قرار

قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004، يتضمن وقمع الغش عند الحدود

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.