مرسوم رقم 79-90 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تحديد الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات . 476
المادة الأولى
فتح المادةيحدد بالنسبة لسنة 1979 مبلغ الايراد المتعلق بالاملاك العقارية الآيلة للدولة بموجب الأمر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام الثلاثاء 25 جمادي الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 477 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 بثلاثمائة وعشرين مليون دينار (32000000000 دج) ويوزع على كل ولاية طبقا للجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة بعنوان نفقات التسيير لمصالح السكن في الولايات وصيانة الاملاك العقارية الآيلة للدولة وتجديدها عن سنة 1979 بثلاثمائة وعشرين مليون دينار (000-000-320 دج) ويوزع طبقا للجدول «ب»
المرفق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكون وزير الداخلية أول أمر بصرف هذه الاعتمادات .
المادة 4
فتح المادةتتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المشار اليها في المادة 2 أعلاه بموجب مقرر يتخذه وزير الداخلية، وذلك في حدود النسب المحددة بالمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979 .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 الشاذلي بن جديد : الجدول «أ»
تقديرات الواردات واردات الايجار الولايات التقديرية (دج) الاصنام 7.000.000 الاغواط 1200000 أم البواقي 900.000 باتنة 1.900.000 بجاية 3.500.000 بسكرة 500.000 بشار 1000000 البليدة 800.000 13 البويرة 1.900.000 تبسة 600.000 تلمسان 5.000.000 تيارت 4.270.000 تيزي وزو 2.900.000 الجزائر ومنها 138.000.000 الشراقة ) 4.000.000 ( الرويبة ) 4.000.000 ( للسنة المالية 1979 واردات الايجار الولايات التقديرية (دج) الجلفة 500.000 جيجل 1000000 سطيف 4.800.000 سعيدة 1.650.000 سكيكدة 4.000.000 سيدي بلعباس 20000000 عنابة 14.000.000 قالمة 3.000.000 قسنطينة 11.900.000 المدية 2.350.000 مستغانم 9200.000 المسيلة 320.000 معسكر 5.500.000 ورقلة 1310.000 و هران 58.000.000 المجموع العام 320.000.000 478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادي الثانية عام 1390 تقدير مصاريف التسيير الولايات (دج) أدرار - الاصنام 977-000 الاغواط 147000 أم البواقي 342.000 باتنة 340.000 بجاية 458.000 بسكرة 000 * 172 بشار 250.000 البليدة 1.655.000 البويرة 000 * 407 تامنر است - تبسة 245.000 تلمسان 1110.000 تيارت 660.000 تيزي وزو 521.000 الجزائر ومنها : 550000 14 الشراقة ) 700.000 ( الرويبة ) 840.000 ( الجلفة 213.000 جيجل 403.000 سطيف 992000 سعيدة . 398000 سكيكدة 1020000 سيدي بلعباس 1835.000 عنابة 1590.000 قالمة 910.000 قسنطينة 1110000 المدية 430.000 مستغانم 1203000 المسيلة 230000 الجدول «ب»
المصاريف للسنة المالية 1979 مصاريف التسيير مصاريف التصليحات مجموع المصاريف التقني والصيانة الكبرى (دج) لكل ولاية (دج) العادية (دج)
- - - 1580.000 2.500.000 5.057.000 397.000 1.400.000 1944.000 420.000 800.000 1562.000 450.000 1.500.000 2.290.000 500.000 800.000 1758.000 403.000 500.000 075.000 I 350.000 4.000.000 4.600.000 2542.000 6.000.000 10297.000 430000 1.000.000 1-837.000
- - 000 314 1.500.000 2.059.000 T206,000 3.000.000 5.316.000 571000 2.000.000 3231000 650.000 2.000.000 000 * 171 * 3 3 25390.000 673142000 113.082.000 ) 655.000 ( ) 1.000.000 ( ) 2.355.000 ( ) 937-000 ( ) 1.000.000 ( ) 2.777.000 ( 250.000 700.000 1163.000 150.000 1451.000 2.304.000 1315.000 5.000.000 7.607.000 2.058.000 300.000 2750.000 2.349.000 4.000.000 7369-000 3.500.000 5.000.000 000 10335 6.952000 10000000 000 18542 1138.000 4.000.000 6.048.000 2310.000 5.000.000 8.420.000 900.000 2.000.000 3.330.000 1398.000 5.000.000 7.081.000 300.000 300.000 836.000 الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 479 مصاريف التسيير مصاريف التصليحات مجموع المصاريف مصاريف التسيير التقني والصيانة الولايات الكبرى (دج) لكل ولاية (دج) دج )دج العادية (دج) معسكر 900.000 1470.000 3.000.000 5.370.000 ورقلة 130.000 580.000 600.000 1310.000 و هران 6.150.000 13500000 27.000.000 46.650.000 اتمام العمليات التي شرعت فيها مصالح وزارة الداخلية والاصلاحات الكبرى - - مساهمة ميزانية الدولة تطبيقا للمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979 - 1000000 1000000 32.000.000 32.000.000 المجموع العام 000 434 • 39 000 073 74 206493.000 320.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-452
« تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 79-90 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-102
- أمر رقم 74-69
- قانون رقم 78-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.