قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات عملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات عملها، تدعى في صلب النص “اللّجنة المركزية“.
المادة 2
فتح المادةيرأس اللّجنة المركزية الموضوعة لدى وزير التكوين والتعليم المهنيين، الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
تتشكل اللّجنة المركزية مما يأتي :
بعنوان الإدارة المكلّفة بالتكوين والتعليم المهنيين :
– مدير المعلوماتية ومنظومات الإعلام،
– مدير تنظيم التكوين المهني ومتابعته، 12 يوليو سنة 2023 م
– مدير التعليم المهني،
– مدير التكوين المتواصل والعلاقات المشتركة بين القطاعات،
– مدير التنمية والتخطيط.
بعنوان الإدارة المكلّفة بالتهيئة العمرانية :
– مدير الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم،
– مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
– مدير العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق،
– مدير المتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وتسويقه،
– مدير العمل الإقليمي والحضري،
– مدير التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية،
– نائب مدير لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم،
– ممثل المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى.
بعنوان الإدارات الأخرى :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلّف بالرقمنة والإحصائيات،
– ممثل الوزير المكلّف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– ممثل الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 4
فتح المادةتكلّف اللّجنة المركزية على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتكوين والتعليم المهنيين، المعد من قبل وزارة التكوين والتعليم المهنيين،
– القيام بالاستشارات والمشاورات المتعلقة بمشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتكوين والتعليم المهنيين التي تراها ضرورية، 24 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يوليو سنة 2023 م
– القيام بتحيين المخطط التوجيهي القطاعي للتكوين والتعليم المهنيين، طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتعدّ اللّجنة المركزيّة نظامها الدّاخلي وتصادق عليه.
المادة 6
فتح المادةتتولى مصالح الوزارة المكلّفة بالتكوين والتعليم المهنيين أمانة اللّجنة المركزيّة.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللّجنة المركزية كلّما اقتضى الأمر ذلك، في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 8
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ بحضورنصف 1( / )2 أعضائها على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النّصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 9
فتح المادةتحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة.
ترسل المحاضر إلى الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين وإلى الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية في أجل خمسة عشر (15) يوما.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزية لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات عملها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة .2023 وزير الداخلية وزير التكوين والجماعات المحلية والتعليم المهنيين والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ياسين مرابي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.