قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 6 ديسمبر سنة 2023، يحدد طبيعة وعدد وقيمة الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين
المادة 2
فتح المادةتمنح الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم للفئات المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي التنفيذي رقم 20-293 المؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات ومعايير رقم 20-293 المؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه.
مجال التمهين، المعدل، يحدد هذا القرار طبيعة وعدد وقيمة الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المادة 3 : تمنح الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية المتميزة في مجال التمهين.
الرقم الفئات 1 المتمهنون 2 المتمهنون من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 3 معلمو التمهين 4 الحرفيون 5 المكونون المكلفون بتمهين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 6 المستخدمون العموميون 7 المستخدمون الخواص 8 المؤسسات العمومية للتكوين المهني (المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين والمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ) 9 المستخدمونالعموميونالمكلفون بتمهين الأشخاص ذويالاحتياجات الخاصة 10 المستخدمون الخواص المكلفون بتمهين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الفئات من 1 إلى 5 سنويا للفائزين عن كل مقاطعة، كما يأتي :
قيمة الجائزة لكل فائز (دج) طبيعة الجائزة عدد المستفيدين المرتبة 1 المرتبة 2 المرتبة 3 مكافأة مالية 18 مستفيدا ( بما فيها قيمة صندوق 3( من كل مقاطعة) 250.000 200.000 150.000 الأدوات المهنية) مكافأة مالية 5 مستفيدين 250.000 ( فائز عن كل مقاطعة) مكافأة مالية 6 مستفيدين 100.000 ( فائز عن كل مقاطعة) مكافأة مالية 6 مستفيدين 100.000 ( فائز عن كل مقاطعة) مكافأة مالية 5 مستفيدين 100.000 ( فائز عن كل مقاطعة) ميدالية ولوحة شرف 6 مستفيدين 40.000 ( فائز عن كل مقاطعة) ميدالية ولوحة شرف 6 مستفيدين 40.000 ( فائز عن كل مقاطعة) ميدالية ولوحة شرف 6 مستفيدين ( فائز عن كل مقاطعة) 40.000 ميدالية ولوحة شرف 5 مستفيدين ( فائز عن كل مقاطعة) 40.000 ميدالية ولوحة شرف 5 مستفيدين ( فائز عن كل مقاطعة) 40.000 لوحة شرف 40 10.000
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1445 وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي الموافق 6 ديسمبر سنة 2023 .
وزير المالية لعزيز فايد 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.