسبات المهنية ومعادلات شهادات التكوين والتعليم المهنيين الأجنبية مع الشهادات التي تسلّمها المؤسسات الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين يسهر على وضع منظومة فعالة للإعلام والتوجيه. المادة 6 : يسهر وزير التكوين والتعليم المهنيين على تطوير الهندسة البيداغوجية التي ترتبط بالتكوين والتعليم المهنيين ويسهر على استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال. المادة 7 : يتولّى وزير التكوين والتعليم المهنيين ما يأتي : يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التي تندرج ضمن اختصاصه،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويطبق في حدود صلاحياته التدابير التي تتعلّق بها، يتولّى، بالتشاور مع الأطراف المعنية، تمثيل القطاع في أنشطة المنظمات الجهوية والدولية في مجالات التكوين والتعليم المهنيين يمثل القطاع في الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته. المادة 8 : يقترح وزير التكوين والتعليم المهنيين من أجل أداء المهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة : . يشارك في ترقية الموارد البشرية المؤهلة والضرورية لنشاطات القطاع وتطويرها. كما يبادر ويقترح ويشارك في تنفيذ عمل الدولة في هذا المجال، لاسيما في إطار تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم يبادر بإنشاء كل إطار للتشاور و/أو التنسيق الوزاري المشترك يسمح بالتكفل الأمثل بالمهام المسندة إليه،
- يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع،
- يقدر الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضروريّة، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يضع منظومات التقويم والرقابة المتعلقة بالأنشطة التابعة لميدان اختصاصه. المادة 9 : تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 126-2000 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003. علي بن فليس الجزائرية / العدد 15 2 محرم عام 1424 ه 5 مارس سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-88 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-127 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال ومكتب الأمن الداخلي في المؤسسة. 2 - ديوان الوزير، ويتشكل من :
- رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي : تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيمها، تحضير علاقات الوزير مع الهيئات العمومية وتنظيمها، تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها، -برمجة زيارات التفقد والعمل التي يقوم بها الوزير وتحضيرها ومتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بها، تحضيرنشاطات الوزير مع الجمعيات وتنظيمها،
- إعداد حصائل النشاطات لكل الوزارة، متابعة العلاقات الاجتماعية والمهنية وتطبيق تشريع العمل في المؤسسات التابعة للقطاع. وأربعة (4) ملحقين بالديوان. 3 - المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. 4 – الهياكل الآتية : مديرية تنظيم التكوين المهني ومتابعته، مديرية التعليم المهني، مديرية التوجيه والامتحانات والتصديق
- مديرية التكوين المتواصل والعلاقات المشتركة بين القطاعات مديرية المعلوماتية ومنظومات الإعلام، مديرية الدراسات والتعاون، مديرية التنمية والتخطيط، مديرية الموارد البشرية مديرية المالية والوسائل. المادة 2 : مديرية تنظيم التكوين المهني ومتابعته، وتكلف بما يأتي : تنظيم مختلف أنماط التكوين المهني وتطويرها وترقيتها، تطوير الممرات بين مختلف مستويات التعليم والتكوين بالاتصال مع القطاعات المعنية وتنظيمها،
- المبادرة بالأعمال التي ترمي إلى الاستعمال الأمثل لقدرات التكوين، وتنفيذها، للجمهورية الجزائرية / العدد 15 29
- إعداد المقاييس والمعايير المتعلقة بمنظومة التكوين المهني،
- ترقية شبكة الهندسة البيداغوجية في ميدان التكوين المهني وتنشيطها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للمراجع والبرامج، وتكلّف بما يأتي : السهر على إعداد المراجع والبرامج ومحتويات التكوين وتكييفها ومتابعتها،
- ضمان تنسيق نشاطات الهندسة البيداغوجية في ميدان التكوين المهني ومتابعتها،
- تطوير المخططات الملائمة المرتبطة بالتسيير الديناميكي لمدونة فروع التكوين المهني وشعبه وتخصصاته. ب - المديرية الفرعية للمناهج والوسائل البيداغوجية، وتكلّف بما يأتي : – ترقية تطوير المناهج والأدوات البيداغوجية، متابعة الموارد التربوية اللازمة لتحسين نوعية التكوينات وتقييمها وتصميمها واستعمالها، تحديد برامج التزويد بالتجهيزات التقنية - البيداغوجية المرتبطة بالتكوينات المهنية المقدمة بالاتصال مع الهياكل المكلفة بالتخطيط. ج - المديرية الفرعية للتنظيم البيداغوجي والتقييس، وتكلّف بما يأتي : تثمين الفترة البيداغوجية وعقلنة استعمالها، تطوير الأنماط البيداغوجية المجددة في تنظيم التعليم النظري والمهني بالاتصال مع الهياكل المعنية، ضبط المفاهيم وتعداد المستخدمين والتأطير البيداغوجي والتزويد بالوسائل والأدوات وكذا الفضاءات البيداغوجية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- السهر على عقلنة استعمال المنشآت القاعدية والتجهيزات والوسائل البيداغوجية. د - المديرية الفرعية للتمهين، وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح إطار للتشاور والتعاون بين المؤسسات وهيئات التكوين المهني والقطاعات المستعملة في ميدان التمهين
30 الجريدة الرسمية للجمهورية
- السهر على تحقيق الأهداف الوطنية في مجال التمهين
- السهر على تنفيذ الجهاز التشريعي والتنظيمي المتعلق بالتمهين، -ضمان تنسيق نشاطات التكوين عن طريق التمهين ومتابعتها. المادة 3 : مديرية التعليم المهني، وتكلّف بما يأتي : تنظيم التعليم المهني وترقيته المبادرة بتنظيم بيداغوجي ملائم ووضعه،
- ترقية الممرات، بين مختلف مستويات التعليم والتكوين بالاتصال مع القطاعات المعنية وتطويرها، ترقية شبكة الهندسة البيداغوجية في ميدان التعليم المهني وتنشيطها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتنظيم والتنشيط والمتابعة البيداغوجية، وتكلّف بما يأتي : تحديد مسار التعليم المهني وتنظيمه وعقلنة الفترة البيداغوجية وتقييم ملاءمتها،
- المبادرة بالمقاييس القانونية المتعلقة بتنظيم التعليم المهني بالاتصال مع الهياكل المعنية، ترقية تطوير الأنشطة الثقافية والرياضية في المؤسسات. ب - المديرية الفرعية للبرامج والمناهج والوسائل التعليمية، وتكلّف بما يأتي : ضمان تنسيق نشاطات الهندسة البيداغوجية في ميدان التعليم المهني ومتابعتها، ترقية المناهج والأدوات البيداغوجية وتطويرها،
- السهر على إعداد برامج التعليم المهني وتكييفها ومتابعتها تنسيق النشاطات المرتبطة بتقييس الدعائم التربوية وتقنينها واعتمادها والمصادقة عليها. ج - المديرية الفرعية للتداريب التطبيقية والتناوب، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الإطار التنظيمي للتداريب التطبيقية وفترات التكوين في الوسط المهني الجزائرية / العدد 15 2 محرم عام 1424 ه 5 مارس سنة 2003 م
- المبادرة بكل تدبير من شأنه تشجيع مشاركة المؤسسات والمنظمات الأخرى في تنفيذ التكوين التناوبي،
- إعداد أدوات تنظيم ومتابعة مبدا التناوب والسهر على تنفيذه. المادة 4: مديرية التوجيه والامتحانات والتصديق، وتكلّف بما يأتي :
- تصور نظام مندمج للتوجيه ووضعه والسهر على تقييمه الدوري، بالاتصال مع القطاعات الأخرى المعنية،
- تطوير استراتيجية إعلامية تجاه الجمهور والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية تحديد نظام الامتحانات وتنظيمه وتتويج مسار التعليم والتكوين المهنيين
- إقرار الكيفيات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الامتحانات والمسابقات وسيرها والسهر على تطبيقها، وضع نظام للتصديق والإثبات والمعادلة ودراسة الملفات المتعلقة بذلك. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للإعلام والتوجيه، وتكلّف بما يأتي : جمع الإعلام حول التعليم والتكوين المهنيين وكذا المهن والتأهيلات ومعالجته وتوزيعه،
- إعداد مراشد عروض التكوين والتعليم المهنيين وتوزيعها،
- تحديد نظام الإعلام والانتقاء والتوجيه ووضعه وتقييمه دوريا،
- ترقية وسائل وأدوات الإدماج المهني لفائدة المتدربين. ب - المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات وتكلّف بما يأتي : تنظيم سير الامتحانات الوطنية للتعليم المهني وتقييم نتائجها،
- تحديد نظام المراقبة المتواصلة والنهائية لكل أنماط التكوين والتعليم
- السهر على احترام كيفيات مراقبة المعارف والسير الحسن للامتحانات والمسابقات،
2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م
- متابعة سير الدخول في قطاع التكوين والتعليم المهنيين وتقييمه وإعداد ملخصاته. ج - المديرية الفرعية للتصديق والإثبات والمعادلات، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد التنظيم الذي يحكم التصديق والإثبات والمعادلة والمصادقة على صحة المكتسبات المهنية وتنفيذه والسهر على تطبيقه
- إعداد مدونة الشهادات والمؤهلات المقبولة للمعادلة بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات البيداغوجية المعنية،
- إعداد مدوّنة التكوينات المصادق عليها، وضع بنك معطيات خاص بالتصديق والإثبات والمعادلات والمصادقة على صحة المكتسبات المهنية. المادة 5 : مديرية التكوين المتواصل والعلاقات المشتركة بين القطاعات، وتكلّف بما يأتي : ترقية التكوين المتواصل وإدخاله ضمن نشاطات مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وتطويره،
- المشاركة في إعداد سياسة التكوين والتعليم المهنيين للفئات الخاصة، تطوير التشاور والشراكة مع القطاعات الاقتصادية، تشجيع المبادرات الخاصة في مجال التكوين والتعليم المهنيين والسهر على تطبيق الجهاز التنظيمي الخاص به وتكييفه، المبادرة بإعداد التنظيم في مجال التكوين المتواصل واقتراحه. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتكوين المتواصل، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد التنظيم المتعلّق بالتكوين المتواصل، تحديد إطار تنظيمي وطني للتكفل بالتكوين المتواصل ووضعه، تعبئة إمكانيات التكوين القطاعية للمساهمة في التكفل بالطلب الوطني في مجال التكوين المتواصل. ب - المديرية الفرعية لتكوين الفئات الخاصة، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الإطار التنظيمي للتكوين والتعليم المهنيين تجاه الفئات الخاصة، للجمهورية الجزائرية / العدد 15 31
- المشاركة في تكييف الإطار التشريعي والتنظيمي في مجال التكوين والتعليم المهنيين تجاه الفئات الخاصة،
- تنفيذ برامج التكوين والتعليم المهنيين للفئات الخاصة بالاتصال مع مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية. ج - المديرية الفرعية للعلاقات المشتركة بين القطاعات، وتكلّف بما يأتي :
- تطوير فضاءات التشاور المشتركة بين القطاعات في ميدان التكوين والتعليم المهنيين، ترقية أعمال الشراكة بين القطاعات في ميدان التكوين والتعليم المهنيين وتطويرها، متابعة عمليات الشراكة وتقييمها. د - المديرية الفرعية للمؤسسات الخاصة، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بالتدابير المرتبطة بإحداث المؤسسات الخاصة للتكوين وفتحها ومراقبتها، السهر على ترقية المؤسسات الخاصة ودعمها البيداغوجي، ضمان متابعة النشاطات في الميدان التقني والبيداغوجي للمؤسسات الخاصة ومراقبتها. المادة 6 : مديرية المعلوماتية ومنظومات الإعلام، وتكلّف بما يأتي : ترقية استعمال الأداة المعلوماتية،
- تحديد برنامج تحديث سير المؤسسات والهياكل المركزية وغير الممركزة للتكوين والتعليم المهنيين وتنفيذه ومتابعته، وضع شبكة للإعلام وتسيير البريد الإلكتروني للتكوين والتعليم. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتكوين عن طريق الشبكة وتكلّف بما يأتي :
- تحديد برنامج التكوين والتعليم المهنيين عن بعد باستعمال موارد الأنترنات والمبادرة به وتنسيقه وتنفيذه،
- تحديد الأرضية التقنية للتكوين والتعليم عن طريق الأنترنات وتنسيقها ووضعها والإشراف على تسييرها،
32 الجريدة الرسمية للجمهورية
- ترقية مجالات تطبيق التكوين والتعليم المهنيين عن طريق الأنترنات وتنويعها. ب المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي : تطوير استعمال الأدوات المعلوماتية،
- المساهمة مع الهياكل الأخرى المعنية في إعداد المعطيات التي لها علاقة بمهام القطاع وتحيينها وتوزيعها. ج - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على تطوير الشبكة الافتراضية المختصة واستعمال مواردها،
- المساهمة في وضع شبكة وطنية للمعلومات والاتصال، بالاتصال مع القطاعات الأخرى والهيئات المعنية، السهر على تأمين الشبكة وتدرج الوصول إليها. المادة 7 : مديرية الدراسات والتعاون، وتكلّف بما يأتي : تحديد الحاجات وتنشيط أشغال الدراسات والبحث في ميدان التشغيل والتكوين المهني، تشجيع برامج وأعمال التعاون،
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لسير القطاع وإعدادها وتكييفها،
- دراسة ملفات المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها،
- السهر على تسيير وثائق قطاع التكوين والتعليم المهنيين
- المشاركة في نشاطات المنظمات الإقليمية والدولية المختصة، السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي يكون القطاع طرفا فيها، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للدراسات والبحث والتوثيق، وتكلّف بما يأتي :
- القيام بكل الدراسات الضرورية لرفع مستوى نظام التكوين والتعليم المهنيين الجزائرية / العدد 15 2 محرم عام 1424 ه 5 مارس سنة 2003 م
- اقتراح ومتابعة تنفيذ مواضيع البحث المسجلة في الأهداف التي يسعى إليها قطاع التكوين والتعليم المهنيين،
- إحصاء الحاجات في مجال الوثائق وضمان تسيير الرصيد الوثائقي. ب - المديرية الفرعية للتبادلات والتعاون، وتكلّف بما يأتي :
- استكشاف الفرص المتاحة في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف واستغلالها وتنميتها وتنفيذ نشاطات الشراكة والتبادل المتصلة به، السهر على تسجيل برامج التعاون مع الدول والهيئات الدولية أو بين الحكومات،
- السهر على تسيير برامج تكوين وتعليم المتدربين والطلبة الأجانب ومتابعتها، تحديد وإعداد أدوات متابعة وتقييم نشاطات وحدات الدعم لمشاريع التعاون. السهر على تطبيق الاتفاقيات، والاتفاقات الدولية التي يكون القطاع طرفا فيها. ج - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات وتكلّف بما يأتي :
- إعداد النصوص التنظيمية التي تحكم نشاطات قطاع التكوين والتعليم المهنيين بالاتصال مع الهياكل المعنية في الوزارة، – تركيز مشاريع النصوص التي يعدها القطاع والتأكد من مطابقتها وتجانسها ومتابعة إجراءات المصادقة عليها،
- إبداء الرأي في كل مشروع نص يعرض عليها، معالجة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع. المادة 8 : مديرية التنمية والتخطيط، وتكلّف بما يأتي :
- القيام بكل أشغال التخطيط المتعلقة بتطوير التكوين والتعليم المهنيين وتطويرها وتجسيدها في مخططات سنوية ومتعددة السنوات،
- إعداد دلائل التطوير
- السهر على تنفيذ المشاريع المسجلة في برنامج تطوير القطاع،
- السهر على إعداد خريطة التكوين والتعليم المهنيين،
2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م
- القيام بكل الأشغال الإحصائية وتطويرها والقيام بتحليلها واستغلالها وضمان المعلومات الخاصة بها، مسك بطاقية ممتلكات القطاع وتسييرها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتخطيط والإحصائيات وتكلّف بما يأتي :
- تحديد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لاستثمارات القطاع بالتشاور مع الهياكل المعنية والمصالح الوطنية للتخطيط، تقييم مراحل تنفيذ مخططات التطوير،
- إنشاء بنوك وقواعد معطيات إحصائية لها علاقة بمجال اهتمامها،
- إعداد الدليل الإحصائي الخاص بالقطاع وتوزيعه بصفة دورية. ب - المديرية الفرعية للاستثمارات ومتابعة المشاريع، وتكلّف بما يأتي : متابعة إنجاز مشاريع الاستثمارات التي شرع فيها لفائدة القطاع تحديد عراقيل تنفيذ مشاريع الاستثمارات واقتراح وتنفيذ كلّ التدابير الكفيلة برفعها، تحضير المعطيات التقنية المتعلقة بالإنشاء القانوني لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين. ج - المديرية الفرعية لتثمين الممتلكات وتسييرها، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد بطاقية الممتلكات التابعة للقطاع وتسييرها،
- إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بصيانة المنشآت الأساسية والتجهيزات وتنفيذها،
- اقتراح كل عملية لإعادة نشر الاستعمال الأمثل للتجهيزات وإنجاز ذلك. المادة 9 : مديرية الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد سياسة التسيير المستقبلي للموارد البشرية للتكوين والتعليم المهنيين وتنفيذها، للجمهورية الجزائرية / العدد 15 33 تسيير مستخدمي الإدارة المركزية للمؤسسات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتكوين المكونين وتنفيذها وتقييمها.
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتجديد المعارف وتحسين المستوى وتنفيذها وتقييمها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف بما يأتي : تحديد نظام توقعي للموارد البشرية ووضعه،
- إعداد بطاقية مستخدمي القطاع وضبطها، تنفيذ أحكام النصوص التنظيمية التي تحكم المستخدمين تسييرمستخدمي الإدارة المركزية ومستخدمي تأطير المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، تنفيذ كل عملية ترمي إلى تحسين الظروف الاجتماعية - المهنية للعمال. ب - المديرية الفرعية لتجديد المعارف وتحسين المستوى، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتجديد معارف المستخدمين وتحسين مستواهم وتنفيذها وتقييمها،
- إعداد برامج تحسين المستوى وتنفيذها وتقييم نتائجها. ج - المديرية الفرعية لتكوين المكونين، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتكوين المكونين ومستخدمي التأطير والتفتيش وتنفيذها وتقييمها، إنشاء بطاقية وطنية للكفاءات وتسييرها،
- إعداد برامج التكوين وتنفيذها وتقييم نتائجها.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 10 : مديرية المالية والوسائل، وتكلّف بما يأتي : تقييم الحاجات من الوسائل المادية والمالية اللازمة لسير مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية وتحديدها،
- إعداد ميزانية الإدارة المركزية وتنفيذها،
- إعداد ميزانية المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية وتنفيذها ومراقبتها دوريا، ضمان تسيير الأملاك المنقولة وغير المنقولة للإدارة المركزية وصيانتها ومسك جردها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ المديرية الفرعية للميزانية، وتكلّف بما يأتي : إعداد الحاجات المالية السنوية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين وجمعها بالاتصال مع الهياكل الوزارية الأخرى المعنية
- توزيع الوسائل المالية الممنوحة للقطاع وإعداد الوثائق المتعلقة بذلك. ب - المديرية الفرعية للمحاسبة، وتكلّف بما يأتي : تنفيذ العمليات المالية المسجلة في ميزانيتي تسيير وتجهيز الإدارة المركزية
- تحضير وثائق تفويض الاعتمادات للمصالح غير الممركزة في وزارة التكوين والتعليم المهنيين، القيام بعمليات دفع الإعانات لصالح المؤسسات تحت الوصاية، متابعة استهلاك الاعتمادات والإعداد الدوري للتقارير والوضعيات المالية،
- السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسيير المحاسبي. ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان عمليات التموين الضرورية لسير مصالح الإدارة المركزية، الجزائرية / العدد 15 2 محرم عام 1424 ه 5 مارس سنة 2003 م ضمان تسيير الأملاك المنقولة وغير المنقولة للإدارة المركزية وصيانتها ومسك جردها،
- ضمان تسيير الأرشيف
- ضمان شروط النظافة والأمن في الإدارة المركزية
- القيام بكل عمل وعملية لوضع الوسائل اللازمة لسير أجهزة الإدارة المركزية وهياكلها. د - المديرية الفرعية لمتابعة التسيير المالي للمؤسسات، وتكلّف بما يأتي :
- تحليل الوضعيات الدورية لاستهلاك اعتمادات مؤسسات التكوين والتعليم تحت الوصاية، مراقبة تنفيذ ميزانيات المؤسسات تحت الوصاية وإعداد الحصائل الدورية للتنفيذ،
- تحقيق الانسجام بين أدوات التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات تحت الوصاية،
- المبادرة بالتدابير التنظيمية الرامية إلى تطوير التكوين الإنتاجي. المادة 11 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التكوين والتعليم المهنيين في مكاتب بقرار مشترك بين وزير التكوين والتعليم المهنيين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 12 : تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة التكوين والتعليم المهنيين على هيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، صلاحياتها والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 13 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 127-2000 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 علي بن فليس
2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-89 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التكوين والتعليم المهنيين وسيرها. إن رئيس الحكومة،
-
-
- بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
-
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-128 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة التكوين المهني وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 – 88 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التكوين والتعليم المهنيين. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم المفتشية العامة في وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وسيرها. المادة 2 : تطبيقا لأحكام للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام للجمهورية الجزائرية / العدد 15 35 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بقطاع التكوين والتعليم المهنيين وبتنظيم سير المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة التكوين والتعليم المهنيين. المادة 3 : تتولّى المفتشية العامة، بعنوان الهياكل وكذا المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لسلطة وزير التكوين والتعليم المهنيين، المهام الآتية :
- تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية سيرا عاديا ومنتظما، تسهر على الاستعمال الأمثل والرشيد للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات التابعة لها، تسهر على تطبيق تعليمات الإدارة المركزية وتوجيهاتها في مجال التنظيم البيداغوجي والتسيير الإداري والمالي، تشارك في إعداد برامج التعليم والتكوين وتقويمها وتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم تقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن ويعزّز عمل المصالح والمؤسسات المفتشة وتنظيمها،
- تنشط وتنسق، بالاتصال مع الهياكل المعنية، برامج المفتشين الإداريين والماليين وبرامج المكلفين بالبيداغوجية المتعلّقة بتفتيش المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين ومراقبتها، تسهر على تنفيذ قواعد الأمن داخل مؤسسات القطاع، تسهر على الحفاظ على الأملاك المنقولة والأملاك العقارية للقطاع وصيانتها،
- توجّه وتقدّم النصائح لمستخدمي المؤسسات والهياكل التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين لتمكينهم من أداء مهامهم في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تراقب وتقيّم تنظيم التعليم المهني وسيره،
36 الجريدة الرسمية للجمهورية
- تراقب وتقيم تنظيم الدروس وسير التكوين المهني. يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة أو تقويم ملفات محدّدة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين. المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي تعده وتعرضه على وزير التكوين والتعليم المهنيين ليوافق عليه. المادة 5 : تتوّج كل مهمة تفتيش أو تقويم أو مراقبة بإعداد تقرير يوجهه المفتش العام إلى وزير التكوين والتعليم المهنيين. يتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها، وتجنّب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها، مع الامتناع خصوصا عن أي أمر من شأنه المساس بالصلاحيات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح. وإذا اقتضت الوقائع الملاحظة ذلك فإن المفتش العام يقترح على الوزير التدابير التحفظية التي يراها مناسبة، تحت خاتم الاستعجال. المادة 6 : يشرف على المفتشية العامة في وزارة التكوين والتعليم المهنيين مفتش عام، يساعده ثمانية (8) مفتشين يكلفون بما يأتي : متابعة مهام التفتيش المنتظمة أو الفجائية لدى هياكل و مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين العمومية والخاصة
- متابعة برامج التفتيش الدورية للمفتشين الإداريين والماليين وتقويمها لدى الهياكل والمؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين
- متابعة مهام التفتيش الدورية التي يقوم بها مفتشو التكوين والتعليم المهنيين وتقويمها لدى معاهد التكوين المهني والمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني الجزائرية / العدد 15 2 محرم عام 1424 ه 5 مارس سنة 2003 م متابعة عمليات التفتيش الدورية للمفتشين التقنيين والبيداغوجيين وتقويمها لدى مراكز التكوين المهني والتمهين متابعة برامج التفتيش الدورية للمفتشين المكلفين بالتعليم المهني وتقويمها، تنشيط برامج التفتيش الدورية لدى المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وتنسيقها، متابعة نشاط الهيئات المكلّفة بتطوير الهندسة البيداغوجية ومؤسسات الدعم وتقويمها، تنشيط مهام الرقابة على مستوى الهياكل غير الممركزة ومؤسسات التكوين والتعليم التابعة للقطاع وتنسيقها يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق التي يرونها ضرورية لتنفيذ مهمتهم، وفي طلبها ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة لممارسة ذلك. المادة 7 : ينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلمية. يفوض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته. المادة 8 : يحدد وزير التكوين والتعليم المهنيين توزيع المهام على المفتشين وبرنامج نشاطاتهم بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 9 : تصنف الوظائف المنصوص عليها في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 128-2000 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003. علي بن فليس
2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 15 37 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 تنهى، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 2002 ، مهام السّيد بوعلام ربحاوي، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، بناء على طلبهم : مراد زقير، محكمة قالمة محمود لباسي، محكمة الجزائر، صالح دباح ، محكمة سوق أهراس، سمية بن سالم، محكمة المدية، يمينة بعلاش، محكمة أرزيو، علي بلقايد، محكمة برج بوعريريج، مسعود علواش، محكمة مروانة شعبان رايس محكمة قسنطينة عبد الحميد بارش، محكمة العلمة أحمد ناصري، محكمة مستغانم، سعيد حنجار ، محكمة الأربعاء، محمد محمودي، محكمة الأربعاء نايت ايراثن، السعيد منطر ، محكمة سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد سعيد الأخضري، بصفته قاضيا بمحكمة الأربعاء نايت إراثن، وبصفته وكيلا للجمهورية بمحكمة سيدي عيش (مجلس قضاء بجاية بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد رابح قريب، بصفته قاضيا وبصفته رئيسا لمحكمة أميزور (مجلس قضاء بجاية) بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد علي شيخاوي، بصفته قاضيا بمحكمة حجوط، وبصفته وكيلا للجمهورية بمحكمة تامنغست (مجلس قضاء تامنغست) بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد بلقاسم ملواح ، بصفته قاضيا بمحكمة المسيلة، وبصفته رئيسا لمحكمة عين وسارة (مجلس قضاء الجلفة) بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد سليمان خليلي، بصفته قاضيا بمحكمة فرجيوة، وبصفته رئيسا لمحكمة الذرعان (مجلس قضاء عنابة) بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد فرحات قرواز، بصفته قاضيا بمحكمة بوقاعة وبصفته وكيلا للجمهورية بمحكمة القل (مجلس قضاء سكيكدة) بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد أحمد بوزيت، بصفته قاضيا بمحكمة الخروب وبصفته رئيسا لمحكمة الأخضرية (مجلس قضاء البويرة) بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد زدون، بصفته قاضيا بمحكمة ابن باديس وبصفته قاضيا للتحقيق بمحكمة تلمسان (مجلس قضاء تلمسان) بناء على طلبه.
38 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى ابتداء من 20 سبتمبر سنة 2002 مهام السيد صالح شاوش، بصفته قاضيا بمحكمة ثنية الأحد ، بسبب الوفاة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد يوسف بن صنبة، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية الأغواط . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد لعرج بوحميدي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية مستغانم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الكريم بلعابد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد السلام مشري ، بصفته نائب مدير للوسائل والممتلكات بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد. الجزائرية / العدد 15 2 محرم عام 1424 ه 5 مارس سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتربية في الولايات التالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مليكة دردق، في ولاية البويرة عبد الغني بركات، في ولاية سعيدة، رضوان خدام، في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين قاض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد محمد بن سديرة، قاضيا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين الأمينة العامة لمجلس قضاء برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 تعين السيدة نادية مطاعي، زوجة بلخام ، أمينة عامة لمجلس قضاء برج بوعريريج. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد جمال يحياوي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين.
2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد الطاهر لطرش، نائب مدير للمستخدمين بوزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد عثمان حمور قوابسي، مديرا للمجاهدين في ولاية قالمة. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 39 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم مديرين للتربية في الولايات التالية : نور الدين مجذوب، في ولاية البويرة عبد الغني بركات، في ولاية معسكر، رضوان خدام، في ولاية وهران مليكة دردق ، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد بشير وشن، مديرا للتربية في ولاية بجاية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد مدينة عزابة لطفي (ولاية ميلة بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84 – 105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 2 محرم عام 1424 ه وبناء على طلب الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 2001 ، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على مشروع بناء قناة الغاز والموجهة لتموين مدينة عزابة لطفي (ولاية ميلة) بالغاز الطبيعي. المادة 2 : يجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 5 مارس سنة 2003 م المادة 3 : يجب على منفذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الوزارات والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة “سونلغاز “ كلّ فيما يخصها، بتطبيق هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002. شكيب خليل عبد القادر بن مبارك - الجزائر