قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1426 الموافق 18 سبتمبر للتجارة في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 8 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديريات الولائية للتجارة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديريات الولائية للتجارة للشلف وباتنة وبجاية والبليدة وتلمسان وتبسة وتيارت وتيزي وزو والجزائر وجيجل وسطيف وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقسنطينة والمدية ومستغانم ومعسكر ووهران وبومرداس وتيبازة وبرج بوعريريج والبويرة وسعيدة والمشكلة من خمس (5) مصالح على النحو الآتي : 1 – مصلحة الإدارة والوسائل، وتضم :
مكتب الموظفين والتكوين مكتب الميزانية والوسائل، مكتب التوثيق والأرشيف والإعلام الآلي.
2 - مصلحة الجودة، وتضم :
- المكتب المكلف بدعم ترقية جودة المنتوجات الغذائية،
- المكتب المكلف بدعم ترقية جودة المنتوجات الصناعية والخدمات
- المكتب المكلف بالتوعية والعلاقات مع جمعيات حماية المستهلكين.
3 - مصلحة تنظيم السوق والمنافسة، وتضم :
- المكتب المكلف بترقية المنافسة، مكتب تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية.
4 - مصلحة المراقبة والمنازعات، وتضم :
مكتب مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة مكتب مراقبة الجودة وقمع الغش مكتب المنازعات.
5 - مصلحة التجارة الخارجية، وتضم :
المكتب المكلف بمتابعة المبادلات الخارجية المكتب المكلف بالإعلام حول التجارة الخارجية.
و رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2005 م
المادة 3
فتح المادةتنظم المديريات الولائية للتجارة لأدرار وبشار وتامنغست والبيض وإيليزي وتندوف وتيسمسيلت والنعامة والأغواط وأم البواقي وبسكرة والجلفة والمسيلة وقالمة وورقلة والوادي وخنشلة وسوق أهراس وميلة وعين تيموشنت وعين الدفلى والطارف وغرداية وغليزان والمشكلة من أربع (4) مصالح على النحو الآتي :
1 - مصلحة الإدارة والوسائل، وتضم :
مكتب الموظفين والتكوين مكتب الميزانية والوسائل، مكتب التوثيق والأرشيف والإعلام الآلي.
2 - مصلحة الجودة، وتضم :
- المكتب المكلف بدعم ترقية جودة المنتوجات الغذائية،
- المكتب المكلف بترقية جودة المنتوجات الصناعية والخدمات
- المكتب المكلف بالتوعية والعلاقات مع جمعيات حماية المستهلكين .
3 - مصلحة تنظيم السوق والمنافسة والتجارة الخارجية، وتضم :
- المكتب المكلف بترقية المنافسة مكتب التجارة الخارجية مكتب تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية.
4 - مصلحة المراقبة والمنازعات، وتضم :
مكتب مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة مكتب مراقبة الجودة وقمع الغش، مكتب المنازعات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1426 الموافق 18 سبتمبر سنة 2005.
وزير الدولة ، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية مراد مدلسي نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير التجارة عن رئيس الحكومة الهاشمي جعبوب وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.