قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004، يتضمن وقمع الغش عند الحدود
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 5 و6 من المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود.
المادة 2
فتح المادةيحدد مواقع المفتشيات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004.
نور الدين بوكروح الملحق جدول يحدد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود المديريات المواقع الولائية للتجارة الجزائر - ميناء الجزائر مطار هواري بومدين بومرداس ميناء دلس الشلف - ميناء تنس بجاية ميناء بجاية جيجل ميناء جنجن قسنطينة مطار محمد بوضياف عنابة ميناء عنابة سكيكدة ميناء سكيكدة الطارف المركز البري لأم الطبول المركز البري للعيون تبسة - المركز البري لبوشبكة سوق أهراس – المركز البري الحدادة وهران - ميناء وهران
- مطار السانية مستغانم ميناء مستغانم عين تموشنت ميناء بني صاف تلمسان ميناء الغزوات
- المركز البري لمغنية تا منغست المركز البري لعين قزام
- المركز البري لتين زاوتين الوادي - المركز البري طالب العربي إيليزي - المركز البري دب دب أدرار - المركز البري برج باجي مختار بشار - المركز البري بني ونيف 26 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.