قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015 والمتضمن تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015 والمتضمن تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : الولايات التابعة للصنف الأول (1) والمنظمة في ثلاث (3) مصالح هي :
أدرار والأغواط وبشار وتامنغست والجلفة وسعيدة وقالمة والبيض وإيليزي وتندوف وتيسمسيلت والنعامة وعين تموشنت وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة".
المادة 2
فتح المادةتستبدل عبارة "النوع" في المواد 2 و 7 و 12 و 13 و 19 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015 والمذكور أعلاه، بعبارة "الصنف".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة .2023 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية ياسين مرابي لعزيز فايد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.